Turban with tail and without tail
Question:
What is the fatwa regarding wearing an imamah (turban) with a tail and without a tail? Is there any jawaz (permissibility) or not?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Wearing an imamah with a tail (whether with one tail or two) or without a tail, all are proven from Nabi ﷺ. Therefore, wearing the turban in any of these styles is permissible and considered sunnah.
When wearing an imamah with a tail, four methods are mentioned in the narrations:
- Letting the tail hang down the back, between both shoulders.
- Letting it hang over the right shoulder only.
- Letting it hang over the left shoulder only.
- Letting two tails hang — one in the front and one in the back.
However, the most commonly reported practice of Nabi ﷺ was to let the tail of the imamah hang down the back, between the shoulders.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] تحفة الملوك المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت بعد 666 هـ) ط دار البشائر الإسلامية (278)
٤٨٠ – إرخاء طرف العمامة ويستحب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر وقيل مقدار شبر وقيل إلى موضع الجلوس
الاختيار لتعليل المختار عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ) ط دار الكتب العلمية (4/178) كتاب الكراهية، فصل في الكسوة
(والسنة: إرخاء طرف العمامة بين كتفيه) هكذا فعله عليه الصلاة والسلام، ثم قيل قدر شبر، وقيل إلى وسط الظهر، وقيل إلى موضع الجلوس.
(وإذا أراد أن يجدد لفها نقضها كما لفها) ولا يلقيها على الأرض دفعة واحدة، هكذا نقل من فعله ﷺ.
منحة السلوك شرح تحفة الملوك لمحمود بن أحمد الحنفى، المعروف بـ بدر الدين العينى (ت 855 هـ) ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر (480) كتاب الكسب والأدب
قوله: ويستحب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين، إلى وسط الظهر.
لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ﷺ إذا اعتم، يسدل عمامته بين كتفيه» رواه الترمذي. وقال عمرو بن حريث: «كأني أنظر الساعة إلى رسول الله على المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه» أخرجه النسائي، وابن ماجه.
البحر الرائق شرح الكنز زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم (٩٧٠هـ) ط دار الكتاب الإسلامي (8/555) مسائل متفرقة في اللباس
قال رحمه الله (ويسن لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر)؛ لأن محمدا رحمه الله ذكر في السير الكبير في باب الغنائم حديثا يدل على أن لبس السواد مستحب ومن أراد أن يجدد اللف للعمامة ينبغي له أن ينقضها كورا فكورا فإن ذلك أحسن من رفعها على الرأس وإلقائها في الأرض دفعة واحدة وأن المستحب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين واختلفوا في مقدار الذنب قيل شبر وقيل إلى وسط الظهر وقيل إلى موضع الجلوس وكان محمد رحمه الله يتعمم بالعمامة السوداء فدخلت عليه يوما مستورة فبقيت تنظر إلى وجهه وهي متحيرة فقال لها ما شأنك فقالت أتعجب من بياض وجهك تحت سواد عمامتك فوضعها عن رأسه ولم يتعمم بالعمامة السوداء بعد ذلك، ويستحب للرجل أن يلبس أحسن ثيابه وكان أبو حنيفة يأمر أصحابه بذلك ويلبس بأربعمائة دينار وأباح الله تعالى الزينة بقوله ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده﴾ [الأعراف: ٣٢] وقال ﷺ «إن الله تعالى إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه»، وقد خرج رسول الله ﷺ وعليه رداء قيمته أربعة آلاف درهم وربما قام إلى الصلاة وعليه رداء قيمته أربعة آلاف درهم.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي فخر الدين الزيلعي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق (6/228) كتاب الخنثى، مسائل شتى
قال رحمه الله (ولا بأس بلبس القلانس) لما روي «أن النبي ﷺ كان له قلانس يلبسها»، وقد صح ذكره في الذخيرة
قال رحمه الله (وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر) لأن محمدا رحمه الله ذكر في السير الكبير في باب الغنائم حديثا يدل على أن لبس السواد مستحب، وأن من أراد أن يجدد اللف لعمامته ينبغي له أن ينقضها كورا كورا فإن ذلك أحسن من رفعها عن الرأس، وإلقائها في الأرض دفعة واحدة، وأن المستحب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين، واختلفوا في مقدار الذنب قيل شبر، وقيل إلى وسط الظهر، وقيل إلى موضع الجلوس، وكان محمد رحمه الله يتعمم بالعمامة السوداء فدخلت عليه يوما مستورة فبقيت تنظر إلى وجهه، وهي متحيرة فقال لها ما شأنك فقالت أتعجب من بياض وجهك تحت سواد عمامتك فوضعها من رأسه، ولم يتعمم بالعمامة السوداء بعد ذلك.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي (المتوفى: ١٠٧٨هـ) ط دار إحياء التراث العربيه (٢/٥٣٢) كتاب الكراهية، فصل في اللبس
(والسنة إرخاء طرف العمامة بين كتفيه) هكذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام (قدر شبر وقيل إلى وسط الظهر وقيل إلى موضع الجلوس وإذا
أراد تجديد لفها نقضها كما لفها) ولا يلقيها على الأرض دفعة واحدة هكذا نقل من فعله عليه السلام كما في الاختيار.
