Can a Shopkeeper Use His Zakat to Clear His Client’s Outstanding Debt?
Question:
Assalaamu alaykum
Respected Mufti Saheb
“A” had purchased some car parts worth R6 000.00 and put them in his car. The transaction was a credit one, and he said he would pay later. It had come to the seller’s attention that “A” is eligible to receive Zakaat and he is unable to pay for the parts due to his financial situation.
Can the seller take zakaat money that he is going to discharge, and use it to pay for the amount “A” is owing him? Would this be correct?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
In principle, if a person forgives a debt in lieu of zakāt, the zakāt will not be discharged. Therefore, in the scenario under discussion, the creditor should first hand over the zakāt amount to the debtor, thereby transferring ownership to him, and then advise him to repay his debt.
Note: It is not necessary to inform the debtor that the amount given is from zakāt funds. [1]
And Allah Taʿāla Knows Best.
Baba Abu Bakr
Student –Darul Iftaa
Accra, Ghana
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[1]«المبسوط» للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت 483 هـ) الناشر: مطبعة السعادة – مصر كتاب الزكاة (2/ 203):
«وكذلك أداء زكاة الدين عن دين آخر لا يجوز بأن كان له مائتا درهم على رجل وخمسة على فقير فأبرأه من تلك الخمسة ينوي به زكاة المائتين لم يجزئه؛ لأن هذا الدين يتعين بالقبض وما أبرأ الفقير منه لا يتعين فكأن دونه في المالية ولأن مبادلة الدين بالدين لا تجوز في حق العباد فكذلك في حقوق الله تعالى والواجب من كل دين جزء منه.»
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت 587 هـ) دار الكتب العلمية وغيرها كتاب الزكاة فصل الذي يرجع إلى المؤدى إليه (2/ 43):
«وأداء الدين عن العين لا يجوز بأن كان له على فقير خمسة دراهم وله مائتا درهم عين حال عليها الحول فتصدق بالخمسة على الفقير ناويا عن زكاة المائتين؛ لأنه أداء الناقص عن الكامل فلا يخرج عما عليه، والحيلة في الجواز أن يتصدق عليه بخمسة دراهم عين ينوي عن زكاة المائتين ثم يأخذها منه قضاء عن دينه فيجوز ويحل له ذلك.»
«البناية شرح الهداية» محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ «بدر الدين العينى» الحنفى (ت 855 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان فروع في اشتراط النية في الزكاة (3/ 313):
«وقال السروجي: أداء العين عن الدين يجوز لأن العين خير من الدين وأداء الدين عن العين لا يجوز وهو أن يكون له على رجل مائتا درهم وحال عليها الحول وله على آخر خمسة دراهم جعلها من المائتين لا يجوز.»
«خزانة المفتين – قسم العبادات» الحسين بن محمد بن الحسين السمنقاني الحنفي (ت 746 هـ) كتاب الزكاة (ص895):
«ولو كانت له مائتا درهم فحال عليها الحول، ووجبت فيه الزكاة، وله على فقير خمسة دراهم دين فتصدق بها عليه ناويا عن الزكاة لا يجوز؛ لأنه أدى دينا عن عين، والدين ناقص، والعين كامل، والناقص لا يجوز عن الكامل، كمن كان عليه صيام فصامها أيام التشريق، أو النحر لا يجوز.»
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» الكتاب: الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية لعلامة الهمام مولانا الشيخ نظام الدين وجماعة اهل العلم1086 ه: الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر باب تفسير الزكاة وصفتها وشرائطها (1/ 171):
«ولو أمر فقيرا بقبض دين له على آخر ونواه عن زكاة عين عنده جاز كذا في البحر الرائق، ولو وهب دينه من فقير ونوى زكاة دين آخر له على رجل آخر أو نوى زكاة عين له لم يجز كذا في الكافي. وأداء العين عن العين وعن الدين جائز، وأداء الدين عن العين وعن دين يقبض لا يجوز، وأداء الدين عن دين لا يقبض يجوز كذا في محيط السرخسي.»
«الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي (ت 1088 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت كتاب الزكاة (ص128):
«واعلم أن أداء الدين عن الدين والعين عن العين وعن الدين يجوز، وأداء الدين عن العين، وعن دين سيقبض لا يجوز.
وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه،»
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» محمد أمين، الشهير بابن عابدين [ت 1252 هـ] الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر كتاب الزكاة (2/ 270):
«(قوله واعلم إلخ) المراد بالدين ما كان ثابتا في الذمة من مال الزكاة وبالعين ما كان قائما في ملكه من نقود وعروض، والقسمة رباعية؛ لأن الزكاة إما أن تكون دينا أو عينا، والمال المزكى كذلك، لكن الدين إما أن يسقط بالزكاة أو يبقى مستحق القبض بعدها فتصير خمسة فيجوز الأداء في ثلاثة: الأولى أداء الدين عن دين سقط بها كما مثل من إبراء الفقير عن كل النصاب. الثانية أداء العين عن العين كنقد حاضر عن نقد أو عرض حاضر. الثالثة أداء العين عن الدين كنقد حاضر عن نصاب دين. وفي صورتين لا يجوز: الأولى أداء الدين عن العين كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر، بخلاف ما إذا أمر فقيرا بقبض دين له على آخر عن زكاة عين عنده فإنه يجوز لأنه عند قبض الفقير يصير عينا فكان عينا عن عين.
الثانية أداء دين عن دين سيقبض كما تقدم عن البحر، وهو ما لو أبرأ الفقير عن بعض النصاب ناويا به الأداء عن الباقي وعلله بأن الباقي يصير عينا بالقبض فيصير مؤديا بالدين عن العين. اهـ. ولذا أطلق الشارح الدين أولا عن التقييد بالسقوط، ولقوله بعده سيقبض (قوله وحيلة الجواز) أي فيما إذا كان له دين على معسر، وأراد أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض (قوله أن يعطي مديونه إلخ) قال في الأشباه وهو أفضل من غيره أي لأنه يصير وسيلة إلى براءة ذمة المديون (قوله لكونه ظفر بجنس حقه) نقل العلامة البيري في آخر شرح الأشباه أن الدراهم والدنانير جنس واحد في مسألة الظفر»
فتاوى محمودية لمفتي محمود حسن كنكوهي ط كراتشي (14/202-203):
مقروض كوزكوة
سوال: (۱) جو کسان قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مثلا کوئی تین ہزار کوئی پانچ ہزار کا قرض دار ہے، اب ایسے کسانوں کو زکوۃ کا مالک بنا دیا جائے اور فورا اسی جگہ قبضہ کر کے سوسائٹی میں قرض کے عوض جمع کرا دیں تو ایسا کرنے سے صاحب زکوۃ کی زکوۃ ادا ہو گی یا نہیں جب کہ کاشتکار قبضہ کر کے اپنے ہی ہاتھ سے جمع کرائے گا۔
(۲) ایک قرض دار کو ایک دو تین نصاب کی مقدار مال دیا گیا مثلاً ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت چھ سو روپے اور چھتیس سو روپے کے قرض دار کو چاندی کے چھ نصاب کی مقدار مال دیا گیا تو آیا یہ جائز ہے؟
(۳) چند حضرات دوکان چلانے کیلئے یا زمین بڑھانے کیلئے یا مکانات بنانے کیلئے رقم صرف کرتے ہیں اور خود کو قرض دار سمجھتے ہیں، تو آیا ان کیلئے زکوۃ لینا جائز ہے؟
الجواب حامد أو مصلياً
(۱) مدیون کو اتنی زکوۃ دینا درست ہے، کہ وہ اس کے ذریعہ دین ادا کر دے پھر بقد رنصاب اس کے پاس باقی نہ رہے اس طرح زکوۃ ادا ہو جائے گی، مصرف زکوۃ اس پر مالکانہ قبضہ کر کے اپنا دین ادا کر دے اور سبکدوش ہو جائے۔
(۲) یہ بھی درست ہے۔
(۳) ان کے حوائج اصلیہ دین وغیرہ سے فاضل اگر مقدار نصاب ان کی ملک میں نہیں تو وہ
مستحق زکوۃ ہیں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم