FASTINGImportant TopicsSadaqatul Fitr

Calculating Sadaqat ul Fitr

Question:

Please explain how to calculate the amount of Fitrah? And what is the purpose of discharging it?

I heard it can be discharged according to the value of dates barley etc?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

One may give any of the following items as Sadaqat-ul-Fitr: [1]

½ Saa’ (1.75kg) of wheat

1 Saa’ (3.5kg) of dates

1 Saa’ (3.5kg) of barley

1 Saa’ (3.5kg) raisins

It is advisable to give the value of any of the above-mentioned items as giving the value to the poor is more beneficial for them, for they can meet their respective needs. The obligation of Sadaqat-ul-Fitr will be fulfilled by giving the minimum amount, i.e., the value of 1.75kg of wheat which is normally calculated according to the average market value of the item (this is the value that is normally published as the value of Sadaqat-ul-Fitr). One may give the value of 3.5 kg of dates or barley or raisins or even more if he wishes to receive greater rewards.

The purpose of discharging Sadaqat-ul- Fitr is to compensate for any shortcomings that may have occurred during the fast and to help the poor and needy on the day of Eid so that they are self-sufficient on this joyous day thus providing their families with a proper meal like every other Muslim. Therefore, the more one gives the better the needy will benefit. [2]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Muhammud Luqman Moideen

Student Darul Iftaa
Mauritius

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] الأصل للشيباني ط قطر (2/ 206)

 وصدقته نصف صاع من حنطة أو سويق أو دقيق أو صاع من تمر أو صاع من شعير. فإن أعطى قيمة ذلك دراهم أو فلوسًا أجزاه.

 التجريد للقدوري (3/ 1407)

صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير

6178 – قال أصحابنا صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.

6179 – وقال الشافعي: من كل نوع صاع.

6180 – لنا ما روى الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال: (قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر, أو صاعا من شعير, أو نصف صاع من بر عن كل صغير أو كبير, ذكر أو أنثى حر أو عبد). وفي لفظ آخر عن ثعلبة: (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – خطب قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقال: إن صدقة الفطر مدان بر عن كل إنسان, أو صاع مما سواه من الطعام).

مختصر القدوري (ص: 61)

والفطرة: نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير

والصاع عند أبي حنيفه ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي

وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 345)

باب صدقة الفطر

[مسألة: مقدار زكاة الفطر]

قال أبو جعفر: (زكاة الفطر نصف صاع من بر، أو دقيق بر، أو سويق بر، أو زبيب، أو صاع من تمر، أو شعير في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة. وروى أسد بن عمرو والحسن عن أبي حنيفة أن الزبيب في ذلك كالشعير، وهو قول أبي يوسف ومحمد من رأيهما).

قال أبو بكر أحمد: روي نصف صاع من بر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وعائشة، وابن الزبير، وأبي هريرة، وأسماء بنت أبي بكر، وقيس بن سعد رضي الله عنهم أجمعين وعلى التابعين، ولم يرو عن أحد من الصحابة بأنه لا يجزى نصف صاع من بر. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وأبو هريرة، وأوس بن الحدثان، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسفيان بن حسين عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: “كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحر والمملوك مدين من حنطة. أو صاعا من تمر”.

ولا نعلم أحدا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من بر.

وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: “كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعاما يومئذ الشعير”.

وفي خبر آخر: “أو صاعا من تمر أو شعير”.

وهذا لا يعارض ما قدمنا؛ لأنه ليس فيه قول من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه.

وقول القائل: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يثبت به شيء، وقد بينا ذلك في مواضع.

وأيضا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج صاعا، لما دل على تقدير الواجب؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي الوجوب، فكيف يجب بفعل الصحابي.

وأيضا يحتمل أن يخرج الصاع عن اثنين، كما روي في بعض أخبار ثعلبة بن صعير رضي الله عنه: “أو صاعا من بر بين اثنين”.

وأما الزبيب، فإنما أوجبه نصف صاع عن قيمة نصف صاع بر، وكذلك كانت قيمته يومئذ، وهي الرواية المشهورة.

وأما الرواية الأخرى: فصاع، لما روي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: “أو صاع من زبيب”.

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فجاج مكة: “ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثي، حر أو عبد: نصف صاع من بر، وصاع مما سواه”.

وفي حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما” “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير أو زبيب”. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: “صاع من أقط”.

