Haidh [Menstruation]Istihadha [Irregular Bleeding]SALAHTAHARAH [PURIFICATION]Women

Spotting Blood in Menopause

Question:

I am 54 years old, (Gregorian years) Mufti Sb.

I started spotting this morning at fajr time, haven’t had a period for 2 years since im in menopause.the dr says it’s not normal to bleed in menopause after 2 years of no bleeding.

There’s nothing on the pad now, I just wanted to know what’s the ruling for salaah?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

In principle a woman is regarded as having reached menopause (Iyās) upon completing 55 lunar years (around 53 years and 4 months Gregorian year).

If she experiences bleeding after reaching this age, it will only be regarded as ḥayḍ (menstruation) if the blood is red or black, or if its colour resembles the menstrual blood she used to experience before menopause and continues for a minimum of 3 days. If the blood is yellow, green, muddy, or any other colour that does not resemble her previous menstrual blood, it will be treated as Istiḥāḍah (irregular, non-menstrual bleeding).

Moreover, if the post-menopausal bleeding that qualifies as ḥayḍ continues for between three and ten days (inclusive), the entire duration will be regarded as ḥayḍ. However, if it exceeds ten days, she will revert to her menstrual habit established before menopause; only the number of days corresponding to that previous habit will be treated as ḥayḍ, and the remaining days will be regarded as Istiḥāḍah.

If, however, the bleeding lasts for less than three days, it will be regarded as Istiḥāḍah, not ḥayḍ. Consequently, any ṣalāh omitted during those days must be made up (qaḍāʾ) [1]

Therefore, in the situation described, since the bleeding is initially irregular and its duration is unknown, it will initially be treated as Istiḥāḍah. Accordingly, she should continue performing her ṣalāh as normal. However, if the bleeding continues for three days or more (while fulfilling the conditions of ḥayḍ), it will be regarded as ḥayḍ from its onset, and no ṣalāh or qaḍāʾ will be due for those days. [2]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Baba Abu Bakr

Student Darul Iftaa

Accra, Ghana

Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek

Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ٢/‏٧٦ — أبو بكر الحداد (ت ٨٠٠)

«(قوله وإذا كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض) وهذا على الرواية التي لم يقدروا للإياس فيها قدرا فإنها إذا رأت الدم على العادة يبطل الإياس وظهر أن ما مضى من عدتها لم يكن خلفا وهو الصحيح؛ لأن شرط الخليفة تحقق الإياس وذلك باستدامة العجز إلى الممات أما على الرواية الذي قدروا الإياس فيها بمدة إذا بلغتها ثم رأت الدم بعدها لم يكن حيضا ويكون كما تراه الصغيرة التي لا تحيض مثلها وفي المرتبة عن بعضهم أن ما تراه الآيسة حيض على الروايات أجمع؛ لأن الحكم بالإياس بعد خمس وخمسين سنة بالاجتهاد ورؤية الدم نص فيبطل به الاجتهاد فعلى هذا لا بد أن يكون الدم أحمر على ما هو العادة أما إذا كان أصفر أو أخضر لا يبطل الإياس»

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ٤/‏١٥٠ — زين الدين ابن نجيم (ت ٩٧٠)

«ثم اعلم أنه لا تقدير لسن الإياس في ظاهر الرواية وإياسها على هذا أن تبلغ من السن ما لا يحيض فيه مثلها وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال، وفي رواية فيه تقدير قال الصدر الشهيد المختار خمس وخمسون سنة وعليه أكثر المشايخ، وفي المنافع وعليه الفتوى كذا في المعراج ثم قال بعده: قال ابن مقاتل: حده خمسون سنة وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها وعليه الفتوى وقيل ستون وقيل لا تلد لستين إلا قرشية وقال الصفار سبعون سنة وقدر محمد في الروميات خمسا وخمسين سنة، وفي غيرهن ستين وعنه سبعين، وفي الخانية لا فرق بين الرومية وغيرها وهو خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى، وفي الاختيار المرأة إذا لم تحض أبدا حتى بلغت مبلغا لا يحيض فيه أمثالها غالبا حكم بإياسها وذكر في الجامع الصغير إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض حكم بإياسها، وفي القنية طلق المدخول بها وعمرها خمس وخمسون سنة ثم مضى عليها أربعة أشهر لا تحيض ليس له أن يتزوج بنت أخيها حتى تنقضي مدة الحبل ثم ثلاثة أشهر للاحتياط اهـ»

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية ١/‏٣٦ — محمد أورنك عالم كير (ت ١١١٨)

«ويتوقف كونه حيضا على أمور:(منها) الوقت وهو من تسع سنين إلى الإياس. هكذا في البدائع الإياس مقدر بخمس وخمسين سنة وهو المختار. كذا في الخلاصة وهو أعدل الأقوال. كذا في المحيط وعليه الاعتماد. كذا في النهاية والسراج الوهاج وعليه الفتوى. هكذا في معراج الدراية فما رأت بعدها لا يكون حيضا في ظاهر المذهب والمختار أن ما رأته إن كان دما قويا كان حيضا. كذا في شرح المجمع لابن الملك»

