In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
May Allah Taʿālā bless the sister for accepting Islam and guide you both to establish your relationship in a manner that pleases Him.
In the scenario under discussion, since the woman’s divorce was finalized and recognised according to the laws and religious practices applicable to her as an Eastern Orthodox Christian before she embraced Islam, she was unmarried at the time of her conversion, and no ʿiddah became obligatory upon her. Accordingly, she may marry immediately. [1]
And Allah Taʿāla Knows Best.
Baba Abu Bakr
Student -Darul Iftaa
Accra, Ghana
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٣/١٩١ — الكاساني (ت ٥٨٧)
«وأما الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح فقد ذكرنا تفصيل الكلام فيها في كتاب النكاح، وسواء كانت المطلقة حرة أو أمة قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو مستسعاة لا يختلف أصل الحكم باختلاف الرق، والحرية؛ لأن ما وجب له لا يختلف باختلافهما، وإنما يختلف في القدر لما تبين، والكلام في القدر يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى
وسواء كانت مسلمة أو كتابية تحت مسلم، الحرة كالحرة، والأمة كالأمة؛ لأن العدة تجب بحق الله، وبحق الزوج، قال تعالى {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] والكتابية مخاطبة بحقوق العباد فتجب عليها العدة، وتجبر عليها لأجل حق الزوج، والولد؛ لأنها من أهل إيفاء حقوق العباد، وإن كانت تحت ذمي، فلا عدة عليها في الفرقة ولا في الموت في قول أبي حنيفة إذا كان ذلك كذلك في دينهم، حتى لو تزوجت في الحال جاز، وعند أبي يوسف، ومحمد عليها العدة.
وذكر الكرخي في جامعه في الذمية تحت ذمي إذا مات عنها أو طلقها فتزوجت في الحال جاز إلا أن تكون حاملا، فلا يجوز نكاحها؛ وجه قولهما أن الذمية من أهل دار الإسلام.
ألا ترى أن أهل الذمة يجري عليهم سائر أحكام الإسلام.
كذا هذا الحكم، ولأبي حنيفة أنه لو وجبت عليها العدة أما إن تجب بحق الله تعالى أو بحق الزوج ولا سبيل إلى إيجابها بحق الزوج؛ لأن الزوج لا يعتقد حقا لنفسه ولا وجه إلى إيجابها بحق الله تعالى؛ لأن العدة فيها معنى القربة، وهي غير مخاطبة بالقربات إلا أنها إذا كانت حاملا تمنع من التزويج؛ لأن وطء الزوج الثاني يوجب اشتباه النسب، وحفظ النسب حق الولد، فلا يملك إبطال حقه فكان على الحكم استيفاء حقه بالمنع من التزويج ولا عدة على المهاجرة في قول أبي حنيفة، وعندهما عليها العدة،، والمسألة مرت في كتاب النكاح، فإن جاء الزوج مسلما وتركها في دار الحرب، فلا عدة عليها في قولهم جميعا؛ لأن على أصل أبي حنيفة الكافرة تلزمها العدة لحق المسلم واختلاف الدارين يمنع ثبوت الحق لأحدهما على الآخر، وعلى أصلهما وجوب
العدة على الكافرة لجريان حكمنا على أهل الذمة ولا يجري حكمنا على الحربية ولا عدة على الزانية حاملا كانت أو غير حامل؛ لأن الزنا لا يتعلق به ثبوت النسب.»
الهداية في شرح بداية المبتدي ٢/٢٧٧ — المرغيناني (ت ٥٩٣)
«"وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها وكذا إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة فإن تزوجت جاز إلا أن تكون حاملا وهذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا عليها وعلى الذمية العدة" أما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم وقد بيناه في كتاب النكاح وقول أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا كان معتقدهم أنه لا عدة عليها.
وأما المهاجرة فوجه قولهما إن الفرقة لو وقعت بسبب آخر وجبت العدة فكذا بسبب التباين بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ وله قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [الممتحنة: 10] ولأن العدة حيث وجبت كان فيها حق بني آدم والحربي ملحق بالجماد حتى كان محلا للتملك إلا أن تكون حاملا لأن في بطنها ولدا ثابت النسب وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز نكاحها ولا يطؤها كالحبلى من الزنا والأول أصح.»
المحيط البرهاني ٣/٤٦٩ — برهان الدين ابن مازه البخاري (ت ٦١٦)
«وعن أبي يوسف رحمه الله في النصراني إذا طلق النصرانية أن لها النفقة ولا سكنى لها؛ لأن من أصله أن العدة تجب على الذمي لحق الذمي إلا أن السكنى لا تلزمها؛ لأن السكنى حق الله تعالى وحق الزوج، وهي غير مخاطبة بحقوق الله تعالى، وحق الزوج لا يجب إلا بطلبه. بخلاف النفقة؛ لأن ذلك حقها على الزوج، فلا يتوقف على طلب الزوج.»
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ٢/٨٣ — أبو بكر الحداد (ت ٨٠٠)
«قوله وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها) هذا عند أبي حنيفة إذا كان ذلك في دينهم وكذا إذا مات عنها.
وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة؛ لأنها في دار الإسلام لأبي حنيفة إن العدة تجب لحق الله ولحق الزوج، وهي غير مخاطبة بحقوق الله كالصلاة والصوم والزوج قد أسقط حقه؛ لأنه لا يعتقده حقا.»
فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي ٤/٣٣٣ — الكمال بن الهمام (ت ٨٦١)
«قوله وإذا طلق الذمي الذمية) أو مات عنها (فلا عدة عليها) فلو تزوجها مسلم أو ذمي في فور طلاقها جاز، وهذا إذا كانت لا تجب في معتقدهم، بخلاف ما إذا طلقها المسلم أو مات عنها فإن عليها العدة بالاتفاق لأنها حقه ومعتقده.»
فتاوی دینیہ )3 / 346(
{۱۸۵۹} مطلقہ کافرہ مسلمان بن کر فوراً نکاح کر سکتی ہے یا نہیں ؟
سوال: ایک ہندو مذہب کی لڑکی سے ایک مسلمان لڑکے کو محبت ہو گئی، وہ لڑکی شادی شدہ تھی ، کچھ عرصہ ایسا ہی چلتا رہا، پھر دونوں گھر چھوڑ کر بھاگ گئے، اس کے شوہر کو معلوم ہونے پر اس نے اپنے مذہب کے مطابق رضامندی سے طلاق دے دی، جسے آج دو چار دن ہوئے ہیں ، لڑکی حاملہ نہیں ہے، اور ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوئی، اور اب ہندوؤں میں اس کا کوئی سہارا نہیں ہے اس بات کو خاص دھیان میں رکھا جائے، تو اب یہ لڑکی مسلمان بن کر اس لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے یا نہیں ؟ یا اسے عدت گذارنی ضروری ہے؟
الجواب: حامداً و مصلیاً و مسلماً… مذکورہ لڑکی کو کفر کی حالت میں اس کے شوہر نے اپنے مذہب کے مطابق طلاق دی ہے، اور اس کے مذہب کے مطابق طلاق کے بعد عدت گذارنی نہیں ہے ، نیز یہ لڑکی حاملہ بھی نہیں ہے، اس لئے اب مسلمان بننے کے بعد فوراً یہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس لئے کہ جب یہ لڑکی مسلمان ہوئی اس وقت کسی کے نکاح میں نہیں تھی،اور ایسی عورت جب اسلام قبول کرے اس وقت اس پر عدت بھی نہیں ہے ، اس لئے مسلمان ہونے کے بعد یہ لڑکی فوراً نکاح کر سکتی ہے۔