Masah on Khuf [Wiping on Socks]TAHARAH [PURIFICATION]

Wearing Socks Beneath Khuffayn

Question: 

After doing wudhu and before putting on the khuffayn, is it okay for a person to wear normal socks and/or foot tensors. Meaning, they are wearing normal socks and foot tensors under the khuffayn. Would wiping over the khuffayn (when wudhoo is needed) be valid in this case?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Ramatullāhi Wa-Barakātuh

It is permissible to wear socks or any other clothing material beneath the khuffayn.[1]

And Allah Taʿāla Knows Best.

Rukunuddin Bin Jahangir

Student  –Darul Iftaa

Milwaukee, WI, USA

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai


[1] «شرح الهداية المسمى غاية البيان نادرة الزمان في آخر الأوان للإمام أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الحنفي (المتوفى ٧٥٨)» ط. دار الضياء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤٤٤ هـ (١/٣٢٠) باب المسح

وقالَ مُحَمَّدٌ في كِتابِ «الآثار»: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَن حَمَادٍ ، عَن إبراهيم: «أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الجُرْمُوقَيْنِ. ولأنَّ ما جازَ المسحُ عليْهِ إِذا لم يكُن بينه وبينَ الرِّجْلِ حَائِلٌ ؛ جَازَ المَسْحُ عليه إِذا كَانَ بَيْنَهُما حائِلٌ ؛ كَخفٌ إِذا كَانَ تحتَه خُفٌ أو لفافةٌ. ولِأَنَّ الجُرْمُوقَ تبع للخُفّ ، فيأخذُ حُكْمَه ، فيَصيرُ الخُفُّ مَعَه [١٨٤/١/م] كَخُفٌ ذِي طَاقَيْنِ

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» ١/‏١٩١ — زين الدين ابن نجيم (ت ٩٧٠) المسح على الجورب

والخف على الخف كالجرموق عندنا في سائر أحكامه كذا في الخلاصة وكذا الخف فوق اللفافة يدل عليه ما في غاية البيان من أن ما جاز المسح عليه إذا لم يكن بينه وبين الرجل حائل جاز المسح عليه إذا كان بينهما حائل كخف إذا كان تحته خف أو لفافة اهـ.

فهذا صريح في أن اللفافة على الرجل لا تمنع المسح على الخف فوقها ووقع في شرح ابن الملك عن الكافي أنه لو لم يكن خفاه صالحين للمسح لخرقهما يجوز على الموقين اتفاقا ونقل من فتاوى الشاذي أن ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخف يمنع المسح على الخف لكونه فاصلا وقطعة كرباس تلف على الرجل لا يمنع لأنه غير مقصود باللبس لكن يفهم مما ذكر في الكافي أنه يجوز المسح عليه؛ لأن الخف الغير الصالح للمسح إذا لم يكن فاصلا فلأن لا يكون الكرباس فاصلا أولى اهـ.

وقد وقع في عصرنا بين فقهاء الروم بالروم كلام كثير في هذه المسألة فمنهم من تمسك بما في فتاوى الشاذي وأفتى بمنع المسح على الخف الذي تحته الكرباس ورد على ابن الملك في عزوه للكافي إذ الظاهر أن المراد به كافي النسفي ولم يوجد فيه ومنهم من أفتى بالجواز، وهو الحق لما قدمناه عن غاية البيان؛ ولهذا قال يعقوب باشا: إنه مفهوم من الهداية والكافي ويدل عليه أيضا ما ذكره الشارحون في مسألة نزع الخف في الكلام مع الشافعي في قوله إنه إذا أعادهما يجوز له المسح من غير غسل الرجلين معللا بأنه لم يظهر من محل الفرض شيء فقالوا في الرد عليه أن قوله لم يظهر من محل الفرض شيء يشكل بما لو أخرج الخفين عن رجليه وعلى الرجلين لفافة، فإنه يبطل المسح، وإن لم يظهر من محل الفرض شيء اهـ.

فهذا ظاهر في صحة المسح على الخف فوق اللفافة وفي المبتغى بالغين المعجمة ولو أدخل يده تحت الجرموق ومسح على ظهر الخف لم يجز بخلاف ما لو كان الخرق المانع ظاهر الجرموق وقد ظهر الخف فله المسح على الخف أو على الجرموق؛ لأنهما كخف واحد، وإن كان الخرق يسيرا فمسح على بعض الصحيح وعلى بعض الخرق، وهو كله ثلاثة أصابع لم يجزه اهـ.

«النهر الفائق  للإمام سراج الدين عمر بن إبراهيم ابن نجيم (المتوفى ١٠٠٥ هـ)» ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ (١/١٢٣) باب المسح على الخفين

ونقل عن ( فتاوى الشاذي) أن ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخف يمنع المسح لكونه فاصلا وقطعة كرباس تلف على الرجل لا تمنع لأنه غير مقصود باللبس لكن يفهم مما في «الكافي» جواز المسح عليه لأن الخف الغير الصالح إذا لم يكن فاصلاً فلأن لا يكون الكرباس فاصلا أولى انتهى . وقد اختلف إفتاء علماء الروم في هذه المسألة فمنهم من اختار المنع تمسكاً بما مر وما سبق عن ( الكافي» إن كان كافي النسفي ( فليس فيه وإن كان غيره فالله به أعلم، ومنهم من اختار الجواز وهو الظاهر لأن المسألة مذكورة في غير ( الكافي ) أيضاً ففي غاية البيان ما جاز المسح عليه إذا لم يكن بينه وبين الرجل حائل يجوز المسح عليه إذا كان بينهما حائل كخف تحت خف أو لفافة

«نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد للعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (المتوفى ١١٤٣ هـ)» ط. دار ابن حزم، الطبعة الثانية ١٤٢٥ هـ (ص ٣٨٧) المسح على الجرموقين والجورب

وذكر الشارح الحلبي – رحمه الله تعالى – في الجرموق أنه يجوز المسح عليه سواءٌ لَبِسَهُ وَحْدَهُ ، أو فوقَ الخَفِّ الذي من الأديم أو الصرم ، وكذا الخفَّ فوق الخف وهو بَدَل عن الرجل لا عِنِ الْخَفِّ ، فلو لَبِسَهُ ، أو لَبِسَ الخَفَّ فَوقَ جَورَب رقيق من كرباس أو نحوه جاز المسح عليه ، ولا اعتبار بما نقله ابن فرشته في « شرح المجمع » عن « فتاوى الشاذي » من عَدَمِ الجواز ، لأنَّ الشَّاذِي رَجُلٌ مجهول ؛ لا يجوز تقليده فيما يخالف الأصول ، فإنَّ اتصال الملبوس من الخفِّ وغيره بالرجل ليسَ بِشَرْطٍ إِذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على الجرموق انتهى

 

«حاشية الطحطاوي علی الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (المتوفى ١٢٣١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٣٨ هـ (١/٦٣٩) المسح على الخفين

قال المصنف : [وَلَوْ فَوْقَ خُفٌ أَوْ لِفَافَةٍ ، وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا فِي فَتَاوَى الشَّاذِيِّ»؛ لِأَنَّهُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَا يُقَلَّدُ فِيْمَا خَالَفَ النُّقُوْلَ

………………………

قال الشارح : قوله : (وَلَوْ فَوْقَ خُفٌ) والخف على الخف في حكم الجرموق على الخف، كذا في النهر» قوله : (وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا فِي فَتَاوَى الشَّاذِي» … إلخ) أي : من التفصيل، وهو أن ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخف يمنع المسح على الخف، لكونه فاصلاً ، وقطعة كرباس تلف على الرجل لا تمنع ؛ لأنه غير مقصود باللبس، كذا في «المنح.»

قوله : (لِأَنَّهُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ) أي : في المذهب، فلا يعتمد على كلامه.

قوله : ( لَا يُقَلَّدُ فِيْمَا خَالَفَ النُّقُوْلَ) والمنقول في «غاية البيان» أن ما جاز المسح عليه إذا لم يكن بينه وبين الرجل حائل جاز المسح عليه، إن كان بينهما حائل كخف إذا كان تحته خف أو لفافة، قال صاحب «البحر»: وهو الحق، ولهذا قال يعقوب باشا إنه مفهوم من الهداية» و«الكافي» انتهى.

«امداد الفتاوى، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی  (المتوفى ١٩٤٣ م)» ط. مكتبة نعمانية (١/٢٩٨)  بابُ المسح على الخفين وغيرهما

o     جراب سوتی کے اوپر چمڑے کا موزہ پہن کر اُس پر مسح

سوال (۷۴) قدیم ۸۱/۱ : کیا چرمی موزوں کے اندر جن پر مسح درست ہے آیا جراب پہننا درست ہے یا نہیں اور ان چرمی موزوں کے اندر جراب پہننے کی صورت میں مسح درست ہے یا نہیں جواب باصواب سے مطلع فرمایا جاوے؟

الجواب : في الدر المختار: أو جرموقيه ولو فوق خف أو لفافة، ولا اعتبار بما في فتاوى الشاذي؛ لأنه رجل مجهول لا يقلد فيما خالف المنقول. في رد المحتار: ثم الذي في هذه الفتاوى هو نقله عنها في شرح المجمع من التفصيل، وهو أن ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخف يمنع المسح على الخف؛ لكونه فاصلا، وقطعة كرباس تلف على الرجل لا تمنع؛ لأنه غير مقصود باللبس، وقد أطال في رده في شرح المنية، والدرر، والبحر لتمسك جماعة به من فقهاء الروم، قال ح: وقد اعتنى يعقوب باشا بتحقيق هذه المسئلة في كراسة مبينا للجواز لما سأله السلطان سليم خان اھ۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ صورت مذکورہ سوال میں مسح درست ہے۔

«احسن الفتاوى، مفتي رشيد احمد (المتوفى ٢٠٠٢  م)»  ط. ایچ ایم سعید کمپنی (٢/٦٥) باب المسح على الخفيين

o     چرمی موزے کے نیچے جراب ہو تو سح جائز ہے:

سوال: چپڑے کے موزوں کے نیچے اگر سوتی یا اونی جراب پہن لئے جائیں تو موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا.

الجواب باسم ملهم الصواب: جائز ہے،

«كتاب المسائل، مولانامفتی محمد سلمان منصور پوری» ط. المركز العلمي للنشر والتحقيق مرادآباد (١/٢٠١) موزوں پر مسح کا بیان

o     خفین کے نیچے اونی یا سوتی موزے

اگر چمڑے کے موزوں کے نیچے باریک لونی یا سوتی موزے پہن رکھے ہیں تو بھی چمڑے کے موزوں پر مسح جائز ہے۔

Related Articles

Back to top button