The Two Rakaats of Tawaaf
Question:
1. For the 2 Rakaat after the Tawaaf, with what intention should it be performed: is it Waajib or Nafl?
2. If the Tawaaf finishes in a time that is Makrooh for Salaah, do I have to perform the Salaah?
3. If yes, can a lady perform it at her hotel or must it be in the Masjid itself?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
1. It is Waajib (obligatory) to perform the two Rak’aat after Tawaaf. Hence, the Niyyah should be for performing two Rak’aat Waajib.
2. If Tawaaf was completed at a time in which performing Salaah is Makrooh, such as after Fajr and before sunrise or after Asr, then the two Rakaats should be delayed and performed after the Makrooh time ends.
If Tawaaf was performed after Asr, then after performing the Fardh of Maghrib, first the two Rak’aats of Tawaaf will be performed and thereafter, the two Sunnah of Maghrib.
3. Performing the two Rakaats of Tawaaf in the Haram is Sunnah, and it is best to perform them facing Maqaam Ibrahim and the Baitullah. If there is no space there, they may be performed anywhere in Masjid al-Haraam.
In the inquired scenario, it is permissible to perform them in the hotel.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Azhar Mownah
Student Darul Iftaa
Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) ط دار المعرفة (4/ 12):
(قال) ثم ائت المقام فصل عنده ركعتين أو حيثما تيسر عليك من المسجد هكذا روى جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى المقام وصلى ركعتين».
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال «يا رسول الله لو صليت في مقام إبراهيم فأنزل الله تعالى {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المقام ركعتين»، وهاتان الركعتان عند الفراغ من الطواف واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم «، وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين»، والأمر للوجوب، ولأن عمر رضي الله عنه نسي ركعتي الطواف حين خرج من مكة فلما كان بذي طوى صلاهما، وقال ركعتان مكان ركعتين، وقال أو حيث تيسر عليك من المسجد، ومراده أن الزحام يكثر عند المقام فلا ينبغي أن يتحمل المشقة لذلك، ولكن المسجد كله موضع الصلاة فيصلي حيث تيسر عليه.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ ط دار الكتب العلمية (2/ 148):
وإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين عند المقام أو حيث تيسر عليه من المسجد، وركعتا الطواف واجبة عندنا، وقال الشافعي: سنة بناء على أنه لا يعرف الواجب إلا الفرض، وليستا بفرض.
وقد واظب عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانتا سنة، ونحن نفرق بين الفرض والواجب، ونقول الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل غير مقطوع به، ودليل الوجوب قوله عز وجل {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] قيل في بعض وجوه التأويل: إن مقام إبراهيم ما ظهر فيه آثار قدميه الشريفين عليه الصلاة والسلام وهو حجارة كان يقوم عليها حين نزوله وركوبه من الإبل حين كان يأتي إلى زيارة هاجر، وولده إسماعيل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ ذلك الموضع مصلى يصلي عنده صلاة الطواف مستقبلا الكعبة على ما روي «أن النبي عليه السلام لما قدم مكة قام إلى الركن اليماني ليصلي، فقال عمر – رضي الله تعالى عنه -: ألا نتخذ مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله تعالى {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] » ، ومطلق الأمر لوجوب العمل.
