Important TopicsMiscellaneous in NikahNIKAH

Nikāḥ through text

Question:

If a man proposes marriage to a woman via text message in the presence of two male witnesses, and she responds affirmatively, would the nikah be considered valid?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

If one is truly sincere in pursuing marriage, the most dignified and appropriate approach is to formally seek her hand through her family.

Nikāḥ is not a casual engagement or a matter to be treated lightly. It is a sacred and lifelong covenant that demands solemnity, respect, and proper consultation (mashwarah). Reducing it to mere text exchanges not only diminishes its sanctity but strips the institution of its dignity and meaning.

Regarding your question: such a nikāḥ is invalid.[1]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Baba Abu Bakr

Student Darul Iftaa
Accra, Ghana

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

 [1] «شرح مختصر الكرخي» أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (428 هـ) الناشر: دار أسفار – الكويت كتاب النكاح فصل أثر الرسول والكتاب في عقد النكاح (3/ 413):

«ولو ‌أرسل ‌إليها ‌رسولا ‌أو ‌كتب ‌إليها ‌بذلك كتابا، فقبلته بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول أو قرآ الكتاب، جاز ذلك. وقال أبو يوسف: يجوز إذا قالت زوجت نفسي وإن لم [يسمعا] كلام الرسول.وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن قولها زوجت نفسي [شطر] العقد بدلالة أن الزوج لو كان حاضرا كان ذلك [شطر] العقد، والشهادة شرط في شطري العقد، وليس كذلك إذا سمعوا كلام الرسول؛ لأن [قول] الرسول يقوم مقام قول المرسل، وكذلك قراءة الكتاب تقوم مقام قول الكاتب.ألا ترى أن رسول الله كان مأمورا بدعاء الناس إلى الإسلام، وقد قام كتابه مقام قوله.وجه قول أبي يوسف: أن قولها زوجت نفسي جميع العقد، بدلالة أنه إذا حصل من مالك العقد انعقد النكاح به، وجميع العقد لا يختلف بولي دون غيره.وهذا ليس بصحيح؛ لأن الولي مالك لكل العقد؛ فلهذا جعل قوله جميع العقد.

 

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت 587 هـ) وصَوّرتْها كاملةً: دار الكتب العلمية وغيرها كتاب النكاح فصل النكاح بشاهد واحد (2/ 255):

«‌ومنها ‌سماع ‌الشاهدين ‌كلام ‌المتعاقدين جميعا حتى لو سمعا كلام أحدهما دون الآخر أو سمع أحدهما كلام أحدهما والآخر كلام الآخر لا يجوز النكاح؛ لأن الشهادة أعني حضور الشهود شرط ركن العقد، وركن العقد هو الإيجاب والقبول فيما لم يسمعا كلامهما لا تتحقق الشهادة عن الركن فلا يوجد شرط الركن – والله أعلم -.»

«فتح القدير للكمال بن الهمام – ط الحلبي» كمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي [ت 861 هـ، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ‌‌كتاب النكاح (3/ 197):

«الرابع: ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب، ‌وصورته ‌أن ‌يكتب ‌إليها ‌يخطبها، فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه. أو تقول إن فلانا قد كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه.

أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح.

وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا، ومعنى الكتاب بالخطبة أن يكتب زوجيني نفسك فإني رغبت فيك ونحوه، ولو جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود مختوما فقال هذا كتابي إلى فلانة فاشهدوا على ذلك لم يجز في قول أبي حنيفة حتى يعلم الشهود ما فيه وهو قول أبي يوسف، ثم رجع وجوزه من غير شرط إعلام الشهود بما فيه.

وأصل الخلاف كتاب القاضي إلى القاضي على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال في المصفى: هذا يعني الخلاف إذا كان الكتاب بلفظ التزوج، أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله زوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة ونقله من الكامل.

