‘IddahTALAQ [DIVORCE]

Iddah of a 60-year-old Divorced Woman

Question:

Assalamualaykum

Respected mufti saheb

If a woman is divorced, how will she calculate her iddat duration if she no longer gets her menses?

Please advice

Clarification

She is 60 years of age.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Ramatullāhi Wa-Barakātuh

If a woman has stop menstruating due to old age (menopause), which is at 55 lunar years (approximately 53 years and 4 months in the Gregorian calendar), and she is divorced after a marriage that necessitates the observance of ʿiddah (i.e., following consummation or valid seclusion), her ʿiddah will be three lunar months if the ṭalāq takes effect at the beginning of a lunar month. However, if the ṭalāq takes effect after the beginning of the lunar month, the ʿiddah will be completed after 90 days. In either case, the ʿiddah begins from the time the ṭalāq takes effect.

Accordingly, the woman will observe three complete lunar months or 90 days, depending on when the ṭalāq takes effect.[1]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Baba Abu Bakr

Student Darul Iftaa

Accra, Ghana

Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek

Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai

[1] شرح الوقاية – ت أبو الحاج ٣/‏١١٠ — المحبوبي صدر الشريعة الأصغر (ت ٧٤٧)

وموطوءةٍ بشبهة أو نكاحٍ فاسد في الموتِ والفرقة ولمَن لم تَحِضْ؛ لصِغَرٍ، أو كِبَر، أو بَلَغَتْ بالسِّنّ، ولم تَحِضْ ثلاثةَ أَشْهُرٍ، وللموت أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، ولأمةٍ تحيضُ حيضتان، ولمَن لم تحض، أو مات عنها زوجُها نصفَ ما للحرَّة،

____________

) ولمَن لم تَحِضْ (عطفٌ على قولِهِ لحرَّة تحيض،) لصِغَرٍ، أو كِبَر، أو بَلَغَتْ بالسِّنّ، ولم تَحِضْ ثلاثةَ أَشْهُرٍ🙁 أي العدَّة لحرَّةٍ لا تحيضُ لصغرِ ونحوهِ للطَّلاق والفسخِ ثلاثةُ أشهر

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام ١/‏٤٠١ — منلا خسرو (ت ٨٨٥)

«(وفيمن) عطف على في حرة أي العدة في حق حرة (لم تحض لصغر، أو كبر أو بلغت بسن ولم تحض ثلاثة أشهر) لقوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض} [الطلاق: 4] الآية»

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ٤/‏١٤١ — زين الدين ابن نجيم (ت ٩٧٠)

«(قوله وثلاثة أشهر إن لم تحض) أي: عدة الحرة إن لم تكن من ذوات الحيض لصغر أو كبر مدة ثلاثة أشهر لقوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] في حق الآيسة وقوله تعالى {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] في حق الصغيرة ومن بلغت بالسن ولم تحض وشمل قوله إن لم تحض أيضا البالغة إذا لم تر دما أو رأت وانقطع قبل التمام ومن بلغت مستحاضة والمستحاضة التي نسيت عادتها وهو مما يلغز به فيقال شابة ترى ما يصلح حيضا في كل شهر وعدتها بالأشهر لكن في التحقيق لما نسيت عادتها جاز كونها أول كل شهر وآخره فإذا قدرت بثلاثة أشهر علم أنها حاضت ثلاث حيض بيقين بخلاف ما لم تنس فإنها ترد إلى أيام عادتها فجاز كون عدتها أول الشهر فتخرج من العدة بخمسة أو ستة من الثالث، وفي فتح القدير أخذا من الزيلعي في الحيض واعلم أن إطلاقهم الانقضاء بثلاثة أشهر في المستحاضة الناسية لعادتها لا يصح إلا فيما إذا طلقها أول الشهر أما إذا طلقها بعدما مضى من الشهر قدر ما يصلح حيضة فينبغي أن يعتبر ثلاثة أشهر غير باقي هذا الشهر اهـ.»

