Fatwa

Evidence for lowering the gaze

Question:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Please can you advise on the wording in the following article (the ideas of which we have seen elsewhere and are causing much confusion and doubts amongst the brothers)?

https://www.amjaonline.org/contemporary-issues-related-to-women-where-muslims-live-as-minorities-women-and-education/

Under sections 1.1, 1.2 and 1.4, they make the claim that the Madhahibs do not forbid the genders from looking at each other and that it is only Haraam if lustful – is this true??

As noted above, we have heard claims similar to this mentioned elsewhere (and by some scholars), which is leading some astray.

How do we respond to this (that imam hanifa/Malik/shafi say only if with desire) and reconcile with what our ulama say regarding the compulsion of lowering the gaze for both men and women?

They also say that “As for the Hadith(s) quoted by some which seem contradictory to all this, they are either weak or at least, less authentic than the aforementioned evidences” – please let us know your thoughts as some people use these claims to justify not lowering their gazes (which has lead to all the Fitnah that we see today).

جزاك الله خيرا

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Allah ﷻ has stated in the Qur’an:

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً [الإسراء: 32]

“And do not even go close to fornication. It is indeed an immoral act and an evil path to follow.” (Sūrah al-Isrā’, Verse 32)

Allah ﷻ did not only forbid fornication itself but anything that may lead to it as well. An impermissible gaze is the first step towards other impermissible acts. Unfortunately, we have become desensitized to the severity of looking at the opposite gender due to the widespread immorality all around us. As Muslims, it is necessary for us to resist the evils of society no matter how normal they may become, rather than compromising on our values in an attempt to “fit in”.

As for the rulings regarding looking at the opposite gender according to the four Madhāhib, they are as follows:

The Hanafī Position

The default ruling of the Hanafī Madhhab is that it is permissible for a man to look at a foreign woman’s face and hands when there is absolute conviction of no Shahwah*. Similarly, a woman may look at whatever is above the navel and below the knees of a foreign man when there is conviction of no Shahwah. If there is the slightest doubt of Shahwah, then it will be Harām.

The above ruling is not applicable to elderly men and women who have passed the age of desire/being desired. Additionally, some dispensation has been afforded in times of need such as when intending marriage, providing medical treatment, etc.[1]

However, jurists recognized that in today’s context, it is highly unlikely that anyone (man or woman) can gaze at the opposite gender completely free of desire and therefore classified such a gaze as Makrūh Tahrīmī (prohibitively disliked), i.e., impermissible when there is no valid need.[2]

*Shahwah is defined as attraction or inclination. It is not necessary that it is accompanied by erection/arousal. This is a misunderstanding that stems from the definition of Shahwah provided by jurists in the Mas’alah of Hurmat al-Musāharah. However, that definition is specific to that Mas’alah. The jurists have clearly mentioned that Shahwah in the context of this Mas’alah is merely an inclination, regardless of erection/arousal.[3]

The Mālikī Position

Similar to the Hanafī Madhhab, the default ruling of the Mālikī Madhhab permits a man to look at a foreign woman’s face and hands when there is conviction of no Shahwah.[4] As for a woman, she may look at a foreign man’s face, head, neck, forearms, hands, and feet with the same condition of no Shahwah.[5] However, if there is any Shahwah or fear of temptation from either side, then it will be impermissible.

The Shāfi’ī Position

The Shāfi’ī jurists have agreed that it is impermissible for both men and women to look at the opposite gender when there is Shahwah or fear of Fitnah. However, they differed with regard to a glance without fear of Fitnah. For a man looking at the face and hands of a foreign woman, the preferred view is of prohibition even without lust due to the general prohibition of women leaving their homes unveiled and the common outcome of a glance being that it stirs up desire in one’s heart.

