Hanafi & Shaafe’i view of Wearing Gloves While in Ihraam
Question:
Assalamualiakum mufti saab I hope you are well.
I have got a question to ask you according to hanafi mazhab can a woman wear gloves whilst she is in ihram?
and same question for shafi mazhab.
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Hanafi Madhhab:
It is permissible for a woman in Ihraam to wear gloves according to the Hanafi school of thought. However, it is better (Mustahabb) for her to avoid them.[1]
Shāfiʿī Madhhab:
According to the Shāfiʿī school, it is not permissible for a woman in Ihraam to wear gloves.[2]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Azhar Mownah- Mauritius
Mufti Suale Maguene Faine -Mozambique
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 186):
ولا بأس أن تغطي المرأة سائر جسدها وهي محرمة بما شاءت من الثياب المخيطة وغيرها، وأن تلبس الخفين……… وأما لبس القفازين فلا يكره عندنا وهو قول علي، وعائشة رضي الله عنهما.
وقال الشافعي: ” لا يجوز ” واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنه فإنه ذكر في آخره ” ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين “؛ ولأن العادة في بدنها الستر فيجب مخالفتها بالكشف كوجهها
ولنا ما روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين ولأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها بالمخيط، وأنها غير ممنوعة عن ذلك، فإن لها أن تغطيهما بقميصها، وإن كان مخيطا فكذا بمخيط آخر، بخلاف وجهها.
وقوله ” ولا تلبس القفازين ” نهي ندب حملناه عليه جمعا بين الدلائل بقدر الإمكان.
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (2/ 489):
(ولبس قميص وسراويل) أي كل معمول على قدر بدن أو بعضه
…………..
(قوله أي كل معمول إلخ) أشار به إلى أن المراد المنع عن لبس المخيط وإنما خص المذكورات لذكرها في الحديث وفي البحر عن مناسك ابن أمير حاج الحلبي أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب. اهـ. قلت: فخرج ما خيط بعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة فلا بأس بلبسه كما قدمناه، وأفاد قوله أو بعضه حرمة لبس القفازين في يدي الرجل، وبه صرح السندي في منسكه الكبير، وتبعه القاري في شرح اللباب، وأما المرأة فيندب لها عدمه كما في البدائع وتمامه فيما علقناه على البحر
معلم الحجاج مفتي سعيد بلالنبوري ط GABA (ص 101)
مسئلہ ۴: عورت کو احرام میں زیور ، موزے اور دستانے پہنے جائز ہیں، مگر نہ پہننا اولی ہے۔
[2]
المجموع شرح المهذب للنووي (7/ 250 ط المنيرية):
وهل يجوز لها لبس القفازين فيه قولان (احدهما) انه يجوز لأنه عضو يجوز لها ستره بغير المحيط فجاز لها ستره بالمحيط كالرجل (والثاني) لا يجوز للخبر ولأنه عضو ليس بعورة منها فتعلق به حرمة الاحرام في اللبس كالوجه.
المجموع شرح المهذب للنووي (7/ 263 ط المنيرية):
وهل يحرم عليها لبس القفازين فيه قولان مشهوران (أصحهما) عند الجمهور تحريمه وهو نصه في الأم والإملاء ويجب به الفدية (والثاني) لا يحرم ولا فدية ولو اختضبت ولفت على يدها خرقة فوق الخضاب أو لفتها بلا خضاب فالمذهب لا فدية وقيل قولان كالقفازين.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (ت 1310هـ) ط دار الفكر (٢/ 360) باب الحج:
اعلم أن هذه المحرمات من حيث التحريم ثلاثة أقسام قسم يحرم على الذكر فقط وهو ستر بعض الرأس، ولبس المخيط في أي جزء من بدنه.
وقسم يحرم على الأنثى فقط: وهو ستر بعض الوجه. وقسم يحرم عليهما وهو لبس القفازين، وباقي المحرمات.
روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ) ط المكتب الإسلامي (٣/ 127):
يحرم على الرجل لبس القفازين، وفي تحريمه على المرأة، قولان. أظهرهما عند الأكثرين: يحرم، نص عليه في «الأم» و «الإملاء» ، وتجب به الفدية. والثاني: لا يحرم فلا فدية.