Fatwa

University and Hometown-Salah Queries

Question:

As-salamu-alaikum ww

What is the ruling regarding students, particularly medical students who live away from home for a period of 6 years. Due to the duration many of their parents buy properties. So basically they know have 2 homes. Eg. A student who is from durban and whos family resides in Durban now lives in an apartment in Johannesburg which is also owned by his father; since he spends most of time in Johannesburg- most of his belongings are there.

A. If the student has plans to complete his studies in Jhb and thereafter return to his hometown, would Durban be considered his watn asli

B. If a student now prefers Johannesburg over Durban and intends to settle down permanently in Johannesburg when he completes his studies, would durban be considered his watn asli

C. If a student is unsure where he will be given a specialist post in the future and hence he is unsure if he will settle down in durban with his parents or Johannesburg, what would then be considered his watn asli

D. The ruling in the case where one makes durban his watn asli, and thereafter travels often back and forth to JHB; which results in him staying in Jhb for less than 2 weeks, would that therefore make him a musafir in Jhb and hence his salaah will be qasr. Many parents say that this is ‘cheating the system’ and is not permissible.

E. Many people say they just read full salaah(4 rakaat) instead of qasr(2 rakaat) even if they are in Johannesburg for less than 2 weeks. However is that not impermissible?

F. Lastly can you please elaborate what is watn asli and watni iqamah

G. Would the same ruling apply even if one is renting a place?

Jazakallah

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

In principle, a place becomes a Watn al-Asli for a person when he moves with the intention of staying there permanently. Hence:

A-   If a person who originally resides in Durban is staying in Johannesburg for study purposes with the intention of returning to Durban, then his residence in Johannesburg will be regarded as his Watn al-Iqaamah (temporary residence).

B-    However, if the student intends to reside in Johannesburg permanently, this will now be considered his Watn al-Asli (permanent residence).

C-   If the student is unsure whether he will be permanently residing in Johannesburg or not, and thus he does not make an intention to permanently reside there, then this will not become his Watn al-Asli. His Watn al-Asli will remain his original residence in Durban.

D-  If the student travels to and from his Watn al-Asli multiple times, with each time being for a period less than 15 days, then he will be considered a musaafir for each of the trips he undertakes from his Watn al-Asli, and the rulings of safr will apply to him accordingly. Nonetheless, he will always remain a muqeem in his Watn al-Asli.[1]

E-   It is waajib (necessary) for a musaafir to make qasr of his salaah (i.e., perform two rak’aat of the Fardh salaah in place of four) unless he is performing behind an Imam who is Muqeem. If one deliberately performs the full four rak’aat then he will be required to repeat the salaah.[2]

F-    A Watn al-Asli is that place in which a person resides permanently with no intention to relocate from there.

A Watn al-Iqaamah is that place in which a person temporarily resides for a period of 15 days or more.[3]

G-  There is no difference in ruling between a person buying a property and renting it. The distinguishing factor is whether one intends to reside in the place permanently or temporarily.

And Allah Ta’ala Knows Best.

Abdullah ibn Masud Desai

Student Darul Iftaa
Blackburn, UK

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.


[1] النتف في الفتاوى للسغدي (ت.461)، ص.77، مؤسسة الرسالة

والوطن على وجهين: أصلي وعارضي. فالأصلي لا ينقطع (حتى) يبيعه ويستوطن غيره وينقل عياله عند الفقهاء، وعند أبي عبد الله إذا باعه فقد انقطع الوطن، وطن غيره أو لم يوطن.

وأما العارض فإنه ينقطع بأن ينوي السفر أو ينوي الإقامة بغيره. والعارضي أن يكون له دار ببلد عارية أو إجارة أو نحوها.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ت.587)، ج.1، ص.497/498، دار الكتب العلمية

(ثم) الأوطان ثلاثة: وطن أصلي: وهو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها، بل التعيش بها.

(ووطن) الإقامة: وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة عشر يوما أو أكثر.