وروي أن «النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف أتى المقام، وصلى عنده ركعتين، وتلا قوله تعالى {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] »
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه نسي ركعتي الطواف فقضاهما بذي طوى فدل أنها، واجبة.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري (ت 970 هـ) ط دار الكتاب الإسلامي (2/ 356):
وأما صلاة ركعتي الطواف بعد كل أسبوع فواجبة على الصحيح لما ثبت في حديث جابر الطويل أنه عليه السلام «لما انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلام قرأ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] » فنبه بالتلاوة قبل الصلاة على أن صلاته هذه امتثالا لهذا الأمر، والأمر للوجوب إلا أن استفادة ذلك من التنبيه، وهو ظني فكان الثابت الوجوب، ويلزمه حكمنا بمواظبته عليه السلام من غير ترك إذ لا يجوز عليه ترك الواجب، ويكره وصل الأسابيع عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف وهي كراهة تحريم لاستلزامها ترك الواجب، ويتفرع على الكراهة أنه لو نسيهما لم يتذكر إلا بعد أن شرع في طواف آخر إن كان قبل إتمام شوط رفضه وبعد إتمامه لا، ولو طاف بصبي لا يصلي ركعتي الطواف عنه كذا في فتح القدير، وقيد بعضهم قول أبي يوسف بأن ينصرف عن وتر، والمراد بالمقام مقام إبراهيم وهي حجارة يقوم عليها عند نزوله وركوبه من الإبل حين يأتي إلى زيارة هاجر وولدها إسماعيل كذا ذكر المصنف في المستصفى، وذكر القاضي في تفسيره أنه الحجر الذي فيه أثر قدميه، والموضع الذي كان فيه حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج، وقيل مقام إبراهيم الحرم كله، وقول المصنف من المسجد بيان للفضيلة وإلا فحيث أراد ولو بعد الرجوع إلى أهله؛ لأنها على التراخي ما لم يرد أن يطوف أسبوعا آخر فتكون على الفور لما قدمنا من كراهة وصل الأسابيع، وقد تقدم في الأوقات المكروهة أنه لا يصليهما فيها فحمل قولهما يكره وصل الأسابيع إنما هو في وقت لا يكره التطوع فيه، ولم أر نقلا فيما إذا وصل الأسابيع في وقت الكراهة ثم زال وقتها أنه يكره الطواف قبل الصلاة لكل أسبوع ركعتين، وينبغي أن يكون مكروها لما أن الأسابيع في هذه الحالة صارت كأسبوع واحد وفي الفتاوى الظهيرية يقرأ في الركعة الأولى ب {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] وفي الثانية ب {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] تبركا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرأ غير ذلك جاز، وإذا فرغ من صلاته يدعو للمؤمنين والمؤمنات.
…………..
[منحة الخالق لابن عابدين]
(قوله فواجبة على الصحيح) أي بعد كل طواف فرضا كان أو واجبا أو سنة أو نفلا ولا يختص جوازها بزمان ولا بمكان ولا تفوت ولو تركها لم تجبر بدم ولو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز، ويكره والسنة الموالاة بينها وبين الطواف، ويستحب مؤكدا أداؤها خلف المقام ثم في الكعبة ثم في الحجر تحت الميزاب، ثم كل ما قرب من الحجر إلى البيت ثم باقي الحجر ثم ما قرب إلى البيت ثم المسجد ثم الحرم ثم لا أفضلية بعد الحرم بل الإساءة والمراد بما خلف المقام قيل ما يصدق عليه ذلك عادة وعرفا مع القرب وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا أراد أن يركع خلف المقام جعل بينه وبين المقام صفا أو صفين أو رجلا أو رجلين رواه عبد الرزاق
ولو صلى أكثر من ركعتين جاز ولا تجزئ المنذورة والمكتوبة عنها ولا يجوز اقتداء مصلي ركعتي الطواف بمثله؛ لأن طواف هذا غير طواف الآخر، ويكره تأخيرها عن الطواف إلا في وقت مكروه أي؛ لأن الموالاة سنة، ولو طاف بعد العصر يصلي المغرب ثم ركعتي الطواف ثم سنة المغرب ولا تصلى إلا في وقت مباح فإن صلاها في وقت مكروه قيل صحت مع الكراهة.
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (2/ 498):
(وختم الطواف باستلام الحجر استنانا ثم صلى شفعا) في وقت مباح (يجب) بالجيم على الصحيح (بعد كل أسبوع عند المقام) حجارة ظهر فيها أثر قدمي الخليل (أو غيره من المسجد) وهل يتعين المسجد؟ قولان.
…………..
