Important TopicsQURBANI

Ruling of removal of hair/nails during the first 10 days of Dhul-Hijjah

Question:

What is the ruling pertaining to the removal of hair and nails during the first ten days of Dhul Hijjah according to the Hanafi and Shafi’i school of jurisprudence?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

It has been reported in the Sahih of Imam Muslim (رحمه الله):

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

On the authority of Umme-Salamah (رضي الله عنها) that Nabi ﷺ said: “When you see the moon of Dhul-Hijjah and one of you intends to slaughter an animal (for Udhiya/Qurbani), then he shall refrain from removing his hair and clipping his nails.”[1]

Based on the above-mentioned Hadith:

  • According to the Hanafi school of thought:

It is Mustahab (preferable) for a person intending to do Udhiya/Qurbani, to refrain from removing his hair/clipping his nails during the first ten days of Dhul-Hijjah until he had slaughtered the animal.

However, there are two aspects that one needs to take note of:

  1. One should not consider it to be Wajib (binding).
  2. If one is in a state where he hasn’t removed his unwanted hair whereby it will exceed/or has exceeded more than 40 days, then he is instructed to remove his hair, though it is during the first ten days of Dhul-Hijjah. [2]
  • According to the Shafi’i school of thought:

It is Mustahab (preferable) for a person intending to do Udhiya/Qurbani, to refrain from removing his hair/clipping his nails during the first ten days of Dhul-Hijjah until he had slaughtered the animal.

However, if one does remove his hair/clip his nails during the first ten days of Dhul-Hijjah, it will be deemed to be Makrooh but will not be sinful.[3]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Shahid Shaikh

Student Darul Iftaa
New Jersey, U.S.A.

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai. (Al-Hanafi)

Mufti Muhammad Saeed Ramlan. (Al-Shafi’i)

[1] صحيح مسلم (3/ 1565)

 بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ، أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا

39 – (1977) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ، قَالَ: «لَكِنِّي أَرْفَعُهُ»

40 – (1977) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، تَرْفَعُهُ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا»

41 – (1977) وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»،

[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 181)

مطلب في إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة

[خاتمة] قال في شرح المنية: وفي المضمرات عن ابن المبارك في تقليم الأظفار وحلق الرأس في العشر أي عشر ذي الحجة قال لا تؤخر السنة وقد ورد ذلك ولا يجب التأخير اهـ ومما ورد في صحيح مسلم قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا» فهذا محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع، فظهر قوله: ولا يجب التأخير إلا أن نفي الوجوب لا ينافي الاستحباب فيكون مستحبا إلا إن استلزم الزيادة على وقت إباحة التأخير ونهايته ما دون الأربعين فلا يباح فوقها. قال في القنية: الأفضل أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع، وإلا ففي كل خمسة عشر يوما، ولا عذر في تركه وراء الأربعين ويستحق الوعيد فالأول أفضل والثاني الأوسط والأربعون الأبعد اهـ.

البناية شرح الهداية (12/ 5)

م: (وجه السنة قوله – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا» ش: هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري، عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا – عن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أنه قال: «من رأى هلال ذي الحجة منكم وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» ” انتهى. أراد لا يحلق شعره ولا ينتف إبطه ولا يقلم أظافره إلى يوم النحر تشبيها بالمحرمين، وإليه ذهب بعض العلماء.

م: (والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب) ش: التعليق بالإرادة وهو قوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ” من أراد ” فإن ” من ” شرطية وأراد فعلها.

وكذا قول الشافعي، وفي هذا الحديث دليل على عدم وجوب الأضحية لأنه علقه بالإرادة وهو ينافي الوجوب وبذلك أسند ابن الجوزي في ” التحقيق ” لمذهب أحمد

فتاوى قاسمية (١٦٧/٢٢)

قربانی کرنے والے کا بال وناخن وغیرہ نہ کٹوانافقیر کے لیے یکم نہ ہونا

سوال [۹۸۴۰]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ہم نے سنا ہے کہ بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد بال، ناخن وغیرہ کٹوانا مکروہ ہے، ی حکم صرف قربانی کرنے والوں کے حق میں ہے یا غریب فقیر جوقربانی نہیں کرے گا اس کے لیے بھی ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ عشر اولی ذی الحجہ میں قربانی سے پہلے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے ، اور جو شخص غریب وفقیر ہے اور قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بال وغیرہ کٹوانا درست ہے۔

احسن الفتاوى (٤٩٦/٧)

عشرہ ذی الحجة مين ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کی حیثیت : سوال : جس شخص پر قربانی واجب نہیں وہ اگر حجامت نہ کرے اور ناخن نہ کاٹے تو اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ؟ بینوا توجروا .