(ووطن) السكنى: وهو أن يقصد الإنسان المقام في غير بلدته أقل من خمسة عشر يوما والفقيه الجليل أبو أحمد العياضي قسم الوطن إلى قسمين وسمى أحدهما وطن قرار، والآخر مستعارا، فالوطن الأصلي ينتقض بمثله لا غير وهو: أن يتوطن الإنسان في بلدة أخرى وينقل الأهل إليها من بلدته فيخرج الأول من أن يكون وطنا أصليا، حتى لو دخل فيه مسافرا لا تصير صلاته أربعا، وأصله أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والمهاجرين من أصحابه – رضي الله عنهم – كانوا من أهل مكة وكان لهم بها أوطان أصلية، ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها دارا لأنفسهم انتقض وطنهم الأصلي بمكة، حتى كانوا إذا أتوا مكة يصلون صلاة المسافرين، حتى قال النبي – صلى الله عليه وسلم – حين صلى بهم: (أتموا يا أهل مكة صلاتكم فإنا قوم سفر)؛ ولأن الشيء جاز أن ينسخ بمثله، ثم الوطن الأصلي يجوز أن يكون واحدا أو أكثر من ذلك بأن كان له أهل ودار في بلدتين أو أكثر ولم يكن من نية أهله الخروج منها، وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل في السنة، حتى أنه لو خرج مسافرا من بلدة فيها أهله ودخل في أي بلدة من البلاد التي فيها أهله فيصير مقيما من غير نية الإقامة، ولا ينتقض الوطن الأصلي بوطن الإقامة ولا بوطن السكنى؛ لأنهما دونه، والشيء لا ينسخ بما هو دونه، وكذا لا ينتقض بنية السفر والخروج من وطنه حتى يصير مقيما بالعود إليه من غير نية الإقامة، لما ذكرنا (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يخرج من المدينة مسافرا وكان وطنه بها باقيا حتى يعود مقيما فيها من غير تجديد النية).

(ووطن) الإقامة ينتقض بالوطن الأصلي؛ لأنه فوقه، وبوطن الإقامة أيضا؛ لأنه مثله، والشيء يجوز أن ينسخ بمثله، وينتقض بالسفر أيضا؛ لأن توطنه في هذا المقام ليس للقرار، ولكن لحاجة، فإذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته فصار معرضا عن التوطن به، فصار ناقضا له دلالة، ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنى؛ لأنه دونه فلا ينسخه.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشلبي (ت.743)، ج.1، ص.517/518، دار الكتب العلمية

قال – رحمه الله – (ويبطل الوطن الأصلي بمثله لا السفر ووطن الإقامة بمثله والسفر والأصلي) اعلم أن الأوطان ثلاثة وطن أصلي، وهو مولد الإنسان أو البلدة التي تأهل فيها ووطن إقامة، وهو الموضع الذي ينوي المسافر أن يقيم فيه خمسة عشر يوما فصاعدا ووطن سكنى وهو المكان الذي ينوي أن يقيم فيه أقل من خمسة عشر يوما ولم يذكر المحققون من أصحابنا هذا الوطن قالوا؛ لأنه لا فائدة فيه؛ لأنه يبقى فيه مسافرا على حاله فصار وجوده كعدمه؛ ولهذا لم يذكره صاحب الكتاب وعامتهم على أنه يفيد ونحن نذكر فائدته من قريب – إن شاء الله تعالى – وكل واحد من هذه الأوطان يبطل بمثله وبما هو فوقه ولا يبطل بما دونه؛ لأن الشيء ينتقض بمثله وبما هو أقوى منه لا بما دونه وقوله ويبطل الوطن الأصلي بمثله أي بالوطن الأصلي لما ذكرنا؛ ولهذا عد النبي – صلى الله عليه وسلم – نفسه بمكة مسافرا حيث قال «فإنا قوم سفر» هذا إذا انتقل عن الأول بأهله وأما إذا لم ينتقل بأهله ولكنه استحدث أهلا ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول ويتم فيهما. وقوله لا السفر فيه حذف أي لا بإنشاء السفر ولا بوطن الإقامة وكلاهما لا يبطل به الأصلي لما ذكرنا وقوله ووطن الإقامة بمثله أي يبطل وطن الإقامة بوطن الإقامة لما مر وقوله والسفر والأصلي أي ويبطل بإنشاء السفر وبالوطن الأصلي؛ لأن السفر ضد الإقامة فلا يبقى معه والوطن الأصلي فوقه، وفائدة هذه الأوطان أن يتم صلاته فيها إذا أدخلها وهو مسافر قبل أن تبطل وتتصور تلك الفائدة في وطن السكنى أيضا في رجل خرج من مصره إلى قرية لحاجة ولم يقصد السفر ونوى أن يقيم فيها أقل من خمسة عشر يوما فإنه يتم فيها؛ لأنه مقيم ثم خرج من القرية لا للسفر، ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره وقبل أن يقيم ليلة في موضع آخر فسافر فإنه يقصر، ولو مر بتلك القرية ودخلها أتم؛ لأنه لم يوجد ما يبطله مما هو فوقه أو مثله، ثم لا يشترط تقديم السفر لثبوت الوطن الأصلي إجماعا وفي ثبوت وطن الإقامة روايتان عن محمد – رحمه الله -.

