Paying Sadaqat ul-Fitr/Fidya According to Another Country’s Rate
Question:
Assalaamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Hope you’re well.
If a person living in Africa sends his Sadaqatul Fitr or Fidya to a poor person in Pakistan and pays according to the Sadaqatul Fitr rate of Pakistan, will his Sadaqatul Fitr/Fidya be discharged? Or is it necessary for him to pay according to the rate of the country in which he resides (i.e., Africa) even though it is being given to a poor person in Pakistan?
Jazaakumullahu khayran.
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
It necessary for the person paying Sadaqat ul-Fitr to pay according to the rate of the country in which he is residing.
However, if the rate of the other country (Pakistan) is higher than in the country of residence (Africa), the higher rate may be considered, as it is more beneficial to the poor.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (2/ 75):
[فصل مكان أداء صدقة الفطر]
(فصل) : وأما مكان الأداء وهو الموضع الذي يستحب فيه إخراج الفطرة روي عن محمد أنه يؤدي زكاة المال حيث المال ويؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعبيده حيث هو وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع وقال يؤدي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو وعن عبيده حيث هم حكى الحاكم رجوعه وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي قول أبي حنيفة مع قول أبي يوسف وأما زكاة المال فحيث المال في الروايات كلها ويكره إخراجها إلى أهل غير ذلك الموضع إلا رواية عن أبي حنيفة أنه لا بأس أن يخرجها إلى قرابته من أهل الحاجة ويبعثها إليهم.
وجه قول أبي يوسف أن صدقة الفطر أحد نوعي الزكاة ثم زكاة المال تؤدى حيث المال فكذا زكاة الرأس ووجه الفرق لمحمد واضح وهو أن صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بماله بدليل أنه لو هلك ماله لا تسقط الصدقة.
وأما زكاة المال فإنها تتعلق بالمال.
ألا ترى أنه لو هلك النصاب تسقط؟ فإذا تعلقت الصدقة بذمة المؤدي اعتبر مكان المؤدي ولما تعلقت الزكاة بالمال اعتبر مكان المال.
وروي عن أبي يوسف في الصدقة أنه يؤدى عن العبد الحي حيث هو وعن الميت حيث المولى؛ لأن الوجوب في العبد الحي عنه فيعتبر مكانه وفي الميت لا فيعتبر مكان المولى.
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (1/ 305):
ثم المعتبر في الزكاة مكان المال حتى لو كان هو في بلد وماله في بلد أخرى يفرق في موضع المال وفي صدقة الفطر يعتبر مكانه لا مكان أولاده الصغار وعبيده في الصحيح والفرق أن الزكاة محلها المال ولهذا تسقط بهلاكه وصدقة الفطر في الذمة ولهذا لا تسقط بهلاكهم
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (1/ 190):
ثم المعتبر في الزكاة مكان المال حتى لو كان هو في بلد، وماله في بلد آخر يفرق في موضع المال، وفي صدقة الفطر يعتبر مكانه لا مكان أولاده الصغار وعبيده في الصحيح كذا في التبيين. وعليه الفتوى كذا في المضمرات.
«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» (ص722):
تنبيه المعتبر في الزكاة فقراء مكان المال وفي الوصية مكان الموصي وفي الفطرة مكان المؤدي عند محمد وهو الأصح لأن رؤسهم تبع لرأسه در والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (2/ 355):
«والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال، وفي الوصية مكان الموصي، وفي الفطرة مكان المؤدي عند محمد، وهو الأصح، وأن رءوسهم تبع لرأسه.
_______________
(قوله: مكان المؤدي) أي لا مكان الرأس الذي يؤدي عنه (قوله: وهو الأصح) بل صرح في النهاية والعناية بأنه ظاهر الرواية كما في الشرنبلالية وهو المذهب كما في البحر فكان أولى مما في الفتح من تصحيح قولهما باعتبار مكان المؤدى عنه.
فتاوى دار العلوم ديوبند ط دار الإشاعت (3/243)
غیر ملکی کے لیے صدقہ فطر کی قیمت لگانے کا حکم :
سوال: اگر کوئی شخص پاکستان یا ہندوستان کا رہنے والا ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہے تو وہ اپنے ملک کے حساب سے قیمت لگا کر صدقہ فطر ادا کرے تو صحیح ہے یا نہیں؟
الجواب: غیر ملکی جو کہ ساؤتھ افریقہ میں قیام پذیر ہے اس کے لیے اپنے ملک کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ ساؤتھ افریقہ ہی کے حساب سے قیمت لگا کر صدقہ فطر ادا کرے۔
ملاحظہ ہو شامی میں ہے:
وفي الفطرة مكان المؤدى عند محمد : أي لا مكان الرأس الذي يؤدى عنه قوله وهو الأصح بل صرح في النهاية والعناية بأنه ظاهر الرواية كما في الشرنبلالية وهو المذهب كما في البحر فكان أولى مما في الفتح من تصحيح قولهما باعتبار مكان المؤدى عنه. (الشامي: ٣٥٥/٢ ، سعيد).
البحر الرائق میں ہے:
و المعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلها وفي صدقة الفطر مكان الرأس المخرج عنه في الصحيح (البحر الرائق : ٢ / ٢٥٠ ، باب المصرف، كونته وكذا في فتح القدير: ٠٢٨٠/٢ دار الفكر والعناية على هامش فتح القدير : ۲/ ۲۸۰ ، دار الفكر)
فتاوی دار العلوم میں ہے:
يعتبر قيمة البر في صدقة الفطر بقدر ما يكون في بلد المعطى لا ما يكون في المصر البعيد . ( فتاوی دار العلوم دیو بند : ۳۰۶/۶ ، مدل و مکمل).
فتاوی محمود یہ میں ہے:
آپ کے یہاں میدہ کی خرید و فروخت بکثرت ہے تو خود میدہ یا اس کی قیمت دینا چاہئے ، اگر چہ گیہوں سے زیادہ بیٹھے ، ہندوستان سے گیہوں کا نرخ معلوم کر کے قیمت دینا کافی نہیں ۔ ( فتاوی محمود یہ ۶۲۴/۹ ، مبوب و مرتب ) ۔ واللہ اعلم ۔