الجواب باسم ملهم الصواب

نہیں ، یہ استحباب صرف قربانی کرنے والوں کے ساتھ خاص ہے ، وہ بھی اس شرط سے کہ زیر ناف اور بغلوں کی صفائی اور ناخن کاٹے ہوئے چالیس روز نہ گزرے ہوں ، اگر چالیس روز گزر گئے ہیں تو امور مذکورہ کی صفائی واجب ہے ۔

إعلاء السنن (٢٩١/١٧)

أقول : نهى النبي له من أراد التضحية عـن قلم الأظفار وقص الشعر في العـشر الأول ، والنهي محمول عندنا على خلاف الأولى ؛ لما روي عن عائشة أن النبي ﷺ كان يبعث بهدية ، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه ، ونقل في « شرح المنية ) : عليه الإجماع كمـا نقل عنه في « بذل المجهود » (٤ : ٧٠) ، وليس بشيء ؛ فإن سعيد بن المسيب وربيعـة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي قالوا بظاهر الحديث ، كما د بذل المجهود » عن الشوكاني ، فتدبر ، والله أعلم نقله في

قال العبـد العضيف : قال الموفق في « المغني » : من أراد أن يضحي فدخل العشر ، فلا بأخـذ من شعـره ، ولا بشرته شيئا ، ظاهر هذا تحريم قص الشعر ، وهو قول بعض أصحابنا ، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب ، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا : هو مكروه غير محرم ، وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة : « كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها » الحديث ، متفق عليه ، وقال أبو حنيفة : لا يكره ذلك ، لأنه لا يحرم عليه الوطيء واللباس ، فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار ، كما لو لم يرد أن يضحي قال الموفق : ولنا ما روت أم سلمة فذكر حديث المتن قال : ومقتضى النهي التحريم ، وهذا يرد القياس ويبطله ، وحديثهم عام وهذا خـاص يجب تقديمه بتنزيل العام على ما عد ما تناوله الحديث الخاص ، ولأن النبي ﷺ لم يكـن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها ، ولان أقل أحوال النهي أن يكون مكروها ولم يكن النبي ﷺ ليفعله ، ولأن عائشـة تعلم ظاهراً ما يباشرها به من المباشرة ، أو ما يفعله دائما كاللباس والطيب ، فأما ما يفعله نادراً كقص الشعر ، وقلم الأظفار مما لا يفعله في الأيام إلا مرة فالظاهر أنها لم ترده بخبرها ، وإن احتمل إرادتها إياه فهو احتمال بعيد ، وما كان هكذا فاحتمال تخصيصه قريب ، فيكفي فيه أوفى دليل ، وخبرنا دليل قوي فكان أولى بالتخصيص ، ولان عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة عن قوله ، والقول يقدم على الفعل لا حتمال أن يكون فعله خاصا له اهـ ملخصا (96:11). قلنا : نعم مقتضى النهي التحريم إذا لم يعارضه أقوى منه وههنا كذلك ، فإن حديث عائشة أقوى ، قال الليث : جاء هذا الحديث – أي حديث أم سلمة – وأكثر على خلافه . (1) وقال الطحاوي . حديث عائشة أحسن مجيئا من حديث أم سلمة لأنه قد جاء مجينا متواتراً ، وحديث أم سلمة قد طعن في إسناد قيل : إنه موقوف على أم سلمة ولم يرفعه ، ونقل ابن المنذر عن مالك والشافعي أنهما كانا يرخصان في أخذ الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي ما لم يحرم غير أنهما يستحبان الوقوف عن ذلك عند دخـول العشر إذا أراد أن يضحي ، ورأى الشافعي أن أمر رسول الله أمر اختيار ، كذا في « العمدة » للعيني (۷۳:۱۰ )

قلت : وهذا هو قولنا – معشر الحنيفة – وما روى عن أبي حنيفة أنه لم يكره ذلك ، اراد به نفي كراهة التحريم دون كراهة التنزيه ، وأما قول الموفق : إن عائشـة تعلم ظاهرا ما يباشرها به إلخ ، فرد عليه ، لأن ترك قص الشعر وقلم الظفر في العشر مما لا يخفى على الأجانب فضلاً عن أهل البيت لما يحدث في شعر الوجه والشارب والأظفار من الطول الظاهر، فلا تسلم أنها لم ترده يخبرها أو أن إرادتها إياه احتمال بعيد ، وإنما البعيد عدم إرادتها إياه ، لما قلنا غير مرة ، لا سيما وأما قوله : إن حديثهم عـام وهذا خاص يجب تقديمه فهو عين النزاع ، فإن العام المتفق عليه بالقبول مقدم عندنا على الخاص المختلف في قبوله ، كما ، وحديث عائشة متواتر وحديث أم سلمة من أخبار الآحاد قد اختلف الرواة في رفعه ووقفه ، وقال الليث : جاء هذا الحديث والناس على خلافه  فإن قيل : في بعض طرق حديث عائشة في الصحيح فيبعث بهديه إلى الكعبة ، فما يحرم عليه مما حل للرجل من أهله حتى يرجع الناس ، ومفاده أن الذي كان لا يجتنبه هو ما يجتنبه المحرم من أهله لا ما سوى ذلك من حلق شعر وقص ظفر ، فلا يخالف حديث أم سلمة . قلنا : هذا لفظ مسروق عنها ، ورواه القاسم عن عائشة بلفظ : وما حرم عليه شيء كان أحل له أو كان له حل ، ولفظ عروة وعمرة عنها : ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم؛ ولفظ عمرة عنها ، فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله حتى نحر الهدي ، والكل في البخاري : فالترجيح للفظ الجماعة على ما انفرد به مسروق وحده .

