Important Topicsjewellery

Compensation for Stolen Gold After Five Years — Does the Current or Past Value Apply?

Question: 

Bakr lost his 18-carat gold chain weighing 72 grams. At the time, he suspected his friend Zaid and asked if he had taken it, but Zaid denied it. Five years later, Zaid comes forward and admits that he had indeed stolen the chain back then, and now he wants to compensate for it. When returning the value, should Zaid pay according to the price of gold at the time of the theft (five years ago), or according to the current market value?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Ramatullāhi Wa-Barakātuh

In the scenario under discussion, Zaid will be required to pay the value of the stolen item (gold chain) according to its current market rate. [1]

And Allah Taʿāla Knows Best.

Baba Abu Bakr

Student Darul Iftaa

Accra, Ghana

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai

[1] «تحفة الفقهاء» علاء الدين السمرقندي (ت 539 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ‌‌كتاب الغصب (3/ 96):

«ولو أنه ‌هلك ‌المغصوب المثلي أو انقطع المثلي عن أيدي الناس واختصما في حال انقطاعه فإن القاضي يقول له إن شئت تتربص حتى تأخذ مثل حقك في أوانه وإن شئت تأخذ القيمة فإن اختار أخذ القيمة كيف يحكم بذلك قال أبو حنيفة يحكم على الغاصب بقيمته يوم الخصومة وقال أبو يوسف يوم الغصب وقال محمد يحكم بقيمته عند آخر انقطاعه والصحيح قول أبي حنيفة لأنه حقه عن العين إنما ينقطع يوم الخصومة حيث اختار القيمة فيجب اعتبار القيمة في هذا الوقت»

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت 587 هـ) دار الكتب العلمية وغيرها (7/ 72):

«وإن كان السارق قد استهلك العروض، أو الحلي، ووجبت عليه قيمته، وهو مثل الذي عليه من العين فإن هذا يقطع أيضا؛»

«الهداية في شرح بداية المبتدي» برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني (ت 593 هـ)، الناشر: دار احياء التراث العربي، بيروت – لبنان ‌‌كتاب الغصب (4/ 296):

«قال: “‌ومن ‌غصب ‌شيئا ‌له ‌مثل ‌كالمكيل والموزون فهلك في يده فعليه مثله” وفي بعض النسخ: فعليه ضمان مثله، ولا تفاوت بينهما، وهذا لأن الواجب هو المثل لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] ولأن المثل أعدل لما فيه من مراعاة الجنس والمالية فكان أدفع للضرر.

قال: “فإن لم يقدر على مثله فعليه قيمته يوم يختصمون” وهذا “عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يوم الغصب. وقال محمد: يوم الانقطاع” لأبي يوسف أنه لما انقطع التحق بما لا مثل له فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب إذ هو الموجب. ولمحمد أن الواجب المثل في الذمة. وإنما ينتقل إلى القيمة بالانقطاع فتعتبر قيمته يوم الانقطاع. ولأبي حنيفة أن النقل لا يثبت بمجرد الانقطاع، ولهذا لو صبر إلى أن يوجد جنسه له ذلك، وإنما ينتقل بقضاء القاضي فتعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاء بخلاف ما لا مثل له؛ لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجد فتعتبر قيمته عند ذلك. قال: “وما لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه” معناه العدديات المتفاوتة، لأنه لما تعذر مراعاة الحق في الجنس فيراعى في المالية وحدها دفعا للضرر بقدر الإمكان. أما العددي المتقارب فهو كالمكيل حتى يجب مثله لقلة التفاوت. وفي البر المخلوط بالشعير القيمة؛ لأنه لا مثل له.»

«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (ت 800 هـ) الناشر: المطبعة الخيرية كتاب الغصب (1/ 340):

«قوله (وإذا ‌هلك ‌المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله ضمنه) هذا إذا كان منقولا فإن كان الهلاك بفعل غيره رجع عليه بما ضمن؛ لأنه قرر عليه ضمانا كان يمكنه أن يتخلص منه برد العين قوله (فإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان) يعني النقصان من حيث فوات الجزء لا من حيث السعر ومراده غير الربوي أما في الربوي لا يمكن ضمان النقصان مع استرداد الأصل؛ لأنه يؤدي إلى الربا وإذا وجب ضمان النقصان قومت العين صحيحة يوم غصبها ثم تقوم ناقصة فيغرم ما بينهما،»

«البناية شرح الهداية» محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ «بدر الدين العينى» الحنفى (ت 855 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان هلاك المغصوب (11/ 183):

م: (قال) ش: أي القدوري م: (‌ومن ‌غصب ‌شيئا ‌له ‌مثل ‌كالمكيل والموزون فهلك في يده فعليه مثله) ش: أي مثل الذي غصب، وأراد بالمكيل مثل الحنطة والشعير ونحوهما وبالموزون مثل الدراهم والدنانير، ولكن يشترط أن لا يكون الموزون مما يضر بالتبعيض، يعني غير المصوغ منه؛ لأن الوزن في الذي في تبعيضه مضرة يلحق بذوات القيم م: (وفي بعض النسخ) ش: أي وفي بعض نسخ القدوري م: (فعليه ضمان مثله ولا تفاوت بينهما) ش: أي بين المستحقين والكلامين م: (وهذا) ش: أي عدم التفاوت م: (لأن الواجب هو المثل، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] (سورة البقرة: الآية 194) ش: سمي الفعل الثاني إلى ما هو مثل صورة ومعنى.

