QURBANI

Qurbani For an Unborn Child

Question:

Assalamu Alaikum Mufti Saheb Can someone make intention for Qurbani for an unborn baby? still in the womb

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Ramatullāhi Wa-Barakātuh

In principle, qurbānī is wājib on adult Muslim who is a muqīm (non-traveler) and owns wealth equal to or more than the nisāb of zakāt during the 10th, 11th, or 12th of Dhul Ḥijjah.[1] After fulfilling one’s wājib qurbānī for oneself, if a person has the means, they may perform a nafl qurbānī seeking barakah and good health for both the mother and the baby.[2]

And Allah Taʿāla Knows Best.

Rukunuddin Bin Jahangir

Student  –Darul Iftaa

Milwaukee, WI, USA

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai


[1]  «الفتاوى القاضيخان للإمام فخر الدين قاضيخان الحنفي (المتوفى ٥٩٢)» ط. دار الكتب العلمية DKi (٣/٢٢٩) فصل في صفة الأضحية ووقت وجوبها ومن تجب عليه

أمّا صفتها فهي واجبة في ظاهر الرواية على الرجل والمرأة الموسر المقيم في الأمصار دون المسافر.

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» ٢/٦ – الزيلعي، فخر الدين (ت ٧٤٣)

قال له : تجب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه لا عن طفله، شاة أو سبع بدنة يوم النحر إلى آخر أيامه

«ملتقى الأبحر» ١٦٦/١ – إبراهيم الحلبي (ت ٩٥٦) كتاب الأضحية

هي واجبة وعن أبي يوسف سنة وقيل هو قولهما. وإنما تجب على حر مسلم مقيم موسر. عن نفسه لا عن طفله وقيل تجب عنه أيضا وقيل يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله فيطعم منها ما أمكن…

«الفتاوى الهندية تأليف لجنة العلماء برآسة الإمام نظام الدين» ط. دار الكتب العلمية بيروت (٥/٣٦٠)  الباب الأول في تفسيرها وركنها وصفتها وشرائطها…

وأما البلوغ والعقل فليسا بشرط حتى لو كان للصغير مال يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله ولا يتصدق به ولا يضمنان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن تصدق بها ضمن كذا في محيط السرخسي،

 «فتاوى محموديه لمفتي محمود حسن (المتوفى ١٩٩٦)» ط. مكتبة محمودية  (٢٦/٢٢٧) وجوب قربانى

o     قربانی کس پر واجب ہے؟

سوال: – قربانی کے متعلق ایک کتاب میری نظر سے گذری ، اس میں مصنف نے لکھا ہے کہ قربانی ہر مقیم ، آزاد، مسلمان ، عاقل، بالغ ، مالک نصاب پر واجب ہے ، مالک نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس اسباب خانہ داری کے سوا ٧ ١/٢  تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا چھتیس روپئے موجود ہوں، یہاں پر ایک سال کا گذر نا شرط نہیں ، جو شخص مالک نصاب نہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ، البتہ مستحب ہے ، بچے کی طرف سے بھی قربانی کرنا واجب ہے ۔  (کنز الدقائق ، ابوداؤد )

الجواب حامد أو مصلياً: چھتیس روپیہ کو نصاب قرار دینا تو غلط ہے ، ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت جتنے روپیہ ہوں گے ان کو نصاب کہا جائے گا، بچے کی طرف سے قربانی مفتی بہ قول ہے کہ واجب  نہیں ہے، بقیہ مضمون صحیح ہے

 

[2] «المبسوط للسرخسي» ١٤٢/٤ شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣)

(قال:) : ويجزي في الهدي الخصي ومكسورة القرن ؛ لأن ما لا قرن له يجزي فمكسور القرن أولى، وهذا لأنه لا منفعة للمساكين في قرن الهدي وأما جواز الخصي فلأنه أطيب لحما، وقال الشعبي – رحمه الله تعالى – : ما زاده الخصا في طيبة لحمه خير للمساكين مما فات من الخصيين والأصل فيه ما روي أن النبي  ضحى بكبشين أملحين موجوعين ينظران في سواد ويمشيان في سواد ويأكلان في سواد أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته

«الاختيار التعليل المختار» ١٧٩/٤ – ابن مودود الموصلي (ت ٦٨٣)

ومذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره ويصل لحديث الخثعمية وقد مر في الحج، ولما روي أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته أي جعل ثوابه عن أمته. وروي: «أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ولك» ورفعت امرأة صبيها وقالت : يا رسول الله ” ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر والآثار فيه كثيرة، ومنع بعضهم من ذلك، وقال : لا يصل متمسكا بقوله تعالى : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) [النجم: (۳۹) وبقوله : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث.

«فتح الباري لابن حجر» ۱۰/۱۰ – ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢) جزء ۱۰ (قوله باب أضحية النبي  بكبشين أقرنين)

(قوله باب أضحية النبي  بكبشين أقرنين)
أي لكل منهما قرنان معتدلان والكبش فحل الضأن في أي سن كان واختلف في ابتدائه فقيل إذا أثنى وقيل إذا أربع قوله ويذكر سمينين أي في صفة الكبشين وهي في بعض طرق حديث أنس من رواية شعبة عن قتادة عنه أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة وقد ساقه المصنف في الباب من طريق شعبة عنه وليس فيه سمينين وهو المحفوظ عن شعبة وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة أن النبي  كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ وقد أخرجه بن ماجه من طريق عبد الرزاق لكن وقع في النسخة ثمينين بمثلثة أوله بدل السين والأول أولى وبن عقيل المذكور في سنده مختلف فيه وقد اختلف عليه في إسناده فقال زهير بن محمد وشريك وعبيد الله بن عمرو كلهم عنه عن علي بن الحسين عن أبي رافع وخالفهم الثوري كما ترى ويحتمل أن يكون له في هذا الحديث طريقان وليس في روايته في حديث أبي رافع لفظ سمينين وأخرج أبو داود من وجه آخر عن جابر ذبح النبي  كبشين أقرنين أملحين موجوءين قال الخطابي الموجوء يعني بضم الجيم وبالهمز منزوع الأنثيين والوجاء الخصاء وفيه جواز الخصي في الضحية وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو لكن ليس هذا عيبا لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة وقال بن العربي حديث أبي سعيد يعني الذي أخرجه الترمذي بلفظ ضحى بكبش فحل أي كامل الخلقة لم تقطع أنثياه يرد رواية موجوءين وتعقب باحتمال أن يكون ذلك وقع في وقتين قوله وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام أخبرني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ولفظه كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها في آخر ذي الحجة قال أحمد هذا الحديث عجيب قال بن التين كان بعض المالكية يكره تسمين الأضحية لئلا يتشبه باليهود وقول أبي أمامة أحق قاله الداودي

«فتح باب العناية بشرح النقاية»٤٤٠/١ – الملا على القاري (ت ١٠١٤) كتاب الصلاة – هبة ثواب الأعمال للميت

وفي «الهداية»: مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره : صلاة. أو صوما، أو صدقة، أو غيرها. يعني قراءة قرآن، وأذكار، وأدعية. وأصل ذلك ما روى الجماعة : «أن النبي  ضحى بكبشين: أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمته .وروى الدارقطني : أن رجلا سأل النبي  فقال : كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما، فكيف أبرهما بعد موتهما ؟ فقال : إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وتصوم لهما مع صيامك». وروى أيضا عن علي : أن النبي  قال: «من مر على المقابر وقرأ: قل هو الله أحد عشر مرات، ثم وهب أجرها للأموات، أعطي من الأجر بعدد الأموات». وفي «الأذكار للنووي: أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه.