Thus, even when one feels that they are not lustful, the prohibition remains based on the principle of ­Sadd al-Dharī’ah (cutting off the means to an impermissible action). This has been expressly mentioned by great luminaries of the Madhhab such as al-Juwaynī, al-Nawawī, Ibn Hajar al-Haytamī, al-Shirbīnī, and others.[6]

As for a woman looking at a foreign man, some have permitted her to look at whatever is besides his ‘Awrah (navel to knees) without lust. However, the preferred view as mentioned by al-Nawawī and others is that she is the same as a man in that she may not look even without lust.[7]

The Hanbalī Position

Similar to the Shāfi’ī Madhhab, the Hanbalī Madhhab does not permit any type of glance (with or without lust/fear of Fitnah) of a man to a foreign woman without a valid need.[8] Additionally, just like the Shāfi’ī Madhhab, there are also two views with regard to a woman looking at a foreign man without lust. However, the preferred view is the permissibility of looking at whatever is besides the ‘Awrah, contrary to the Shafi’ī Madhhab.[9]

“Contradictory” Evidence

As for the Ahādīth wherein the Prophet ﷺ permitted ‘Āishah (RadiyAllāhu ‘Anhā) to watch the Abyssinians training in the masjid and instructed Fātimah bint Qays (RadiyAllāhu ‘Anhā) to observe her ‘Iddah in the home of ‘Abdullāh Ibn Umm Maktūm (RadiyAllāhu ‘Anhu), they must be understood in light of other narrations. It is incorrect to single out isolated incidents and derive a ruling from them without seeing how they fit into the Sunnah as a whole.

When we analyze these narrations in light of other narrations wherein the Prophet ﷺ clearly prohibits such interactions, we understand that they were only permitted because there was no fear of Shahwah. It is reported from Umm Salamah (RadiyAllāhu ‘Anhā) that the Prophet ﷺ instructed her and Maymūnah (RadiyAllāhu ‘Anhā) to veil themselves from ‘Abdullāh Ibn Umm Maktūm (RadiyAllāhu ‘Anhu) although he was blind, proving the impermissibility of a woman looking at a man.[10]

Additionally, it is important to understand that the authenticity of a narration is not the only factor that contributes to its acceptability. Therefore, even if the narrations of prohibition are “less authentic than the aforementioned evidences”, that is not a reason to completely discard them. Rather, an attempt should first be made to reconcile between the seemingly contradictory evidences in order to provide a coherent explanation without ignoring any legitimate proofs.

Conclusion

From the above we understand that a lustful glance is impermissible according to all the Madhāhib, but even a glance without lust will be considered impermissible according to the preferred opinions of the Shāfi’ī and Hanbalī schools. As for the Hanafī and Mālikī schools, although the default position is of permissibility when there is no Shahwah, later scholars have still prohibited it since we no longer live in an era of chastity and purity as was the case during the time of the Prophet ﷺ.[11] It is reported from ‘Āishah (RadiyAllāhu ‘Anhā) that she said:

“لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى ‌مَا ‌أَحْدَثَ ‌النِّسَاءُ ‌لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.” (متفق عليه)[12]

“If the Messenger of Allah  were to see the state of the women today, he would have prevented them from coming to the Masjid just as the women of Banī Isrā’īl were prevented.” (Narrated by al-Bukhārī and Muslim)

If such was the case during the time of ‘Āishah (RadiyAllāhu ‘Anhā), so near to the demise of the Prophet ﷺ, then we can only imagine what ruling he would give today.

May Allah ﷻ guide us towards what is correct and grant us the ability to follow and remain steadfast on it. Āmīn.

Note: The views of the Mālikī and Hanbalī Madhāhib presented above are based on our limited research and understanding and should be confirmed by scholars of those respective Madhāhib.

And Allah Ta’ala Knows Best. 

Adil Sadique

Student – Darul Iftaa
New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai (al-Hanafī)

Mufti Muhammad Saeed Ramlan (al-Shāfi’ī)

[1] «المبسوط للسرخسي (ت 483ه)، دار المعرفة» (10/ 153):

«فأما النظر إلى الأجنبيات فنقول: يباح النظر إلى موضع الزينة الظاهرة منهن دون الباطنة…وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها…وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى لأن أكبر الرأي فيما لا يتوقف على حقيقته كاليقين وذلك فيما هو مبني على الاحتياط وكذلك لا يباح لها أن تنظر إليه إذا كانت تشتهي أو كان على ذلك أكبر رأيها»