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 136)

باب صدقة الفطر

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في صدقة الفطر قال فيه نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو صاع من شعير وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) الزبيب بمنزلة الشعير وروى الحسن بن زياد (رحمه الله) في المجرد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال صاع من زبيب مثل قولهما

  • ———————————•

باب صدقة الفطر

قوله نصف صاع من بر إلخ وقال الشافعي (رحمه الله) من الحنطة صاع لحديث أبي سعيد الخدري كنت أؤدي ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (صاعا ولنا حديث عبد الله بن ثعلبة الخشني انه قال خطبنا رسول الله (في أول يوم من رمضان فقال أدوا عن كل حر وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير والأخذ به أحق لأنه تعديل في المعاني وحجتهما في الزبيب أن الزبيب مثل التمر وأنقص منه ولأبي حنيفة أنه يؤكل بجميع أجزائه فيشابه الحنطة

قوله أو دقيق أو سويق هذا دليل على أن الأداء باعتبار النص دون المعنى لأن الاعتبار لو كان بالمعنى لتفاوت الدقيق مع الحنطة لاختلافهما فيه والأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة جميعا حتى لو كان منصوصا عليه يتأدى باعتبار القدر وإن لم يكن منصوصا عليه يتأدى باعتبار القيمة وفي الكتاب لم يشترط أن يكون قيمة نصف صاع من دقيق أو سويق قيمة نصف صاع من الحنطة بناء على الغالب

المبسوط للسرخسي (3/ 112)

قي الكلام في بيان القدر الواجب من الصدقة وذلك من البر نصف صاع في قول علمائنا وعلى قول الشافعي – رحمه الله تعالى – صاع واستدل بحديث ابن عمر – رضي الله عنه – فإنه ذكر فيه صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير والتقدير بنصف صاع شيء أحدثه معاوية برأيه على ما قاله أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام حتى قدم معاوية من الشام فقال: لا أرى إلا مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من طعامكم هذا وأكثر ما في الباب أن الآثار فيه قد اختلفت والأخذ بالاحتياط في باب العبادات واجب والاحتياط في إتمام الصاع وقاسه بالشعير والتمر لعلة أنه أحد الأنواع التي تتأدى بها صدقة الفطر.

(ولنا) حديث عبد الله بن ثعلبة بن صغير كما روينا في أول الباب وفي حديث آخر قال: – صلى الله عليه وسلم – «وعن كل اثنين صاعا من بر» فالذي روى الصاع كأنه سمع آخر الحديث لا أوله وهو قوله «وعن كل اثنين» والتقدير من البر بنصف صاع مذهب أبي بكر وعمر وعلي وجماعة من الصحابة – رضي الله عنهم أجمعين – حتى قال أبو الحسن الكرخي: إنه لم ينقل عن أحد منهم أنه لا يجوز أداء نصف صاع من بر وبهذا يندفع دعواه أنه رأي معاوية ونقيسه على كفارة الأذى لعلة أنها وظيفة المسكين ليوم وفي كفارة الأذى نص فإن «كعب بن عجرة سأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: ما الصدقة فقال: ثلاثة آصع على ستة مساكين».

وليس البر نظير التمر والشعير فإن التمر والشعير يشتمل على ما ليس بمأكول، وهو النوى والنخالة وعلى ما هو مأكول فأما البر مأكول كله فإن الفقير يمكنه أكل دقيق الحنطة بنخالته بخلاف الشعير، وقد بينا تفسير الصاع فيما تقدم وإنما يعتبر نصف صاع من بر وزنا هكذا رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة – رحمهما الله تعالى – وقال ابن رستم: عن محمد رحمهما الله تعالى كيلا حتى قال: قلت: له لو وزن الرجل منوين من الحنطة وأعطاهما الفقير هل تجوز من صدقته؟ فقال: لا فقد تكون الحنطة ثقيلة الوزن، وقد تكون خفيفة فإنما يعتبر نصف الصاع كيلا وجه قوله أن الآثار جاءت بالتقدير بالصاع، وهو اسم للمكيال، ووجه الرواية الأخرى أن العلماء حين اختلفوا في مقدار الصاع أنه ثمانية أرطال أو خمسة أرطال وثلث فقد اتفقوا على التقدير بما يعدل بالوزن فإنما يقع عليه كيل الرطل فهو وزنه.

(قال): ودقيق الحنطة كالحنطة ودقيق الشعير كعينه عندنا وعند الشافعي لا يجوز الأداء من الدقيق بناء على أصله أن في الصدقات يعتبر عين المنصوص عليه.

