WILLS & INHERITANCE

Does Vehicle Registration Constitute Ownership Islamically?

Question: 

Please can you provide guidance as to Shariah ruling on the ownership / inheritance of the below situation.

My Father purchased a vehicle – with his personal funds and registered this vehicle in the name of our Mother.

My Mother did not contribute towards the purchase of the vehicle and my Mother also never drove it ( she had not driven any vehicle for around 25 years )

My Mother has since passed away, and my question is thus, whether this vehicle Islamically belongs to my Father, or whether it should be included in the estate of my late Mother ?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Ramatullāhi Wa-Barakātuh

In the enquired scenario, if your father only registered the car under your mother’s name and it was neither gifted nor given to her, then according to sharīʿah the vehicle belongs to your father.[1] However, in legal matters, the car is considered your mother’s property. The heirs should therefore be informed that, although the car is legally registered under the mother’s name, its actual ownership in sharīʿah remains with the father.

And Allah Taʿāla Knows Best.

Rukunuddin Bin Jahangir

Student  –Darul Iftaa

Milwaukee, WI, USA

 

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai


[1] «مُختصر القدوري في الفقه الحنفي للعلامة أبي الحسن بن جعفر القدوري الحنفي البغدادي (المتوفى ٤٢٨هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi (ص ٧٨) كتاب البيوع

البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضى فإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء ردّه وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب، وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» – الكاساني (٥ ‏/ ٣٠٤)

(وأما) شرائطه فاثنان: أحدهما القبض فلا يثبت الملك قبل القبض؛ لأنه واجب الفسخ رفعا للفساد وفي وجوب الملك قبل القبض تقرر الفساد؛ لأنه إذا ثبت الملك قبل القبض يجب على البائع تسليمه إلى المشتري، وفي التسليم تقرير الفساد وإيجاب رفع الفساد على وجه فيه رفع الفساد متناقض، والثاني أن يكون القبض بإذن البائع فإن قبض بغير إذنه أصلا لا يثبت الملك بأن نهاه عن القبض أو قبض بغير محضر منه من غير إذنه، فإن لم ينهه ولا أذن له في القبض صريحا فقبضه بحضرة البائع ذكر في الزيادات أنه يثبت الملك، وذكر الكرخي في الرواية المشهورة أنه لا يثبت.

«الهداية في شرح بداية المبتدي» ٣/‏٢٣ — المرغيناني (ت ٥٩٣)

قال: «البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي» مثل أن يقول أحدهما بعت والآخر اشتريت؛ لأن البيع إنشاء تصرف، والإنشاء يعرف بالشرع والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به.

«فقه البيوع على المذاهب الأربعة محمد تقي العثماني» ط. مكتبة معارف القرآن كراتشي – بَاكِستان، الطبعة الجديدة ١٤٤١ هـ (١/٤٠٢)

١٧٦ – هل التسجيل فى النظام العقاري يُعتبر قبضا؟

وقد ذكر الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى صورة أخرى من قبض العقار، فقال: “يجب الانتباه اليوم إلى أنه في البلاد التي يوجد فيها سجل ونظام عقاريان بحيث تكون قيود السجل هي المعتبرة في ثبوت الحقوق العقارية وانتقالها كما في بلادنا (أي السورية) يعتبر تسجيل بيع العقار في صحيفته من السجل العقاري في حكم التسليم الكافي، ولو كانت الدار مشغولة بأمتعة البائع أو بحقوق مستأجر. ذلك لأن قيد السجل عندئذ يغنى عن التسليم الفعلى، ويقطع علاقة البائع بالأرض فيُصبحأجنبيا. وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض السورية. وإذا ظل بائع العقار شاغلاً له بعد التسجيل، وممتنعاً عن تفريغه وتسليمه، تنزع يده عنه بقوة القضاء، كما لو شغله غصباً بلا حق بعد التسليم. فيبقى هذا الحكم الفقهي (أي عدم اعتبار القبض إن كان العقار مشغولاً بملك البائع بالنسبة إلى الأموال غير المنقولة مقصوراً على الأماكن التي ليس فيها سجل ونظام عقاريان من هذا القبيل.

ولكن فيما قاله الشيخ رحمه الله تعالى نظر من وجهين: الأول: أن القبض يتحقق شرعاً بانتقال ضمان المبيع إلى المشترى فالسؤال: إن سُجلت عمارة باسم المشترى، ولكن امتنع البائع من التسليم الفعلى وبقيت الدار مشغولة بيد البائع، ثم هلكت قبل أن تتحقق التخلية فعلاً، فهل تهلك من مال المشترى؟ الظاهر لا. وكذلك يُقال فيما استدل به الشيخ رحمه الله تعالى من أن أحكام رهن العقار تثبت بمجرد التسجيل القانوني، وإن كان العقار باقياً بيد الراهن، فإنه لا يعتبر رهناً مقبوضاً، بل يعتبر رهناً غير حيازي، فلو هلك بيد الراهن، هلك من ماله، ولا يُضمن بالأقل من قيمته ومن الدين كما يُضمن المرهون المقبوض الرهن الحيازي) عند الحنفية.

