22 Jumaadal Oola 1448 AH | ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | Monday, 2 November 2026

Receiving Gifts from A Person with Mixed Wealth

22 Jumaadal Oola 1448 | 2 November 2026

Question

Respected Multi Sab.

I have a family who owns 15 to 20 fast food restaurants, his monthly earnings are $400 000 to $500 000, but the meals he sells is “mechanical Halal”.

He also has other businesses like construction materials.

Now My Question is his earrings halal and he sends lots of gifts to us and gives money to children as gift, is it permissible accept these gifts?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh

In principle, mechanical slaughter is impermissible; therefore, the income earned from selling meat obtained through such slaughter will not be halal to consume. [1]

In the situation under discussion, if a person’s income consists of both Halal and Haram sources, and the Halal income is greater than the Haram income, it is permissible to accept gifts from him. However, if the Haram income is greater than the Halal income or it is learnt that the gift was given from the Haram source, it is not permissible to accept such gifts.

Note: If declining the gift is likely to hurt the giver’s feelings, one may accept it and thereafter give it in Sadaqah to the poor.

https://askimam.org/public/question_detail/34182[2]

And Allah Taʿāla Knows Best.

Baba Abu Bakr

Student Darul Iftaa

Accra, Ghana

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai


[1] https://attahawi.com/wp-content/uploads/2010/12/mufti-taqi-uthmani-legal-rulings-on-slaughtered-animals.pdf

https://askimam.org/public/question_detail/24277

[2] المحيط البرهاني ٥/‏٣٦٧ — برهان الدين ابن مازه البخاري (ت ٦١٦)

وفي «عيون المسائل» : رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثه، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وهذا لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثيره، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه.

الاختيار لتعليل المختار ٤/‏١٧٦ — ابن مودود الموصلي (ت ٦٨٣)

«قال: (ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور) لأن الغالب في مالهم الحرمة. قال: (إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال) بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به، لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام والمعتبر الغالب، وكذلك أكل طعامهم.»

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢/‏٥٢٩ — داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده (ت ١٠٧٨)

(ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور) لأن الغالب في مالهم الحرمة (إلا إذا علم أن أكثر ماله من حل) بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به.

وفي البزازية غالب مال المهدي إن حلالا لا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام؛ لأن أموال الناس لا يخلو عن حرام فيعتبر الغالب وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال إنه حلال أورثته واستقرضته ولهذا قال أصحابنا لو أخذ مورثه رشوة أو ظلما إن علم وارثه ذلك بعينه لا يحل له أخذه وإن لم يعلمه بعينه له أخذه حكما لا ديانة فيتصدق به بنية الخصماء.

وفي الخانية وقال الحلواني وكان الإمام أبو القاسم الحكيم يأخذ جوائز السلطان والحيلة فيه أن يشتري شيئا بمال مطلق ثم ينقده من أي مال شاء كذا رواه الثاني عن الإمام وعن الإمام أن المبتلى بطعام الظلمة يتحرى إن وقع في قلبه حله قبل وأكل وإلا لا لقوله عليه الصلاة والسلام «استفت قلبك» الحديث وجواب الإمام فيمن به ورع وصفاء قلب ينظر بنور الله تعالى ويدرك بالفراسة.

وفي الخلاصة السلطان إذا قدم شيئا من المأكولات إن اشتراه يحل وإن لم يشتره ولكن الرجل لا يعلم أن في الطعام شيئا مغصوبا بعينه يباح أكله.

وفي الخانية رجل غصب لحما فطبخه أو حنطة فطحنها قال أبو بكر البلخي يحل له أكله وعليه الضمان في قول الإمام وهذا ظاهر قوله؛ لأن قول الإمام ومحمد إذا غصب حنطة فطحنها أو لحما فطبخه ينقطع حق المالك ويصير ملكا للغاصب.

وقال أبو يوسف أكله حرام قبل أن يرضى صاحبها.

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية ٥/‏٣٤٢ — محمد أورنك عالم كير (ت ١١١٨)

«ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور؛ لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب، وكذا أكل طعامهم، كذا في الاختيار شرح المختار.»

فقه البيوع على المذاهب الأربعة محمد تقى العثماني ط مكتبة معارف القرآن كراتشي (1038/2)

٤٩٩ - الصورة الرابعة: أن المال مركب من الحلال والحرام، ولا يعرف أن الحلال مميز من الحرام أو مخلوط غير مميز. وإن كان مخلوطاً فكم حصة الحلال فيه.

والأولى فى هذه الصورة التنزه، ولكن يجوز للآخذ أن يأخذ منه بعض ماله هبة أو شراء، لأن الأصل الإباحة، وينبغى أن يُقيَّد ذلك بأن يغلب على ظن الآخذ أن الحلال فيه بقدر ما يأخذه أو أكثر منه. وهو مَحْمِل ما جاء في العبارات الآتية:

۱- قال الإمام محمد رحمه الله تعالى في كتاب الآثار: "أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا محمد بن قيس أن أبا العوجاء العشار كان صديقاً لمسروق، فكان يدعوه، فيأكل من طعامه ويشرب من شرابه، ولا يسأله. " قال محمد وبه نأخذ، ولا بأس بذلك، مالم يعرف خبيثاً بعينه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

https://askimam.org/public/question_detail/34182

This answer is based specifically on the question asked and should be read together with the question. Read our full disclaimer.

↑