Deposit Money
Question:
Zaid paid a deposit of 350 for the cylinder bottle, which would be refunded upon its return, and 300 for the gas. After a year, Zaid decided to move to another town, so he returned the cylinder bottle. However, the shopkeeper gave him 500 instead of 350, saying that the deposit amount had increased due to company policy and told him to take it.
Is the extra 150 permissible for Zaid, or is it considered interest?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Zaid was entitled only to the original deposit amount (350). However, if the shopkeeper, without any prior agreement or condition, voluntarily returned a greater amount (500), the extra 150 is considered a gift (تبرع), and it is permissible for Zaid to accept it and it will not be regarded as interest (ربا).[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] https://www.darulifta.info/d/banuritown/fatwa/17g/zr-dmant-gmaa-krakr-kray-dary-ka-maaad-krnaدار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن، زر ضمانت جمع کرا کر کرایہ داری کا معاہدہ کرنا
سوال: ایک مکان ہم نے کرایہ پر لیا ہے اور تین لاکھ روپے ڈیپازٹ دیا ہے ۔ اور مسئلہ یہ کہ جب ہم مکان خالی کریں گے تو جو رقم ہم نے بطور ڈیپارزٹ دی ہے ، مکان مالک وہ رقم پوری کی پوری واپس دے دے گا ۔ کیا اس طرح سے کرایہ پر مکان لینا ، اور اس مکان سے نفع حاصل کرنا جائز ہے ؟ اگر جائز نہیں ہے تو جائز کی شکل و صورت بتائیں ؟
جواب: زر ضمانت ” جو کہ عمونا اس غرض سے وصول کیا جاتا ہے کہ کرایہ دار اگر املاک کو نقصان پہنچائے تو اس نقصان کا ازالہ “زرضمانت ” سے ہو سکے ، اس کی ابتدائی حیثیت “امانت” کی ہے، البتہ اس کی عرفی حیثیت انتہاء “قرض“ کی ہے، اگر چہ اس کو ڈپازٹ کہا جاتا ہے؛ کیوں کہ لینے والا ( مالک مکان ) بہر صورت اس کے استعمال کو جائز سمجھتا ہے ، اور کرایہ داری کی مدت ختم ہونے پر واپس کرنا لازم سمجھا جاتا ہے ، “زرضمانت جمع کرا کر کرایہ داری کا معاہدہ کرنا شرعًا جائز ہے۔
اس تمام معاملہ میں سود نہیں ؛ کیوں کہ سود اس اضافہ کو کہا جاتا ہے جو عوض سے خالی ہے ، کرایہ داری کے معاملہ میں کرایہ دار گھر استعمال کرنے کے عوض کرایہ ادا کرتا ہے ، جب کہ زر ضمانت کے عوض کچھ وصول نہیں کرتا ، لہذا زر ضمانت جمع کرا کر کرایہ داری کا معاہدہ کرنا شرعا جائز ہوگا، البتہ اگر کوئی شخص زیادہ زر ضمانت جمع کرانے کے عوض مروجہ کرایہ سے کم پر کرایہ داری کا معاہدہ کرتا ہے ، تو ایسا معاملہ سودی ہونے کی وجہ سے نا جائز ہوگا۔
فتاوی شامی میں ہے: (مطلب كل قرض جر نفعا حرام )
قول “كل قرض جر نفعا حرام” أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن النهر، وعن الخلاصة، وفي الأخيرة “وإن لم يكن مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به، ويأتي تمامه.”