——————–

(قوله وطن أصلي إلى آخره) ويسمى وطن القرار. اهـ. (قوله التي تأهل فيها) أي ومن قصده التعيش به لا الارتحال. اهـ. فتح (قوله أن يقيم فيه خمسة عشر إلى آخره) ويسمى وطن الإقامة وطنا مستعارا. اهـ. (قوله فصاعدا) أي على نية أن يسافر بعد ذلك. اهـ. فتح (قوله لا بإنشاء السفر ولا بوطن الإقامة إلى آخره)، والحاصل أن الوطن الأول، وهو الوطن الأصلي لا يبطل بالأخيرين؛ لأنهما دونه والثاني وطن الإقامة يبطل بالأول؛ لأنه فوقه وبالثاني؛ لأنه مثله وبالسفر؛ لأنه ضده والثالث، وهو وطن السكنى يبطل بالكل؛ لأن الكل فوقه وبالسفر اهـ.

قال في الدراية ومن مشايخنا من قال الوطن وطنان: وطن أصلي ووطن مستعار ولم يعتبر وطن السكنى؛ لأنه لم يثبت فيه حكم الإقامة بل حكم السفر فيه باق؛ ولهذا لم يذكره في الباب، وهو اختيار المحققين وهو الصحيح كذا في النهاية ولكن ذكر في فتاوى الظهيرية ليس الأمر كما زعم البعض فإن الإمام السرخسي ذكر في مبسوطه مسألة تدل على أن وطن السكنى معتبر فقال: لو خرج إلى القادسية لحاجة ثم خرج منها إلى الحيرة يريد الشام وله بالقادسية ثقل يريد أن يحمله منها من غير أن يمر بالكوفة يقصر؛ لأن القادسية وطن السكنى في حقه سواء عزم على الإقامة بها مدة أو لم يعزم؛ لأنها من فناء الوطن الأصلي لما بينها وبين الكوفة دون مسيرة سفر فلما خرج من الحيرة انتقض وطنه بالقادسية؛ لأن وطن السكنى ينتقض بمثله وقد ظهر له بالحيرة وطن السكنى فالتحق بما لم يدخل في القادسية فإذا كان قريبا من الحيرة وبدا له أن يرجع إلى القادسية لحمل الثقل ويرتحل إلى الشام ولا يمر بالكوفة يتم حتى يرتحل من القادسية استحسانا، وفي القياس يقصر؛ لأن وطنه السكنى الذي بالقادسية قد انتقض بخروجه منها على قصد الحيرة كما لو دخلها، وفي الاستحسان وطنه بالقادسية للسكنى باق ولم يظهر له بقصد الحيرة وطن سكنى آخر ما لم يدخلها فبقي وطنه بالقادسية كما لو خرج منها لبول أو غائط أو لتشييع جنازة أو استقبال فلذا يتم بالقادسية حتى يرتحل منها فتبين بهذه المسألة صحة ما قلنا، وفيه تأمل اهـ.

(قوله؛ لأن السفر ضد الإقامة فلا يبقى معه إلى آخره) فإن قيل فالسفر ضد للوطن الأصلي فلم لم يبطله، فالجواب ما ذكره الشارح بقوله والوطن الأصلي فوقه وقال في الدراية ولا ينتقض أي الوطن الأصلي بإنشاء السفر؛ لأنه «- عليه الصلاة والسلام – كان يخرج مع أصحابه إلى الغزوات بالمدينة ولا ينتقض وطنه بالمدينة حيث لم يجدد نيته بعد رجوعه» اهـ.

الفتاوى التاتارخانية (ت.786)، ج.2، ص.511، مكتبة رشيدية

ولو كان له أهل ببلدة فاستحدث في بلدة أخرى أهلا، فكل واحد منهما وطن أصلي له.

