BUSINESS & DEALINGSImportant TopicsLEASING

If a room is booked for 2 individuals but 3 stay unbeknownst to the hotel…

Question: 

What is the law regarding hotel accommodation? Contracts charge per head. Hence if a room is booked for 2 individuals but 3 stay unbeknownst to the hotel, is this valid Islamically? What about visitors to that same room booked for 2? They will be using facilities of electricity and water…..

Shukran

Student of Deen

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Ramatullāhi Wa-Barakātuh

In today’s world, booking accommodations includes many amenities that were not common in the past, such as electricity, water, towels, and bedding. Those who manage these facilities have every right to set a maximum capacity for each room in order to prevent excessive wear and tear. Since this has become the standard practice, the terms and conditions set by accommodation provider must be adhered to.

المسلمون على شروطهم

(Muslims must keep the conditions that they have made)[1]

Accordingly, exceeding the maximum number of occupants in an accommodation will not be permissible.[2] As Muslims are obligated to uphold contractual terms, inviting visitors is subject to the conditions set by the accommodation provider.

And Allah Taʿāla Knows Best.

Rukunuddin Bin Jahangir

Student  –Darul Iftaa

Milwaukee, WI, USA

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai


[1] «سنن أبي داود» – ط دهلي مع عون المعبود ٣/‏٣٣٢ — أبو داود (ت ٢٧٥)

٣٥٩٤ – حدثنا سليمان بن داود المهري ،  أنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال . (ح) ونا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي ،  نا مروان يعني: ابن محمد ،  نا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد –  شك الشيخ – عن كثير بن زيد ،  عن الوليد بن رباح ،  عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «الصلح جائز بين المسلمين. زاد أحمد: إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، زاد سليمان بن داود، وقال رسول الله : المسلمون على شروطهم.»  

 

[2] «مختصر القدوري في الفقه الحنفي للعلامة أبي الحسن بن جعفر القدوري الحنفي البغدادي (المتوفى ٤٢٨هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi (ص ١٠١) كتاب الإجارة

ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها، وله أن يعمل كل شيء إلا الحداد والقصار والطحان،… فأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل فلا ضمان عليه فإذا شرط سكن واحد فله أن يسكن غيره

«شرح مختصر الكرخي لأبي الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (المتوفى ٤٢٨ هـ)» ط. أسفار، الطبعة الأولى ١٤٤٣ هـ (٥/١٧٦) باب إجارة العقار

قال أبو الحسن: إذا استأجر الرجل دارا أو حانوتا ، أو غير ذلك من العقار غير المزارع مدة معلومة بأجر معلوم ، فله الانتفاع بها كيف شاء من السكنى ، [وجعل المتاع فيها] أو غيره ، وأن يُسْكِنَ فيها من أَحَبَّ، ويؤاجرها ويعيرها، غير أنه لا يجعل فيها حداداً ولا قَصَّاراً ولا ما يضر بالبناء، ولا تفسد الإجارة، إلا أن لا يسمى ما يعمل فيها.

والأصل في ذلك: أن منافع العقار للسكنى غير متفاوتة إذا لم يكن فيها ما يوهن البناء، وذلك مستثنى، فصارت المنفعة معلومة، (فلا يحتاج إلى تسمية نوعها ؛ ولأنها تصير) بالعادة ، ألا ترى أن من اكترى دكانا في صف البزازين فالظاهر أنه بزاز، وإن كانت [المنافع] غير متفاوتة لم يحتج إلى تسميتها.

 وإنما كان له أن يسكنها بنفسه وبغيره؛ لأن المنفعة لا تتفاوت بزيادة السكان، إلا تفاوتاً قريباً [٣٠٣ / ب] غير معتد به، وله أن يؤاجر؛ لأنه يملك المنفعة، فجاز أن يعقد على ملكه، وله أن يعير؛ لأنها منافع [تحدث] على ملكه، فجاز أن يبيحها لغيره.

«تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (المتوفى ٥٣٩ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ (٢/٢٤٩) الإجارة

ومنها – أنه إذا استأجر دارا أو حانوتا أو غير ذلك من العقار غير المزارع ، فله الانتفاع بها كيف شاء من السكنى ، وله أن يسكن فيها من أحب ، بالإجارة والإعارة ، وله أن يعمل فيها أي عمل شاء ، غير أنه لا يجعل فيها حدادا ولا قصارا ولا ما يضر بالبناء ويوهنه. ولا تفسد الإجارة وإن لم يسم ما يعمل فيها ، لأن منافع السكني غير متفاوتة إذا لم يكن فيها ما يوهن البناء، وذلك مستثنى فصارت المنافع معلومة ـ بخلاف ما إذا استأجر أرضا للزراعة حيث لم يجز العقد حتى يبين ما يزرع فيها ، أو يجعل له أن يزرع فيها ما شاء ، لأن منافع الزراعة مختلفة

«الفتاوى السراجية للإمام علي بن عثمان التيمي (المتوفى ٥٦٩ هـ)» ط. زمزم، الطبعة الأولى ١٤٣٢ هـ (ص ٤٦٢) باب الإجارة الجائزة

استأجر بيتاً ولم يُسَم شيئاً جاز، وله أن يسكن فيه ويُسكين غيره، إلا الطحان، والقصار، والْحَدَادَ، ونحو ذلك مِمَّا يَضُرُّ بالبناء.

«المحيط الرضوي في فروع الفقه الحنفي للإمام رضي الدين الحنفي السرخسي (المتوفى ٥٧١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤٤٢ هـ (٦/٥١٠) باب إجارة العقار

استأجر دارًا ولم يسم من يسكنها جاز استحسانًا، وله أن يسكنها ويسكن غيره ويضع فيها ما بدا له من النبات والحيوان، ويعمل ما يريد إلا ما يوهن البناء كالحدادة والقصارة والطحانة. وفرق بين هذا وبين ما إذا استأجر أرضًا للزراعة لم يجز حتى يسمي ما يزرع فيها، والفرق أن منافع السكنى غير متفاوتة إذا لم يكن فيها ما يوهن البناء؛ لأن الانتفاع المعتاد المتعارف فيما بين الناس بالعقار انتفاع لا يوهن البناء ولا يضر به فصارت المنافع معلومة عرفًا، فانصرف مطلق العقد إليه وما يوهن البناء صار مستثنى عنه عرفًا؛ لأن المالك لم يرض بالسكنى على وجه يوهن بالبناء.

ولو استأجرها على أن [يسكنها] وحده فله أن يترك امرأته ودوابه؛ لأن هذا شرط لا فائدة فيه ولا منفعة، فإن سكنى غيره مما لا يضر بالدار فكان شرطاً صائغا وجوده وعدمه بمنزلة، كما لو اشترى دارًا بشرط أن لا تسكن. استأجر دارًا على أن لا يسكنها فهو فاسد لأنه شرط ما لا يقتضيه العقد ولأحدهما فيه منفعة وهو الأجر؛ لأن المستأجر إذا لم يسكن، فإنه لا يمتلئ بئر الوضوء والمخرج، فإذا سكن يمتلئ وعلى الآجر تفريغها فيتضرر به، وكل شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين يفسد العقد، فعلى هذا ينبغي أنه إذا شرط أنه يسكن هو وحده أن لا يجوز؛ لأنه متى أسكن مع نفسه غيره يمتلئ بئر البالوعة والمخرج أسرع مما لو سكن المستأجر وحده فيتضرر به الآجر فيكون الأجر في هذا الشرط نوع منفعة إلا أن موضوع تلك فيما إذا لم يكن في الدار بالوعة ولا بئر وضوء حتى لا يكون للآجر في أن يسكن غيره منفعة؛ لأنه لا يتضرر بإسكان غيره إذا كانت الحالة هذه؛ لأن كثرة السكان لا توهن بالبناء ولا تفسده استأجر دارًا على أن يسكنها فلم يسكنها وجعل فيها حبوبًا فليس للآجر استردادها؛ لأن وضع الحبوب فيها من جملة السكني الذي يرتفق الناس بها من الساكن

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى ٥٨٧ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٤ هـ (٥/٥٤٦) الإجارة

وأما بيان ما يستأجر له في هذا النوع من الإجارة، أعني : إجارة المنازل ونحوها، فليس بشرط حتى لو استأجر شيئاً من ذلك ولم يسم ما يعمل فيه، جاز، وله أن يسكن فيه بنفسه ومع غيره، وله أن يسكن فيه غيره بالإجارة والإعارة، وله أن يضع فيه متاعاً أو غيره، غير أنه لا يحمل فيه حداداً ولا قصاراً ولا طحاناً ولا ما يضر بالبناء ويوهنه، وإنما كان كذلك لأن الإجارة شرعت للانتفاع والدور والمنازل والبيوت ونحوهما معدة للانتفاع بها بالسكني، ومنافع العقار المعدة للسكنى متقاربة؛ لأن الناس لا يتفاوتون في السكنى، فكانت معلومة من غير تسمية. وكذا المنفعة لا تتفاوت بكثرة السكان وقلتهم إلا تفاوتاً يسيراً، وأنه ملحق بالعدم، ووضع المتاع من توابع السكني.