وفيه أيضا: مطلب أسنان المشرض في داره يجب أجرا لمثل. (كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية ، فصل في القرض ، ٥ / ١٦٦، ط : دار الفكر )
وفي الخانية : رجل استقرض دراهم واسنان المترض في داره ، قالوا : يجب أجر المثل على المنقرض؛ لأن المستقرض إنما أسكن في داره عوضا عن متعة القرض لا مجانا، وكذا لو أحد المعرض من المستقرض حمار المستعملة إلى أن ير وعليه الدراهم ام وبيه كثيرة الوقوع ، والله تعالى أعلم. (كتاب الاجارة، باب الإجارة الفاسدة ، ٦٣/٦ ، ط : دار الفكر ) فقط واللہ اعلم
كتاب النوازل لمفتي محمد سلمان منصور پوری ط المركز العلمي للنشر والتحقيق لال باغ مراد آباد (12/304) کرایہ داری کے معاملہ میں زر ضمانت کا حکم
سوال (۴۴) : – کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ : طویل کرایہ داری میں زر ضمانت کا کیا حکم ہے ؟ مالک اس رقم کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے یا نہیں ؟
باسمه سبحانه تعالی
الجواب وباللہ التوفیق : یہاں اصل معاملہ کرایہ داری کا ہے، اور اس پر جو رقم ضمانت دی جاتی ہے ، یہ ابتداء امانت ہوتی ہے ، جس میں اصولاً مالک مکان کو تصرف کا حق نہیں ہوتا؛ لیکن آج کل عمل اور عرف یہ ہے کہ مالک مکان کرایہ دار سے بڑی رقم لے کر اس میں بلا تکلف تصرف کرتا ہے ، جس کی کرایہ دار کی طرف سے دلالہ اجازت بھی ہوتی ہے ، اس صورت حال کی بنا پر یہ رقم امانت بالآخر دین مضمون بن جاتی ہے ، اب اگر باقاعدہ شرط لگا کر اس دین کی بنیاد پر مکان یا
دوکان کے کرایہ میں کمی کی جائے گی تو یہ قرض پر نفع ہی کی ایک شکل قرار پائے گی ، جو ممنوع ہے؛ لہذا جواز کی شکل سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ کرایہ داری کے معاملہ کوزر ضمانت کے ساتھ مشروط نہ قرار دیا جائے ، اور زر ضمانت کے تناسب سے کرایہ متعین نہ ہو؛ بلکہ اجرت مثل متعین کی جائے ، خواہ ضمانت کی رقم کتنی ہی کیوں نہ ہو؛ تاکہ قرض پر نفع کا شبہ نہ رہے ۔
لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا – ( فتح القدير / كتاب الحوالة، قبيل : كتاب أدب القاضی ۲۵۰/۷ – ۳۵۱، المصنف لا بن أبي شيبة ۳۳۳٫۴ بیروت )
واضح ہو کہ اس معاملہ کو رہن کے درجہ میں نہیں رکھا جا سکتا؛ کیونکہ اگر کرایہ دار کو مرتہن مانا جائے گا تو عقد اجارہ ہوتے ہی عقد رہن خود بخود باطل ہو جائے گا ، جیسا کہ فقہاء نے اس کی صراحت فرمائی ہے ۔
قال في الشامي : وأما إذا آجره المشتري وفائى باذن البائع فهو كاذن الراهن للمرتهن بذلك، وحكمه أن الأجرة للراهن الخ – قلت : وإذا آجره باذنه يبطل الرهن، كما ذكره في حاشيته على الفصولین – ( شامی، کتاب البیوع / باب الصرف، مطلب : باغ داره وفاء ثم استأجر ۵۴۹٫۷ زکریا، ۴۲۷٫۷ بیروت )
قال الشيخ عبد الرحمن الجزيري : الحالة الثانية أن يكون المستأجر هو المرتهن، وجدد استلام المرهون بالإجارة، أو يكون المستأجر أجنبيا عنهما بإذنهما، وفي هذه الحالة يبطل عقد الرهن، وتكون الأجرة للمراهن – ( الفقه على المذاهب الأربعة مكمل ، كتاب الأحكام البيع وما يتعلق به / الانتفاع بالمرهون ۵۸۳ ) فقط واللہ تعالیٰ اعلم
الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى ۱۸۹ ط ابن حزم (٣/ 23): كتاب الصرف، باب القرض والصرف في ذلك
وحدثنا عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال: أقرض عبد الله بن مسعود رجلا دراهم، فقضاه الرجل من جيد عطائه، فكره عبد الله بن مسعود ذلك، وقال: لا إلا من عرضه مثل دراهمي. قال: فسألت عامرا عن ذلك، فقال: لا بأس بأن يقضيه أجود من دراهمه إذا لم يشترط ذلك عليه.