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي ١/‏٣٠٣ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)

«(قوله: ولا يحد إياس بمدة) هذا رواية عن أبي حنيفة كما في عدة الفتح عن المحيط ح. ثم إن الإياس مأخوذ من اليأس وهو القنوط ضد الرجاء. قال المطرزي: أصله إيئاس على وزن إفعال من أيأسه إذا جعله يائسا منقطع الرجاء، فكأن الشرع جعلها منقطعة الرجاء عن رؤية الدم، حذفت الهمزة التي هي عين الكلمة تخفيفا. اهـ. نوح (قوله: مثلها) قال في الفتح في باب العدة: يمكن أن يكون المراد المماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال. اهـ. ويقال: لا بد أن يعتبر مع ذلك جنسها لما ذكره بعد الفتح عن محمد أنه قدره في الروميات بخمس وخمسين وفي غيرهن بستين، وربما يعتبر القطر أيضا، فليحرر رحمتي (قوله: فإذا بلغته) فلو لم تبلغه وانقطع دمها فعدتها بالحيض؛ لأن الطهر لا حد لأكثره رحمتي. وعليه فالمرضع التي لا ترى الدم في مدة إرضاعها، لا تنقضي عدتها إلا بالحيض كما سيأتي التصريح به في باب العدة.

وقال في السراج: سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضا فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض قال: هو حيض تنقضي به العدة. اهـ. (قوله: وانقطع دمها) أما لو بلغته والدم يأتيها فليست بآيسة، ومعناه: إذا رأت الدم على العادة؛ لأنه حينئذ ظاهر في أنه ذلك المعتاد، وعود العادة يبطل الإياس، ثم فسر بعضهم هذا بأن تراه سائلا كثيرا احترازا عما إذا رأت بلة يسيرة ونحوه، وقيدوه بأن يكون أحمر أو أسود، فلو أصفر أو أخضر أو تربية لا يكون حيضا، ومنهم من لم يتصرف فيه فقال: إذا رأته على العادة الجارية وهو يفيد أنها إذا كانت عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك أو علقا فرأته كذلك كان حيضا. اهـ. فتح من العدة. والذي يظهر هو الثاني رحمتي (قوله: حكم بإياسها) فائدة هذا الحكم الاعتداد بالأشهر إذا لم تر في أثنائها دما إلخ (قوله: وحده) أي: المصنف في باب العدة. قال في البحر: وهو قول مشايخ بخارى وخوارزم ح وبخط الشارح في هامش الخزائن. قال قاضي خان وغيره: وعليه الفتوى. وفي نكت العلامة قاسم عن المفيد أنه المختار، ومثله في الفيض وغيره. اهـ. (قوله: أي المدة المذكورة) وهي الخمسون أو الخمسة والخمسون ط (قوله: فليس بحيض) ولا يبطل به الاعتداد بالأشهر ط (قوله: دما خالصا) أي كالأسود والأحمر القاني درر. قال الرحمتي: وتقدم عن الفتح أنه لو لم يكن خالصا وكانت عادتها كذلك قبل الإياس يكون حيضا (قوله: حتى يبطل) تفريع على الاستثناء (قوله: لكن قبل تمامها) أي: تمام العدة بالأشهر لا بعده أي: بعد تمام الاعتداد ط (قوله: وسنحققه في العدة) عبارته هناك: آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها على جار العادة أو حبلت من زوج آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها واستأنفت بالحيض؛ لأن شرط الخليفة تحقق الإياس عن الأصل وذلك بالعجز إلى الموت، وهو ظاهر الرواية كما في الغاية واختاره في الهداية فتعين المصير إليه قاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة. وأقره المصنف، لكن اختار البهنسي ما اختاره الشهيد أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها.

قلت: وهو ما اختار صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني، وأقره المصنف في باب الحيض، وعليه فالنكاح جائز، وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة وغيرها، وفي الجوهرة والمجتبى أنه الصحيح المختار وعليه الفتوى، وفي تصحيح القدوري: وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية، وفي النهر أنه أطال الروايات. اهـ. ح.»