«حاشية السندي على سنن ابن ماجه» ۲۷۱/۲ – السندي، محمد بن عبد الهادي (ت (۱۱۳۸)

۳۱۲۲ – حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة أن رسول الله  كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجودين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد الله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد 

قوله : (موجوءين) تثنية موجوء اسم مفعول من وجأ مهموز اللام وروي بالإثبات للهمزة وقلبها ياء، ثم قلب الواو ياء وإدغامها فيها كرمي ، أي : منزوعتين قد نزع عرق الأنثيين منهما وذلك أسمن لهما عن محمد وآل محمد استدل به من يقول الشاة الواحدة تكفي لأهل البيت في أداء السنة ومن لا يقول به يحمل الحديث على الاشتراك في الثواب كيف وقد ضحى عن تمام الأمة بالشاة الواحدة وهي لا تكفي عن أهل البيوت المتعددة بالاتفاق، وفي الزوائد: في إسناده عبد الله الله بن محمد مختلف فيه.

This practice can also be supported by the action of ʿUthmān ibn ʿAffān (رضي الله عنه), who gave sadaqat al-fiṭr on behalf of an unborn child. Since there are no texts that prohibit performing qurbānī for an unborn baby, it may be done with the hope of sending the reward to the child. Below are texts on ʿUthmān ibn ʿAffān’s (رضي الله عنه) practice.

«المغني لابن قدامة» – ط مكتبة القاهرة ٩٩/٣ – ابن قدامة (ت ٦٢٠) كتاب الزكاة باب صدقة الفطر

مسألة حكم زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه

(۱۹۹۱) مسألة :

قال: ومن أخرج عن الجنين، فحسن وكان عثمان بن عفان انه يخرج عن الجنين المذهب أن الفطرة غير واجبة على الجنين. وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه.

«شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ۹۱/۳ – القسطلاني (ت ۹۲۳) – كتاب الحج – باب وجوب الحج وفضله.

لا فطرة على جنين خلافًا لابن حزم حيث قال بوجوبها مستدلا بقوله : أو صاعا من التمر على الصغير قال : لأن الجنين في بطن أمه يقع عليه اسم صغير فإذا أكمل مائة وعشرين يوما في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة العيد وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر، واستدل بما رواه بكر بن عبد الله المزني وقتادة أن عثمان الله كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه، وعورض بأن ما ذكر عن عثمان لا حجة فيه لأنه منقطع فإن بكرًا وقتادة روايتهما عن عثمان مرسلة. وأما قوله : على الصغير والكبير فلم يفهم عاقل منه إلا الموجودين في الدنيا وأما المعدوم فلا نعلم أحد أوجب عليه والله أعلم.

وعن أحمد، رواية أخرى أنها تجب عليه؛ لأنه آدمي، تصح الوصية له، وبه ويرث فيدخل في عموم الأخبار، ويقاس على المولود. ولنا أنه جنين فلم تتعلق الزكاة به، كأجنة البهائم ولأنه لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية، بشرط أن يخرج حيا. إذا ثبت هذا فإنه يستحب إخراجها عنه لأن عثمان كان يخرجها عنه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع

«توضيح الأحكام من بلوغ المرام» ٣٧٥/٣ – عبد الله البسام (ت ١٤٢٣)

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن صدقة الفطر واجبة.

٢  أنها تجب على كل مسلم : ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير.

٣ – أنها لا تجب على الجنين. واستحب كثير من العلماء إخراجها عنه ؛ فقد ورد عن الصحابة أنه كان يعجبهم إخراجها عن الحمل، وكان عثمان الله يخرجها عنه.

«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ۱۱۰/۹ بدر الدين العيني ( – ٨٥٥) (معاصر

(المُصَنِّف) : حدثنا عبد الْوَهَّابِ الثَّقَفِي عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة قَالَ : كَانُوا يُعْطُونَ حَتَّى عَنِ الْحمل. قَالَ ابْنِ بزيزة : قال قوم من سلف العلماء: إذا أكمل الْجَنِين في بطن أمه مائة وعشرين يَوْمًا قبل انصداع الفجر من لَيْلَة الفطر وَجَب إِخْرَاجِ زَكَاة الفطر عَنهُ كَأَنَّهُ اعْتمد على حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُود : (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أَرْبَعِينَ صباحا الحَدِيث.

 

Related Articles

Back to top button