SALAH

Should the Imām Recite رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ?

Question: 

There is a narration that comes in Bukhari that does not make any mention of Imam having to recite the dua in Qaumah. Does the Imam have to recite the dua in qaumah after saying سمع الله لمن حمده or is this only for the Muqtadi?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Ramatullāhi Wa-Barakātuh

The ḥadīth in question is the following:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.»

On the authority of Abu Hurairah: the Messenger of Allah  said:“When the imām says,  samiʿa llāhu liman ḥamidah,” you should say, “allāhumma rabbanā laka l-ḥamd.” And if the saying of any one of you coincides with that of the angels, all his past sins will be forgiven. (Bukhārī 796)[1]

Saying “samiʿa llāhu liman ḥamidah” while rising from rukūʿ (bowing) is referred to as tasmīʿ and saying “allāhumma rabbanā laka l-ḥamd” in qawmah (standing) is referred to as taḥmīd in the books of jurisprudence. There is a difference of opinion between Imām Abū Ḥanīfah and Ṣāḥibayn (Imām Abū Yūsuf and Imām Muḥammad) regarding whether the imām should recite taḥmīd.

Based on the aforementioned ḥadīth, Imām Abū Ḥanīfah holds that the imām should not recite taḥmīd. The ḥadīth assigns tasmīʿ to the imām and taḥmīd to the followers. Therefore, the imām should recite only tasmīʿ, while the followers should recite only taḥmīd. If the imām were to recite both tasmīʿ and taḥmīd, it would go against the apparent meaning of this ḥadīth.

On the other hand, Ṣāḥibayn opines that the imām should recite both tasmīʿ and taḥmīd. They understand tasmīʿ as prompting or encouraging taḥmīd. It would not be appropriate for the imām to encourage the followers to recite taḥmīd while he himself omits it.

These are the main reasonings posed by each position, and there are many more supporting evidences presented by both sides. Many mutaʾakhkhirūn (later jurists), including contemporary ʿulamāʾ, have adopted the position of Ṣāḥibayn. Therefore, it is preferable for the imām to say tasmīʿ, and recite taḥmīd softly.[2]

And Allah Taʿāla Knows Best.

Rukunuddin Bin Jahangir

Student  –Darul Iftaa

Milwaukee, WI, USA

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai



[1] «صحيح البخاري» – ط السلطانية ١/‏١٥٨ — البخاري (ت ٢٥٦)

٧٩٦ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن رسول الله  قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه.»

«شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ٢/‏١٠٩ — القسطلاني (ت ٩٢٣)

(إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد) وللأصيلي: ولك الحمد، بالواو. وقال النووي: فيكون متعلقًا بما قبله، أي: سمع الله لمن حمده. ربنا استجب دعاءنا، ولك الحمد على هدايتنا.

وفيه رد على أن ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك.

واستدلّ بهذا الحديث المالكية والحنفية على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، وعلى أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده. لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية، وأنه قسم التسميع والتحميد، فجعل التسميع الذي هو طلب التحميد للإمام، والتحميد الذي هو طلب الإجابة للمأموم.

ويدل له قوله في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم: وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم. ولا دليل لهم في ذلك، لأنه ليس فى حديث الباب ما يدل على النفي، بل فيه أن قول المأموم: ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام: سمع الله لمن حمده. ولا يمتنع أن يكون الإمام طالبًا ومجيبًا، فهو كمسألة التأمين السابقة.

وقد ثبت أنه  جمع بينهما، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلّى، فيجمع بينهما الإمام والمنفرد عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد والجمهور. والأحاديث الصحيحة تشهد لذلك، وزاد الشافعية: أن المأموم يجمع بينهما أيضًا.

«فيض الباري على صحيح البخاري» ٢/‏٣٧٦ — الكشميري (ت ١٣٥٣)

١٢٥ – باب فضل اللهم ربنا لك الحمد

٧٩٦ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة – رضى الله عنه – أن رسول الله  قال «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». طرفه ٣٢٢٨ – تحفة ١٢٥٦٨

وقد مر: أن المشهور التوزيع، وفي رواية: الجمع للإمام، وبه أفتى بعض الكبار منا كالحلواني، والفضل بن محمد، وأبو علي النسفي.

 

 

[2] «شرح مختصر الكرخي لأبي الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (المتوفى ٤٢٨ هـ)» ط. أسفار، الطبعة الأولى ١٤٤٣ هـ (١/٣٩٦) فضل: ما يقول الإمام والمؤتم في حال الرفع من الركوع

وأما قوله: (سمع الله لمن حمده) فعند أبي حنيفة: الإمام يقولها ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد، ولا يشارك أحدهما الآخر، وقال أبو يوسف ومحمد يقول الإمام سمع الله لمن حمده ، ثم يقول في نفسه: ربنا لك الحمد ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ، [وروى معلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة] ويقتصر المؤتم على قوله ربنا لك الحمد.

وروى معلى عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: في المنفرد يقول سمع الله لمن حمده لا يزيد عليها، وكذلك روى علي بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن المنفرد يجمع بينهما، وقال يعقوب: إن قال [المصلي] وحده الأمرين فحسن ، وإن اكتفى بقوله سمع الله لمن حمده أجزأه. وقال الشافعي: يجمع الإمام والمؤتم بينهما.

لنا: ما روى أنس أن النبي  قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد» وإفراد كل واحد منهما بذكر يقتضي التفريق بينهما، وكذلك رواه أبو هريرة وأبو موسى؛ ولأنه علامة للرفع؛ فلا يجمع فيه بين ذكرين، كالتكبير؛ ولأن أحد الذكرين جعل مقابلة للذكر الآخر، كتشميت العاطس في مقابلة حمده، وأما أخبارهم فمضطربة.

روى ابن عباس وأبو جحيفة: أن رسول الله  كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : ربنا لك الحمد. وروى حذيفة: «أن النبي  لما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ، ثم قال : الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، [وعن ابن عمر وأبي هريرة: «كان رسول الله  إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد»، وعن أنس: «أنه كان يقول: سمع الله لمن حمده»]، وإذا ورد الفعل مختلفاً، كان الرجوع إلى القول المتفق أولى.

وجه قولهما: أنه ليس في الأصول ذكر يأتي به المؤتم، ولا يأتي به الإمام ، وفي الأصول ذكر يأتي به الإمام خاصة وهو القراءة ؛ فلذلك جمع الإمام بين الذكرين ، واقتصر المؤتم على أحدهما.

وأما وجه الرواية التي قال يجمع بينهما [المنفرد] فلحديث علي: «أن رسول الله  كان إذا ركع قال : اللهم لك ركعت ، وبك آمنت ، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده»، ثم يتبعها «اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد» ؛ ولأن قوله: «سمع الله لمن حمده» إخبار عن حامد ، وليس هناك حامد غيره .

وجه الرواية الأخرى : أنّ هذا الذكر علامة للرفع ، فلو جمع بين الذكرين لاستغرق أحدهما حالة الرفع ، وأتى بالثاني في حال القيام، وهذا القيام ليس بمحل الأذكار.

«المحيط الرضوي في فروع الفقه الحنفي للإمام رضي الدين الحنفي السرخسي (المتوفى ٥٧١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤٤٢ هـ (١/٢٤١) فصل

فإذا اطمأن راكعا رفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده؛ وتفسيره، سمع الله حمد كل من يحمده، ويقول من خلفه: ربنا لك الحمد؛ أو : اللهم ربنا لك الحمد؛ ورد الأثر بهما، و: اللهم ربنا لك الحمد؛ أفضل لما فيه من زيادة كلمة.

ثم عند أبي حنيفة رحمه الله: لا يجمع الإمام ولا القوم بين الذكرين، وعندهما: يجمع الإمام دون القوم وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد»؛ ولأن الإمام حرض غيره على التحميد فمن المحال أن ينسى نفسه.

