‘IddahTALAQ [DIVORCE]

Can a women comb her hair in iddah [iddah of third talaq]?

Question: 

Assalamualaykum

Please assist with the following questions:

1) is the iddah for talaq and khula the same?

2) Can a women comb her hair in iddah [iddah of third talaq] to avoid tangles which is causing headache?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Ramatullāhi Wa-Barakātuh

1] The ʿiddah following Khulʿ is the same as the ʿiddah following Ṭalāq. [1]

2] If the tangles are causing headaches or severe soreness, then she may comb.   [2]

And Allah Taʿāla Knows Best.

Baba Abu Bakr

Student Darul Iftaa

Accra, Ghana

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai

[1] شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٤/‏٤٥٩ — أبو بكر الرازي الجصاص (ت ٣٧٠)

«مسألة: [عدة الخلع كعدة الطلاق]

قال أبو جعفر: (والعدة في الخلع، كهي في الطلاق).

لقول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، ولم يفرق بين الخلع وغيره.

وقد روي عن عثمان بن عفان أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة.

قال أحمد: ولما ثبت أن ما على المختلعة من ذلك يمنعها التزوج، دل على أنها عدة، وليست باستبراء، فكانت كسائر العدد الواجبة عن الفرقة الواقعة في حال الحياة.

*قال: (وللمرأة فيه النفقة والسكنى كسائر المطلقات).»

مختصر القدوري ١/‏١٦٤ — القدوري (ت ٤٢٨)

«والخلع كالمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة رحمه الله إلا نفقة العدة وقال أبو يوسف رحمه الله المبارأة تسقط والخلع لا تسقط وقال محمد رحمه الله لا تسقطان إلا ما سمياه.»

 (ص١٦٩): «إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء والأقراء: الحيض وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها»

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية ١/‏٤٨٩ — محمد أورنك عالم كير (ت ١١١٨)

«ولا تقع البراءة عن نفقة العدة في الخلع والمبارأة والطلاق بمال إلا بالشرط في قولهم وكذا لا تقع البراءة عن نفقة الولد والرضاع من غير شرط فإن شرط البراءة عن ذلك فإن وقت لذلك وقتا جاز وإلا فلا وإذا جازت البراءة عند بيان الوقت والشرط فإن مات الولد قبل تمام الوقت كان للزوج أن يرجع عليها بحصة الأجر إلى تمام المدة كذا في فتاوى قاضي خان.»

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي ٣/‏٤٦٥ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)

«وكذا إذا لم يذكر نفقة العدة في الخلع يكون تقدير النفقة العدة، أما إذا خالعت على نفقة العدة ولم تذكر عوضا آخر ينبغي أن لا يجب بدل الخلع على الزوج اهـ»

دارالافتاء،دارالعلوم دیوبند

خلع کی عدّت

سوال

میری بہن نے خلع لیا ہے اور اب انکی دوسری شادی کی تیا ری ہو رہی ہے، ابھی ۲ مہینے ہی ہوے ہیں خلع لئے ہوئے ، براے مہربانی مجھے یہ بتا دیں کہ خلع کی عدّت کیا ہے؟ خلع کے کتنے دن بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہیں ؟قران و حدیث کی روشنی میں جواب مطلوب ہے۔

جواب
بسم الله الرحمن الرحيم فتوی: 1109-1109/
M=8/1433
اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت تین ماہواری حیض کے ذریعہ پوری ہوگی، اور خلع کے وقت اگر حیض آرہا تھا تو اس کا اعتبار نہیں ہے؛ بلکہ اس کے بعد مکمل تین حیض آجائیں تو عدت پوری ہوجائے گی، پھر دوسری جگہ شادی ہوسکتی ہے۔
واللہ تعالیٰ اعلم

[2] مختصر القدوري ١/‏١٧٠ — القدوري (ت ٤٢٨)

«وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها – إذا كانت بالغة مسلمة – الإحداد وهو: ترك الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذر ولا تختضب بالحناء ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا بزعفران»

الهداية في شرح بداية المبتدي ٢/‏٢٧٨ — المرغيناني (ت ٥٩٣)

«قال: “وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد” أما المتوفى عنها زوجها فلقوله عليه الصلاة والسلام “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا” وأما المبتوتة فمذهبنا وقال الشافعي رحمه الله لا حداد عليها لأنه وجب إظهارا للتأسف على فوت زوج وفى بعهدها إلى مماته وقد أوحشها بالإبانة فلا تأسف بفوته ولنا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال “الحناء طيب” ولأنه يجب إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنها والإبانة أقطع لها من الموت حتى كان لها أن تغسله ميتا قبل الإبانة لا بعدها.