وثانيًا: يقع في كثير من البلاد أن العقار يُسجّل باسم غير المالك لاغراض ضريبية أو غيرها، وقد ذكرنا في مبحث بيع التلجئة والعقود الصورية أنه قد يكون هناك عقد صوري غير مقصود، وعقد مستتر مقصود. وفي هذه الحالة لا يكفي التسجيل لإثبات الملك شرعاً ، فضلاً عن القبض، إذا عارضه دليل أقوى للملك. وقدمنا أن مبدأ الصورية في العقود معترف به في عدة أنظمة قانونية. يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري:

“أما بالنسبة للمتعاقدين والورثة، فالعقد الصوري لا وجود له، والعقد الحقيقي هو الذى يسرى في حقهم بقدر ما تتوافر فيه شروط الصحة. ونحن في هذا إنما نطبق مبدأ سلطان الإرادة، فالمتعاقدان قد أرادا العقد المستتر لا العقد الظاهر، فيلتزمان بما أراداه، لا بمالم يريداه. وهذا يتفق مع ما تقضى به المادة ۱۳۲۱ من القانون المدني الفرنسي من أن العقود المستترة لا تنتج أثرها إلا فيما بين المتعاقدين، وقد استقر الفقه والقضاء في فرنسا على ذلك، كما أن الفقه والقضاء فى مصر قد سلّما بالمبدأ أيضاً دون نص لاتفاقه مع القواعد العامة.”

فتبين بهذا أن مبدأ الصورية يُعترف به في القانون فيما بين المتعاقدين، فكما يمكن أن يكون العقد صوريا، يمكن أيضاً أن يكون التسجيل صورياً. واعترف القانون الإنكليزي بتصور المالك الصوري (ostensible owner) وهو الذى سجل العقار باسمه، ولكنه ليس مالكاً حقيقياً ( real owner) كما جاء في المادة ٤١ من قانون “انتقال الأملاك  (Transfer of Property Act 1882)

فالذي يظهر أنه لا ينبغى أن يُعتبر التسجيل قبضاً ناقلاً للضمان في الفقه الإسلامي، إلا إذا صاحبته التخليةُ بالمعنى الذى ذكرناه فيما سبق، ومنه أن يكون العقار مستغلاً بالإجارة، وعقد المشترى الإجارة مع المستأجر صراحة أو اقتضاء، كما أسلفنا، والله سبحانه أعلم.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» ١٨/‏٢٧٦ — مجموعة من المؤلفين

٦ – الأصل أن الإنسان يتصرف فيما يملكه بوجه شرعي، فساكن الدار، وسائق السيارة، أو الدراجة وصاحب الدكان الغالب أنهم يملكون ما يتصرفون فيه، ولكن قد يمكن المالك غيره من التصرف، إما بعوض أو بدون عوض – وقد يكون المتصرف متعديا كالغاصب والسارق – فاحتمال الفصل بين الملكية والتصرف احتمال قائم، ولكن كلما طالت مدة التصرف دل ذلك على أن المتصرف مالك إلى أن يحصل الاطمئنان بملكية الحائز للشيء حسبما يشهد به العرف


«جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن »

شوہر کا گھر خرید کر بیوی کے نام کرنا

 سوال: میں نے ایک مکان 120 گز کے بقدر خریدا  ہے،اور تمام رقم میں نے ہی ادا کی ہے،لیکن مکان میں نے بیوی کے نام کیا تھا، اورہبہ نہیں کیا تھا،میں نے ان کے سامنے بھی کہا تھا کہ یہ مکان میرا ہی ہے،صرف بیوی کے نام کرواتا ہوں،گفٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کہا،صرف نام کروایا ہے،اب پو چھنا یہ ہے کہ مکان میرا ہے یا بیوی کا ہے؟

جواب: واضح رہے کہ کسی بھی چیز کو ہبہ (گفٹ) کرنے کے لیے ضروری ہے  کہ   اس چیز  کو گفٹ یا ایسے الفاظ   جو مالک بناکر دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں،  کہہ کر دیا جائے  اور  واہِب (ہبہ کرنے والا)  اس موہوبہ چیز (جس چیز کا ہبہ کیا جارہاہے)  کو موہوب لہ (جس کو ہبہ کررہا ہے) کے نام کرنے کے ساتھ اس کا مکمل  مالکانہ قبضہ اور تصرف بھی دے دے، اور ہبہ کے وقت موہوبہ چیز سے اپنا تصرف مکمل طور پر ختم کردے، اگر گفٹ کے الفاظ استعمال نہیں کیے، یا  اس چیز کا  مکمل مالکانہ قبضہ نہیں دیا تو  صرف نام کردینے سے  شرعاً  گفٹ  مکمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیز گفٹ کرنے والے کی ملکیت میں برقرار ر ہتی  ہے۔

لہذاصورتِ مسئولہ میں سائل نے مذکورہ مکان اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کر  محض بیوی کے نام کیا،اس کو مالکانہ تصرف اور قبضہ نہیں دیا تھا،محض نام کر دینے سے بیوی اس کی مالک نہیں  بنی ہے، تو  یہ مکان بدستور  شوہر  (سائل )کی ملکیت  ہے۔

https://www.banuri.edu.pk/readquestion/shoar-ka-ghar-khareed-kar-bivi-k-name-karna-144604102000/23-10-2024

 

Back to top button