Falling into Sin: Should I Marry Despite Lacking Maturity, a Job and Financial Means?
Question:
Assalamu Alaykum
Q1) Should a Muslim man living in a Western country get married because he is falling into sin even though he is not mentally mature enough for marriage and does not understand the responsibility that he will have to carry as the husband in marriage and he does not have a car and he does not have a job?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
In the inquired scenario, the person should not be advised to marry merely because he is falling into sin, if he genuinely lacks the maturity and ability required to fulfil the rights and responsibilities of marriage. In such a case, entering into marriage may be detrimental and could have serious consequences.
Nabi ﷺ said:
“يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ”
“O young men! Whoever among you has the ability to marry should marry, for it is more effective in lowering the gaze and protecting the private parts. And whoever is unable to do so should fast, for fasting is a means of restraint for him.”
[Sahih al-Bukhari: 5055, Sahih Muslim: 1400][1]
The ability referred to includes more than merely having the ability to fulfil sexual rights. A person must have the practical and financial ability to fulfil the rights of his wife and must understand the responsibilities that come with the marriage contract.
If marriage is presently impractical, he should make every effort to lower his gaze, avoid situations and means that lead to sin and incite the desires, fast regularly, and dit in the company of pious trustworthy Ulama or elders. He should also work towards becoming financially and mentally prepared for marriage.[2]
At the same time, it should be borne in mind that a person’s behaviour and level of responsibility before marriage do not necessarily remain the same after marriage. A person may appear immature or irresponsible while living with considerable freedom and few responsibilities, but the responsibilities of marriage may encourage him to become more responsible and fulfil his duties. Therefore, his present immaturity should be assessed carefully to determine whether it is merely a lack of experience that can reasonably be overcome through marriage and guidance, or a genuine inability to understand and fulfil the responsibilities of a husband.
Therefore, before considering marriage, he should honestly assess his readiness by asking himself:
- Do I understand the responsibilities of a husband?
- Am I mentally and emotionally mature enough to deal with the responsibilities and challenges of marriage?
- Am I capable of fulfilling my wife’s rights?
- If I do not have a job, do I have a reliable means of supporting my wife?
- Am I prepared to take responsibility for the Tarbiyah and upbringing of my children, and do I have the financial means to provide for their needs?
- Am I seeking marriage because I am genuinely prepared to take responsibility, or merely because I am struggling with my desires?
A suitable premarital course or counselling, preferably with a qualified Muslim counsellor or scholar, may also help him understand the rights, responsibilities and challenges of marriage and assess his readiness.
Not having a car, in itself, is not a condition for preventing or delaying marriage. Likewise, being unemployed does not automatically make marriage impossible. Rather, the relevant consideration is whether there is a reliable means of fulfilling the wife’s basic financial rights and needs, or whether he is making genuine and reasonable efforts to obtain employment and become financially capable.
On the other hand, if his family and the wife’s family are willing and able to provide genuine support and assistance, marriage may be considered. However, such arrangements should be clearly understood, mutually agreed upon, and reasonably dependable.[3]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] «صحيح البخاري» (7/ 7):
2 – باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج” وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟
- [5055] حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم، عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة، فخليا، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك، لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: “يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء “.
3 – باب من لم يستطع الباءة فليصم
- [5056] حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء”.
«صحيح مسلم» (2/ 1018 ت عبد الباقي): 16 – كتاب النكاح
(1) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم
1 – (1400) حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني. جميعا عن أبي معاوية (واللفظ ليحيى). أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى. فلقيه عثمان. فقام معه يحدثه. فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا نزوجك جارية شابة. لععلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
“يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء”.
3 – (1400) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن ابن يزيد، عن عبد الله. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم “يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء”.
[2] «شرح النووي على مسلم» (9/ 173):
وأما الباءة ففيها أربع لغات حكاها القاضي عياض الفصيحة المشهورة الباءة بالمد والهاء والثانية الباة بلا مد والثالثة الباء بالمد بلا هاء والرابعة الباهة بهاءين بلا مد وأصلها في اللغة الجماع مشتقة من المباءة وهي المنزل ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن وأجاب الأولون بما قدمناه في القول الأول وهو أن تقديره من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم والله أعلم…..