 «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (ت 587ه)، دار الكتب العلمية» (5/ -122121):

«(وأما) النوع السادس وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين…ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة فأما عن شهوة فلا يحل لقوله – عليه الصلاة والسلام – «العينان تزنيان» وليس زنا العينين إلا النظر عن شهوة ولأن النظر عن شهوة سبب الوقوع في الحرام فيكون حراما إلا في حالة الضرورة بأن دعي إلى شهادة أو كان حاكما فأراد أن ينظر إليها ليجيز إقرارها عليها فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وإن كان لو نظر إليها لاشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك لأن الحرمات قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورة…وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وإن كان عن شهوة لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة والموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد

(وأما) المرأة فلا يحل لها النظر من الرجل الأجنبي ما بين السرة إلى الركبة ولا بأس أن تنظر إلى ما سوى ذلك إذا كانت تأمن على نفسها والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية وكذا الشابة لما فيه من خوف حدوث الشهوة والوقوع في الفتنة…إلا إذا لم يكونا من أهل الشهوة بأن كانا شيخين كبيرين لعدم احتمال حدوث الشهوة فيهما»

المحيط البرهاني لابن مازة (ت 616ه)، إدارة القرآن (8/ 25، 29-30):

نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي كنظر الرجل الأجنبي إلى الرجل الأجنبي، ينظر إلى جميع جسده إلا ما بين سرته حتى يجاوز ركبته…وما ذكرنا في الجوا فيما إذا كانت المرأة تعلم قطعا ويقينا أنها لو نظرت إلى بعض ما ذكرنا من الرجل لا يقع في قلبها شهوة، وأما إذا علمت أنه يقع في قلبها شهوة، أو شكت، ومعنى الشك استواء الظنين، فأحب إلى أن تغض بصرها منه، هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل؛ وهذا لأن النظر عن شهوة نوع زنا…فقد ذكر الاستحباب فيما إذا كان الناظر إلى الرجل الأجنبي هي المرأة، وفيما إذا الناظر إلى المرأة الأجنبية هو الرجل، قال: فليجتنب بجهده…وهو دليل الحرمة، وهو الصحيح في الفصلين جميعا.

وأما النظر في الأجنبيات: فنقول: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية…ذلك كله إذا لم يكن النظر عن شهوة، فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى، أو كان أكبر رأيه ذلك، فليجتنب بجهده…هذا إذا كانت شابة تشتهى، فإن كانت عجوزا لا تشتهى، فلا بأس بمصافحتها ومس يدها…وكذلك إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها، فلا بأس بإن يصافحها، وإن كان لا يأمن على نفسه أو عليها فليجتنب؛ لما مر قبل هذا.

[2] شرح مختصر الكرخي للقدوري (ت 428ه)، أسفار (9/ 341):

قال بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: ليس النظر إلى الوجه والكف بحرام، يعني من الحرة، وقال أبو يوسف في رجل حلف أن لا ينظر إلى حرام يطلاقه، فنظر إلى وجه امرأة أو يديها، قال: لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما، وأكره ذلك له. وقد بينا جواز النظر إلى وجه الأجنبية ويدها إذا كانت هناك حاجة، وإنما يكره النظر لغير حاجة؛ لأنه لا يؤمن معه الشهوة، وإذا لم يكن حراما لم يحنث في يمينه.

الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي (ت 569ه)، زمزم (ص 323):

النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام، لكنه مكروه.

جامع الرموز للقهستاني (ت 953ه)، دار الكتب العلمية (3/ 631):

(و) ينظر الرجل (من) الحرة (الأجنبية) إلى الوجه، وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة.