له: قوله عليه السلام: «إنما جُعِلَ الإمام إمامًا ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: ولا الضالين؛ فقولوا آمين، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ قولوا ربنا لك الحمد»، قسم الأذكار بينهما، والقسمة تقطع الشركة والمنفرد يجمع بينهما عندهما، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه لما أتى بالتسميع، وإنه حث وتحريض على التحميد ولم يمتثل به أحد؛ فعليه أن يحمد.

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (المتوفى ٥٨٧ هـ)» ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية ١٤٢٤ هـ (٢/٥٥) فصل في سنن الصلاة

وأما سنن هذا الانتقال فمنها: أن يأتي بالذكر؛ لأن الانتقال فرض؛ فكان الذكر فيه مسنوناً، واختلفوا في ماهية الذكر، والجملة فيه : أن المصلي لا يخلو إما إن كان إماماً أو مقتدياً أو منفرداً، فإن كان إماماً يقول: سمع الله لمن حمده، ولا يقول ربنا لك الحمد في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي يجمع بين التسميع والتحميد. وروي عن أبي حنيفة مثل قولهما.

احتجوا بما روي عَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها – أَنَّها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ» وغالب أحواله كان هو الإمام، وكذا روى أبو هريرة – رضي الله عنه – ولأن الإمام منفرد في حق نفسه؛ والمنفرد يجمع بين هذين الذكرين؛ فكذا الإمام، ولأن التسميع تحريض على التحميد؛ فلا ينبغي أن يأمر غيره بالبر وينسى نفسه؛ كيلا يدخل تحت قوله تعالى : أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ [البقرة: ٤٤].

واحتج أبو حنيفة بما روى أبو موسى الأشعري، وأبو هريرة – رضي الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ  أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ إِمَاماً؛ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا : «آمِينَ، وَإِذَا رَكَعَ فَأَرْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» قسم التحميد والتسميع بين الإمام والقوم، فجعل التحميد لهم والتسميع له، وفي الجمع بين الذكرين من أحد الجانبين – إبطال هذه القسمة، وهذا لا يجوز.

وكان ينبغي ألا يجوز للإمام التأمين – أيضاً – بقضية هذا الحديث، وإنما عرفنا ذلك؛ لما روينا من الحديث؛ ولأن إتيان التحميد من الإمام يؤدي إلى جعل التابع متبوعاً، والمتبوع تابعاً، وهذا لا يجوز. بيان ذلك: أن الذكر يقارن الانتقال، فإذا قال الإمام مقارناً للانتقال: سمع الله لمن حمده، يقول المقتدي مقارناً له: ربنا لك الحمد، فلو قال الإمام بعد ذلك؛ لوقع قوله بعد قول المقتدي ؛ فينقلب المتبوع تابعاً، والتابع متبوعاً، ومراعاة التبعية في جميع أجزاء الصلاة واجبة بقدر الإمكان. وحديث عائشة – رضي الله عنها – محمول على حالة الانفراد في صلاة الليل.

وقولهم: الإمام منفرد في حق نفسه – مسلم، لكن المنفرد لا يجمع بين الذكرين على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، ولأن ما ذكرنا من معنى التبعية لا يتحقق في المنفرد؛ فبطل الاستدلال.

وأما قولهم: إنه يأمر غيره بالبر فينبغي ألا ينسى نفسه، فنقول: إذا أتي بالتسميع فقد صار دالاً على التحميد والدال على الخير كفاعله، فلم يكن ناسياً نفسه. هذا إذا كان إماماً، فإن كان مقتدياً يأتي بالتحميد لا غير عندنا. وعند الشافعي : يجمع بينهما استدلالاً بالمنفرد ؛ لأن الاقتداء لا أثر له في إسقاط الأذكار بالإجْمَاعِ وَإِنْ اختلفا في القراءة

