Making Qurbani with Chicken or Rooster
Question:
Assalamou Alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. We hope that Sheikh is well inshaAllah. I am a revert to Islam and, due to limited knowledge of the religion, I used to slaughter a chicken or a rooster as a form of sacrifice of Prophet Ibrahim (A.S). However, I was informed by a friend that this practice is not in accordance with the Islamic teachings, and that only specific animals such as a sheep or goat are valid for the sacrifice.
I would like to confirm whether this information is correct. Additionally, I would like to inquire if it is permissible to slaughter one sheep on behalf of two individuals.
Clarification: Alhumdulilah, I am financially stable and possess surplus wealth beyond my basic needs, and I also regularly discharge my Zakāh obligation.
Answer:
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Respected Brother in Islām,
We commend your sincere desire to seek what is correct according to the Sharīʿah, and we pray that Allāh blesses and guides you on your journey to gaining deeper understanding of Islām. Āmīn
In principle, it is not valid to offer a chicken, rooster, or any bird as Qurbāni (sacrifice) since they do not fulfil the requirement of Uḍḥiyah and such a sacrifice would not be valid in lieu of the prescribed sacrifice.[1]
A single sheep or goat is sufficient for fulfilling the obligation of Uḍḥiyah for only one individual. It is not permissible for two or more individuals to jointly offer one sheep for their respective obligatory Qurbāni.[2]
Allāh Ta’āla Knows Best.
Sulaimān Al-Amīn Victor
Student-Dārul Iftā
Haïti (Port-au-Prince)
Checked and approved by:
Mufti Muhammad Zakariyyah Desai.
[1]«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (٦/ 2): المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة الطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ
«وركنها ذبح ما يجوز ذبحه،»
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (٨/ 197): المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ) الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية – بدون تاريخ
«وركنها ذبح ما يجوز ذبحه»
«الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» (ص645): المؤلف: محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوفى: ١٠٨٨هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م
«(وركنها): ذبح (ما يجوز ذبحه) من الغنم لا غير، فيكره ذبح دجاجة وديك لأنه تشبه بالمجوس.»
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (٦/ 313): المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة: الثانية، ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦ م
«(وركنها) ذبح (ما يجوز ذبحه) من النعم لا غير، فيكره ذبح دجاجة وديك لأنه تشبه بالمجوس بزازية»
«فقه العبادات على المذهب الحنفي» (ص206 بترقيم الشاملة آليا): المؤلف: الحاجة نجاح الحلبي. النشر بالشاملة: ٨ ذو الحجة ١٤٣١
«-١ – يشترط أن تكون من النعم وهي: الإبل والبقر والغنم بنوعيه المعز والضأن، لقوله تعالى: {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} وأفضلها الغنم. والكبش أفضل من النعجة، والأنثى من المعز أفضل من التَّيْس، والأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذكر إذا استويا في اللحم.»
[2] النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 238) المؤلف: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي (المتوفى: ٤٦١هـ) الناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة – عمان الأردن / بيروت لبنان الطبعة: الثانية، ١٤٠٤ – ١٩٨٤
«والمعز وَالْغنم لَا يجزيان الا عِنْد وَاحِد.»
تحفة الفقهاء (3/ 85) المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو ٥٤٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ – ١٩٩٤ م.
«وَالْإِبِل وَالْبَقر يجوز من سَبْعَة نفر على مَا روى جَابر أَنه قَالَ نحرنا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْبَدنَة عَن سَبْعَة وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة وَلَا تجوز الشَّاة عَن أَكثر من الْوَاحِد وَإِن كَانَت عَظِيمَة قيمتهَا قيمَة شَاتين لِأَن الْقرْبَة إِرَاقَة الدَّم وَذَلِكَ لَا يتَفَاوَت.»
«المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 98) المؤلف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد البخاري الحنفي (المتوفى: ٦١٦هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٤ م
الشاة لا تجزئ إلا عن واحد.»
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 3): المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة الطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ
«وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ «جَابِرٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّهُ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»، وَلَا نَصَّ فِي الشَّاةِ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ.»
البناية شرح الهداية (12/ 14) المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: ٨٥٥هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م
«واعلم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد وأنها أقل ما تجب، وذكر الأترازي أن هذا إجماع وقال الكاكي: وقال مالك وأحمد والليث والأوزاعي: يجوز الشاة عن أهل بيت واحد، وكذا بقرة أو بدنة؛ لأنه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «لما ضحى كبشين وقرب أحدهما، قال: ” اللهم هذا عن محمد، وأهل بيته ” وقرب الآخر وقال: ” إن هذا منك ولك عمن وجد من أمتي. وعن أبي هريرة لما ضحى بالشاة جاءت ابنته وتقول: عني فقال: وعنك. قلت: هذا لا يدل على وقوعه من اثنين بل هذا هبته ثوابه. وقد روي عن ابن عمر – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – أنه قال: الشاة عن واحد، انتهى.»
«فقه العبادات على المذهب الحنفي» (ص206 بترقيم الشاملة آليا): المؤلف: الحاجة نجاح الحلبي. النشر بالشاملة: ٨ ذو الحجة ١٤٣١
«ويجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر بشرط ألا يزيد عددهم على السبعة أشخاص، فإذا كانوا أكثر من سبعة فلا يجوز الاشتراك. والأفضل أن يتفقوا قبل الشراء ويقتسموا لحمها بالوزن. ودليل جواز الاشتراك ما روى جابر رضي الله عنه قال: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) (٢). والشاة أفضل من سبع البقرة أو البدنة إذا استويا في اللحم.
يشترط الثَّنِيُّ في الجميع، إلا الضأن فقد ورد فيها جواز الجَذَع، فعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يجوز الجذع من الضأن أضحية) (٣). والجذع ما كان فوق ستة أشهر على أن يكون كثير اللحم بحيث لو وضع مع الثنايا لا يفرق عنها. والثَّنِيّ: ما كان فوق السنة من الغنم، وفوق السنتين من البقر، وفوق الخمس سنين من الإبل.»