أما الأفضل من النكاح وتركه فقال أصحابنا الناس فيه أربعة أقسام قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب له النكاح وقسم لا تتوق ولا يجد المؤن فيكره له وقسم تتوق ولا يجد المؤن فيكره له وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان وقسم يجد المؤن ولا تتوق فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل ولا يقال النكاح مكروه بل تركه أفضل ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن النكاح له أفضل والله أعلم
«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ 2041):
وقال النووي رحمه الله: ” إن وجد المؤن والأسباب فيستحب له النكاح ولو تاقت إليه نفسه، ثم الأولى له ترك النكاح والتخلي للعبادة عند الجمهور، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي ومالك: أن النكاح له أفضل وإن لم يجد فيكره له النكاح.
(«من استطاع منكم الباءة») بالمد والهاء، وهي اللغة الفصيحة الشهيرة الصحيحة، والثانية بلا مد، والثالث بالمد بلا هاء، والرابعة بهاءين بلا مد، وهي الباهة. ومعناها الجماع مشتق من الباه المنزل، ثم قيل لعقد النكاح باه، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، وفيه حذف مضاف أي: مؤنة الباءة من المهر والنفقة، قال النووي رحمه الله: ” ولا بد من هذا التأويل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ” ومن لم يستطع ” عطف على ” من استطاع ” ولو حمل الباءة على الجماع لم يستقم قوله: قال الصوم له وجاء ; لأنه لا يقال للعاجز هذا، وإنما يستقيم إذا قيل: أيها القادر المتمكن من الشهوة إن حصلت لك مؤن النكاح تزوج وإلا فصم، ولهذا السر خص النداء بالشبان
[3] «الأصل لمحمد بن الحسن» – ت بوينوكالن ١١/١٤٧ — محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩)
باب الصلح في نفقة المرأة
وإذا صالحت المرأة زوجها من نفقتها على ثلاثة دراهم كل شهر فهو جائز. فإن مضى شهر ولم يعطها ذلك فإنها تأخذه به كله. ولو قالت المرأة: لا يكفيني هذا، وإن لها أن تخاصمه حتى يزيدها إذا كان موسرًا لذلك. وإن أراد أن ينقص من ذلك وقال: لا أطيق ذلك، فإن ذلك له لازم إلا أن يبرئه منه القاضي أو تبرئه منه امرأته أو يرخص السعر فيكفيها دون ذلك. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك لو صالحها من نفقتها هذا الشهر على هذا الثوب أو هذه الشاة. وكذلك لو صالحها من نفقة سنة على عبد ودفعه إليها كان جائزًا.
العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي ٣/٣٧٠ — البابرتي (ت ٧٨٦)
«وقوله (وللمرأة أن تمنع نفسها) أي إذا تزوج امرأة على مهر فإما أن يكون المهر كله معجلا أو مؤجلا، أو بعضه معجلا وبعضه مؤجلا؛ فإن كان الكل معجلا فإما إن دخل بها أو لم يدخل، فإن لم يدخل بها فللمرأة أن تمنع نفسها»
«درر الحكام شرح غرر الأحكام» ١/٤١٣ — منلا خسرو (ت ٨٨٥)
(قوله: بقدر حالهما) أي من غير تقدير وإنما تجب بقدر كفايتها بالمعروف بحسب الزمان والمكان، والنفقة الواجبة المأكل والملبس والمسكن أما المأكل فكالدقيق والماء والحطب والملح والدهن ولا تجبر قضاء على الطبخ والخبز ويأتيها بطعام مهيإ أو بمن يكفيها الطبخ والخبز، وأما ديانة فيجب عليها الطبخ والخبز وكنس البيت وغسل الثياب كإرضاع ولدها كما في الفتح
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية ١/٥٤٩ — محمد أورنك عالم كير (ت ١١١٨)