ولنا: أن النبي الله قسم التسميع والتحميد بين الإمام والمقتدي، وفي الجمع بينهما من الجانبين إبطال القسمة؛ وهذا لا يجوز ولأن التسميع دعاء إلى التحميد؛ وحق من دعي إلى شيء الإجابة إلى ما دعي إليه لا إعادة قول الداعي، وإن كان منفرداً فإنه يأتي بالتسميع في «ظاهر الرواية»، وكذا يأتي بالتحميد عندهم، وعن أبي حنيفة روايتان، روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يأتي بالتسميع دون التحميد، وإليه ذهب الشيخ الإمام أبو القاسم الصفار، والشيخ أبو بكر الأعمش.

وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يجمع بينهما، وذكر في بعض «النوادر» عنه : أنه يأتي بالتحميد لا غير، وفي الجامع الصغير ما يدل عليه، فإن أبا يوسف قال: سألت أبا حنيفة – رحمه الله تعالى – عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة؛ أيقول : اللهم اغفر لي. قال: يقول: ربنا لك الحمد، ويسكت وما أراد به الإمام ؛ لأنه لا يأتي بالتحميد عنده؛ فكان المراد منه المنفرد.

وجه هذه الرواية : أن التسميع ترغيب في التحميد وليس معه من يرغبه، والإنسان لا يرغب نفسه ؛ فكانت حاجته إلى التحميد لا غير. وجه رواية المعلى أن التحميد يقع في حالة القومة وهي مسنونة، وسنة الذكر تختص بالفرائض والواجبات؛ كالتشهد في القعدة الأولى، ولهذا لم يشرع في القعدة بين السجدتين.

وجه رواية الحسن: أن رسول الله  جمع بينهما في حديث عائشة – رضي الله عنها – ولا محمل له سوى حالة الانفراد ؛ لما مر ، ولهذا كان عمل الأمة على هذا، وما كان الله ليجمع أمة محمد  على ضلالة.

«الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي للقاضي الغزنوي (المتوفى ٥٩٣)» ط. دار النوادر، الطبعة الأولى ١٤٣٢ هـ (١/١٦٨) فصل 

والمقتدي يقول ربنا لك الحمد والمنفرد يجمع بين الذكرين إن شاء والإمام لا يزيد على الأول وقالا يجمع بينهما وبه نأخذ ويخفي الثاني

«المحيط البرهاني» ١/‏٣٦٢ — برهان الدين ابن مازه البخاري (ت ٦١٦)

فإن كان إماما يقول: سمع الله لمن حمده بالإجماع، وهل يقول ربنا لك الحمد؟ على قول أبي حنيفة: لا يقول وعلى قولهما يقول، حجتهما في ذلك: ما روي عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله عليه السلام إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد»، وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ثلاث يخفيهن الإمام وذكر من جملتها ربنا لك الحمد، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أربع يخفيهن الإمام وذكر من جملتها ربنا لك الحمد ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، قال فإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد»، فالنبي عليه السلام قسم هذين الذكرين بين الإمام وبين المقتدي، ومقتضى منطلق الحسن أن لا يشارك أحد…. إن كان قيل كيف؟ لم تقولوا هكذا في حق التأمين، فإن النبي عليه السلام قال: وإذا قال «الإمام ولا الضالين، فقولوا آمين»، وبالإجماع إذا لم يقول آمين قلنا لو وظاهر القسمة بأن الإمام لا يقول، إلا أنا تركنا هذا الظاهر بدليل، وهو قوله عليه السلام: «إذا أمن الإمام فأمنوا»، لا دليل فيما تنازعنا فيه، فيعمل فيه بظاهر القسمة كيف.

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام يقول آمين، فإن أخذنا بهذه الرواية يسقط السؤال. فإن قيل قد ثبت رجوع أبي حنيفة رحمه الله عن هذه الرواية بدليل أن محمدا رحمه الله ذكر في صلاة الأصل ثلاث يخفيها الإمام القعود والتشهد وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين، وربنا لك الحمد، وسؤال محمد لا بد أن يكون عن أبي حنيفة.

