FASTINGKaffarah

Kaffārah fasts coincides with the prohibited days..

Question:

Salam. If an individual is observing the Kaffarah of fasting for 60 consecutive days and some of those fasts coincide with the two days of Eid or the three days of Tashrīq (the 11th, 12th, and 13th of Dhul-Hijjah) during which fasting is prohibited, would it be necessary for him to begin the Kaffarah fasts anew if he interrupts the sequence of fasting on those days?

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

In principle, when one is observing the Kaffārah by fasting for sixty consecutive days, these fasts must not overlap with the two days of Eid (‘ʿEidul -Fitr & ʿEidul -Adh-ha) or the three days of Tashrīq (the 11th, 12th, and 13th of Dhul-Hijjah), as fasting is impermissible on these days.

In the scenario you have described, if the sixty-day Kaffārah sequence coincides with these prohibited days—thereby causing an interruption in the continuity of the fasts—it would be necessary for the individual to recommence the entire sixty-day sequence afresh.[1]

Allāh Ta’āla Knows Best.

Sulaimān Al-Amīn Victor

Student-Dārul Iftaa
Haïti (Port-au-Prince)

Checked and approved by:
Mufti Muhammad Zakariyya
h Desai.

[1] «مختصر القدوري» (ص166): المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: ٤٢٨هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م

«وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ‌ولا ‌يوم ‌الفطر ‌ولا ‌يوم ‌النحر ‌ولا ‌أيام ‌التشريق»

«بداية المبتدي» (ص82): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة

«وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ‌ولا ‌يوم ‌الفطر ‌ولا ‌يوم ‌النحر ‌ولا ‌أيام ‌التشريق»

«الهداية في شرح بداية المبتدي» (٢/ 268): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان

«وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ‌ولا ‌يوم ‌الفطر ‌ولا ‌يوم ‌النحر ‌ولا ‌أيام ‌التشريق ” أما التتابع فلأنه منصوص عليه وشهر رمضان لا يقع عن الظهار لما فيه من إبطال ما أوجبه الله والصوم في هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل “»

 

العناية شرح الهداية (4/ 265): المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: ٧٨٦ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م

قال (وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق) إذا لم يجد المظاهر رقبة ولا ثمنها يصوم شهرين متتابعين، فإن صام بالأهلة جاز، وإن كان كل شهر تسعة وعشرين يوما، وإن صام لغير الأهلة فأفطر لتمام تسعة وخمسين يوما فعليه أن يستقبل، وكذا إن أدخل في صيامه شهر رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق لما ذكره في الكتاب وهو واضح.

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 67): المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: ٨٠٠هـ) الناشر: المطبعة الخيرية الطبعة: الأولى، ١٣٢٢هـ

(قوله وإن لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق) ؛ لأن التتابع منصوص عليه وصوم هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب.

البناية شرح الهداية (5/ 550): المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: ٨٥٥هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م

 (ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق أما التتابع فلأنه منصوص عليه) ش: بقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4] ……………. (والصوم في هذه الأيام) ش: أي في أيام الفطر والنحر والتشريق م: (منهي عنه، فلا ينوب عن الواجب الكامل) ش: لما روى الطبراني من حديث ابن عباس «أن رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أرسل صائحا يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال» والبعال وقاع النساء

Related Articles

Back to top button