الفتاوى الهندية للإمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند » دار الكتب العلمية (5/330) كتاب الكراهية، الباب التاسع في اللبس ما يكره من ذلك، وما لا يكره
ندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر، كذا في الكنز. واختلفوا في مقدار ما ينبغي من ذنب العمامة منهم من قدر بشبر ومنهم من قال إلى وسط الظهر ومنهم من قال إلى موضع الجلوس، كذا في الذخيرة. وإذا أراد أن يجدد لف العمامة نقضها كما لفها، ولا يلقيها على الأرض دفعة واحدة، كذا في خزانة المفتين.
حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢ » ط دار الحلبي (6/755) كتاب الخنثى، مسائل شتى
(ولا بأس بلبس القلانس) غير حرير وكرباس عليه إبريسم فوق أربع أصابع سراجية وصح أنه حرم لبسها (وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر) وقيل لموضع الجلوس وقيل شبر.
_________________
(قوله وندب لبس السواد) لأن محمدا ذكر في السير الكبير في باب الغنائم حديثا يدل على أن لبس السواد مستحب وأن من أراد أن يجدد اللف لعمامته ينبغي له أن ينفضها كورا كورا، فإن ذلك أحسن من رفعها عن الرأس، وإلقائها في الأرض دفعة واحدة وأن المستحب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين وتمامه في الزيلعي
الدعامة في احكام سنة العمامة للعلامة مولانا السيد محمد ابن علامة جعفر الكتاني الحسني (44)
ذكر صفة التعميم من عذبة وتحنيك وبعض ما ورد فيها
« فصل » ذكر صفة التعميم من عذبة وتحنيك وبعض ما ورد فيهما عذبة العمامة طرفها واللسان والسوط طرفهما والشجرة غصنها والميزان الخيط الذي ترفع به قال بعض والعذبة هنا اسم لقطعة من القماش تغرز في مؤخر العمامة وترسل قال وينبغي ان يقوم مقامها ارخاء جزء من طرف العمامة من محلها هو قال غيره العكس اولى وهو ان المراد بها ارسال جزء من طرف العمامة من محلها وينبغي ان يقوم مقامه ارسال شيء من القماش من محلها بعد غرزه في شيء منها. وقد اخرج مسلم وغيره من حديث عمرو بن حريث قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سودا، قد ارخى طرفها بين كتفيه واخرج ايضاً عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد ارخى طرفها وفي بعض نسخه طرفيها يعني بهما الاعلى والاسفل بين كتفيه وفي رواية اخرى له عنه قال خطب الناس وعليه عمامة سودا. قد ارخى طرفها بين كتفيه واخرج النسائى من حديث جعفر بن عمرو ابن اميه الضمري عن ابيه قال كاني انظر الساعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة قد ارخى طرفها بين كتفيه واخرج الترمذي في الجامع وقال حسن غريب وفى الشمائل عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالماً يفعلان ذلك قال الحافظ في الفتح واما مالك فقال انه لم ير احداً يفعله الا عامر بن عبد الله بن الزبير هـ
واخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وابو الشيخ بن حيان في كتاب اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وابن الجوزي في الوفاء وابو موسى المديني وغيرهم عن ابي عبد السلام بن ابي حازم قال قلت لابن عمر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم قال كان يدير كور العمامة على رأسه ويغرسها من ورائه ويرخي لها ذؤابة بين كتفيه قال الحافظ الشامي في سيرته و اسناده على شرط الصحيح الا ابا عبد السلام وهو ثقة وقال في در الغمامة رجاله رجال الصحيح الا واحداً فثقة قال وظاهره انها كانت طيات متمايزة محيطة بجوانب الرأس وانه كان يغرز بعضاً منها قبل منتهاه في طية وراءه ثم يرسل الباقي بين كتفيه هـ واخرج الخطابي وابن عساكر عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معتما بعمامة سوداء قد ارخى طرفها بين كتفيه
قال المناوي في شرح الشمائل قال الزين العراقي وهل المراد بسدلها بين كتفيه سدل الطرف الاسفل حتى يكون عذبة او سدل الطرف الاعلى بحيث يغرزها من وراءه ويرسل منها شيئا خلفه كل محتمل ولم او التصريح بكون المرخي من العمامة عذبه الا في حديث واحد مرسل اي وهو حديث عبد الاعلى بن عدي وانه عليه السلام دعا على يوم غدير خم فعممه وارخى عذبة العمامة من خلفه قال مع ان العذبة لغة الطرف والطرف الاعلي يسمى عذبة لغة وان كان مخالفاً للاصطلاح العرفي الآن وفي بعض طرق الحديث ان الذي كان يرسله بين كتفيه من الطرف الأعلى ويحتمل ان المراد الطرفان معا الى هنا كلامه يعني العراقي واورد ابن الجوزي في الوفاء عن ابي عبد السلام قلت لابن عمر كيف كان يعتم رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يدير كور العمامة على رأسه ويغرزه من ورانه ه
و أخرج ابو داوود الطيالسي وابن منيع وابن ابي شيبة والبيهقي في السنن عن علي قال عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم بعمامة فسدلها خلفي وفي رواية اخرى عنه قال عممني النبي صلى الله عليه وسلم بعمامة فسدل طرفها على منكبي وهل المراد به الايمن او الايسر قال الحافظ العراقي المشروع من الايسر ولم يعين الايمن الا في حديث ابي امامة وهو ضعيف هـ
واخرج ابن ابي شيبة عنه ايضاً ان النبي صلى الله عليه وسلم عممه بعمامة وسدل طرفيها على منكبيه واخرج الطبراني في الكبير بسند حسن والضياء المقدسي في المختارة عن عبد الله بن بسر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا الى خيبر فعممه بعامة سوداء ثم ارسلها من ورائه او قال على كتفه اليسرى تردد راویه وربما جزم بالثاني وروي مما ذكره المناوي في شرح نظم السيرة العراقية والزرقاني في شرح المواهب ان المصطفى صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا الى اليمن سنة عشر عقد له لواء وعممه بيده عمامة ثلاثة اكوار وجعل له دراعاً بين يديه وشبراً من ورائه واخرج الطبراني من طريق الحجاج بن رشدين عن ثوبان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتم ارخى عمامته بين يديه و من خلفه وفي شرح السنة قال محمد بن قيس رأيت ابن عمر معتما قد ارسلها بين يديه ومن خلفه واخرج ابو داوود عن شيخ من اهل المدينة لم يسم قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة فسد لما بين يدي ومن خلفي وسنده ضعيف بسبب راويه المجهول