والنفقة الواجبة المأكول والملبوس والسكنى أما المأكول فالدقيق والماء والملح والحطب والدهن كذا في التتارخانية، وكما يفرض لها قدر الكفاية من الطعام كذلك من الإدام كذا في فتح القدير، ويجب لها ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن وما تغسل به الرأس من السدر والخطمي وما تزيل به الدرن کالاشنان والصابون على عادة أهل البلد، وأما ما يقصد به التلذذ والاستمتاع مثل الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو على اختياره إن شاء هياه لها وإن شاء تركه فإذا هيأه لها فعليها استعماله وأما الطيب فلا يجب عليه منه إلا ما يقطع به السهوكة لا غير ويجب عليه ما يقطع به الصنان ولا يجب الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة كذا في السراج الوهاج، وعليه من الماء ما تغسل به ثيابها وبدنها من الوسخ كذا ي الجوهرة النيرة، وفي فتاوى الشيخ أبي الليث رحمه الله تعالى ثمن ماء الاغتسال على الزوج وكذا ماء وضوئها عليه غنية كانت أو فقيرة
… وفي ظاهر الرواية يعتبر حال الزوج في اليسار والإعسار كذا في الكافي وبه جمع كثير من المشايخ – رحمهم الله تعالى – وقال في التحفة: إنه الصحيح كذا في فتح القدير، وقال مشايخنا – رحمهم الله تعالى -: والمستحب للزوج إذا كان موسرا مفرط اليسار والمرأة فقيرة أن يأكل معها ما يأكل بنفسه قال في الكتاب: وكل جواب عرفته في فرض النفقة من اعتبار حال الزوج، أو اعتبار حالهما فهو الجواب في الكسوة كذا في الذخيرة.
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (3/ 571): باب النفقة
هي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. وشرعا: (هي الطعام والكسوة والسكنى) وعرفا هي: الطعام (ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية، وقرابة، وملك) بدأ بالأول لمناسبة ما مر أو؛ لأنها أصل الولد (فتجب للزوجة) بنكاح صحيح، فلو بان فساده أو بطلانه رجع بما أخذته من النفقة بحر (على زوجها) ؛ لأنها جزاء الاحتباس، وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته…
(ولو صغيرا) جدا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها كما مر في المهر
________________
(قوله وكل محبوس إلخ) هذه كبرى قياس من الشكل الأول طويت صغراه للعلم بها من التعليل السابق، والتقدير: الزوجة محبوسة لمنفعة الزوج إلخ، وينتج لزوم نفقتها عليه فافهم….
[مطلب لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير]
(قوله في ماله لا على أبيه إلخ) كذا في كافي الحاكم الشهيد، حيث قال: فإن كان صغيرا لا مال له لم يؤخذ أبوه بنفقة زوجته إلا أن يكون ضمنها. اهـ. وفي الخانية: وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها، ويستدين الأب عليه ثم يرجع على الابن إذا أيسر. اهـ. وعزاه في البحر والنهر إلى الخلاصة أيضا. قال الرملي: ومثله في الزيلعي وكثير من الكتب. اهـ. قلت: وبه جزم المصنف والشارح في باب المهر. وأنت خبير أن الكافي هو نص المذهب ولا سيما وأكثر الكتب عليه، فيقدم على ما سيذكره الشارح في الفروع عن المختار والملتقى من وجوبها على أبيه إلا أن يحمل على وجوب الاستدانة ليرجع تأمل.
[تنبيه] قال في الشرنبلالية بعد نقله ما في الخانية أقول: هذا إذا كان في تزويج الصغير مصلحة، ولا مصلحة في تزويج قاصر مرضع بالغة حد الشهوة وطاقة الوطء بمهر كثير ولزوم نفقة يقررها القاضي فتستغرق ماله إن كان أو يصير ذا دين كثير ونص المذهب أنه إذا عرف الأب بسوء الاختيار مجانة أو فسقا فالعقد باطل اتفاقا صرح به في البحر وغيره وقدمه المصنف في باب الولي. اهـ.