قلنا: هذا السؤال كما يحتمل أن يكون عن أبي حنيفة، يحتمل أن يكون عن أبي يوسف؛ لأن محمدا قرأ الكتب على أبي يوسف إلا ما فيه اسم الكتب الكبير، فلا يثبت الرجوع عن أبي حنيفة بالشكل، والمعنى في المسألة لأبي حنيفة أن الإمام لو أتى بالتحميد يقع تحميده بعد تحميد المقتدي، وأذكار الصلاة ما ثبتت على هذا، فإن ما يشترك فيه الإمام، والمقتدي إما أن يأتيا به معا أو يأتي به؟ … الإمام أو لا، فأما أن يأتي به المقتدي أو فلا أصل له، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني كان شيخنا القاضي الإمام يحكي عن أستاذه أنه كان يميل إلى قولهما، وكان يجمع بين التسميع والتحميد فيمن كان إماما، والطحاوي كان يختار قولهما أيضا، وهكذا نقل عن جماعة من المتأخرين بأنهم اختاروا قولهما،

«الاختيار لتعليل المختار للإمام الفقيه المحدث عبد الله بن محمود الموصلي (المتوفى ٦٨٣ هـ)» ط. الرسالة العالمية، الطبعة الثانية ١٤٣١ هـ   (١/١٧٦) باب الأفعال في الصلاة

(ثمَّ يَرْفَعُ رأسه ويقولُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه ، ويقولَ المُؤْتَمُ : رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ ) أو اللهم ربَّنا لك الحمدُ، وبهما وَرَد الأثر، ولا يجمع الإمام بينهما، وقالا: يجمع ، وهو رواية الحسن عنه، لئلا يكون تاركاً ما حَضَ عليه غيره، وليس لنا ذكر يختص به المأموم. ولأبي حنيفة قوله عليه السلام : «إذا قال الإمامُ : سَمِع الله لمن حمده، قولوا : ربَّنا لك الحمد» قَسَم الذِّكْرَين بينهما، فينافي الشركة، ولأن الإمام لو أتى بالتحميد يتأخر عن قول المأموم ، فيصير الإمام تبعاً فلا يجوز، والمنفرد يجمع بينهما في رواية الحسن، وفي رواية : يأتي بالتسميع لا غير، وفي رواية أبي يوسف : بالتحميد لا غير ، وعليه أكثر المشايخ.

«الكافي في شرح الوافي للإمام شيخ الإسلام أبي البركات النسفي (المتوفى ٧١٠ هـ)» ط. دار المنهاج القويم، الطبعة الأولى ١٤٤٥ هـ (١/٣٣٧) باب صفة الصلاة

ويكتفي الإمام بالتسميع رافِعًا رأسَه ، والْمُؤتم والْمُنفَرِدُ بالتَّحميد، أي يَرفَعُ رأسه ويَقولُ : سَمِع الله لمن حمده ، ويَقولُ الْمُؤتم: رَبَّنا لك الحمد، ولا يقولُها الإمام. وقالا: يقولها سِرًّا؛ لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا رَفَع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده، رَبَّنا لك الحمد.»

ولأن قوله: (سمع الله لمن حمده) تحريض على الحمد؛ إذ معناه: أجاب الله تعالى، كما يُقالُ : سَمِع الأميرُ كَلامَ فُلانٍ ، أي تلقاه بالقبول، فلا يجوز أن يُحرِّضَ غيره وينسى نفسه، فيستحِقَّ التَّوبيخ ، قال الله تعالى: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾.

وله: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وإذا قال الإمامُ : سَمِع الله لمن حَمِدَهُ قُولُوا: رَبَّنا لك الحمد)، قسم الذكر بين الإمام والمقتدي، ومُطلَقُ القِسمةِ يَقتضي أن لا يُشارِكَ كُلُّ واحد منهما صاحبه في قَسْمه، إلا إذا دَلَّ الدَّليل، كما في التأمين، على ما بينا.