م: (ولأن المثل أعدل) ش: أي ولأن المثل صورة ومعنى أقرب إلى العدل م: (لما فيه) ش: أي لما في المثل م: (من مراعاة الجنس) ش: لأن الحنطة مثلا مثل الحنطة جنسا م: (والمالية) ش: لأن مالية الحنطة المؤداة مثل مالية الحنطة المغصوبة؛ لأن الجودة ساقطة العبرة في الديونات م: (فكان أدفع للضرر) ش: أي فكان المثل أشد دفعا للضرر عن المغصوب منه؛ لأن الغاصب فوت عليه الصورة والمعنى ني، فالجبر التام أن يتداركه بما هو مثل له صورة ومعنى.

م: (قال فإن لم يقدر على مثله) ش: أي قال في ” الجامع الصغير ” فإن لم يقدر الغاصب على مثل الذي غصبه بأن انقطع عن أيدي الناس فلم يقدر على مثله الكامل م: (فعليه قيمته يوم يختصمون) ش: أي يوم الخصومة.

م: (وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله) ش: أي وجوب القيمة يوم الخصومة عند أبي حنيفة رحمه الله، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي ومالك، ولم يذكر في ” الجامع الصغير ” خلافا؛ لأن صورته فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال: كل شيء غصب مما يكال أو يوزن فلم يقدر على مثله فخوصم فيه فعليه قيمته يوم يختصمون. وإن كان مما لا يكال ولا يوزن فعليه قيمته يوم غصبه.

ولم يذكر الخلاف فيه كما ترى، فعلم بهذا أن المثلي إذا انقطع تجب على الغاصب القيمة يوم الخصومة باتفاق علمائنا الثلاثة في ظاهر الرواية، وبهذا قال الفقيه أبو الليث رحمه الله -»

«لسان الحكام» أحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين ابن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي (ت 882هـ) الناشر: البابي الحلبي – القاهرة ‌‌الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة (ص305):

«‌وإذا ‌هلك ‌المغصوب يجب ضمان مثله إن كان مثليا كالمكيلات والموزنات والمعدودات المتقاربة وإن لم يكن مثليا كالمزروعات والمعدودات الغير المتقاربة والحيوانات يجب ضمان قيمته يوم الغصب لأن ضمان الغصب ضمان اعتداء وضمان الاعتداء لم يشرع الا بالمثل قال الله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى

ولو كانت القيمة في مكان الخصومة أكثر فالغاصب بالخيار إن شاء أعطى مثله حيث خاصم وإن شاء أعطى قيمته حيث غصب منه إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير فإن الغاصب لا يلزمه دفع الضمان في مكان الغصب بل اينما لقيه أخذه وإن كانت القيمة في المكانين سواء فللمالك أن يطالبه بالمثل لأنه لا يتضرر به واحد منهما اه»

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» الكتاب: الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية لعلامة الهمام مولانا الشيخ نظام الدين وجماعة اهل العلم1086 ه: الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر كتاب الغصب (5/ 146):

«ولو ‌هلك ‌المغصوب في يد غاصب الغاصب فأدى القيمة على الغاصب يبرأ أيضا حتى لا يكون للمالك بعده أن يضمن الثاني لقيام القيمة مقام العين وهذا إذا كان قبض الأول معروفا بإقامة البينة أو تصديق المالك فأما إذا أقر الغاصب بذلك فإنه لا يصدق في حق المالك ويصدق في حق نفسه والمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء ولو باع غاصب الغاصب وأخذ الثمن لا يكون للغاصب الأول أن يأخذ الثمن منه؛ لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه ولا يكون له إجازة البيع كذا في خزانة المفتين ويخير المالك بين تضمين الغاصب وبين تضمين مودعه؛ لأن كل واحد منهما متعد في حقه كذا في المحيط.»

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

چوری شدہ سونےکی واپسی، قیمت اور نفع کا حکم

سوال

اگر کسی بیٹے نے 12 سال قبل اپنی والدہ کے تقریباً 15 سے 16 تولہ سونے کو چوری کر کے فروخت کر دیا ہو، تو اب واپس کرنے کی صورت میں کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟چوری کے وقت کی یا موجودہ وقت کی؟کیا والدہ ان سالوں میں اس سونے سے حاصل شدہ نفع کا بھی مطالبہ کر سکتی ہیں؟اور اگر بیٹا سونا واپس کرنے سے انکار کرے تو شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟

جواب

  بیٹے پر لا زم ہے کہ  جس قدر سونا چوری کیا تھا، اتنی ہی مقدار والدہ کو ادا کرے۔ قیمت ادا کرنی ہو تو  آج کل مارکیٹ  میں جتنی  بنتی ہو وہ والدہ کو دیدے۔اگر بیٹے نے  اس چوری شدہ سونے سے اس عرصہ میں  نفع کمایاہو تو یہ نفع یا تو والدہ کو ادا کردے یا صدقہ کر دے اگر وہ سونا یا اس کی رقم والدہ کو واپس کر دے گا تو اس کے بعد اس سے حاصل شدہ نفع استعمال کرنے کی گنجائش ہوگی ۔

واضح رہے کہ چوری کرنا ،ناحق کسی کا مال کھانا ،ناجائز اور حرام ہے۔لہذابیٹے پر لازم ہے کہ جلدازجلد والدہ کو سونا لوٹا دے اور اپنی اس حرکت پر توبہ اور استغفار کرے۔اگر وہ لوٹانے  سے انکار کردے تو والدہ عدالت سے رجوع کر کےاپنا  حق وصول کر سکتی  ہے۔ 

https://www.banuri.edu.pk/readquestion/chori-shuda-sone-ki-wapsie-qeamat-or-nafa-ka-hukm-144608101768/22-02-2025

 

Related Articles

Back to top button