قال المناوي في شرح الشمائل قال الحافظ الزين العراقي يحتمل المراد ان يكون أرخى طرفها الواحد لابن عوف من خلفه وطرفها الآخر من بين يديه ويحتمل انه ارسل احد الطرفين من بين يديه ثم رده من خلفه فصار الطرف الواحد بعضه بين يديه وبعضه من خلفه كما يفعله كثير وصار اليوم شعار الفقهاء الامامية فينبغي تجنبه الترك التشبه بهم ويحتمل ان المراد بذلك على مرتين وانه عممه مرة فسد لها بين يديه وعممه اخرى فسد لها من خلفه ه
واخرج ابن شاذ ان في مشيخته عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم عممه بيده فذنب العمامة من ورائه ومن بين يديه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل واقبل على اصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تكون تيجان الملائكة واخرج البيهقي في الشعب عن ابن ابي رزين قال شهدت علي ابن ابى طالب يوم عيد معتماً قد ارخى عمامته من خلفه والناس مثل ذلك واخرج ايضاً في السنن عن السائب بن يزيد قال رأيت عمر بن الخطاب قد ارخى عمامته من خلفه واخرج الطبراني في الكبير بسند ضعيف عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولي والياً اي حاكماً على جهة من جهات الاسلام حتى يعممه اي يدير عمامته على رأسه بيده ويرخي لها عذبة من جانبه الايمن نحو الاذن قال العارف الحفني في حاشية الجامع والقصد من ذلك تعليم الامراء التجمل ليكونوا مهابين في اعين الناس هـ المناوي وفيه ندب العذبة وكونها من الجانب الايمن قال فهو رد على الصوفية في جعلها في الجهة اليسرى هـ
والرد على الصوفية بهذا الحديث الذي صرح هو وغيره بضعفه لا ينهض وحديث عبد الله بن بسر المتقدم قريباً يصلح ان يكون شاهداً لهم في الجملة وسيأتي جواب الحافظ عنهم والله اعلم
فصل ذكر فيه مشروعية ارسال العذبة من العمامة
« فصل » يستفاد من هذه الاحاديث وغيرها مشروعية ارسال العذبة من العمامة وقد صرح جماعة من ائمة المذاهب الأربعة بان ارسالها مستحب ومندوب قال الشيخ عبد الباقي في شرح المختصر في باب الجنائز عند قوله وعذبة فيها ما نصه وتندب العذبة للحي ايضاً هو اقروه عليه كلهم بسكوتهم وقال الحطاب في شرح المختصر نقلا عن الكمال بن ابي شريف ارسال العذبة مستحب وتر كه خلاف الأولى قال ونحوه للشيخ ابي الفضل بن الامام الشافعي ثم قال الحطاب وصرحت الحنفية باستحباب ارسال العذبة وصرح الشيخ سيدي عبد القادر الجيلي من الحنابلة في كتاب الغنية باستحباب ارسالها وكراهة الاقتماط ه
وصرح المناوي والعزيزي في شرحي الجامع بان ارسالها سنة وصرح بذلك ايضاً جماعة من الشافعية قالوا يسن لبس العذبة وان تكون بين كتفيه للاتباع ولا يكره تركها اذ لم يصح في النهي عنه شيء ويحرم اطالتها طولا فاحشا وفي شرح المنهاج العلامة ابن حجر ما نصه وجاء في العذبة احاديث كثيرة منها صحيح ومنها حسن ما ناصة على فعله صلى الله عليه وسلم لها لنفسه والجماعة من اصحابه وعلى امره بها
ولاجل هذا تعين تأويل قول الشيخين وغيرهما و من تعمم فله فعل العذبة وتركها ولا كراهة في واحد منهما زاد المصنف ما نصه لانه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شيء هـ بان المراد بله فعل العذبة الجواز الشامل للندب وتركه صلى الله عليه وسلم لها في بعض الاحيان انما يدل على عدم وجوبها او عدم تأكد ندبها