«حاشية ابن عابدين (ت 1252ه) = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 407):

«(ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه أمرد) فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة، أما بدونها فيباح ولو جميلا كما اعتمده الكمال: قال: فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع عدم العورة

—-

(قوله ولا يجوز النظر إليه بشهوة) أي إلا لحاجة كقاض أو شاهد بحكم أو يشهد عليها لا لتحمل الشهادة، وكخاطب يريد نكاحها فينظر ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة، وكذا مريد شرائها أو مداواتها إلى موضع المرض بقدر الضرورة كما سيأتي في الحظر، والتقييد بالشهوة يفيد جوازه بدونها، لكن سيأتي في الحظر تقييده بالضرورة وظاهره الكراهة بلا حاجة داعية. قال في التتارخانية: وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام، ولكنه يكره لغير حاجة. اهـ»

(6/ 369-370):

«(و) ينظر (من الأجنبية) ولو كافرة مجتبى (إلى وجهها وكفيها فقط) للضرورة قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبز تتارخانية…(فإن خاف الشهوة) أو شك (امتنع نظره إلى وجهها) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره

—-

(قوله مقيد بعدم الشهوة) قال في التتارخانية، وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام، ولكنه يكره لغير حاجة اهـ وظاهره الكراهة ولو بلا شهوة (قوله وإلا فحرام) أي إن كان عن شهوة حرم (قوله وأما في زماننا فمنع من الشابة) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كما قدمه في شروط الصلاة»

[3] جامع الرموز للقهستاني (ت 953ه)، دار الكتب العلمية (3/ 632):

(وشرط) لحل النظر إليها وإليه (الأمن) بطريق اليقين (عن شهوة) أي ميل النفس إلى القرب منها أو منه أو المس لها أو له مع النظر

 «حاشية ابن عابدين (ت 1252ه) = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 407):

«(قوله بشهوة) لم أر تفسيرها هنا، والمذكور في المصاهرة أنه فيمن ينتشر بالانتشار أو زيادته إن كان موجودا، وفي المرأة والفاني بميل القلب. والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر أنها ميل القلب مطلقا، ولعله الأنسب هنا. اهـ. ط. قلت: يؤيده ما في القول المعتبر في بيان النظر لسيدي عبد الغني بيان الشهوة التي هي مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة، وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان؛ وعدم الشهوة أن لا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنه الصبيح الوجه وابنته الحسناء اهـ وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الحظر والإباحة»

[4] «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب (ت 954ه)، دار الفكر» (1/ -500499):

«ص (ومع أجنبي غير الوجه والكفين) ش قال الأبي عن القاضي عياض وقيل ما عدا الوجه والكفين والقدمين انتهى. واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها وأما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه المرأة للذة، وأما لغير اللذة فقال القلشاني عند قول الرسالة: ولا بأس أن يراها إلخ وقع في كلام ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه الأجنبية لغير لذة جائز بغير ستر، قال: والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا»

«شرح الخرشي (ت 1101ه) على مختصر خليل – ومعه حاشية العدوي، المطبعة الكبرى الأميرية» (1/ 247):

«(ص) ومع أجنبي غير الوجه والكفين (ش) معطوف على امرأة والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة»

«الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (ت 1230ه)، دار الفكر» (1/ 214):

«والحاصل أن العورة يحرم النظر لها ولو بلا لذة وغيرها إنما يحرم له النظر بلذة…(و) هي من حرة (مع) رجل (أجنبي) مسلم (غير الوجه والكفين) من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل التلذذ

—-

(قوله: غير الوجه والكفين) أي وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرم النظر لهما»

«منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش (ت 1299ه)، دار الفكر» (1/ 222):

«(و) هي من حرة (مع) رجل (أجنبي) مسلم جميع جسدها (غير الوجه والكفين) ظهرا وبطنا فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره»

[5] «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب (ت 954ه)، دار الفكر» (1/ 500):

«ص (ومع محرم غير الوجه والأطراف) ش: قال الأبي عن عياض: وعورتها على ذي المحرم ما سوى الذراعين وسوى ما فوق المنحر انتهى. وقال البساطي: وعورتها أي المرأة مع محرم من الرجال ما عدا الوجه وأطراف القدمين والكوعين والشعر من الرأس وما أشبه ذلك انتهى… ص (وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه)»

«شرح الخرشي (ت 1101ه) على مختصر خليل – ومعه حاشية العدوي، المطبعة الكبرى الأميرية» (1/ 248):