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود على فرس بلقاء، فقال له: إني أوصي إلي في يتيم. فقال له عبد الله: لا تشتر من ماله شيئا، ولا تستقرض منه شيئا.
وحدثنا عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير كان يأخذ الورق بمكة من التجار، فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى الكوفة، فيأخذون أجود من ورقهم. قال عطاء: فسألت عبد الله بن عباس عن أخذهم أجود من ورقهم، فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا.
وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره كل قرض جر منفعة.
وحدثنا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس أنه كان يأخذ الورق على أن يكتب لهم إلى الكوفة بها.
وحدثنا عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن عبد الله بن عباس بمثله، وكان أبو جعفر يكره كل قرض جر منفعة.
وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح قال: استقرض رسول – صلى الله عليه وسلم – من رجل دراهم، فقضاه، فأرجح له. فقال: أرجحت. فقال: “إنا كذلك نزن”.
ولا بأس بأن يقبل الرجل هدية من رجل له عليه دين: قرض أو غيره، ما لم يشرط، ولا بأس بأن يجيب دعوته.
وإذا كان لرجل على رجل دين: قرض دراهم أو دنانير، فأعطاه أجود منها أو دونها برضاهما فهو جائز.
ولو كان حين أقرضه اشترط عليه أن يقضيه أجود منها أو دونها كان هذا باطلا لا يجوز.
المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) ط دار المعرفة (14/35) كتاب الصرف، باب القرض والصرف فيه
(ونهى رسول الله ﷺ عن قرض جر منفعة) وسماه ربا وعن محمد بن سيرين قال: أقرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه عشرة آلاف درهم وكانت لأبي رضي الله عنه نخل بعجل فأهدى أبي بن كعب رضي الله عنه رطبا لعمر رضي الله عنه فرده عليه فلقيه أبي فقال: أظننت أني أهديت إليك لأجل مالك؟ ابعث إلى مالك فخذه فقال عمر لأبي رضي الله عنهما رد علينا هديتنا. وبه نأخذ فإن عمر رضي الله عنه إنما رد الهدية مع أنه كان يقبل الهدايا لأنه ظن أنه أهدى إليه لأجل ماله فكان ذلك منفعة القرض فلما أعلمه أبي رضي الله عنه أنه ما أهدى إليه لأجل ماله قبل الهدية منه وهذا هو الأصل؛ ولهذا قلنا: إن المنفعة إذا كانت مشروطة في الإقراض فهو قرض جر منفعة وإن لم تكن مشروطة فلا بأس به حتى لو رد المستقرض أجود مما قبضه فإن كان ذلك عن شرط لم يحل؛ لأنه منفعة القرض وإن لم يكن ذلك عن شرط فلا بأس به؛ لأنه أحسن في قضاء الدين وهو مندوب إليه. بيانه في حديث عطاء قال: «استقرض رسول الله ﷺ من رجل دراهم فقضاه وأرجح له فقالوا: أرجحت فقال: ﷺ إنا كذلك نزن.» فإذا جاز الرجحان له من غير شرط فكذلك صفة الجودة قالوا: وإنما يحل ذلك عند عدم الشرط؛
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ ط دار الكتب العلمية (5/203) كتاب البيوع، فصل في شرائط الركن وهي نوعان نوع يرجع إلى نفس العقد ونوع يرجع إلى البدل
والإبراء إسقاط، وإسقاط الأعيان لا يعقل وعلى هذا يخرج الاستبدال برأس مال السلم في مجلس العقد أنه لا يجوز وهو أن يأخذ برأس مال السلم شيئا من غير جنسه؛ لأن قبض رأس المال لما كان شرطا فبالاستبدال يفوت قبضه حقيقة، وإنما يقبض بدله وبدل الشيء غيره، وكذلك الاستبدال ببدل الصرف لما قلنا، فإن أعطي رب السلم من جنس رأس المال أجود أو أردأ، ورضي المسلم إليه بالأردإ: جاز، لأنه قبض جنس حقه، وإنما اختلف الوصف، فإن كان أجود فقد قضى حقه وأحسن في القضاء، وإن كان أردأ فقد قضى حقه أيضا، لكن على وجه النقصان فلا يكون أخذ الأجود، والأردإ استبدالا، إلا أنه لا يجبر على أخذ الأردإ؛ لأن فيه فوات حقه عن صفة الجودة فلا بد من رضاه، وهل يجبر على الأخذ إذا أعطاه أجود من حقه؟ قال علماؤنا الثلاثة رحمهم الله: يجبر عليه، وقال زفر لا: يجبر.