(قوله في وقت مباح) قيد للصلاة فقط فتكره في وقت الكراهة بخلاف الطواف، والسنة الموالاة بينهما وبين الطواف، فيكره تأخيرها عنه إلا في وقت مكروه ولو طاف بعد العصر يصلي المغرب، ثم ركعتي الطواف، ثم سنة المغرب، ولو صلاها في وقت مكروه قيل صحت مع الكراهة ويجب قطعها فإن مضى فيها فالأحب أن يعيدها لباب وفي إطلاقه نظر لما مر في أوقات الصلاة من أن الواجب، ولو لغيره كركعتي الطواف والنذر لا تنعقد في ثلاثة من الأوقات المنهية أعني الطلوع والاستواء والغروب، بخلاف ما بعد الفجر، وصلاة العصر فإنها تنعقد مع الكراهة فيهما (قوله على الصحيح) وقيل يسن قهستاني (قوله بعد كل أسبوع) أي على التراخي ما لم يرد أن يطوف أسبوعا آخر، فعلى الفور بحر. وفي السراج يكره عندهما الجمع بين أسبوعين أو أكثر بلا صلاة بينهما وإن انصرف عن وتر.
وقال أبو يوسف: لا يكره إذا انصرف عن وتر كثلاثة أسابيع أو خمسة أو سبعة، والخلاف في غير وقت الكراهة أما فيه فلا يكره إجماعا ويؤخر الصلاة إلى وقت مباح. اهـ. وإذا زال وقت الكراهة هل يكره الطواف قبل الصلاة لكل أسبوع ركعتين قال في البحر: لم أره وينبغي الكراهة لأن الأسابيع حينئذ صارت كأسبوع واحد. اهـ.
(قوله قولان) لم أر من حكى القولين، سوى ما توهمه عبارة النهر وفيها نظر والمشهور في عامة الكتب أن صلاتها في المسجد أفضل من غيره، وفي اللباب: ولا تختص بزمان ولا مكان ولا تفوت فلو تركها لم تجبر بدم، ولو صلاها خارج الحرم، ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز ويكره، ويستحب مؤكدا أداؤها خلف المقام، ثم في الكعبة ثم في الحجر تحت الميزاب، ثم كل ما قرب من الحجر، ثم باقي الحجر ثم ما قرب من البيت، ثم المسجد ثم الحرم، ثم لا فضيلة بعد الحرم بل الإساءة اهـ`
غنية الناسك محمد حسن شاه في بغية المناسك (دار رائدة) ص 188
فصل ماهية الطواف
]في حكم الركعتين بعد الطواف وأماكن أدائها ]
ومن الواجبات ركعتا الطواف، ويستحب مؤكدًا أدائها خلف المقام، والمراد به ما يصدق عليه ذلك عادة وعرفا مع القرب، وخصه العرف بما هو مفروض بحجارة الرخام، وعن ابن عمر” رضي الله عنهما : أنه إذا أراد أن يصلي خلف المقام جعل بينه وبين المقام صفا أو صفين أو رجلا أو
رجلين» رواه “عبد الرزاق رحمه الله.
وأفضل أماكن أدائها خلف المقام ثم ما حوله مما قرب منه كما يشير إليه “من” التبعيضية في الآية الشريفة، وكون الخلف أفضل لاختياره الحضرة المنيفة (شرح)، ثم الكعبة ثم الحجر ثم الميزاب ثم ما قرب من الحجر إلى البيت خصوصا إلى ما تحت الميزاب منه ثم باقي الحجر ثم ما قرب من البيت خصوصا محاذاة الأركان ومقابلة الملتزم والباب ومقام جبريل عليه السلام والمستجار ثم المسجد ثم الحرم، ثم لا فضيلة بعد الحرم بل الإساءة، ولا تختص بزمان ولا مكان.
حكم أداء الركعتين خارج الحرم
فلو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز وكره تنزيها ولا تفوت ما دام حيا).