وقد استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم ارسلها بين الكتفين تارة والى الجانب الايمن اخرى على ان كلا منهما سنة وهذا تصريح منهم بان اصلها سنة لان السنية في ارسالها اذا اخذت من فعله صلى الله عليه وسلم له فاولى ان تؤخذ سنية اصلها من فعله لها وامره بها متكرراً همنه بلفظه وفي شرح الشمائل للباجوري انها سنة مؤكدة محفوظة لم يتركها الصلحاء وقال في شرح المواهب مفاد الاحاديث ان العذبة من السنة لان سنية ارسالها اذا اخذت من فعله فاولى سنبة اصلها ثم قال قال السيوطي من علم ان العذبة سنة وتركها استنكافا أثم وغير مستنكف فلا ه اي فلا يأثم وان كان تركها مع ترك التحنيك خلاف الأولى او مكروهاً كما يأتي الا ان يختص بفعلها في بعض الأوقات اهل الفسق والمجون فتكره للتشبه بهم ولانه قد يراه من لا يعرفه فيظنه انه منهم فيكون قد اعان على اساءة الظن به وليس هذا مختصا بالعذبة بل هو عام في كل ما اصلته السنة كالخضاب والخاتم ونحو ذلك فاذا اختص به اهل الظلم والدعارة فينبغي لاهل الفضل ترکه حذرا من التشبه بهم وقد قال القرطبي لو اختص أهل الفسق والمجون بلباس منع اي كره لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه انه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم اي يعرض نفسه للاثم الظان والمظنون فيه لسبب العون عليه هـ وهذا عند التأمل غير ما في نوازل المعيار من كتاب الجامع عن عز الدين من أنه سئل هل يجوز ترك السنة لمشاركة مبتدع فيها فأجاب لا يجوز ترك السنة لذلك وما زال العلماء والصلحاء يقيمون السنن مع العلم بمشاركة المبتدعين ولو ساغ ذلك لترك الاذان والاقامة والسنن الراتبة هـ لانه لا يلزم من منع ما صار من شعار من لا خلاق له منع ما فيه مطلق المشاركة فقط والله اعلم
فصل ذكر فيه محل ارخاء العذبة
« فصل » اختلفت الاحاديث المتقدمة في محل ارخائها ففي بعضها بين الكتفين وفي بعضها على الكتف الأيسر وفي بعضها على الايمن وفي بعضها بين اليدين ومن خلف
قال بعضهم وهذا الاختلاف يدل على حصول السنة بذلك كله هـ لكن الأولى والافضل بين الكتفين لانه الذي فعله عليه الصلاة والسلام لنفسه كما في حديث مسلم وغيره ولا يعارضه حديث ثوبان كان اذا اعتم ارخى عمامته بين يديه و من خلفه لان حديث ارسالها بين الكتفين اصح واقوى لانه في مسلم فيصار اليه سيما وحديث ثوبان يمكن حمله على انه كان يفعل ذلك في بعض الاحيان لبيان الجواز وان الكل واسع
وقد قال ابن حجر في شرح الشمائل بعد ما ذكر فيه اختلاف الروايات في محل ارخائها كما ذكرنا ما نصه ولا تنافي لان السنة تحصل بكل لكن الافضل ان يكون بين الكتفين لأنه الذي صح من فعله صلى الله عليه وسلم لنفسه ويحتمل ان السدل من وراء وامام انما يسن لمن اراد ارخاء طرفيها واما من اقتصر على طرف فالافضل له بين الكتفين ثم المنكب هـ وقال في شرح المنهاج ما نصه ثم ارسالها بين الكتفين افضل منه على الايمن لان حديث الاول اصح واما ارسال الصوفية لها على الجانب الايسر لكونه جانب القلب فيتذكر تفريغه مما سوى ربه فهو شيء استحسنوه والظن بهم انهم لم يبلغهم في ذلك سنة فكانوا معذورين و اما بعد ان بلغتهم السنة فلا عذر لهم في مخالفتها هـ…..