(وجه) قوله: إن رب السلم في إعطاء الزيادة على حقه متبرع، والمتبرع عليه لا يجبر على قبول التبرع لما فيه من إلزام المنة فلا يلزمه من غير التزامه.
(ولنا) أن إعطاء الأجود مكان الجيد في قضاء الديون لا يعد فضلا وزيادة في العادات، بل يعد من باب الإحسان في القضاء ولواحق الإيفاء فإذا أعطاه الأجود فقد قضى حق صاحب الحق وأجمل في القضاء فيجبر على الأخذ.
المحيط البرهاني لمحمود بن صدر الشريعة المتوفى ٦١٦ ط دار الكتب العلمية (٧/ 126): كتاب البيع، الفصل الثالث والعشرون: في القروض
قال محمد رحمه الله في كتاب الصرف: إن أبا حنيفة كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي: هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض عادلية صحاحا أو ما أشبه ذلك، فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد، فأعطاه المستقرض أجود مما عليه، فلا بأس به، وكذلك إذا أقرض الرجل رجلا دراهم أو دنانير ليشتري المستقرض متاعا بثمن غال فهو مكروه، وإن لم يكن شراء المتاع مشروطا في القرض، ولكن المستقرض اشترى من المقرض بعد القرض متاعا بثمن غال فعلى قول الكرخي: لا بأس به. وذكر الخصاف في «كتابه» وقال: ما أحب له ذلك، وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه حرام؛ لأن هذا قرض جر منفعة؛ لأنه يقول: لو لم أشتره منه طالبني بالقرض في الحال. وذكر محمد رحمه الله في كتاب الصرف: أن السلف كانوا يكرهون ذلك، إلا أن الخصاف لم يذكر الكراهة إنما قال: لا أحب له ذلك، فهو قريب من الكراهة لكنه دون الكراهة، ومحمد لم ير بذلك بأسا، فإنه قال في كتاب الصرف: المستقرض إذا أهدى للمقرض شيئا لا بأس به من غير فصل، فإنه دليل على أنه رفض قول السلف.
قال شيخ الإسلام خواهرزاده رحمه الله: ما نقل عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة وهي شراء المتاع بثمن غال مشروطة في الاستقراض، وذلك مكروه بلا خلاف، وما ذكر محمد رحمه الله محمول على ما إذا لم تكن المنفعة والهدية مشروطة في القرض وذلك لا يكره بلا خلاف، هذا إذا تقدم الإقراض في البيع.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي فخر الدين الزيلعي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق (٦/ 29): كتاب الكراهية، فصل في البيع
حاشية الشلبي: (قوله: ومن وضع درهما عند بقال إلخ) قال الكرخي في مختصره في كتاب الصرف وكل قرض جر منفعة لا يجوز مثل أن يقرض دراهم غلة على أن يعطيه صحاحا أو يقرض قرضا على أن يبيع به بيعا؛ لأنه روي أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وتأويل هذا عندنا أن تكون المنفعة موجبة بعقد القرض مشروطة فيه، وإن كانت غير مشروطة فيه فاستقرض غلة فقضاه صحاحا من غير أن يشترط عليه جاز، وكذلك لو باعه شيئا، ولم يكن شرط البيع في أصل العقد جاز ذلك، ولم يكن به بأس إلى هنا لفظ الكرخي في مختصره، وذلك؛ لأن القرض تمليك الشيء بمثله فإذا جر نفعا صار كأنه استزاد فيه الربا فلا يجوز؛ ولأن القرض تبرع وجر المنفعة يخرجه عن موضعه، وإنما يكره إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد، وإذا لم تكن مشروطة فيه يكون المقترض متبرعا بها فصار كالرجحان الذي دفعه – صلى الله عليه وسلم – في بدل القرض، وقد روي عن ابن عمر أنه كان يستقرض فإذا خرج عطاؤه أعطاه أجود مما أخذ