«(ص) ومع محرم غير الوجه والأطراف (ش) يعني أن عورة الحرة مع الرجل المحرم من نسب أو رضاع أو صهر جميع بدنها إلا الوجه والأطراف وهي ما فوق المنحر وهو شامل لشعر الرأس والقدمان والذراعان فليس له أن يرى ثديها وصدرها وساقها…(ص) وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ومن المحرم كرجل مع مثله (ش) يعني أن الحرة يجوز لها أن تنظر من الأجنبي الوجه والأطراف المتقدمة التي يراها المحرم من محرمه إذ ما ذكر ليس بعورة بالنسبة إليه»

 «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (ت 1230ه)، دار الفكر» (1/ 215214-):

«(و) من حرة (مع) رجل (محرم) ولو بصهر أو رضاع (غير الوجه والأطراف) فلا يجوز نظر صدر ولا ظهر ولا ثدي ولا ساق وإن لم يلتذ بخلاف الأطراف من عنق ورأس وظهر قدم إلا أن يخشى لذة فيحرم ذلك لا لكونه عورة كما مر (وترى) المرأة حرة أو أمة (من) الرجل (الأجنبي ما يراه) الرجل (من محرمه) الوجه والأطراف إلا أن تخشى لذة

—-

(قوله: وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه) أي وحينئذ فعورة الرجل مع المرأة الأجنبية ما عدا الوجه والأطراف»

«منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش (ت 1299ه)، دار الفكر» (1/ -223222):

«(و) هي من حرة (مع) رجل (محرم) بفتح الميم والراء وسكون الحاء المهملة أي يحرم عليه نكاحها بنسب أو رضاع أو صهر جميع جسدها (غير الوجه والأطراف) من عنق ورأس وذراع وقدم لا ظهر وصدر وثدي وساق ويجوز لمسه وجهها وأطرافها إن لم يخش اللذة (وترى) أي المرأة الأجنبية حرة أو أمة (من) الرجل (الأجنبي) ومفعول ترى (ما يراه) أي الرجل (من) المرأة (محرمه) أي الوجه والأطراف»

[6] «نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني (ت 478ه)، دار المنهاج» (12/ -3231):

«أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة. والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا، فإن لم يظهر خوف الفتنة، فالجمهور يردعون التحريم، لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان، لأن المعتبر الإفضاء في الصلاة، ولا يلزمهن ستره، فيلحق بما يظهر من الرجال. وذهب العراقيون وغيرهم إلى تحريمه من غير حاجة. قال: وهو قوي عندي، مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب، ولو جاز النظر إلى وجوههن لكن كالمرد، ولأنهن حبائل الشيطان، واللائق بمحاسن الشريعة حسم الباب وترك تفصيل الأحوال، كتحريم الخلوة تعم الأشخاص، والأحوال إذا لم تكن محرمية. وهو حسن.»

«روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ت 676ه)، المكتب الإسلامي» (7/ -2221):

«[الضرب] الأول: نظر الرجل إلى المرأة، فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة. وإن لم يخف، فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم، لقول الله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [الأحزاب: 31] وهو مفسر بالوجه والكفين، لكن يكره، قاله الشيخ أبو حامد وغيره. والثاني: يحرم، قاله الاصطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، والإمام، وبه قطع صاحب (المهذب) والروياني، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية…هذا كله إذا كان الناظر بالغا فحلا، والمنظور إليها حرة كبيرة أجنبية»

«عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب (ت 769ه)، الشؤون الدينية» (ص 198):

«ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية حرة كانت أو أمة، أو الأمرد الحسن ولو بلا شهوة مع أمن الفتنة»

«كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني (ت 829ه)، دار الخير» (ص -350349):

«(ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب أحدها نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز)… ثم إن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة وقد تدعو إله الحاجة الضرب الأول أن لا تمس إليه الحاجة فحينئذ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقا وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة فإن لم يخف ففيه خلاف الصحيح التحريم قاله الاصطخري وأبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو محمد وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروياني ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك الشهوة فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والاعراض عن تفاصيل الأحوال كما تحرم الخلوة بالأجنبية ويحتج له بعموم قوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}»

«تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (ت 974ه) وحواشي الشرواني والعبادي، المكتبة التجارية الكبرى» (7/ -193192):

«(ويحرم نظر فحل)…(بالغ)…(وكذا وجهها) أو بعضه ولو بعض عينها، أو من وراء نحو ثوب يحكى ما وراءه (وكفها) ، أو بعضه أيضا، وهو من رأس الأصابع إلى الكوع (عند خوف الفتنة) إجماعا من داعية نحو مس لها، أو خلوة بها وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به، وإن أمن الفتنة قطعا (وكذا عند الأمن) من الفتنة فيما يظنه من نفسه وبلا شهوة (على الصحيح) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ولو جل النظر لكن كالمرد وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية وبه اندفع ما يقال هو غير عورة فكيف حرم نظره ووجه اندفاعه أنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة، أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطا على أن السبكي قال الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ولا ينافي ما حكاه الإمام من الاتفاق…وكون الأكثرين على مقابل الصحيح لا يقتضي رجحانه لا سيما وقد أشار إلى فساد طريقتهم بتعبيره بالصحيح ووجهه أن الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل الكشف جوازه كما لا يخفى فاتضح ما أشار إليه بتعبيره بالصحيح ومن ثم قال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وسبقه لذلك السبكي وعلله بالاحتياط فقول الإسنوي الصواب الحل لذهاب الأكثرين إليه ليس في محله»

«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني (ت 977ه)، دار الكتب العلمية» (4/ -209208):

«ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة، وكذا عند الأمن على الصحيح

—-

(وكذا وجهها وكفيها) من كل يد، فيحرم نظر رءوس أصابع كفيها إلى المعصم ظهرا وبطنا (عند خوف فتنة) تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالإجماع كما قال الإمام، ولو نظر إليهما بشهوة وهو قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة حرم قطعا (وكذا) يحرم النظر إليهما (عند الأمن) من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة (على الصحيح) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة، وقد قال – تعالى -: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] [النور] واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية. والثاني: لا يحرم، ونسبه الإمام للجمهور، والشيخان للأكثرين، وقال في المهمات: إنه الصواب لكون الأكثرين عليه. وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج. اهـ»

[7] «روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ت 676ه)، المكتب الإسلامي» (7/ 25):

«الضرب الرابع: نظر المرأة إلى الرجل، وفيه أوجه. أصحها: لها النظر إلى جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة. والثاني: لها نظر ما يبدو منه في المهنة فقط. والثالث: لا ترى منه إلا ما يرى منها. قلت: هذا الثالث، هو الأصح عند جماعة، وبه قطع صاحب (المهذب) وغيره، لقول الله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) ولقوله – صلى الله عليه وسلم -: «أفعمياوان أنتما، أليس تبصرانه» الحديث، وهو حديث حسن. – والله أعلم -.»

«عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب (ت 769ه)، الشؤون الدينية» (ص 199):

«وأما نظرها إلى غير زوجها ومحرمها فحرام، كنظره إليها، وقيل يحل أن تنظر منه ما عدا عورته عند الأمن.»

«كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني (ت 829ه)، دار الخير» (ص 351):

«(فرع) ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي فيه أوجه أصحها عند الرافعي أنها تنظر إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته وركبته. الثاني لا ترى منه إلا ما يرى منها قال النووي وهذا هو الأصح عند جماعة وقطع به صاحب المهذب وغيره لقوله تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} ولقوله صلى الله عليه وسلم ((أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه)) والله أعلم»

«تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (ت 974ه) وحواشي الشرواني والعبادي، المكتبة التجارية الكبرى» (7/ -201200):