ولهذا لا يَأْتِي الْمُؤتم بالتسميع عندنا، خلافًا للشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ، لأن الإمامَ يَحُثُ مَن خَلْفه على التحميد، فلا معنى لِمُقابَلة القَومِ إِيَّاه بالحثّ، بل ينبغي أن يشتغلوا بالتحميد.

«الفتاوى التاتارخانية للإمام فريد الدين عالم بن العلاء الإندربتى الهندي (المتوفى ٧٨٦ هـ)» ط. مكتبة رشيدية، أول طبعة ١٤٣١هـ (٢/١٦٩)

٢٠٤٢: – م: ثم يرفع رأسه من الركوع، فبعد ذلك لا يخلو: إما أن يكون المصلى إماما أو مقتديا أو منفردا فإن كان إماما يقول سمع الله لمن حمده بالاجماع وهل يقول ربنا لك الحمد على قول أبي حنيفة لا يقول وعلى قولهما يقول وفي الكافي يقول سرا  م: وقال الإمام شمس الأئمة الحلوانی رحمه الله كان شيخنا القاضي الإمام يحكي عن أستاذه أنه كان يميل إلى قولهما وكان يجمع بين التسميع والتحميد حين كان إماما والطحاوی رحمه الله كان يختار قولهما أيضا وهكذا نقل عن الجماعة من المتأخرين رحمهم الله أنهم اختاروا قولهما وهو قول أهل المدينة وفي شرح الطحاوی وهو قول الشافعي.

«السراج الوهاج للإمام العلامة أبي بكر بن على بن محمد الحدادي (المتوفى ٨٠٠ هـ)» ط. دار ابن حزم، الطبعة الأولى ١٤٤٦ هـ (٢/١٤٠) فصل فيما يقولُ في الرفع من الرُّكُوعِ

وهل يقولها الإمام؟ عند أبي حنيفة : لا ، وعندهما : نعم، يقولها في نفسه، بعد أن يقول : سمع الله لمن حمده؛ لما روى أبو هريرة أنَّ النَّبي كان يجمع بين الذكرين، ولأنَّه حرَّض غيره، فلا ينسى نفسه؛ يعني: لما قال: سمع الله لمن حمده صار محنا على التحميد، فكان عليه الامتثال، فيأتي به مع التسميع كالمنفرد.

قلنا : المنفرد لما حث عليه ولم يكن معه من يمتثل تعين عليه الامتثال، وله قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام : «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وهذه قسمةٌ ، والقسمة تنافي الشركة، ولهذا لا يأتي المؤتم بالتسميع عندنا خلافًا للشافعي.

فإن قيل : فقد قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام : «إذا قال الإمام : وَلَا الضَّالِّينَ [الفاتحة : ٧] فقولوا : آمين، ولم يقتض نفي المشاركة؛ إذ الإمام أيضًا يقولها قلنا : ظاهر القسمة يقتضي نفي المشاركة ، إلا أن المشاركة هناك بدليل آخر ، وهو قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام : «إذا أمن الإمام فأمنوا، وبقوله : فإنَّ الإمام يقولها ، وليس هناك مثل ذلك، ولأنه لو كان الإمام هنا يقولها لوقع تحميده بعد تحميد المأموم ، وهذا خلاف موضوع الإمامة ، فكانت مخالفةً لا موا موافقةً.

قال الحلواني: كان شيخنا يحكي عن أستاذه أنه كان يميل إلى قولهما في هذه المسألة ؛ يعني : أنَّ الإمام يجمع بينهما ، فأما المنفرد؛ فيجمع بينهما على الأصح؛ كذا في «الهداية».