فصل ذكر فيه ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم لها في بعض الاحيان
« فصل » قال في كشف الغمة ما نصه وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتم ارخى عمامته بين كتفيه وفي اوقات كان يضمها ويرشقها واوقات كان لا يرخيها جملة هـ وقال صاحب الفتح الرباني فيما ذهل عن الزرقاني عند قول خليل والرداء خرج السيوطي انه صلى الله عليه وسلم لبس العمامة بالعذبة وبغير عذبة وبالتحنيك وغيره وبالقلنسوة وغيرها ولبس القلنسوة وحدها ه وقال المناوي في شرح الشمائل ما نصه ولم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يسدل دائماً بدليل رواية مسلم أنه دخل مكة بعمامة سوداء من غير ذکر سدل وصرح ابن القيم بنفيه اي حينئذ لانه كان على اهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه كذا في الهدى وبه يعرف استرواح صاحب القاموس في قوله لم يفارقها قط هـ ونحوه للشيخ جسوس في شرحها ايضاً وقال في المواهب بعد ما ذكر فيها حديث مسلم عن جابر دخل مكة وعليه عمامة سوداء ما نصه ولم يذكر فيه ذؤابة فدل على انه لم يكن يرخيها دائماً بين كتفيه لكن قد يقال ان دخول مكة كان وعليه اهبة القتال والمغفر على رأسه فليس في كل موطن ما يناسبه ه
زاد شارحه عقبه فلا تعارض ايضاً كذا قاله ابن القيم وتعقبه الشامي بانه لم يستحضر ان النسائي رواه وزاد قد ارخي طرف العذبة بين كتفيه هـ
وحينئذ فان كان هناك دليل آخر يقتضي تركه للعذبة في بعض احايين فمسلم والا تحديث مسلم هذا الا دليل فيه وقد ذكر صاحب القاموس في شرح البخاري انه عليه السلام ما فارق العذبة قط وانه قال خالفوا اليهود ولا تصمموا فان تصميم العمائم من زي اهل الكتاب. وقال ايضاً اعوذ بالله من عمامة صماء لكن نازعه السيوطي في فتاويه في ثبوت الحديثين المذكورين وقال اما حديث خالفوا اليهود الخ وحديث اعوذ بالله الخ فلا أصل لهما هـ وقال ابن سلطان في شرحه المشكاة المصابيح ما نصه قال السيوطي وقول الشيخ مجد الدين ما فارق العذبة قط لم اقف عليه في حديث بل ذكر صاحب الهدي انه كان يعتم تارة بعذبة وتارة بلا عذبة، واما حديث خالفوا اليهود الخ. وحديث اعوذ بالله من عمامة صماء فلا اصل لهما ومن علم انها سنة وتركها استنكافاً عنها أثم او غير مستنكف فلا. قال النووي في شرح المهذب يجوز لبس العمامة بارسال طرفها وبغير ارساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك ارسالها شيء هـ. والله اعلم
https://www.darulifta.info/d/deoband/fatwa/cZk/kya-aamam-k-doshml-ao-rmhrab-bnana-snt
دار الافتاء، دارالعلوم دیوبند
کیا عمامہ کے دو شملے اور محراب بنانا سنت ہے ؟
سوال: کیا عمامہ کے دو شملے اور محراب بنانا سنت ہے ؟
جواب: بسم الله الرحمن الرحیم
آپ علیہ السلام سے عمامہ کے دو شملے چھوڑنا، ایک شملہ چھوڑنا اور بغیر شملہ چھوڑے عمامہ باندھنا ہر طرح ثابت ہے ، پس تینوں طریقوں پر عمامہ باندھنا مسنون ہوگا : وقد ثبت في السير بروایات صحیحة ان النبی صلی الله عليه وسلم كان يرضى علامته أحيانا بين كتفيه وأحيانا يلبس العمامة من غير علامة فعلم أن الإتيان مثل واحد من تلك الأمور سنة ( مرقاة : ۸/۲۵۰) واللہ تعالیٰ اعلم
https://www.darulifta.info/d/jamiaturrasheed/fatwa/0gV/aamam-k-shml-ka-hkm
دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
عمامہ کے شملہ کا حکم
سوال: جناب مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ عمامہ کے شملہ چھوڑنے کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں کوئی کہتا ہے دائیں طرف ہونا چاہیئے کوئی کہتا ہے بائیں طرف ہونا چاہئے ، کوئی کہتا ہے کندھے پر ہونا چاہئے سوال یہ ہے کہ اس بارے میں افضل طریقہ کیا ہے ؟ شرعی رہنمائی فرمائیں