جامع الفتاوی مدلل ) 6 /95(

عورت آ ئسہ کب ہوتی ہے؟
سوال :  ایک حیض والی عورت کاحیض بندہوگیا، اب کتنی مدت حیض بندرہنے سے بیماری میں آئسہ کاحکم کیاجائے گا؟
الجواب حامداً و مصلیاً و مسلماً : حنفیہ کے نزدیک پچپن سال کی عورت آئسہ ہوتی ہے اتنی مدت کے اندرحیض آنے کی امید رہتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

فتاوى دار العلوم زكريا (٧٠٣/١)

سن یاس کی تحقیق:

سوال: سن یاس کب سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والے خون کا کیا حکم ہے؟

الجواب: مفتی بہ قول کے مطابق سن یاس ۵۵ سال ہے، چنانچہ اس کے اندر جو خون آۓ وہ حیض شمار ہوگا ۔ اور ملا علی قاری نے شرح نقاية (۱۲۰/۱) میں فرمایا فی زماننا۵۰ سال ہے۔

در مختار میں مرقوم ہے :

وقيل يحد بخمسين سنة وعليه المعمول) والفتوى في زماننا مجتبي وغيره (تيسيراً) وحده فى العدة بخمس وخمسين قال في الضياء وعليه الاعتماد. (الدر المختار: ٣٠٤/١)

وفي الشامية: (قوله وحده اى المصنف فى باب العدة، قال في البحر وهو قول مشایخ بخارى وخوارزم وبخط الشارح في هامش الخزائن. قال قاضيخان وغيره وعليه الفتوى. وفى نكت العلامة قاسم عن المفيد أنه المختار، ومثله في الفيض وغيره. (فتاوی الشامی: ٣٠٤/١)

وقال أيضاً: إنها إذا كانت عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك أو علقاً فرأته كذلك كان حيضاً. (فتاوى الشامي: ٣٠٤/١)

درج کردہ عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ۵۵ سال سے پہلے جو خون عورت کو آ تا ہے وحيض ہے خواہ خون خودآۓ یا دوا کے نتیجہ میں آۓ ، ہاں جو خون ۵۵ سال کے بعد آۓ وہ اس وقت حیض شمار ہو گا جب کہ اس خون کا رنگ ۵۵ سال سے پہلے آنے والے خون کے رنگ سے ملتا ہومثلا پہلے خون کا رنگ اگر سرخ تھا اور اب زرد، سبز یا خا کی ہے تو میش شارنہیں ہوگا ، اور اگر سرخ و سیاہ ہے تو حیض شمار ہوگا ۔ واللہ یہ اعلم ۔

[2] شرح مختصر الكرخي ٤/‏٢٧٥ — القدوري (ت ٤٢٨)

«فأما على الرواية التي قدروا للإياس قدرا إذا بلغته، ثم رأت الدم بعده، لم يكن حيضا كما تراه الصغيرة التي لا تحيض مثلها، وقد كان أبو بكر الرازي يقول في الآيسة إذا رأت الدم: إن هذا يجوز في العادة، ومعناه التي ظنت أنها أيست.

فأما الآيسة: فما تراه من الدم لا يكون حيضا، ألا ترى أن وجود الحيض كان منها معجزة لنبي من الأنبياء، فلا يجوز أن يوجد إلا على وجه المعجزة،»

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٣/‏٢٠٠ — الكاساني (ت ٥٨٧)

«وذكر القدوري أن ما ذكره أبو الحسن ظاهر الرواية التي لم يقدروا للإياس تقديرا بل هو غالب على ظنها أنها آيسة؛ لأنها لما رأت الدم دل على أنها لم تكن آيسة، وأنها أخطأت في الظن، فلا يعتد بالأشهر في حقها لما ذكرنا أنها بدل، فلا يعتبر مع وجود الأصل.

وأما على الرواية التي وقتوا للإياس وقتا إذا بلغت ذلك الوقت ثم رأت بعده الدم لم يكن ذلك الدم حيضا، كالدم الذي تراه الصغيرة التي لا يحيض مثلها، وكذا ذكره الجصاص أن ذلك في التي ظنت أنها آيسة، فأما الآيسة فما ترى من الدم لا يكون حيضا.

ألا ترى أن وجود الحيض منها كان معجزة نبي من الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – فلا يجوز أن يؤخذ إلا على وجه المعجزة.

كذا علل الجصاص.»

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي ١/‏٢٨٥ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)

(وما تراه) صغيرة دون تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب (حامل) ولو قبل خروج أكثر الولد (استحاضة.)

________________

(قوله وآيسة) هذا إذا لم يكن دما خالصا على ما سيأتي

 

١/‏٣٠٤ — «(قوله: وانقطع دمها) أما لو بلغته والدم يأتيها فليست بآيسة، ومعناه: إذا رأت الدم على العادة؛ لأنه حينئذ ظاهر في أنه ذلك المعتاد، وعود العادة يبطل الإياس، ثم فسر بعضهم هذا بأن تراه سائلا كثيرا احترازا عما إذا رأت بلة يسيرة ونحوه،»

اللباب في شرح الكتاب ١/‏٤٥ — عبد الغني الميداني (ت ١٢٩٨)

«وما تراه صغير وحامل وآيسة مخالفا لعادتها قبل الإياس (فحكمه حكم الرعاف) الدائم (لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء) لحديث؛ “توضئ وصلي وإن قطر الدم على الخصير” وإذا عرف حكم الصلاة عرف حكم الصوم والوطء بالأولى؛ لأن الصلاة أحوج إلى الطهارة.»

 

Related Articles

Back to top button