وذكر في الأصل أن له أن يربط في الدار دابته وبعيره وشاته؛ لأن ذلك من توابع السكني. وقيل إن هذا الجواب على عادة أهل الكوفة، والجواب فيه يختلف باختلاف العادة، فإن كان موضع جرت العادة بذلك فله ذلك، وإلا فلا ؛ وإنما لم يكن له أن يقعد فيه من يضر بالبناء ويوهنه من القصار والحداد والطحان لأن ذلك إتلاف العين وأنه لم يدخل تحت العقد إذ الإجارة بيع المنفعة لا بيع العين، ولأن مطلق العقد ينصرف إلى المعتاد.

«الاختيار لتعليل المختار للإمام الفقيه المحدث عبد الله بن محمود الموصلي (المتوفى ٦٨٣ هـ)» ط. الرسالة العالمية، الطبعة الثانية ١٤٣١ هـ   (٢/١٢٤) كتاب الإجارة

(وإن استأجَرَ داراً أو حانوتاً فله أن يَسكُنَها ويُسْكِنَها من شَاءَ ويَعْمَلَ فيها ما شاء) من وضع المتاع وربط الحيوان وغيره وإن لم يُسم ذلك، لأن المقصود المتعارف من الدور والحوانيت ذلك، ومنافع السكنى غير متفاوتة في ذلك.

«فتح القدير شرح الهداية للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد (المتوفى ٨٦١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ (٩/٧٩) باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها

قال: (ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى الخ) قبل صورة المسألة أن يقول: استأجرت هذه الدار شهراً بكذا ولم يبين ما يعمل فيه من السكنى وغيره فذلك جائز وينصرف إلى السكنى وإن لم يبين، لأن العمل المتعارف فيها هو السكنى وبه يسمى مسكناً. وفي القياس: لا يجوز لأن المقصود من الدور والحوانيت الانتفاع وهو متنوع، فوجب أن لا يجوز ما لم يبين شيئاً من ذلك. ووجه الاستحسان أن المعروف كالمشروط نصاً فينصرف إليه قوله: (ولأنه لا يتفاوت) جواب عما عسى أن يقال سلمنا أن السكنى متعارف لكن قد تتفاوت السكان فلا بد من بيانه. ووجهه أن السكنى لا تتفاوت، وما لا يتفاوت لا يشتمل على ما يفسد العقد فيصح

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة ابن نجيم (المتوفى ٩٧٠ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ (٨/١٦) باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها

قال رحمه الله : (وله أن يعمل فيها كل شيء) لما ذكرنا من أنها لا تختلف باختلاف العامل والعمل فجاز له أن يعمل فيها ما شاء عند الإطلاق، وله أن يسكن غيره معه أو ينفرد ولأن كثرة السكان لا يضر بها بل يزيد في عمارتها لأن خراب المسكن بترك السكان، وله أن يضع فيها ما بدا له حتى الحيوان، وله أن يعمل فيها ما بدا له من العمل كالوضوء والاغتسال وغسل الثياب وكسر الحطب لأن ذلك كله من توابع السكني. وذكر في النهاية أنه لا يدخل الحيوان في عرفنا لأن المنازل ضيقة اهـ.

«حاشية الطحطاوي علی الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (المتوفى ١٢٣١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٣٨ هـ (١٠/٥٣) باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها

(وَلَهُ السُّكْنَى بِنَفْسِهِ وَإِسْكَانُ غَيْرِهِ بِإِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا) وَكَذَا كُلُّ مَا لا يَخْتَلِفُ بِالْمُسْتَعْمَلِ يَبْطُلُ التَّقْيِيدُ لأَنَّهُ غَيْرُ مُفِيدٍ، بِخِلافِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ كَمَا سَيَجِيءُ، وَلَوْ آجَرَ بِأَكْثَرَ تَصَدَّقَ بِالفَضْلِ إِلا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: إِذَا آجَرَهَا بِخِلافِ الجِنْسِ أَو أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئًا،

………………….