(و) الأصح (جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته) وسواهما أيضا كما مر (إن لم تخف فتنة) ولا نظرت بشهوة «لنظر عائشة – رضي الله عنها – الحبشة يلعبون في المسجد والنبي – صلى الله عليه وسلم – يراها» وفارق نظره إليها بأن بدنها عورة ولذا وجب ستره بخلاف بدنه (قلت الأصح التحريم كهو) أي كنظره (إليها والله أعلم) للخبر الصحيح أنه – صلى الله عليه وسلم – «أمر ميمونة وأم سلمة وقد رآهما ينظران لابن أم مكتوم بالاحتجاب منه فقالت له أم سلمة أليس هو أعمى لا يبصر فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» وليس في حديث عائشة أنها نظرت وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحرابهم ولا يلزم منه تعمد نظر البدن، وإن وقع بلا قصد صرفته حالا، أو أن ذلك قبل نزول آية الحجاب، أو وعائشة لم تبلغ مبلغ النساء. قال الجلال البلقيني وما اقتضاه المتن من حرمة نظرها لوجهه ويديه بلا شهوة وعند أمن الفتنة لم يقل به أحد من الأصحاب ورد بأن استدلالهم بما مر في قصة ابن أم مكتوم والجواب من حديث عائشة صريح في أنه لا فرق ويرده أيضا قول ابن عبد السلام جازما به: جزم المذهب يجب على الرجل سد طاقة تشرف المرأة منها على الرجال إن لم تنته بنهيه أي وقد علم منها تعمد النظر إليهم ومر ندب نظرها إليه للخطبة كهو إليها.

[8] «المغني لابن قدامة (ت 620ه) – ط مكتبة القاهرة» (7/ 102):

«(5336) فصل: فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب، فإنه محرم إلى جميعها، في ظاهر كلام أحمد. قال أحمد: لا يأكل مع مطلقته، هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها، كيف يأكل معها ينظر إلى كفها؟ ، لا يحل له ذلك… وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك، إذ لو كان مباحا على الإطلاق، فما وجه التخصيص لهذه؟ ، وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب، فنحمله عليه.

(5337) فصل: والعجوز التي لا يشتهى مثلها، لا بأس بالنظر إلى ما يظهر منها غالبا»

«الشرح الكبير على المقنع لابن أبي عمر (ت 682ه) ت التركي» (20/ 63):

«فصل: فأما ‌نظر الرجل إلى الأجنبية من غير ‌سبب، فيحرم عليه ‌النظر إلى جميعها، في ظاهر كلام أحمد، فإنه قال: لا يأكل مع مطلقته، هو أجنبي لا يحل له أن ‌ينظر إليها، كيف يأكل معها ‌ينظر إلى كفها! لا يحل له ذلك»

[9] «المغني لابن قدامة (ت 620ه) – ط مكتبة القاهرة» (7/ 106):

«(5343) فصل: فأما نظر المرأة إلى الرجل، ففيه روايتان، إحداهما: لها النظر إلى ما ليس بعورة. والأخرى: لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها. اختاره أبو بكر وهذا أحد قولي الشافعي…ولنا، «قول النبي – صلى الله عليه وسلم – لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك» متفق عليه.«وقالت عائشة: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد» متفق عليه «. ويوم فرغ النبي – صلى الله عليه وسلم – من خطبة العيد، مضى إلى النساء فذكرهن، ومعه بلال فأمرهن بالصدقة» ؛ ولأنهن لو منعن النظر، لوجب على الرجال الحجاب، كما وجب على النساء، لئلا ينظرن إليهم»

«الشرح الكبير على المقنع لابن أبي عمر (ت 682ه) ت التركي» (20/ 51):

«‌‌3067 – مسألة: (ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة. وعنه، لا يباح) وهذه إحدى الروايتين. والأخرى، لا يباح لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها. اختاره أبو بكر. وهو أحد قولي الشافعي»

«الرعاية الصغرى في الفقه لابن حمدان (ت 695ه)، مركز النخب العلمية» (2/ 932):

«ويحرم نظر المرأة من غير محرم ما يحرم عليه نظرة منها. وعنه: يباح لها غير عورته. وقيل: ما يظهر غالبًا»

[10] «الكوكب الدري على جامع الترمذي للگنگوهي (ت 1323ه)، مطبعة ندوة العلماء الهند» (3/ -408407):