الفتاوى الهندية لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ط دار الفكر (3/202) كتاب البيوع وفيه عشرون باب، الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع
وفي التجريد لو أقرض مؤجلا أو شرط التأجيل بعد القرض فالأجل باطل والمال حال بخلاف ما إذا أوصى بقرض من ماله فلانا إلى شهر هكذا في التتارخانية ولا فرق بين أن يؤجل بعد استهلاك القرض أو قبله وهو الصحيح كذا في فتح القدير والحيلة في لزوم تأجيل القرض أن يحيل المستقرض على أحد بدينه فيؤجل المقرض ذلك الرجل المحتال عليه فيلزم حينئذ كذا في البحر الرائق قال محمد – رحمه الله تعالى – في كتاب الصرف إن أبا حنيفة – رحمه الله تعالى – كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحا أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به وكذلك إذا أقرض رجلا دراهم أو دنانير
ليشتري المستقرض من المقرض متاعا بثمن غال فهو مكروه، وإن لم يكن شراء المتاع مشروطا في القرض ولكن المستقرض اشترى من المقرض بعد القرض بثمن غال فعلى قول الكرخي لا بأس به وذكر الخصاف في كتابه وقال ما أحب له ذلك.
وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه حرام وذكر محمد – رحمه الله تعالى – في كتاب الصرف أن السلف كانوا يكرهون ذلك إلا أن الخصاف لم يذكر الكراهة إنما قال لا أحب له ذلك فهو قريب من الكراهة لكنه دون الكراهة ومحمد – رحمه الله تعالى – لم ير بذلك بأسا فإنه قال في كتاب الصرف المستقرض إذا أهدى للمقرض شيئا لا بأس به من غير فصل فهذا دليل على أنه رفض قول السلف قال شيخ الإسلام خواهر زاده – رحمه الله تعالى – ما نقل عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة وهي شراء المتاع بثمن غال مشروطة في الاستقراض وذلك مكروه بلا خلاف وما ذكر محمد – رحمه الله تعالى – محمول على إذا لم تكن المنفعة وهي الهدية مشروطة في القرض وذلك لا يكره بلا خلاف هذا إذا تقدم القرض على البيع.
حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢ » ط دار الحلبي (5/350) كتاب الحوالة، مطلب في السفتجة
وروي عن ابن عباس ذلك ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا يكره إذا لم يكن مشروطا، قالوا: إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر فإن كان يعرف أن ذلك يفعل كذلك فلا. اهـ.
] فرع لو أن المستقرض وهب منه الزائد [
(قوله فرع. . . إلخ) ذكره استطرادا نعم ذكر في البحر والنهر عن البزازية ما له مناسبة هنا. وحاصله: أن المستقرض لو قضى أجود مما استقرض يحل بلا شرط، ولو قضى أزيد فيه تفصيل. . . إلخ،…. وعليه فلو قضاه مثل قرضه ثم زاده درهما مفروزا أو أكثر جاز إن لم يكن مشروطا وقدمنا هناك عن خواهر زاده أن المنفعة في القرض إذا كانت غير مشروطة تجوز بلا خلاف.
آپ کی مسائل اور ان کا حل لمولانا محمد ط مكتبة لدهيانوي (7/195)
قرض کی واپسی پر زائد رقم دینا
سوال: میرا بھائی میرے سے قرض دس روپیہ لے لیتا ہے، اور واپسی پر مجھے خوشی سے پندرہ دیتا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ یہ کہیں سود تو نہیں ہے؟
جواب …. اگر زائد روپے بطور معاوضہ کے دیتا ہے تو سور ہے؟ اور اگر ویسے ہی اپنی طرف سے بطور انعام و احسان کے دیتا ہے تو پھر بعد میں کسی اور موقع پر دے دیا کرے۔