(ولنا) حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «أدوا قبل خروجكم زكاة فطركم فإن على كل مسلم مدين من قمح أو دقيقه»؛ ولأن المقصود سد خلة المحتاج وإغناؤه عن السؤال كما قال صاحب الشرع وحصول هذا بأداء الدقيق أظهر؛ لأنه أعجل لوصول منفعته إليه، وعلى هذا روي عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – قال: أداء الدقيق من أداء الحنطة وأداء الدرهم أفضل من أداء الدقيق؛ لأنه أعجل لمنفعته.

وأما من الزبيب يتقدر الواجب بنصف صاع عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – ذكره في الجامع الصغير وعلى قول أبي يوسف ومحمد يتقدر بصاع، وهو وإن أراد الأداء من سائر الحبوب أعطى باعتبار القيمة وقد بينا جواز أداء القيمة عندنا، وهذا؛ لأنه ليس في سائر الحبوب نص على التقدير فالتقدير بالرأي لا يكون وكذا من الأقط يؤدي باعتبار القيمة عندنا، وقال مالك – رضي الله عنه -: يتقدر من الأقط بصاع وقال الشافعي – رحمه الله تعالى – في كتابه لا أحب له الأداء من الأقط وإن أدى فلم يتبين لي وجوب الإعادة عليه وهذا الحديث روي «أو صاعا من أقط» وبه أخذ مالك – رحمه الله تعالى – وقال الأقط: كان قوتا لأهل البادية في ذلك الوقت كما أن الشعير والتمر كانا قوتا في أهل البلاد وأصحابنا قالوا: الحديث شاذ لم ينقل في الآثار المشهورة وبمثله لا يجوز إثبات التقدير فيما تعم به البلوى فيبقى الاعتبار بالقيمة فإن كانت قيمته قيمة نصف صاع من بر أو صاع من شعير جاز وإلا فلا والحاصل أن فيما هو منصوص لا تعتبر القيمة حتى لو أدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر لا يجوز؛ لأن في اعتبار القيمة هنا إبطال التقدير المنصوص في المؤدى، وذلك لا يجوز فأما ما ليس بمنصوص عليه فإنه ملحق بالمنصوص باعتبار القيمة إذ ليس فيه إبطال التقدير المنصوص وسويق الحنطة كدقيقها؛ لأن التقدير منه نصف صاع لما بينا في الدقيق، والله تعالى أعلم بالصواب.

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 247)

صدقة الفطر (نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير) وقال الشافعي: من كل نوع صاع، لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: “كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب” رواه البخاري.

ولنا: ما روي أنه عليه السلام “قام خطيباً، فأمر بصدقة الفطر: صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، أو صاع بر أو قمح بين اثنين، عن الصغير والكبير والحر والعبد” رواه أبو داود.

وروي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب قبل يوم العيد بيومين فقال: “إن صدقة الفطر مد من بر على كل إنسان، أو صاع مما سواه من الطعام” رواه الدارقطني.

والجواب عن حديث أبي سعيد: أنه ليس بحجة علينا، لأنه أخبر بفعل نفسه حيث قال: كنا نخرج، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بموجب، ففعل الصحابة أولى بأن لا يكون موجباً.

والعجب من الشافعي أنه لا يرى تقليد الصحابي واجباً، فكيف قلد أبا سعيد في هذه المسألة؟

قوله: (أو دقيقه) أي دقيق البر (أو سويقه أو دقيق الشعير وسويقه) كلها جائز عندنا، خلافاً للشافعي.

ولنا ما روى سفيان بإسناده إلى أبي سعيد قال: “كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو صاعاً من دقيق” رواه أبو داود.

قوله: (وفي الزبيب روايتان) في رواية مشهورة عن أبي حنيفة: يجب نصف صاع، لأن نصف صاع لما وجب من التمر: ففي الزبيب أولى، لأنه أعلى قيمة منه، وفي رواية: يجب صاع، كما هو قولهما.

قوله: (والدقيق أفضل من البر) وهو اختيار الفقيه أبي جعفر، ذكره في الهداية.

قوله: (والدارهم أفضل منهما) أي من الدقيق والبر، وهو رواية عن أبي يوسف.

قوله: (وقيل: البر أفضل منهما) أي من الدارهم والدقيق، لأنه أبعد عن الخلاف، وهو رواية أبي بكر الأعمش.