قال القاضي الإمام علاء الدين في شرح مختلفاته: لو نقل الرجل أهله وعياله ببلدة وتوطن ثمة، وله في مصره الأول دور وعقار، قال بعض المشايخ: يبقى المصر الأول وطنا له، حتى لو دخل فيه يصير مقيما من غير نية الإقامة، وأشار محمد في الكتاب فإنه قال: إذا باع داره ونقل عياله ذكر الأمرين جميعا.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ت.1231)، ص.428-430، دار الكتب العلمية

(ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط) أي لا يبطل بوطن الإقامة ولا بالسفر لأن الشيء لا يبطل بما دونه بل هو مثله أو فوقه ولا يشترط تقدم السفر لثبوت الوطن الأصلي إجماعا ولا لوطن الإقامة في ظاهر الرواية وإذا لم ينقل أهله بل استحدث أهلا في بلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول وكل منهما وطن أصلي له (ويبطل وطن الإقامة بمثله و) يبطل أيضا (ب) إنشاء (السفر) بعده (وب) العود للوطن (الأصلي) لما ذكرنا (والوطن الأصلي هو الذي ولد فيه) الإنسان (أو تزوج) فيه (أو لم يتزوج) ولم يولد فيه (و) لكن (قصد التعيش لا الارتحال عنه ووطن الإقامة موضع) صالح لها على ما قدمناه وقد (نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه) وفائدة هذا أن يتم الصلاة إذا دخله وهو مسافر قبل بطلانه (ولم يعتبر المحققون وطن السكنى وهو ما) أي موضع (ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر) وكان مسافرا فلا يبطل به وطن الإقامة ولا يبطل السفر.

——————–

قوله: (بمثله) أي وإن لم يكن بينهما مسافة سفر لقوله بعد ولا يشترط تقدم السفر لثبوت الوطن الأصلي إجماعا أي لأنه قد يتولد فيه مثلا ولا ينتقل عن غيره إليه قوله: (ولا لوطن الإقامة في ظاهر الرواية) فإذا خرج من مصر فأقام بقليوب مدتها يسمى وطن إقامة إلا أنه حينئذ لا يترتب له أحكام قوله: (بل استحدث أهلا الخ) وكذا لو استحدث أهلا في ثلاث مواضع فالحكم واحد فيما يظهر قوله: (بإنشاء السفر بعده) حتى لو عاد إلى حاجة فيه قصر وقوله بعده أي بعد الإقامة فيه سواء أنشأه منه أو بعده في موضع آخر بعده ولا يشترط كونه منه كما يفيده كلام صاحب النهر الآتي في رده على الزيلعي وبقي ما إذا خرج منه على نية السفر الأولى ثم جاوز بمدة سفر منه أو من الأصلي ولم يقم في غيره ثم مر به هل يتم وظاهر كلامهم نعم لأنه لم يدخل الأصلي ولم يقم في غيره ولم ينشيء سفرا بعده وحرره قوله: (لما ذكرنا) من أن الشيء لا يبطل إلا بمثله أو بما هو فوقه قوله: (أو تزوج فيه) ينظر حكم ما إذا تسرى فيه وعلى فرض اعتبار التسري فيه يتحقق كون الوطن الأصلي أكثر من أربعة قوله: (على ما قدمناه) من أنه لا بد أن يكون واحدا وأن لا يكون مفازة ولا دار حرب لعسكرنا ولا دار بغي قوله: (وفائدة هذا) الأولى ذكره بعد قوله لما ذكره فإنه فائدة ما قبله قوله: (وهو مسافر) احترز به عما إذا نقض السفر قبل استحكامه بعد إقامته بمحل خمسة عشر يوما فإنه يتم إذا دخله لصيرورته مقيما حينئذ بنقض السفر ومثل المؤلف في الشرح لوطن الإقامة والأصل موضحا فقال: مثاله مصري انتقل بأهله إلى الشأم فإذا عاد مسافرا ودخل مصره لم يتم بمجرد الدخول فلو أبقى أهله وتزوج بالشأم أيضا يتم بدخوله في كل من الوطنين وإذا خرج يريد الشأم فنوى الإقامة بالخانقاه السرياقوسية مثلا خمسة عشر يوما لم يبطل وطنه الأصلي فإذا رجع اليه لحاجة يتم الصلاة فيه فإذا خرج ودخل الخانقاه يقصر لبطلان وطن الإقامة بها بالأصلي وكذا لو خرج من الخانقاه بعد نية الإقامة فيها خمسة عشر يوما ولم يرجع إلى وطنه الأصلي ولم ينو السفر حتى وصل إلى بلبيس مثلا فنوى الإقامة فيها خمسة عشر يوما بطل وطن الإقامة بالخانقاه وكذا إذا خرج منها ونوى السفر حتى لو عاد إلى حاجة فيها يقصر كما لو دخلها مسافرا بعد ذلك اهـ قوله: (وكان مسافرا) ليس بقيد وقال الزيلعي عامتهم على أن وطن السكني يفيد وتتصور تلك الفائدة فيمن خرج إلى قرية لحاجة ولم يقصد سفرا ونوى أن يقيم بها أقل من نصف شهر يتم فلو خرج منها لا للسفر ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره وقبل أن يقيم أقل من خمسة عشر يوما في موضع آخر قصر فلو مر بتلك القرية أتم لأنه لم يوجد منه ما يبطله مما هو فوقه أو مثله اهـ بتغيير ما وقوله فلو خرج منها لا للسفر قيد به لأنه لو خرج منها للسفر بطل اتفاقا وقوله ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره وقبل أن يقيم الخ قيد به لأنه لو دخل مصره لبطل بما فوقه وهو الوطن الأصلي ولو أقام بمحل أقل من مدة الإقامة لبطل بمثله قال في النهر وما في الزيلعي ممنوع بل قصر لأنه مسافر وقد مر أن وطن الإقامة يبطل بالسفر فوطن السكنى أولى.

رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.4، ص.648-652، دار الثقافة والتراث

(الوطن الأصلي) هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه (يبطل بمثله) إذا لم يبق له بالأول أهل، فلو بقي لم يبطل بل يتم فيهما (لا غير و) يبطل (وطن الإقامة بمثله و) بالوطن (الأصلي و) بإنشاء (السفر) والأصل أن الشيء يبطل بمثله، وبما فوقه لا بما دونه ولم يذكر وطن السكنى وهو ما نوى فيه أقل من نصف شهر لعدم فائدته، وما صوره الزيلعي رده في البحر.

——————–

(قوله الوطن الأصلي) ويسمى بالأهلي ووطن الفطرة والقرار ح عن القهستاني.

(قوله أو تأهله) أي تزوجه. قال في شرح المنية: ولو تزوج المسافر ببلد ولم ينو الإقامة به فقيل لا يصير مقيما، وقيل يصير مقيما؛ وهو الأوجه ولو كان له أهل ببلدتين فأيتهما دخلها صار مقيما، فإن ماتت زوجته في إحداهما وبقي له فيها دور وعقار قيل لا يبقى وطنا له إذ المعتبر الأهل دون الدار كما لو تأهل ببلدة واستقرت سكنا له وليس له فيها دار وقيل تبقى. اهـ.

(قوله أو توطنه) أي عزم على القرار فيه وعدم الارتحال وإن لم يتأهل، فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطنا له إلا إذا عزم على القرار فيه وترك الوطن الذي كان له قبله شرح المنية.

(قوله يبطل بمثله) سواء كان بينهما مسيرة سفر أو لا، ولا خلاف في ذلك كما في المحيط قهستاني، وقيد بقوله بمثله لأنه لو انتقل منه قاصدا غيره ثم بدا له أن يتوطن في مكان آخر فمر بالأول أتم لأنه لم يتوطن غيره نهر.

(قوله إذا لم يبق له بالأول أهل) أي وإن بقي له فيه عقار قال في النهر: ولو نقل أهله ومتاعه وله دور في البلد لا تبقى وطنا له وقيل تبقى كذا في المحيط وغيره.

(قوله: بل يتم فيهما) أي بمجرد الدخول وإن لم ينو إقامة ط.

(قوله: ويبطل وطن الإقامة) يسمى أيضا الوطن المستعار والحادث وهو ما خرج إليه بنية إقامة نصف شهر سواء كان بينه وبين الأصلي مسيرة السفر أو لا، وهذا رواية ابن سماعة عن محمد وعنه أن المسافة شرط والأول هو المختار عند الأكثرين قهستاني.

(قوله: بمثله) أي سواء كان بينهما مسيرة سفر أو لا قهستاني.

(قوله: وبالوطن الأصلي) كما إذا توطن بمكة نصف شهر ثم تأهل بمنى، أفاده القهستاني.

(قوله: وبإنشاء السفر) أي منه وكذا من غيره إذا لم يمر فيه عليه قبل سير مدة السفر.

قال في الفتح: إن السفر الناقض لوطن الإقامة ما ليس فيه مرور على وطن الإقامة أو ما يكون المرور فيه به بعد سير مدة السفر اهـ.