«قوله [أفعمياوان أنتما] وأنت (1) تعلم أن النهي في هذا الحديث وكذا الذي قبله مبني على خوف الفتنة وإلا فقد قالت الفقهاء بجواز النظر إلى الأجنبية، وكذا للمرأة أن تنظر من الرجل ما فوق السرة إلا أن تخاف الفتنة، فعلى هذا يمكن أن يقال: علم النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا فتنة لعلة لم ندركها، ولم يخف حيث أوى عائشة -رضي الله عنها- فلا حاجة إلى ما تكلفوا في الجمع بينهما

—-

وفي حاشية الكاندهلوي: (1) قال القاري: عمياوان تثنية عمياء تأنيث أعمى، قيل: في الحديث تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا، وخصه بعضهم بحال خوف الفتنة جمعا بينه وبين قول عائشة: كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، ومن أطلق التحريم قال ذلك قبل آية الحجاب، والأصح أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة، وهذا الحديث محمول على الورع والتقوى، قال السيوطي: كان النظر إلى الحبشة عام وقدومهم سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة، وذلك بعد الحجاب، فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل، انتهى. قلت: ولكنه مقيد بعدم خوف الفتنة، فلا يصح الاستدلال به على الجواز في زماننا هذا، كيف والدور مملو بالشهوات والملاهي»

«بذل المجهود في حل سنن أبي داود للسهارنفوري (ت 1346ه)، مركز الشيخ أبي الحسن الندوي» (12/ -141140):

«4112 – حدثنا محمد بن العلاء، نا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري قال: حدثني نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: كنت عند النبي – صلى الله عليه وسلم – وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال: “احتجبا منه”، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: “أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ “

—-

(فقلنا: يا رسول الله، أليس) هو (أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟) أنتما، وفيه دليل على أن المرأة لا يجوز لها النظر إلى الرجل. قال النووي: وهو الأصح، وقال الجمهور: يجوز نظر المرأة إلى بدن الأجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم يكن خوف الفتنة، والدليل عليه حديث عائشة أنها نظرت إلى الحبشة، وهم يلعبون في المسجد، وحديث فاطمة بنت قيس، وقوله – صلى الله عليه وسلم – لها: “اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين الثياب عنده”، فوقع التعارض بين الأحاديث بالمنع والرخصة، فقيل: المنع محمول على الورع، وحديث الحبشة وغيرها محمول على الرخصة، وقيل: المنع محمول على خوف الفتنة والرخصة في حالة الأمن، وبعضهم قالوا: إن المنع في أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – خاصة والرخصة في غيرهن»

[11] تكملة فتح الملهم للمفتي تقي العثماني، دار القلم (4/ 158):

وبالنظر إلى هذه المذاهب الأربعة يتضح أنها كلها متفقة على تحريم النظر إلى وجه المرأة بقصد التلذذ أو عند خوف الفتنة، وإن الراجح في مذهب الشافعية والحنابلة تحريمه عند الأمن من الفتنة أيضا، وإنما أجازه الحنفية والمالكية بشرط الأمن من الفتنة وقصد التلذذ، وإن وجود هذا الشرط عسير جدا، لا سيما في زماننا الذي كثر فيه الفساد، حتى أصبح شرطا لا يكاد يوجد في غالب الأحوال، فلذلك منعه المتأخرون من الحنفية مطلقا.

[12] «صحيح البخاري (ت 256ه) ط السلطانية» (1/ 173):

869 – حدثنا ‌عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا ‌مالك، عن ‌يحيى بن سعيد، عن ‌عمرة، عن ‌عائشة رضي الله عنها قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌ما ‌أحدث ‌النساء، ‌لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم.»

«صحيح مسلم (ت 261ه) ط التركية» (2/ 34):

144 – (445) حدثنا ‌عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا ‌سليمان – يعني ابن بلال -، عن ‌يحيى – وهو ابن سعيد -، عن ‌عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت ‌عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: « لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ‌ما ‌أحدث ‌النساء ‌لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل.» قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم

Related Articles

Back to top button