جواب: عمامہ کا شملہ چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے بارے میں اور اسی طرح شملہ چھوڑنے کے طریقہ کے بارے میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں ، چنانچہ اکثر روایات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور کبار تابعین رحمہم اللہ سے شملہ چھوڑنا منقول ہے ، تاہم ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شملہ نہ چھوڑنے کا ذکر بھی ملتا ہے ۔ اسی حدیث کے پیش نظر علماء کرام نے فرمایا کہ بغیر شملہ عمامہ باندھنا بھی ثابت ہے ، ۔
البتہ شملہ چھوڑنے کی صورت میں احادیث سے اس کے چار طریقے معلوم ہوتے ہیں ۔
1- پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان شملہ چھوڑا جائے ۔
۲۔ صرف دائیں طرف کے کندھے پر شملہ چھوڑا جائے ۔
3۔ صرف بائیں طرف کے کندھے پر شملہ چھوڑا جائے ۔
4۔ دو شملے چھوڑے جائیں جن میں سے ایک سامنے کی طرف ہو دوسر ا پیچھے کی طرف ہو۔
خلاصہ یہ ہے کہ شملہ چھوڑا جائے یا نہ چھوڑا جائے ، اور چھوڑنے کی صورت میں مذکورہ بالا چاروں طریقوں میں سے جس طریقے کو بھی اختیار کیا جائے ، بہر حال علماء کرام کی تصریح کے مطابق اس سے سنت ادا ہو جائے گی ۔ تاہم ذخیرہ احادیث میں عمامہ سے متعلق جو روایات وارد ہیں ان میں سے اکثر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور کبار تابعین کا یہی معمول نقل کیا گیا ہے کہ عمامہ کے شملہ کو پشت پر اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا کرتے تھے ، اسی لئے علماء نے کندھوں کے درمیان شملہ لٹکانے کو افضل قرار دیا ہے ۔
حوالہ جات
1- كنز العمال للمتقى الهندي (224/38)
كان إذا اعتم سدل عمامته بين کتنیه. ( رواه الترمذي عن ابن عمر ) .
۲- جمع الوسائل في شرح الشمائل (168/1)
قال میرک: وقد ثبت في السير بروايات صحيحة أن النبی صلی الله عليه وسلم کان يرخی علاقته أحيانا بين كتفيه ، وأحيانا يلبس العمامة من غير علاقة ، وقد أخرج أبو داود والمصنف في الجامع بسندهما عن شيخ من أهل المدينة ، قال : سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: عمنی رسول الله صلی الله عليه وسلم فسد لها بين يدي ومن خلفي، وروى ابن ابی شیبه عن علی کرم الله وجه ان النبی صلی الله عليه وسلم عمه بعمامة، وسدل طرفيها على منكبيه، وفي شرح السنة قال محمد بن قیس: رأیت ابن عمر معما ، قد ارسلها بين يديه ، ومن خلفه ، فعلم مما تقدم أن الإتيان بكل واحد من تلك الأمور سنة،
3- سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد (279/7)
الثاني: إرسالها من الجانب الأيمن. روى الطبرانی بسند ضعیت عن أبي أمامة رضی الله تعالی عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا یونی والیا حتی یعممه بعمامة، ويرخى لها عذبة من الجانب الأيمن نحو الأذن.
4- الثالث: إرسالها من الجانب الأيسر، وعليه عمل كثير من السادات الصوفية، لما قام عندهم في ذلك.
روى الطبرانی بسند حسن، والضياء المقدسی رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن بسر رضی الله تعالی عنه قال: بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم علیا رضی الله تعالی عنه إلى خیبر فتمه بعمامة سوداء، ثم أرسلها من ورائه، أو قال: على كتفه اليسرى ، لكن روا یه ترد و ما جزم بالثانی.
وسئل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی فی مسند الصوفية في إرخاء العذبة على الشمال فقال: لا يلزمهم بيانه، لأن هذا من جملة الأمور المباحة، فمن الصطلح على شيء منها لم يمنع منه، ولا سيما إذا كان شعار الهم انتهى.
5- وفي الدر المختار عن تنویر الابصار
وندب … وارسال ذنب العمامه بين كتفيه الى وسط الظهر
قال ابن عابدین رحمه الله؛ وان المستحب ارسال ذنب العمامه بين الكتفين ( ج ۷۵۵۹/۶).
٦ – وفي مجمع النصر مع ملتقى الابحر
والسنة ارخاء طرف العمامه بین کتفیه هكذا فعله النبی صلی الله عليه وسلم ج ۳/۱۹۲
TURBAN, KURTA, TOPEE IN THE LIGHT OF THE SUNNAH AND PRACTICE OF THE SAHABA AND TABIEEN, Written by Sheikhul Hadith Hazrat Moulana Fazlur Rahman Saheb