In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
In principle, a nikāḥ must be concluded in the physical presence of at least two male witnesses. The offer (ījāb) and acceptance (qabūl) may be made directly by the bride and groom or through their authorised representatives. Therefore, the absence of written documentation does not affect the validity of a nikāḥ.
Accordingly, if the offer and acceptance (ījāb wa-qabūl) took place in the presence of the required witnesses, the nikāḥ is valid, and the absence of written documentation does not invalidate it.
As for your concerns regarding the marriage, these have already been addressed in our response to your previous question. [1]
And Allah Taʿāla Knows Best.
Baba Abu Bakr
Student -Darul Iftaa
Accra, Ghana
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[1] مختصر القدوري ١/١٤٥ — القدوري (ت ٤٢٨)
النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول: زوجتي فيقول زوجتك
ولا يعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا غيرا عدول أو محدودين في قذف»
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢/٢٣٢ — الكاساني (ت ٥٨٧)
«(وأما) الذي يرجع إلى مكان العقد فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح، بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس، لا ينعقد؛ لأن انعقاده عبارة عن ارتباط أحد الشطرين بالآخر، فكان القياس وجودهما في مكان واحد، إلا أن اعتبار ذلك يؤدي إلى سد باب العقود؛ فجعل المجلس جامعا للشطرين حكما مع تفرقهما حقيقة للضرورة، والضرورة تندفع عند اتحاد المجلس، فإذا اختلف تفرق الشطرين حقيقة وحكما فلا ينتظم الركن.»
الهداية في شرح بداية المبتدي ١/١٨٥ — المرغيناني (ت ٥٩٣)
«قال: "النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي" لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة "وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك" لأن هذا توكيل بالنكاح والواحد يتولى طرفي النكاح على ما نبينه إن شاء الله تعالى "وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة" وقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج لأن التمليك ليس حقيقة فيه ولا مجازا عنه لأن الترويج للتلفيق والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا.
ولنا أن التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز "وينعقد بلفظ البيع" هو الصحيح لوجود طريق المجاز "ولا ينعقد بلفظ الإجارة" في الصحيح لأنه ليس بسبب لملك المتعة "و" لا بلفظ "الإباحة والإحلال والإعارة" لما قلنا "و" لا بلفظ "الوصية" لأنها توجب الملك مضافا إلى ما بعد الموت.
قال: "ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف" قال رضي الله عنه اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام "لا نكاح إلا بشهود" وهو حجة على مالك رحمه الله في اشتراط الإعلان دون الشهادة ولا بد من اعتبار الحرية فيها لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأنه لا ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين لأنه لا شهادة للكافر على المسلم ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وستعرف في الشهادات إن شاء الله تعالى ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا للشافعي رحمه الله له أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة.
ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة وهذا لأنه لما لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه لا يحرم على غيره لأنه من جنسه ولأنه صلح مقلدا فيصلح مقلدا، وكذا»
فتح باب العناية بشرح النقاية ٢/٦ — الملا على القاري (ت ١٠١٤)
(ويصح) عقد النكاح (بلفظ نكاح) أو تزوج (وتزويج) أو إنكاح إجماعا، لأنها صريحة، واقتصر الشافعي في جوازه عليهما.
(وما) أي بلفظ (وضع لتمليك العين) كلها (حالا) كالتمليك، والهبة، والصدقة، والبيع، والشراء، لأنها سبب لملك المتعة في محل يقبلها بواسطة ملك الرقبة، فيكون من إطلاق السبب وإرادة المسبب لقوله صلى الله عليه وسلم «ملكتكها بما معك من القرآن» ، ولقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} ، ولأن رجلا وهب ابنته لعبيد الله بن الحق بشهادة شاهدين، فأجازه علي رضي الله عنه.
قيد الوضع بتمليك العين، لأن النكاح لا ينعقد بلفظ الإجارة، ولا بلفظ الإعارة على الصحيح. وقيد بالحال، لأن النكاح لا ينعقد بلفظ الوصية، لأنها لتمليك العين بعد الموت لا في الحال.
(وشرط سماع كل منهما) أي من العاقدين لفظ الآخر، لأن عدم سماع أحدهما لفظ الآخر بمنزلة غيبته (وحضور حرين، أو حر وحرتين) وبه قال مالك خلافا للشافعي، لأن عنده شهادة النساء في غير المال وتوابعه لا تقبل، وسيأتي بيان ذلك في الشهادة إن شاء الله تعالى. قال في المبسوط: واعتمادنا حديث عمر رضي الله عنه، حيث أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة.
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية ١/٢٦٩ — محمد أورنك عالم كير (ت ١١١٨)
«(ومنها) أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد وكذا إذا كان أحدهما غائبا لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فقال: قبلت، أو قال رجل بحضرة شاهدين: تزوجت فلانة وهي غائبة فبلغها الخبر فقالت زوجت نفسي منه لم يجز وإن كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - ولو أرسل إليها رسولا أو كتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب؛ جاز لاتحاد المجلس من حيث المعنى وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب لا يجوز عندهما.
وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجوز هكذا في البدائع، وإذا بلغها الكتاب وقرأته ولم تزوج نفسها منه في ذلك المجلس وإنما زوجت نفسها منه في مجلس آخر بين يدي الشهود وقد سمع الشهود كلامهما وما في الكتاب يجوز النكاح، كذا في الخلاصة ولو قالت: إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه صح النكاح؛ لأن الشهود سمعوا كلامهما بإيجاب العقد وسمعوا كلام الخاطب بإسماعها إياهم هكذا في الذخيرة ولو كتب الإيجاب والقبول لا ينعقد.»
فتاوی قاسمیہ ) 12 / 492(
شادی بیاہ کا مسنون طریقہ
سوال ]۵۱۶۲[: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: شادی ونکاح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟
المستفتی: محمد صدیق ٹانڈہ رامپور
باسمہ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق: نکاح کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ خاندان کے چند شرفاء حضرات کو بلا کر دو گواہوں کے سامنے سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے اور مروجہ رسم ورواج اور غیر شرعی چیزوں کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