أقول: ويوضح ذلك ما في الكافي والتتارخانية: خراساني قدم بغداد ليقيم بها نصف شهر ومكي قدم الكوفة كذلك ثم خرج كل منهما إلى قصر ابن هبيرة فإنهما يتمان في طريق القصر لأن من بغداد إلى الكوفة أربعة أيام والقصر متوسط بينهما، فإن أقاما في القصر نصف شهر بطل وطنهما ببغداد والكوفة لأنه مثله، فإن خرجا بعده من القصر إلى الكوفة يتمان أيضا فإن أقاما بها يوما مثلا ثم خرجا منها إلى بغداد وقصدا المرور بالقصر يتمان إلى القصر وفيه ومنه إلى بغداد لأنه صار وطن إقامة لهما فإذا قصدا الدخول فيه لم يصح سفرهما إذا لم يقصدا مسيرة سفر حتى لو لم يقصدا الدخول فيه قصرا كما لو خرجا من الكوفة لقصدهما مسيرة السفر وإن المكي حين خرج من كوفة قصد بغداد أو الخراساني الكوفة والتقيا بالقصر وخرجا إلى الكوفة ليقيما فيها يوما ثم يرجعا إلى بغداد قصرا إلى الكوفة وكذا إلى بغداد لقصد كل منهما مسيرة سفر أما الخراساني فلأنه ماض على سفره وأما المكي فلأن وطنه بالكوفة انتقض بإنشاء السفر والقصر إذا لم يكن وطنا لهما فقصد المرور به لا يمنع صحة السفر اهـ وأفاد قوله: وأما المكي إلخ أن إنشاء السفر من وطن الإقامة مبطل له وإن عاد إليه ولذا قال في البدائع لو أقام خراساني بالكوفة نصف شهر ثم خرج منها إلى مكة فقبل أن يسير ثلاثة أيام عاد إلى الكوفة لحاجة فإنه يقصر لأن وطنه قد بطل بالسفر. اهـ.

والحاصل: أن إنشاء السفر يبطل وطن الإقامة إذا كان منه أما لو أنشأه من غيره فإن لم يكن فيه مرور على وطن الإقامة أو كان، ولكن بعد سير ثلاثة أيام فكذلك، ولو قبله لم يبطل الوطن بل يبطل السفر لأن قيام الوطن مانع من صحته والله أعلم.

(قوله: والأصل أن الشيء يبطل بمثله) كما يبطل الوطن الأصلي بالوطن الأصلي ووطن الإقامة بوطن الإقامة ووطن السكنى بوطن السكنى، وقوله: وبما فوقه أي كما يبطل وطن الإقامة بالوطن الأصلي وكما يبطل وطن السكنى بالوطن الأصلي وبوطن الإقامة، وينبغي أن يزيد وبضده كبطلان وطن الإقامة أو السكنى بالسفر فإنه في البحر علل لذلك بقوله لأنه ضده (قوله لا بما دونه) كما لم يبطل الوطن الأصلي بوطن الإقامة ولا بوطن السكنى ولا بإنشاء السفر وكما لم يبطل وطن الإقامة بوطن السكنى ح.

فتاوی رحیمیہ، ج.5، ص.171/172، دار الاشاعت

وطن اصلی وطن اقامت سے باطل نہیں ہوتا

(ســـــــوال ۲۱۵) میں اپنے وطن پریئج کی حد میں پہنچنے کے بعد نماز قصر نہیں کرتا۔ تو یہ صحیح ہے یا نہیں۔ ایک مولوی صاحب استدلال کرتے ہیں۔ ”وطن اصلی به وطن اقامت باطل شود” تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وطن اصلی میں قصر کرنا پڑے گا۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ حضور اکرم ﷺ مکہ حج کیلئے تشریف لے جاتے تھے اس وقت قصر فرماتے تھے حالانکہ مکہ مکرمہ آنحضرت ﷺ کا وطن اصلی ہے۔

(الـجـواب) پریئج آپ کا وطن اصلی ہے لہذا آبادی میں داخل ہوتے ہی آپ مقیم ہو گئے چاہے قیام کا قصد ہو یا نہ ہو۔ اب قصر کا حکم ختم ہو گیا۔ لہذا آپ کا قصر نہ کرنا صحیح ہے۔ مولوی صاحب کی دلیل ”وطن اصلی به وطن اقامت بـاطـل شود“ غلط ہے۔ صحیح یہ ہے وطن اصلی باطل شود به وطن اصلی ۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وطن اصلی جب باطل ہوتا ہے جب اس کو ترک کر کے اس کے بجاۓ دوسرے کسی مقام کو وطن اصلی بنالے۔ وطن اصلی سفر سے اور وطن اقامت سے باطل نہیں ہوتا۔ (مالا بد منہ ۵۴) اور اگر پہلے وطن کو ترک نہیں کیا اور کاروبار کے سلسلہ میں کسی دوسری جگہ اس طرح ٹھیر گیا کہ اب وہیں زندگی گزارنے کا ارادہ ہے تو اس صورت میں وطن قدیم ہی وطن اصلی رہا اور یہ دوسرا مقام بھی وطن اصلی کے حکم میں ہو گیا۔ جہاں زندگی گزارنے کا ارادہ ہے۔ باقی یہ دلیل کہ آنحضرت ﷺ نے مکہ معظمہ میں وطن اصلی ہونے کے باوجود قصر کیا یہ قطعا غلط ہے۔ بلکہ شرعی مسافر ہونے کی وجہ سے قصر فر مایا۔