“والحداد” ويقال الإحداد وهما لغتان “أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن والمطيب وغير المطيب إلا من عذر وفي الجامع الصغير إلا من وجع”.

والمعنى فيه وجهان: أحدهما ما ذكرناه من إظهار التأسف والثاني أن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها كيلا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرم وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن لا يعرى عن نوع طيب وفيه زينة الشعر ولهذا يمنع المحرم عنه قال إلا من عذر لأن فيه ضرورة والمراد الدواء لا الزينة ولو اعتادت الدهن فخافت وجعا فإن كان ذلك أمرا ظاهرا يباح لها لأن الغالب كالواقع وكذا لبس الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا بأس به “ولا تختضب بالحناء” لما روينا “ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا بزعفران” لأنه يفوح منه رائحة الطيب.»

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ٣/‏٣٤ — الفخر الزيلعي (ت ٧٤٣)

«ولا ينبغي للمعتدة من وفاة زوجها أو طلاق بائن أو لعان أو فرقة بوجه من الوجوه من قبل أنها كان لها أن تطيب أو تلبس الحلي أو الثوب المصبوغ بعصفر أو ورس أو زعفران اهـ قال في الهداية والحداد والإحداد، وهما لغتان أن تترك الطيب قال الكمال ولا تحضر عمله، ولا تتجر فيه، وإن لم يكن لها كسب إلا فيه اهـ»

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ١/‏٢٥٠ — علاء الدين الحصكفي (ت ١٠٨٨)

«(إذا كانت معتدة بت، أو موت) ………… (والطيب) وإن لم يكن لها كسب إلا فيه (والدهن) ولو بلا طيب كزيت خالص (والكحل والحناء ولبس المعصفر والمزعفر) ومصبوغ بمغرة، أو ورس (إلا بعذر (راجع للجميع إذ الضرورات تبيح المحظورات، ولا بأس بأسود وأزرق ومعصفر خلق لا رائحة له»

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي ٣/‏٥٣٢ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)

«(قوله: راجع للجميع) فإن كان وجع بالعين فتكتحل، أو حكة فتلبس الحرير، أو تشتكي رأسها فتدهن وتمشط بالأسنان الغليظة المتباعدة من غير إرادة الزينة لأن هذا تداو لا زينة جوهرة. قال في الفتح: وفي الكافي إلا إذا لم يكن لها ثوب إلا المصبوغ فإنه لا بأس به لضرورة ستر العورة، لكن لا تقصد الزينة؛ وينبغي تقيده بقدر ما تستحدث ثوبا غيره إما ببيعه والاستخلاف بثمنه، أو من مالها إن كان لها. اهـ.

قلت: وقيد بعض الشافعية الاكتحال للعذر بكونه ليلا ثم تنزعه نهارا كما ورد في الحديث، وأخرج الحديث في الفتح أيضا، ولم أر من قيد بذلك من علمائنا، وكأنه معلوم من قاعدة إن الضرورة تتقدر بقدرها، لكن إن كفاها الليل، أو النهار اقتصرت على الليل ولا تعكس لأن الليل أخفى لزينة الكحل وهو محمل الحديث، والله سبحانه أعلم.»

اللباب في شرح الكتاب ٣/‏٨٥ — عبد الغني الميداني (ت ١٢٩٨)

) والكحل، إلا من عذر(راجع الجميع، إذ الضرورات تبيح المحظورات

فتاوى دار العلوم زكريا (٣١٧/٥)

دوران عدت سر دھونے ، نہانے اور تیل لگانے کا حکم :

سوال: عدت کے دوران سر دھونا ، نہانا، اور تیل لگانا درست ہے یا نہیں؟

 الجواب : بصورت مسئولہ دوران عدت سر دھونا ، نہانا اور تیل لگانا جائز اور درست ہے، لیکن بقصد زینت استعمال نہ کرے، عادت کے طور پر یا عذر کی وجہ سے یعنی اگر استعمال نہ کرنے کی صورت میں درد سر یا سخت تکلیف کا اندیشہ ہو تو درست ہے۔


فتاوی قاسمیہ ) 16 / 541 (

دورانِ عدت سر میں تیل ڈالنا
سوال ]۷۲۴۵[:  کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں :ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، والدہ عدت میں ہے تو یہ اپنے سر میں تیل ڈال سکتی ہے یا نہیں ؟ اگر سر میں تیل نہیں ڈالتی ہے تو سر کے بال خراب ہو جائیں گے؟
المستفتی:  امیر حسن، اصالت پورہ، مرادآباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق: دورانِ عدت تیل لگانا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اگر سر میں جوں وغیرہ کی وجہ سے سخت تکلیف ہو جائے تو تیل لگانے کی گنجائش ہے۔

Related Articles

Back to top button