«فتح القدير شرح الهداية للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد (المتوفى ٨٦١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ (١/٣٠٤) باب صفة الصلاة 

(ثم يرفع رأسه ويقول : سمع ا الله لمن حمده، ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد، ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا يقولها في نفسه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الذكرين ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه. وله قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد هذه قسمة وأنها تنافي الشركة. ولهذا لا يأتي المؤتم بالتسميع عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله، ولأنه يقع تحميده بعد تحميد المقتدي، وهو خلاف موضوع الإمامة، وما رواه محمول على حالة الانفراد والمنفرد يجمع بينهما في الأصح وإن كان يروي الاكتفاء بالتسميع ويروي بالتحميد والإمام بالدلالة عليه آت به معنى.

…………………..

قوله : (سمع الله لمن حمده) أي قبل، يقال سمع الأمير كلام زيد أي قبله فهو دعاه بقبول الحمد قوله : (وقالا يقولها في نفسه واتفقوا أن المؤتم لا يذكر التسميع. وفي شرح الأقطع عن أبي حنيفة رضي الله عنه : يجمع بينهما الإمام والمأموم قوله : (كان يجمع بين الذكرين) عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجداً الحديث. وفيه ترجيح مقارنة الانتقال بالتكبير كما هو في الجامع الصغير، وأن التسميع يذكر حالة الانتقال والتحميد حالة القيام، وعلى وقفه ذكر في جامع التمرتاشي وقال فيه : فإن لم يأت بالتسميع حالة الرفع لا يأتي به حالة الاستواء، وقيل يأتي بهما، ثم هذا يؤيد ذلك الإشكال السابق فى القاعدة كل قيام فيه ذكر مسنون يسن فيه الاعتماد وإلا فلا،

«حلبة المجلى وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي في الفقه الحنفي لابن أمير حاج (المتوفى ٨٧٩ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤٣٦ هـ (٢/١٥٨) صفة الصلاة

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِياً يَأْتِي بِالتَّحْمِيدِ، وَلَا يَأْتِي بِالتَّسْمِيعِ. وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِداً يَأْتِي بِهِمَا. أَمَّا الإِمَامُ يَأْتِي بِالتَّحْمِيدِ أَيْضاً عَلَى قَوْلِهِمَا.

……………….

[ش] يعني: مع التسميع، وقد تقدم أنه رواية عن أبي حنيفة أيضاً، وسمى في التحفة، ومحيط رضي الدين راويها الحسن، وبه قال مالك في رواية، والشافعي وأحمد وظاهر الرواية عن أبي حنيفة، ومشهور مذهب مالك أنه يقتصر على التسميع، والوجه من الطرفين ما تقدم.

«حلبي صغير مختصر غنية المتملي في شرح مُنية المُصَلِّي للفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (المتوفى ٩٥٦ هـ)» ط. دار السراج، الطبعة الأولى ١٤٤١ هـ (ص ٤٤٠) صفة الصلاة

(ثُمَّ) بَعْدَ إتمام الرُّكُوعِ (يَرْفَعُ رَأْسَهُ) حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً (وَيَقُولُ:) الْإِمَامُ حَالَ الرَّفْعِ («سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ).

…(أَمَّا الإِمَامُ فَيَأْتِي) بَعْدَ التَّسْمِيعِ (بِالتَّحْمِيدِ أَيْضاً عَلَى قَوْلِهِمَا)؛ أَيْ: قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، وَهُوَ رِوَايَةُ الحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِالتَّحْمِيدِ، وَاخْتَارَ كَثِيرٌ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ قَوْلَهُمَا، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي «الشَّرْحِ».

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة ابن نجيم (المتوفى ٩٧٠ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ (١/٥٥٢) باب صفة الصلاة 

قوله (ثم رفع رأسه) أي من الركوع، وقد تقدم حكم هذا الرفع في عد الواجبات قوله واكتفى الإمام بالتسميع والمؤتم والمنفرد بالتحميد الحديث الصحيحين إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فقسم بينهما والقسمة تنافي الشركة فكان حجة على أبي يوسف ومحمد القائلين بأن الإمام يجمع بينهما استدلالاً بأنه عليه السلام كان يجمع بينهما لأن القول مقدم على الفعل وحجة على الشافعي في قوله إن المقتدي يجمع بين الذكرين أيضاً، وحكاه الأقطع رواية عن أبي حنيفة وهو غريب فإن صاحب الذخيرة نقل أنه لا يأتي بالتسميع بلا خلاف بين أصحابنا.

«مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» ١/‏١٠٦ — الشرنبلالي (ت ١٠٦٩)

ثم رفع رأسه واطمأن قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لو أماما أو منفردا والمقتدي يكتفي بالتحميد

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار» ط الحلبي ١/‏٤٧٧ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)

(قوله لغيره) أي لمؤتم ومنفرد، لكن سيأتي أن المعتمد أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد وكذا الإمام عندهما وهو رواية عن الإمام جزم بها الشرنبلالي في مقدمته

 «احسن الفتاوى، مفتي رشيد احمد (المتوفى ٢٠٠٢  م)»  ط. ایچ ایم سعید کمپنی (٣/٣١٢) باب

o     امام کے لئے تحمید افضل ہے:

سوال :۔ امام سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لك الحمد بھی ہے یا کہ صرت مقتدی کہیں ؟ بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصواب: امام کی تحمید سے متعلق دونوں قول ہیں ، کہنا افضل ہے،

«فتاوى حقانية ،مولانا مفتي عبد الحق (المتوفى ١٩٨٨ م)» ط. حقانیه پشاور (٣/١٢٦) باب الجماعة

o     امام کا ربنا لك الحمد پڑھنا

سوال :- امام تسبیح کے بعد ربنا لك الحمد پڑھے گا نہیں ؟ اگر پڑھ لے تو نماز میں کوئی حرج تو نہیں آتا ؟

الجواب:۔ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اس میں توسع ہے، اگر پڑھ لے تو نماز میں کوئی زیادتی نہیں آتی ، اور بہت سے علماء کا یہی مسلک ہے ، اگر نہ پڑھے تو اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں آتی ، البتہ پڑھنا بہتر ہے۔

 «كتاب النوازل، مولانامفتی محمد سلمان منصور پوری» ط. دار الاشاعت،  ٢٠١٦ م  (٤/٦١) نماز کے سنن و مستحبات

o     امام کا سمیع کے ساتھ تحمید کہنا؟

سوال (۴۱۵):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام کے لئے سمع الله لمن حمده کے ساتھ تحمید کہنا کیسا ہے؟ حوالہ کے ساتھ جواب تحریر کریں ۔

الجواب وبالله التوفيق: اس بارے میں امام صاحب سے مشہور روایت یہ ہے که امام صرف تسمیع اور مقتدی صرف تحمید کہے، اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ امام دونوں کو جمع کرے، امام صاحب کی ایک روایت صاحبین کے موافق ہے اور متاخرین احناف اور امام طحاوی وغیرہ نے جمع کی روایت کو ہی ترجیح دی ہے؛ لہذا بہتر یہی ہے کہ امام سمع الله لمن حمده کے بعد ” ربنا لك الحمد “ بھی کہے۔

«فتاوى دار العلوم زكريا،  مفتي رضى الحق»  ط.  زمزم  پبلشرز ، ٢٠١٧  م  (٢/٢٧٤) امامت كا بيان

o     امام کے لئے ” ربنا ولک الحمد” کہنے کا حکم:

سوال: امام کے لئے “سمع الله لمن حمده “ کے بعد “ربنا ولك الحمد”  کہنا مستحب ہے یا نہیں؟

الجواب: متاخرین کے قول کے مطابق امام کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ“ کے بعد ربنا ولک الحمد“ کہنا افضل اور مستحب ہے۔ اور صرف تسمیع پر اکتفاء کرنا بھی بلا کراہت جائز اور درست ہے۔

 

Related Articles

Back to top button