…ان مولوی صاحب نے ہجرت کے معنی پر توجہ نہیں فرمائی۔ ہجرت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مکہ معظمہ کی وطنیت ترک فرمادی تھی۔ مکہ معظمہ میں دوبارہ قیام کا اراد تو در کنار آپ یہ بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ کسی مہاجر کی وفات مکہ معظمہ میں ہو۔ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ مہاجر تھے وہ مکہ معظمہ میں کسی ضرورت سے تشریف لائے تھے وہاں ان کی وفات ہوئی تو آنحضرت ﷺ افسوس کیا کرتے تھے (بخاری شریف ص۵۶۰)

جو مہاجر حج کے لئے آتے تھے ان کے لئے آپ کی ہدایت یہ تھی کہ آخری طواف کے بعد تین دن سے زیادہ قیام نہ کر یں۔ (بخاری شریف ص۵۶۰) فقط و الله تعالیٰ اعلم بالصواب.

فتاوی محمودیہ، ج.7، ص.493/494، جامعہ فاروقیہ کراچی

وطن اقامت

سوال [۳۵۹۰]: احقر کچھ عرصہ طویل قیام کے ارادہ پر ہردوئی مع اہل وعیال مقیم ہے، درمیان میں بعض ضروری کاموں کی وجہ سے وطن وغیرہ کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ ہردوئی میں پندرہ دن سے زائد مستقل شہر ٹھہرنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ کم۔ ایک صاحب نے بتلایا ہے کہ آپ ہردوئی میں مسافر ہی ہیں۔ میں نماز کیسے ادا کروں؟ میری حیثیت ہردوئی میں کیا ہے؟

جواب: موجودہ حالت میں جب کہ آپ نے ہردوئی کو وطن اصلی نہیں بنایا، اور نہ اپنے وطن اصلی کو ترک کیا تو ہردوئی آپ کے لئے وطن اقامت ہے، جب تک کم از کم پندرہ روز قیام کا ارادہ نہ ہو آپ یہاں مسافر ہی رہیں گے اور مسافر کے سب احکام آپ پر جاری ہوں گے، جن صاحب نے آپ کو مسافر تشخیص کیا ہے ان کی تشخیص صحیح ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

[2] رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.4، ص.623، دار الثقافة والتراث

(قوله صلى الفرض الرباعي) خبر من في قوله من خرج، واحترز بالفرض عن السنن والوتر وبالرباعي عن الفجر والمغرب.

(قوله وجوبا) فيكره الإتمام عندنا حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم الصلاة فقد أساء وخالف السنة شرح المنية، وفيه تفصيل سيأتي فافهم.

رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.4، ص.637-639، دار الثقافة والتراث

(فلو أتم مسافر إن قعد في) القعدة (الأولى تم فرضه و) لكنه (أساء) لو عامدا لتأخير السلام وترك واجب القصر وواجب تكبيرة افتتاح النفل وخلط النفل بالفرض، وهذا لا يحل كما حرره القهستاني بعد أن فسر أساء بأثم واستحق النار (وما زاد نفل) كمصلي الفجر أربعا

——————–

(قوله: إن قعد إلخ) لأن القعدة على رأس الركعتين فرض على المسافر لأنها آخر صلاته. قال في البحر: وأشار إلى أنه لا بد أن يقرأ في الأوليين، فلو ترك فيهما أو في إحداهما وقرأ في الأخريين لم يصح فرضه اهـ.

وأطلقه فشمل ما إذا نوى أربعا أو ركعتين خلافا لما أفاده في الدرر من اشتراط النية ركعتين لما في الشرنبلالية من أنه لا يشترط نية عدد الركعات ولما صرح به الزيلعي في باب السهو من أن الساهي لو سلم للقطع يسجد لأنه نوى تغيير المشروع فتلغو، كما لو نوى الظهر ستا أو نوى مسافر الظهر أربعا أفاده أبو السعود عن شيخه.

قلت: لكن ذكر في الجوهرة أنه يصح عند أبي يوسف ولا يصح عند محمد.

