OATHS & VOWS

Does the writing of a representative break the oath?

Question:

If someone swore by Allah that he would not write to a certain individual, then he asked someone to write to him in his stead, would that break his oath?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

In this case, the person in reference will be Hanis, i.e., his oath will break.[1]

However, if the person at the time of the oath intends only himself, and made an exception in his heart that his oath does not include writing through someone else, then his vow will not break by requesting someone else to write.[2]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Khalil Tatarstani

Student – Darul Iftaa

Orenburg, Russia

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1]  الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 333): ” ولو حلف لا يضرب عبده أو لا يذبح شاته فأمر غيره ففعل يحنث في يمينه ” لأن المالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاته فيملك تولية غيره ثم منفعته راجعة إلى الآمر، فيجعل هو مباشرا إذ لا حقوق له ترجع إلى المأمور

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 82): ولو حلف لا يبيع أو لا يشتري فأمر غيره ففعل فجملة الكلام فيمن حلف على فعل فأمر غيره ففعل إن فعل المحلوف عليه لا يخلو إما أن يكون له حقوق أو لا حقوق له فإن كان له حقوق.

فإما أن ترجع إلى الفاعل أو إلى الآمر أو لا فإن كان له حقوق ترجع إلى الفاعل كالبيع والشراء والإجارة والقسمة لا يحنث لأن حقوق هذه العقود إذا كانت راجعة إلى فاعلها لا إلى الآمر بها كانت العقود مضافة إلى الفاعل لا إلى الآمر على أن الفاعل هو العاقد في الحقيقة لأن العقد فعله وإنما للآمر حكم العقد شرعا لا لفعله…………وإن كانت حقوقه راجعة إلى الآمر أو كان مما لا حقوق له كالنكاح والطلاق والعتاق والكتابة والهبة والصدقة والكسوة والاقتضاء والقضاء

 

الفتاوى التاتارخانية ج٦ ص٢٥٤: ٩٣١٩:- إذا حـلـف الـرجـل “لايـطـلـق امرأته فأمر غيره حتى طلقها : حنث في يمينه ، وفي الكافي : وعند الشافعي لا يحنث ، وفي شرح الطحاوى : هـذا على وجهين : إما أن يكون عقدا ترجع حقوقه إلا[إلى] العاقد أو عقدا ترجع حقوقه إلى المالك ، فأما العقد الذي ترجع حقوقه إلى العاقد فهو كالبيع والشراء والإجازة والصلح عن دعوى مال والقسمة ونحوها ، إذا حلف أن “لا يفعله ، فأمر غيره ففعل : لا يحدث إلا إذا كان الحالف ممن لا يلى الأمور بنفسه كالأمراء والدهاقين فحينئذ يحنث ، وإما إذا كان عقدا ترجع حقوقه إلى المالك كالطلاق والنكاح والعتاق والخلع والكتابة ، إذا حلف لا يفعل هذه الأشياء فأمر غيره ففعل : يحنث ، وكذلك النفقة والضرب والبناء ونحوه ، وإن قال “عنيت أن أتولى ذلك بنفسي دون غيرى . فإنـه يـنـظـر : إن كان ذلك الـفـعـل لا يصح إلا بأمره كالطلاق والبيع والشراء ممن لا يتولى ذلك بنفسه : لا يصدق في القضاء ، وأما إن كان ذلك الفعل مما يصح من غيـره بـغـيـر أمـره كـا يـصـح بأمره : يصدق ، وذلك كالضرب والنفقة وقضاء الدين وذبح الشاة ونحوه .

 

[2]  الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 333): ” ولو قال عنيت أن لا أتولى ذلك بنفسي دين في القضاء ” بخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره ووجه الفرق أن الطلاق ليس إلا تكلما بكلام يفضي إلى وقوع الطلاق عليها والأمر بذلك مثل التكلم به واللفظ ينتظمهما فإذا نوى التكلم به فقد نوى الخصوص في العام فيدين ديانة لا قضاء أما الذبح والضرب ففعل حسي يعرف بأثره والنسبة إلى الآمر بالتسبيب مجاز فإذا نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق ديانة وقضاء

Back to top button