عائشة وأما قول من قال : هذا له ، وجه وذاك له وجه ، حديث عائشة : إذا بعث الهدي وأقام ، وحديث أم سلمة : إذا أراد أن يضحي بالمصر ففيه أن رسول الله ﷺ كان يريد التضحية مع بعثه بالهدي لأنه لم يتركها أصلاً ومع ذلك لم يجتنب شيئا على ما في حديث فدل على أن إرادة التضحية لا تحرم ذلك ( الجوهر النقي ٢٢٠:٢) ، وقال ابن التين : إن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرما بمجرد بعثه ، ولم تتعرض على ما يستحب في العـشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر ، ثم قال : لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودي ( أن حديث أم سلمة منسوخا بحديث عائشة ) وقال الحافظ : لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير المحرم ، والله أعلم ( فتح الباري 19:10) . قلت : وهذا أولى من ادعاء النسخ فلا يصار إليه إلا بدليل ، ولا نزاع في استحباب

فعل ما ورد به حديث أم سلمة ولا في كراهته خلافه تنزيها ، وإنما النزاع في وجوب العمل به وحرمة تركه فافهم .

قال الطحاوي” : فذهب قوم إلى تحديث أم سلمة فقلدوه وجعلوه أصـلا وخالفهم آخرون فقالوا : لا بأس بقص الأظفار والشعر لمن عزم أن يضحي ولمن لم يعزم على ذلك ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى .

( قلت : وكلمة لا بأس تفيد كراهة التنزية ) ، قال : وقد روى ذلك أيضا عن جماعة من المتقدمين ، حدثنا يونس ثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب (ح) وحـدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا بشر بن عمر ثنا ابن ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن بن يسار وأبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبا بكر بن سليمان كانوا لا يرون بأسا أن يأخذ الرجل من شعره ويقلم أظفاره في عشر ذي الحجة (٢ : ٣٠٥) ، وهذا سند صحيح ، وروينا من طريق مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا بالإطلاء في العشر ( وسعيد بن المسيب هو راوي هذا الخبر عن أم سلمة رضي الله عنها ) ، وروينا من طريق عكرمة أنه ذكر له هذا الخبر ( أي حديث أم سلمة ) فقال : فهـلا اجتنب النساء والطيب ، كذا في المحلى (369:7) ، ولم يعل ابن حزم شـيــا منهـما من حيث الإسناد وإنما تكلم بوجوه من النظر منها أنه لا حجة في قول سعيد وإنما الحجة في روايته ، وإن الدين لا يؤخذ بقول عكرمة ، ورأيه إنما هذا منه قياس ، والقياس كله باطل إلخ قلنا : ولكنهم أعرف منك بمعنى الحديث ولم يكونوا ليتركوا شيئا صح عن رسول الله عندهم بآرائهم ، فثبت أن حديث أم سلمة لم يكن عند راويه على الوجوب ، وكذا عند عكرمة ، فالقائل بالوجوب محجوج بإجماع من تقدمه على خلافه وأما قول ابن حزم : إن جواز الاطلاء لا يستلزم جواز حلق الشعر ، وإن النهي إنما هو شعر الرأس فقط ، فيرده لفظ مسلم : فلا يمس من شعره وبشره شيئا ، كما في المتن يعم شعر البدن كله فيبعد عن سعيد أن يتأول في الاطلاء أنه بخلاف حكم سائر الشعر. وهو وأما قوله ك قد يكون المراد بقول سعيد في الأطلاء في العشر عشر المحرم إلخ فأبطل وأبطل وأسخف من سج العنكبوت ، فهل كان أحد يتوقف عن مس الشعر في غير عشر ذي الحجة ؟ وإذ لا فمن أين لك أن تحمله على عشر المحرم أو عشر رمضان تحكما من غير دليل ، وروينا من طريق مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه ضحى مرة بالمدينة فأمرني أن اشتري له كبشا فحيلا أقرن ، ثم أذبحه له يوم الأضحى في مصلى الناس ، ففعلت ثم حمل إليه فحلق رأسه حين ذبح كبشه وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس .قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يقول : ليس خلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج وقد فعله عبد الله بن عمر ، أخرجه محمد في « الموطأ » ، وقال به بقول عبدالله ابن عمر نقول : إن الحلق ليس بواجب على من لم يحج في يوم النحر ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا ( ص٣٧٦) ، وفيه دليل على أن تشبه المضحي بالمحرم في الاجتناب عن إزالة الشعر في العشر ، وفي حلق الرأس يوم النحر ليس بواجب ، وإنما هو سنة أو مستحب ، والله تعالى أعلم ، واختار الطحاوي في « مشكله ، أن في حديث أم سلمة منع من معه ما يضحي أن يأخذ من شعره ، أو ظفره حتى يضحى ولا يعارضه حديث عائشة لأنه على إطلاق ما سوى الحلق والقص ، وإنه في ذلك خلاف ما عليه المحرم في إحرامه ، يؤيد ما ذهبنا إليه في المنع من والقص والحلق ما روي عن الصحابة أنهم كانوا عليه ، سئل سعيد ابن المسيب عن فتوى يحيى بن يعمر بخراسان أن من اشترى أضحية ، ودخل عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره وأظفاره ، فقال سعيد : قد أحسن كان أصحاب رسول الله ﷺ يفعلون ذلك أو يقولون ذلك وهذا بخلاف ما يقوله أبو حنيفة وأصحابه اهـ (1 : 167 من «المعتصر ). قلت : فتوى يحيى بن يعمر أخرجه ابن حزم في « المحلى » من طريق مسدد نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة نا ابن أبي كثير – هو يحيى – أن يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان الحديث (7 : 3669)