كنز الدقائق (ص: 218)

نصف صاعٍ من برٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيبٍ أو صاعٍ من تمرٍ أو شعيرٍ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين الكاساني ت:٥٨٧ه (2/ 72)

[فصل بيان جنس الواجب وقدره وصفة في صدقة الفطر]

(فصل):

وأما بيان جنس الواجب وقدره وصفته أما جنسه وقدره فهو نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر وهذا عندنا.

وقال الشافعي: من الحنطة صاع.

واحتج بما روي عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أنه قال: كنت أؤدي على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صاعا من بر، ولنا ما روينا من حديث ثعلبة بن صغير العذري أنه قال خطبنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: «أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» وذكر إمام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي أن عشرة من الصحابة – رضي الله عنهم – منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي- رضي الله عنهم – رووا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في صدقة الفطر نصف صاع من بر واحتج بروايتهم.

وأما حديث أبي سعيد فليس فيه دليل الوجوب بل هو حكاية عن فعله فيدل على الجواز وبه نقول فيكون الواجب نصف صاع وما زاد يكون تطوعا على أن المروي من لفظ أبي سعيد – رضي الله عنه – أنه قال: «كنت أخرج على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير» وليس فيه ذكر البر فيجعل قوله صاعا من تمر صاعا من شعير تفسيرا لقوله «صاعا من طعام» ، ودقيق الحنطة وسويقها كالحنطة، ودقيق الشعير وسويقه كالشعير عندنا، وعند الشافعي لا يجزئ بناء على أصله من اعتبار المنصوص عليه، وعندنا المنصوص عليه معلول بكونه مالا متقوما على الإطلاق لما نذكر وذكر المنصوص عليه للتيسير؛ لأنهم كانوا يتبايعون بذلك على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أن الدقيق منصوص عليه لما روي عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «أدوا قبل الخروج زكاة الفطر فإن على كل مسلم مدا من قمح، أو دقيق» .

وروي عن أبي يوسف أنه قال: الدقيق أحب إلي من الحنطة، والدراهم أحب إلي من الدقيق، والحنطة؛ لأن ذلك أقرب إلى دفع حاجة الفقير واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في الزبيب ذكر في الجامع الصغير نصف صاع وروى الحسن وأسد بن عمرو عن أبي حنيفة صاعا من زبيب.

وهو قول أبي يوسف ومحمد

وجه هذه الرواية ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب وكان طعامنا الشعير ولأن الزبيب لا يكون مثل الحنطة في التغذي بل يكون أنقص منها كالشعير، والتمر فكان التقدير فيه بالصاع كما في الشعير، والتمر.

وجه رواية الجامع أن قيمة الزبيب تزيد على قيمة الحنطة في العادة ثم اكتفي من الحنطة بنصف صاع فمن الزبيب أولى.

ويمكن التوفيق بين القولين بأن يجعل الواجب فيه بطريق القيمة فكانت قيمته في عصر أبي حنيفة مثل قيمة الحنطة وفي عصرهما كانت قيمته مثل قيمة الشعير، والتمر وعلى هذا أيضا يحمل اختلاف الروايتين عن أبي حنيفة.

فتاوى قاضي خان ج ١ ص ١١١

ثم عندنا الواجب نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر في الجامع الصغير نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى الزبيب بمنزلة الشعير وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز الدقيق والسويق ولو أدى منوين من الخبر لم يذكر في الكتاب واختلف المشايخ فيه بعضهم جوزوا ذلك وبعضهم لم يجوزوا إلا على اعتبار القيمة وهو الصحيح لأن الخبز موزون والحنطة مكيل فلا يجوز إلا باعتبار القيمة وأما الأقط فلا يجوز عندنا إلا باعتبار القيمة ولو أدى أقل من نصف صاع من الحنطة يساوي صاعاً من الشعير مكان صاع من الشعير لا يجوز

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 114)