(قوله: لتأخير السلام) مقتضى ما قدمه في سجود السهو أن يقول لتركه السلام فإنه ذكر أنه إذا صلى خامسة بعد القعود الأخير يضم إليها سادسة ويسجد للسهو لتركه السلام، وإن تذكر وعاد قبل أن يقيد الخامسة بسجدة يسجد للسهو لتأخيره السلام أي سلام الفرض ومسألتنا نظير الأولى لا الثانية أفاده الرحمتي قلت: لكن ما هنا أظهر.

(قوله: وترك واجب القصر) الإضافة بيانية أي واجب هو القصر أو من إضافة الصفة للموصوف كجرد قطيفة أي القصر الواجب وفيه التصريح بأنه غير فرض كما قدمنا ما يفيده عن شرح المنية، ولو كان الواجب هنا بمعنى الفرض لما صح وإن قعد فافهم ثم إن ترك واجب القصر مستلزم لترك السلام وتكبيرة النفل وخلط النفل بالفرض وظاهر كلامه أنه يأثم بتركه زيادة على إثمه بهذه اللوازم تأمل.

(قوله: وواجب تكبيرة إلخ) لأن بناء النفل على الفرض مكروه وهذا هو خلط النفل بالفرض رحمتي لكن قول الشارح وخلط النفل بالفرض يقتضي أنه غير ما قبله ويلزمه أن افتتاح النفل بتكبيرة مستأنفة واجب مع أن بناء النفل على النفل غير مكروه أفاده ط (قوله: وهذا) أي ما ذكر من اللوازم الأربعة ط (قوله: بعد أن فسر أساء بأثم) وكذا صرح في البحر بتأثيمه، فعلم أن الإساءة هنا كراهة التحريم رحمتي (قوله: واستحق النار) أي إذا لم يتب أو يعف عنه العزيز الغفار ط.

رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.4، ص.425-430، دار الثقافة والتراث

والإعادة فعل مثله في وقته لخلل غير الفساد؛ لقولهم: كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد، أي: وجوبا بالوقت، وأما بعده فندبا

——————–

أقول: فتلخص من هذا كله أن الأرجح وجوب الإعادة، وقد علمت أنها عند البعض خاصة بالوقت، وهو ما مشى عليه في التحرير، وعليه فوجوبها في الوقت ولا تسمى بعده إعادة، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الوبري، وأما على القول بأنها تكون في الوقت وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرح البزدوي، فإنها تكون واجبة في الوقت وبعده أيضا على القول بوجوبها. وأما على القول باستحبابها الذي هو المرجوح تكون مستحبة فيهما، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الترجماني. وأما كونها واجبة في الوقت مندوبة بعده كما فهمه في البحر وتبعه الشارح فلا دليل عليه. وقد نقل الخير الرملي في حاشية البحر عن خط العلامة المقدسي أن ما ذكره في البحر يجب أن لا يعتمد عليه لإطلاق قولهم: كل صلاة أديت مع الكراهة سبيلها الإعادة. اهـ.

قلت: أي لأنه يشمل وجوبها في الوقت وبعده: أي بناء على أن الإعادة لا تختص بالوقت. وظاهر ما قدمناه عن شرح التحرير ترجيحه، وقد علمت أيضا ترجيح القول بالوجوب، فيكون المرجح وجوب الإعادة في الوقت وبعده، ويشير إليه ما قدمناه عن الميزان من قوله يجب عليه الإعادة وهو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال: أي كمال ما نقصه منها، وذلك يعم وجوب الإتيان بها كاملة في الوقت وبعده كما مر. ثم هذا حيث كان النقصان بكراهة تحريم لما في مكروهات الصلاة من فتح القدير أن الحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب اهـ أي تستحب في الوقت وبعده أيضا.

احسن الفتاوی، ج.4، ص.77، ایچ ایم سعید

سفر میں عمدا قصر نہ کیا تو توبہ و اعادہ واجب ہے:

سوال: اگر کوئی شخص سفر میں جان بوجھ کر قصر نہ کرے بلکہ پوری نماز پڑھے تو اسکا کیا حکم ہے؟ اس کی نماز ہوجائے گی؟

جواب: مسافر پر قصر واجب ہے، یہ شخص عمدا ترک واجب کی وجہ سے گنہگار ہوگا اس لئے اس پر توبہ اور اس نماز کا اعادہ واجب ہے۔

[3] نور الإيضاح ونجاة الأرواح (ت.1069)، ص.102، قديمي كتب خانه

والوطن الأصلي هو الذي ولد فيه وتزوج أو لم يتزوج وقصد التعيش لا الارتحال عنه ووطن الإقامة موضع نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه.–

Related Articles

Back to top button