قوله: (يَبْطُلُ التَّقْيِيدُ الأولى أن يقول: ويبطل فيه التقييد ويكون كلاما مستأنفا. قال في المنح : ولا يعتبر في ذلك تقييده حتى إذا شرط سكنى رجل بعينه في الدار له أن يسكن غيره ؛ لأن التقييد لا يفيد لعدم التفاوت. قوله: (بِخِلافِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ) كالركوب واللبس، فإنه يضمن إذا خالف؛ لأن التعيين مفيد لتفاوت الناس في الركوب واللبس فيعتبر؛ فإذا خالف صار متعديا فيضمن، انتهى. قوله: (بِخِلَافِ الجنس) أي : جنس ما استأجر به.

«فتاوى دار العلوم زكريا،  مفتي رضى الحق»  ط.  زمزم  پبلشرز ، ٢٠١٧  م  (٥/٦٧٢) کرایہ داری کے مسائل کا بیان

o     لفٹ کی مرمت مستاجر کے ذمہ لگانے کا حکم:

سوال: سوال: ہم ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں جہاں کرایہ کے کمرے ہیں، وہاں ایک لفٹ بھی موجود ہے، کچھ دن پہلے لفٹ کا کوئی پرزہ ٹوٹ گیا ، اب اس کو ٹھیک کرانا ہے اور یہ پرزہ کسی بیرونی ملک سے لایا جائیگا مالک بلڈ نگ (موجر) چاہتا ہے کہ (موجر) چاہتا ہے کہ کرایہ دار اس کا خرچہ برداشت کرے، اگر عرف میں یہ مستاجر پر ہو یا کاغذات میں شرائط میں لکھا ہو کہ مستاجر پر لازم ہوگا تو پھر کیا حکم ہے؟ برائے کرم مطلع فرمائیں کہ از روئے شریعت یہ خرچہ کس پر لازم ہوگا ؟

الجواب : عمارت کی مرمت سے متعلق خرچہ مالک بلڈنگ پر لازم ہوگا، البتہ اگر عرف میں مستاجر پر لازم ہو تو عرف کا اعتبار ہو گا یا کاغذات میں شرائط میں مستاجر پر لازم کیا ہو تب بھی مستاجر پر لازم ہوگا ، اور بلڈنگ میں رہائش پذیر تمام لوگوں پر برابر تقسیم ہوگا۔

Understanding Fiqh Text in Light of Today’s Context

In the past, room accommodations were most likely restricted to a simple room intended only for spending the night, and the amenities mentioned above were rarely found. According to one source, the first hotel to have a private bathroom for each room was the Statler Hotel in 1907 in New York. According to another source, full bathrooms, heating systems, quality furniture, and air conditioning were introduced around the 1950s. Accommodation services have evolved throughout history, particularly after the Industrial Revolution, adding more amenities and facilities for guests and travelers.

Classical Ḥanafī texts clearly state that hiring out a room has no relation to the number of people who will occupy the room, since the wear and tear of the room caused by one person is the same as that caused by two people. If one were to examine the texts within this chapter carefully, one would realize that these texts are not applicable in today’s time.

A number of people can stay in a room as long as the tenant or the one accommodating did not specify a maximum capacity and agreed in general terms (مطلق). The ʿibārah continues by prohibiting the use of the space by a blacksmith, miller, washer, or anyone who could potentially damage the building. From this, we can gauge that allowing as many people as one wants into the room is not a qāʿidah kulliyyah, and the underlying principle is to determine whether the wear and tear of the place is affected or not.

The fuqahāʾ also discuss in the classical texts whether guests may tie their animal of conveyance near the accommodation. Some fuqahāʾ have allowed it, stating that this is the customary practice (ʿurf) of a certain area. From this, we can gauge that customary practice also plays a role in deciding what is allowed or not in this chapter. Many accommodation places, or even rental apartments, may restrict tenants or guests from keeping pets on the property, and customary practice is the deciding factor in this.

After all, the owner of the property or the one in charge of the accommodation has the right to decide whom to allow and under what conditions, since it is their rightful property. As Muslims, it is essential to honor the terms and conditions agreed upon in such contracts.

References:

o   Rathi, Samanta. “The Evolution of Hotels: A Look at the Past, Present, and Future of Accommodation.” Medium, 11 Feb. 2023, Accessed 11 Sept. 2025.

o   “The Evolution of Hotels.” Esferize, 30 Apr. 2024, www.esferize.com/en/the-evolution-of-hotels/. Accessed 11 Sept. 2025.

o   Azzahra, Alya Miranti. “The 100-Year Timeline of Hotel History.” Educational Travel Asia (RMC Asia Blog), 9 Mar. 2023, www.educationaltravelasia.org/the-100-year-timeline-of-hotel-history/. Accessed 11 Sept. 2025.

 

Related Articles

Back to top button