فصل في مقدار الواجب ووقته

” الفطرة تصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ” وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله الزبيب بمنزلة الشعير وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله والأول رواية الجامع الصغير وقال الشافعي رضي الله عنه من جميع ذلك صاع لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا ما روينا وهو مذهب جماعة من الصحابة وفيهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين وما رواه محمول على الزيادة تطوعا ولهما في الزبيب أنه والتمر يتقاربان في المقصود وله أنه والبر يتقاربان في المعنى لأنه يؤكل كل واحد منهما بجميع أجزائه بخلاف الشعير والتمر لأن كل واحد منهما يؤكل ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة وبهذا ظهر التفاوت بين البر والتمر ومراده من الدقيق والسويق ما يتخذ من البر أما دقيق الشعير فكالشعير والأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار ولم يبين ذلك في الكتاب اعتبارا للغالب والخبز تعتبر فيه القيمة هو الصحيح ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله. وعن محمد رحمه الله أنه يعتبر كيلا والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف رحمه الله وهو اختيار الفقيه أبي جعفر رحمه الله لأنه أدفع للحاجة وأعجل به وعن أبي بكر الأعمش رحمه الله تفضيل الحنطة لأنه أبعد من الخلاف إذ في الدقيق والقيمة خلاف الشافعي رحمه الله

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 134)

(قوله والفطرة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير).

وقال الشافعي لا يجزي من البر إلا صاع كامل ودقيق الحنطة وسويقها مثلها في الجواز يجزي منها نصف صاع وكذا دقيق الشعير وسويقه مثله لا يجزي منه إلا صاع كامل وأما الزبيب فعند أبي حنيفة يجزي منه نصف صاع لأن البر والزبيب متقاربان في المعنى لأنه يؤكل كل واحد منهما بجميع أجزائه بخلاف الشعير والتمر فإنه يلقى منهما النوى والنخالة وبهذا ظهر التفاوت وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز في الزبيب إلا صاع كامل كالشعير وهي رواية الحسن أيضا عن أبي حنيفة ويعتبر نصف صاع من بر وزنا روى ذلك أبو يوسف عن أبي حنيفة وعن محمد كيلا ثم الدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق لدفع الحاجة وعن أبي بكر الأعمش تفضيل الحنطة لأنه أبعد من خلاف الشافعي فإن عنده لا يجوز الدقيق ولا السويق ولا الدراهم وعندنا يجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم وفلوسا وعروضا لقوله – عليه الصلاة والسلام – «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» ولأنه إذا أخرج الدقيق فقد أسقط عنهم المؤنة وعجل لهم المنفعة وما سوى ما ذكرناه من الحبوب لا يجوز إلا بالقيمة فإن قلت فما الأفضل إخراج القيمة أو عين المنصوص قلت ذكر في الفتاوى أن أداء القيمة أفضل وعليه الفتوى لأنه أدفع لحاجة الفقير وقيل المنصوص أفضل لأنه أبعد من الخلاف وأما الخبز فيعتبر فيه القيمة وهو الصحيح كذا في الهداية احترز بالصحيح عن قول بعض المتأخرين أنه إذا أدى منوين من خبز الحنطة يجوز لأنه لما جاز من الدقيق والسويق باعتبار العين فمن الخبز أجوز لأنه أنفع للفقراء وحاصله أن فيما هو منصوص عليه لا تعتبر القيمة حتى لو أدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته نصف صاع من بر أو أكثر لا يجوز لأن في اعتبار القيمة هنا إبطال التقدير المنصوص عليه في الخبر (قوله والصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي.

وقال أبو يوسف خمسة أرطال وثلث) بالعراقي أيضا قال الصيرفي الصاع أربعة أزبد بزبدي زبيد السنقري على قول من قال ثمانية أرطال وعلى قول من قال خمسة أرطال وثلث زبديان ونصف بالسنقري.

البناية شرح الهداية (3/ 494)

[فصل في مقدار الواجب في زكاة الفطر]

م: (فصل في مقدار الواجب ووقته) ش: أي هذا فصل في بيان مقدار الواجب في صدقة الفطر وفي بيان وقته.

م: (الفطرة نصف صاع) ش: أي صدقة الفطر نصف صاع م: (من بر أو دقيق أو سويق) ش: السويق البر المقلي م: (أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير) ش: وذكر هذا الأشياء إليه، وقد اختلف أهل العلم فيها اختلافا شديدا على ما نذكره، منها البر هو الحنطة فلم يخالف فيه إلا داود الظاهري، فإن عنده لا تجب إلا من التمر والشعير، ولا يجوز عنده قمح ولا دقيقه ولا دقيق شعير ولا سويق ولا خبز ولا زبيب ولا غير ذلك، فإنه ذكر في حديث ابن عمر – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – التمر والشعير فلم يذكر غيره اتفاقا عليه.