النهر الفائق شرح كنز الدقائق ٢/‏٤٧٦ — سراج الدين ابن نجيم (ت ١٠٠٥)

وإن لم تحض بأن بلغت ولم تر دمًا أو رأته دون مدته أو كانت مستحاضة نسيت عادتها أو صغيرة لم تبلغ تسعًا على المختار أو كبيرة بلغت سن الإياس قيد بالتي لم تحض لأن التي حاضت ثم امتد طهرها لا تعتد بالأشهر إلا إذا بلغت سن الإياس. وعن مالك انقضاؤها بحول وقيل بتسعة أشهر ستة لاستبراء الرحم) وثلاثة أشهر (للعدة ولو قضى به قاض نفذ.
قال الزاهدي: وقد كان بعض أصحابنا يفتون به للضرورة خصوصًا الإمام والدي/ وفي (البزازية) والفتوى في زماننا على قول مالك في عدة الآيسة وأنت خبير بأنه لا داعي إلى الإفتاء بقول نعتقد أنه خطأ يحتمل الصواب مع إمكان الترافع إلى مالكي يحكم به وفي نكاح (الخلاصة)

فتح باب العناية بشرح النقاية ٢/‏١٦٩ — الملا على القاري (ت ١٠١٤)

) ولِمَنْ لا تحيضُ) أي، والعدة من طلاق أو فسْخ لحرة لا تحيض) لِصِغَرٍ أو كِبَرٍ أو بلغت بالسن ولم تَحِضثلاثةُ أشهر (أما التي لا تحيض لكبر فلقوله تعالى: ﴿واللائي يَئِسْنَ من المحيضِ من نِسَائكم إنْ ارْتَبْتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثةُ أشهر﴾ ، ومعنى ﴿إن ارتبتم﴾: إن أَشكل عليكم حُكْمُهنَّ وجهِلْتُم أمرهن. وأما التي لا تحيض لصغر والتي بلغت بالسن ولم تحض، فلقوله تعالى: ﴿واللائي لم يَحِضْن﴾ أي فعدتهن ثلاثة أشهر، فَحُذِفَ لدلالة ما تقدم عليه، والنص يتناول الصغيرة. وعلماؤنا والشافعي أمروا ممتدة الطهر بالأَقرَاءِ لا بالتربص لسَنة. وقال مالك: تَرَبَّصُ بعد الطلاق تسعة أشهر ثم تعتد بعدها بثلاثة أشهر، لأن تسعة أشهر هو المدة المعتادة لظهور الحَبَل، فإذا مضت تحقَّقَت براءة الرحم، فتعتد بثلاثة أشهر لصيرورتها في معنى مَنْ لا تحيض.
ولنا أن الاعتداد بالأشهر مختصٌ بالصغيرة والآيسة، وهذه لم يُحكم بإياسها فتكون حائضًا باستصحاب الحال، فلا تعتد بالأشهر

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية ١/‏٥٢٦ — محمد أورنك عالم كير (ت ١١١٨)

«والعدة لمن لم تحض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض ثلاثة أشهر كذا في النقاية»

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي ٣/‏٥٠٧ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)

«(قوله: والعدة في حق من لم تحض) شروع في النوع الثاني من أنواع العدة وهو العدة بالأشهر وهو معطوف على قوله وهي في حق حرة تحيض (قوله: حرة أم أم ولد) أي لا فرق بينهما فيما سيأتي من أن عدة كل منهما ثلاثة أشهر،»

فتاوی قاسمیہ )16 / 493(

جس کو حیض نہ آتا ہو اس کی عدت کا حکم
سوال]۷۲۰۳[:  کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں :(۱)  میں نے چھوٹے لڑکے کو غصہ میں کام نہ کرنے پر مارا، مجھے میری لڑکیوں نے مجبور کیا، تو میں نے مجبور ہو کر ایک ساتھ میں ایک ہی بیٹھک میں اپنی زبان سے تین بار طلاق، طلاق، طلاق کہا، میری بیوی کچھ نہیں کہہ رہی تھی، کیا اس طرح طلاق ہو گئی یا نہیں ، یا کتنی طلاق ہو گئیں ؟
)۲(مطلقہ کی عمر پچاس سال ہے حیض نہیں آرہا ہے، تو عدت کتنی ہوگی؟
)۳(  اگر شوہر بیوی ساتھ رہنا چاہیں تو کیا اس عمر میں بھی حلالہ کرنا ہوگا؟ شرعی حکم کیا ہے؟
المستفتی:  نبیل احمد گڈھ، مرادآباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق: سوالنامہ میں مذکور شوہر کے بیان کے مطابق اس کی بیوی پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہیں ، اور بیوی شوہر پر حرام ہوگئی، بیوی کے عمر دراز ہونے کے باوجودبدون حلالہ شرعیہ کے ان کے مابین دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا اور مذکورہ عورت کی عدت اس کے آئسہ ہونے کے سبب تین مہینے ہے۔

 

Related Articles

Back to top button