ولنا ما روى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر وقال : قال رسول الله ﷺ : «أمرت بيـوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة قال له رجل : يا رسول الله ﷺ ! أرأيت إن لم أجـد إلا منبعـة أنثى أفـأضحي بـهـا ؟ قال : لا ولكن خذ من شعرك وأظفارك ونقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل » ، وفيه أنه لم يكن المأمور به مطلقا له قبل يوم النحر موافق حديث أم سلمة وقد أجمعوا على أن من لم يكن معـه ما يضحي به لا يجب عليه الكف من شعره وظفره وحملوا هذا الحديث علي الندب ، فكذا حديث أم سلمة رضي الله عنها ، ومن ادعى الفرق فعليه البيان ، وعليه يحمل فتوى يحيى ابن يعمر ، وفعـل الصحابة وأقوالهم بدليل مـا مـر عـن ابن عمر رضي الله عنهـما ، فتذكر ، ظ

[3] شرح النووي على مسلم (13/ 138)

[1977] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلايمس من شعره وبشره شيئا) وفى رواية فلايأخذن شعرا ولايقلمن ظُفُرًا وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَرَبِيعَةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ وَبَعْضُ أصحاب الشافعى أنه يحرم عليه أخذ شئ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ هُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تنزيه وليس بحرام وقال أبو حنيفة لايكره وقال مالك فى رواية لايكره وَفِي رِوَايَةٍ يُكْرَهُ وَفِي رِوَايَةٍ يَحْرُمُ فِي التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبِ وَاحْتَجَّ مَنْ حَرَّمَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ وَالْآخَرُونَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يقلده ويبعث به ولايحرم عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ الْبَعْثُ بِالْهَدْيِ أَكْثَرُ مِنْ إِرَادَةِ التَّضْحِيَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لايحرم ذَلِكَ وَحَمَلَ أَحَادِيثَ النَّهْيِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ

(الرافعي، عبد الكريم، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية، ٩٠/١٢)

يُسْتَحَبُّ لمن أرادَ التضحيةَ أَلاَّ يحلِقَ شعرَه، ولا يقلّم ظُفْرَه في عَشْرِ ذِي الحِجّةِ حتى يُضَحّي (2)، فإن خالف فقد فعل مَكْرُوهاً

(الروياني، عبد الواحد، بحر المذهب للروياني، ١٧٢/٤)

أحدها: وهو مذهب الشافعي _ أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب وأن من السنة لمن أراد آن يضحي أن يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شعره وبشره فإن أخذ كره له ولم يحرم عليه

(النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، صفحة ٣٢٠)

هي سنة لا تجب إلا بالتزام ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي

(الشيرازي، أبو إسحاق، اللمع في أصول الفقه للشيرازي، صفحة ٦)

. والمندوب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة.

(الشيرازي، أبو إسحاق، اللمع في أصول الفقه للشيرازي، صفحة ٢٣)

وأما السنة فما رسم ليحتذي به على سبيل الاستحباب وهي والنفل والندب بمعنى واحد

Related Articles

Back to top button