ومنها الدقيق فقد ذكر في ” الذخيرة القرافية “: منع مالك الدقيق. وفي ” المدونة ” لا يجزئ دقيق ولا سويق. وقال السروجي – رَحِمَهُ اللَّهُ -: وقال مالك – رَحِمَهُ اللَّهُ -: تجزئ من تسعة وهو القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط، وزاد ابن حبيب العلس فصارت عشرة.

وقال ابن حزم في ” المحلى “: العجب كل العجب ما أجازه مالك من إخراج الدقيق.

ومنها السويق نص بعض الحنابلة لم يجز السويق لفوات بعض المنافع، وقال الشافعي – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أيضا: لا يجوز الدقيق والسويق في الفطرة على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى.

ومنها الزبيب وفيه خلاف الظاهرية كما ذكر، وكذلك خلافهم في غير التمر والشعير، وقال أبو بكر بن العربي – رَحِمَهُ اللَّهُ -: يخرج من عيش كل قوم من اللبن لبنا، ومن اللحم لحما، ويخرج اللوبيا وغير ذلك، وقال النووي – رَحِمَهُ اللَّهُ -: ويجزئ في المذهب الحمص والعدس لأنه قوت، وفي الجبن واللبن عندهم خلاف.

م: (وقال أبو يوسف -رحمهما الله-: الزبيب بمنزلة الشعير) ش: يعني لا يخرج منه إلا صاعا مثلما يخرج صاعا من الشعير م: (وهو رواية عن أبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: أي قوليهما في الزبيب رواية عن أبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ – رواها أسد بن عمرو والحسن بن زياد – رَحِمَهُ اللَّهُ – م: (والأول رواية الجامع الصغير) ش: يعنى الزبيب مثل البر نصف صاع، كذا روي عن أبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ – في ” الجامع الصغير “.

ملتقى الأبحر (ص: 337)

وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو شعير والزبيب كالبر وعندهما كالشعير وهو رواية الحسن عن الإمام

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 175)

وأما كم تجب فنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب وأما مم تجب فمن أربعة أشياء المذكورة وأما ما سواها فبالقيمة.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 228)

[مقدار صدقة الفطر]

(وهي) أي صدقة الفطر (نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه) والمراد منهما ما يتخذ من البر أما دقيق الشعير أو سويقه فكالشعير والأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة (أو صاع من تمر وشعير) لقوله – عليه الصلاة والسلام – «أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير» وهذا حجة على الشافعي فإنه قال في الكل صاع (والزبيب كالبر) وهو رواية الجامع الصغير إذ كله يؤكل كبر (وعندهما كالشعير وهو رواية الحسن عن الإمام) ؛ لأنه يشبه التمر من حيث المقصود وهو التفكه قيل والفتوى على قولهما لكن الأولى أن يراعى فيه القدر والقيمة (والصاع) عند الطرفين (ما يسع ثمانية أرطال بالعراقي) كل رطل عشرون إستارا وهو ستة دراهم ونصف فيكون ألفا وأربعين درهما، وكان ذلك الصاع قد فقد فأخرجه الحجاج والعراقي علم صاع كما في النهاية (من نحو عدس أو مج) بفتح الميم وتشديد الجيم الماش وإنما قدروه بهما لعدم التفاوت بين حباتهما تخلخلا واكتنازا وأما التفاوت صغرا وعظما فلا دخل له في التقدير وزنا كما في الإصلاح.

اللباب في شرح الكتاب (1/ 160)

والفطرة. نصف صاعٍ من برٍ، أو صاعٌ من تمرٍ أو زبيبٍ أو شعيرٍ. والصاع عند أبي حنيفة ومحمدٌ ثمانية أرطالٍ بالعراقي. وقال أبو يوسف: خمسة أرطالٍ وثلث رطلٍ.

  • ———————————•

(والفطرة نصف صاع من بر) أو دقيقه أو سويقه أو زبيب. هداية (أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير) وقال أبو يوسف ومحمد؛ الزبيب بمنزلة الشعير وهو رواية عن أبي حنيفة، والأول رواية الجامع الصغير هداية. ومثله في التصحيح عن الإسبيجاني

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 308)