قال: وفائدة الخلاف إنما تظهر فيما إذا جحد الزوج الكتاب بعدما أشهدهم عليه من غير قراءته عليهم ولا إعلامهم بما فيه وقد قرأ المكتوب إليه الكتاب عليهم وقبل العقد بحضرتهم فشهدوا أن هذا كتابه ولم يشهدوا بما فيه لا تقبل هذه الشهادة عندهما ولا يقضى بالنكاح، وعنده تقبل ويقضى به، أما الكتاب فصحيح بلا إشهاد، وهذا الإشهاد لهذا وهو أن تتمكن المرأة من إثبات الكتاب عند جحود الزوج الكتاب، كذا في مبسوط شيخ الإسلام والكامل. وأجمعوا في الصك أن الإشهاد لا يصح ما لم يعلم الشاهد ما في الكتاب. واعلم أن ما نقله من نفي الخلاف في صورة الأمر لا شبهة فيه على قول المصنف والمحققين، أما على قول من جعل لفظ الأمر إيجابا كقاضي خان على ما نقلناه عنه فيجب اعتبار إعلامها إياهم بما في الكتاب وأنه إن لم يعلمهم الكاتب بما في الكتاب تكون من صور الخلاف، وعلى هذا ما صدرنا به المسألة.»

‌‌ «الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» الكتاب: الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية لعلامة الهمام مولانا الشيخ نظام الدين وجماعة اهل العلم1086 ه: الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر (وصَوّرتها دار الفكر بيروت وغيرها) كتاب النكاح وفيه أحد عشر بابا الباب الأول في تفسير النكاح شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمه (1/ 269):

«(ومنها) أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد وكذا إذا كان أحدهما غائبا لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فقال: قبلت، أو قال رجل بحضرة شاهدين: تزوجت فلانة وهي غائبة فبلغها الخبر فقالت زوجت نفسي منه لم يجز وإن كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين وهذا قول أبي حنيفة ومحمد – رحمهما الله تعالى – ‌ولو ‌أرسل ‌إليها ‌رسولا ‌أو ‌كتب ‌إليها ‌بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب؛ جاز لاتحاد المجلس من حيث المعنى وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب لا يجوز عندهما وعند أبي يوسف – رحمه الله تعالى – يجوز هكذا في البدائع، وإذا بلغها الكتاب وقرأته ولم تزوج نفسها منه في ذلك المجلس وإنما زوجت نفسها منه في مجلس آخر بين يدي الشهود وقد سمع الشهود كلامهما وما في الكتاب يجوز النكاح، كذا في الخلاصة ولو قالت: إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه صح النكاح؛ لأن الشهود سمعوا كلامهما بإيجاب العقد وسمعوا كلام الخاطب بإسماعها إياهم هكذا في الذخيرة ولو كتب الإيجاب والقبول لا ينعقد.»

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» محمد أمين، الشهير بابن عابدين [ت 1252 هـ] الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمص كتاب النكاح (3/ 12):

«(قوله: فتح) فإنه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب. ‌وصورته: ‌أن ‌يكتب ‌إليها ‌يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا قال في المصفى: هذا أي إذا كان الكتاب بلفظ التزوج، أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله زوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب؛ لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة، ونقله عن الكامل، وما نقله من نفي الخلاف في صورة الأمر لا شبهة فيه على قول المصنف والمحققين، أما على قول من جعل لفظة الأمر إيجابا كقاضي خان على ما نقلناه عنه فيجب إعلامها إياهم ما في الكتاب. اهـ.

وقوله: لا شبهة فيه إلخ قال الرحمتي: فيه مناقشة لما تقدم أن من قال إنه توكيل يقول توكيل ضمني فيثبت بشروط ما تضمنه وهو الإيجاب كما قدمناه، ومن شروطه سماع الشهود فينبغي اشتراط السماع هنا على القولين إلا أن يقال قد وجد النص هنا على أنه لا يجب فيرجع إليه. اهـ.»

فتاوی محمودیه فقيد الامت حضرت مفتی محمو دوس صاحب گوی قدس سره مفتی اعظم هند و دار العلوم دیوبند مكتبة محمودية(17/316)

Related Articles

Back to top button