قال – رحمه الله – (نصف صاع من بر) أي صدقة الفطر نصف صاع من بر (أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير) وقال أبو يوسف ومحمد الزبيب بمنزلة الشعير وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة والأول رواية الجامع الصغير وقال الشافعي من جميع ذلك صاع ولا يجزئ نصف صاع من بر لقول أبي سعيد الخدري «كنا نخرج على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب» وفي بعض طرقه ذكر صاعا من دقيق ولنا قوله – عليه الصلاة والسلام – في خطبته «أدوا عن كل حر أو عبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير» الحديث وروى الدارقطني «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خطب قبل يوم العيد بيوم أو بيومين فقال إن صدقة الفطر مدان من بر على كل إنسان أو صاع مما سواه من الطعام» وقال سعيد بن المسيب «فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر مدين من حنطة» وهو مرسل سعيد ومراسيله حجة عند الخصم وذكر الحاكم في المستدرك رواية ابن عمر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «أنه أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر». وقال هو على شرط البخاري ومسلم وهو مذهب جمهور الصحابة منهم الخلفاء الراشدون وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وجابر وغيرهم من كبار الصحابة أجمعين ولم يرو عن أحد منهم أن نصف صاع من بر لا يجزئه فكان إجماعا وحديث الخدري محمول على أنهم كانوا يتبرعون بالزيادة وكلامنا في الوجوب وليس فيه دلالة على أنه – عليه الصلاة والسلام – عرف ذلك منهم فلا يلزم حجة ونظيره ما قال جابر «كنا نبيع أمهات أولادنا على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -» وقول أسماء كانت لنا فرس على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فذبحناها وأكلناها كل ذلك لا يكون حجة ما لم يثبت علم النبي – صلى الله عليه وسلم – وأنه أقرهم عليه ولهما في الزبيب ما روينا ولأنه يقارب التمر من حيث المقصود وهو التفكه وله ما روي في الخبر أو نصف صاع من زبيب ولأنه والبر يتقاربان لأن كل واحد منهما يؤكل بجميع أجزائه ولا يرمي من البر النخالة ولا من الزبيب الحب إلا المترفهون بخلاف التمر والشعير فإنه يرمى منهما النوى والنخالة وبه ظهر التفاوت بين التمر والبر وذكر في المختصر أن دقيق البر وسويقه كالبر ولم يذكرهما من الشعير وحكمهما أنهما كالشعير حتى يجب من كل واحد منهما الصاع والأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا لضعف الآثار فيهما لعدم الاشتهار حتى إذا كانت صحيحة تتأدى بالقدر وإلا فبالقيمة.

وعلى هذا في الزبيب أيضا يراعى فيه القدر والقيمة ولم يذكره في المختصر اعتبارا للغالب لأن الغالب قيمة هذا القدر من هذه الأشياء تبلغ قدر الواجب والخبز يعتبر فيه القدر عند بعضهم وهو أن يكون منوين لأنه لما جاز من دقيقه نصف صاع فأولى أن يجوز من خبزه ذلك القدر لكونه أنفع والصحيح أنه يعتبر فيه القيمة ولا يراعى فيه القدر لأنه لم يرد فيه الأثر فصار كالذرة وغيرها من الحبوب التي لم يرد فيها الأثر بخلاف الدقيق والزبيب على ما مر

  • ———————————•

[حاشية الشلبي]

نصف (قوله أو زبيب) ألحقه شيخنا وليس في خط المصنف وهو ثابت في نسخ المتن اهـ (قوله وهو رواية الحسن) وصححها أبو اليسر لما ثبت في الحديث من تقديرها بصاع كما ستقف عن قريب ورفع الخلاف بينهم بأن أبا حنيفة إنما قال ذلك لعزة الزبيب في زمانه كالحنطة لا يقوى لأن المنصوص على قدر فيه لا ينقص عن ذلك القدر فيه نفسه بسبب من الأسباب. اهـ. فتح (قوله لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج إلى آخره) قال أبو عمر بن عبد البر هذا موقوف في الموطأ لم تختلف فيه رواية فيما علمت قالوا والطعام هو البر بدليل ذكر الشعير معه اهـ غاية (قوله أو صاعا من أقط) والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف جبن اللبن بعد إخراج زبده وقيل جبن يتخذ من لبن حامض. اهـ. غاية (قوله وفي بعض طرقه ذكر صاعا من دقيق) رواه مالك

(  قوله وهو التفكه) والاستحلاء. اهـ. فتح (قوله والبر يتقاربان) في المعنى. اهـ. هداية (قوله والأولى أن يراعي فيهما) أي الدقيق والسويق. اهـ. فتح (قوله حتى إذا كانت) أي الحنطة. اهـ. (قوله صحيحة) أي غير مطحونة. اهـ. (قوله تتأدى بالقدر وإلا فبالقيمة) وتفسيره أنه يؤدي نصف صاع من دقيق البر قيمته نصف صاع من البر حتى لو كان أقل لا يجوز اهـ من خط الشارح قال في الغاية والأحوط في الزبيب القيمة لعدم شهرة النص فيه ذكره في المحيط (قوله والخبز يعتبر فيه القدر عند بعضهم) فإن في الغالب كون نصف صاع دقيق لا ينقص قيمته عن قيمة نصف صاع ما هو دقيقه بل يزيد حتى لو فرض نقصه كما يتفق في أيام البدار كان الواجب ما قلنا. اهـ. فتح (قوله لأنه لم يرد فيه الأثر) أي وهو موزون غير مكيل والكيل هو المعتبر في هذا الباب بالنص. اهـ. غاية (قوله فصار كالذرة) بالذال المعجمة قال في الصحاح وأصله ذرو أو ذري والهاء عوض اهـ (قوله بالبغدادي) في الهداية بالعراقي اهـ.

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 191)

وإنما تجب صدقة الفطر من أربعة أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب كذا في خزانة المفتين وشرح الطحاوي وهي نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر ودقيق الحنطة والشعير وسويقهما مثلهما والخبز لا يجوز إلا باعتبار القيمة وهو الأصح وأما الزبيب فقد ذكر في الجامع الصغير نصف صاع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه يؤكل بجميع أجزائه وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى صاع وهو قولهما ثم قيل يجوز أداؤه باعتبار العين والأحوط أن يراعى فيه القيمة هكذا في محيط السرخسي ثم الدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق لدفع الحاجة وما سواه من الحبوب لا يجوز إلا بالقيمة وذكر في الفتاوى أن أداء القيمة أفضل من عين المنصوص عليه وعليه الفتوى كذا في الجوهرة النيرة ولو أدى ربع صاع من حنطة جيدة يبلغ قيمته قيمة نصف صاع منها أو نصف صاع من شعير جيد مكان صاع من شعير لا يجوز عن الكل بل يقع عن نفسه وعليه تكميل الباقي وكذا لا يجوز ربع صاع من حنطة عن صاع من شعير هكذا في محيط السرخسي فإن أدى نصف صاع من شعير ونصف صاع من تمر أو نصف صاع من تمر ومنا واحدا من الحنطة أو نصف صاع شعير وربع صاع حنطة جاز عندنا كذا في البحر الرائق

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح – ط. بولاق (ص: 348)

قوله ( ومقدار الواجب ) هو نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (2/ 355):

[فروع] يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال، واعتبار حاله من حاجة وعيال. والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال، وفي الوصية مكان الموصي، وفي الفطرة مكان المؤدي عند محمد، وهو الأصح

[2] الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ج ٢ ص ١٥١

 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَة الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائم مِنَ اللغو وَالرَّفث وَطَعَمةً لِلْمَسَاكِينِ، فمن أَداهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَهى زَكَاة مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري.

قال الخطابي رحمه الله: قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فيه بيان: أن صدقة الفطر فرض واجب كافتراض الزكاة الواجبة في الأموال ، وفيه بيان أن ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما فرض الله لأن طاعته صادرة عن طاعة الله، وقد قال بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم ، وقد عللت بأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو . فهي واجبة على كل صائم غنى ذي جدة، أو فقير يجدها فضلا عن قوته إذا كان وجوبها لعلة التطهير، وكل الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب انتهى. وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض و ممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وسفيان الثورى، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحق، وأصحاب الرأى، وقال إسحق: هو كالإجماع من أهل العلم انتهى.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين الكاساني ت:٥٨٧ه ج ٢ ط: دار الكتاب ديوبند

ص ٢٠٥: ولنا: أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله: اخْنُوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم ((٢) والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها أقرب إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة والله الموفق.

ص ٢٠٧: وجه قول العامة: أن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت غير عين وإنما يتعين بتعيينه فعلاً أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة والعشر والكفارات وغير ذلك وفي أي وقت أدى كان مؤدياً لا قاضياً كما في سائر الواجبات الموسعة، غير أن المستحب أن يخرج قبل الخروج إلى المصلى لأن رسول الله ﷺ كذا كان يفعل ولقوله ﷺ: أغْنُوهُمْ عَنِ المسألة في مثل هذا اليوم (۳) فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن السؤال في يومه ذلك فيصلّي فارغ القلب مطمئن النفس

Related Articles

Back to top button