Death & Burial

Deceased Wife’s Burial Expenses

Question: 

Who is responsible for the Kafan [BURIAL] expenses of the wife? Is it taken from her estate or from her living husband? Is there any ikhtilaaf and what’s the Mufta Bihi position?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Ramatullāhi Wa-Barakātuh

Imām Abū Yūsuf is of the opinion that it is the husband’s responsibility to provide the kafan for his deceased wife. His reasoning is that, just as the husband is obligated to provide for her (nafaqah) during her lifetime, the same obligation applies upon her death.

Imām Muḥammad, on the other hand, holds that the husband is not responsible for her kafan, since the nikāḥ ends with her death, therefore he is not financially responsible for her.

Some scholars have added that the husband would only be responsible for the wife’s kafan if she were poor. However, the fatwā is given according to the opinion of Imām Abū Yūsuf, regardless of her financial condition.[1]

And Allah Taʿāla Knows Best.

Rukunuddin Bin Jahangir

Student  –Darul Iftaa

Milwaukee, WI, USA

 

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai


[1] «شرح مختصر الكرخي لأبي الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (المتوفى ٤٢٨ هـ)» ط. أسفار، الطبعة الأولى ١٤٤٣ هـ (٢/٨٢) باب تكفين الميت

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى : مَنْ وجب غسله ، وجب تكفينه من جميع ماله قبل الدين، والوصايا ، والميراث ؛ لأن الغسل والتكفين من أحكام الموت ، وليس في واحد منهما موالاة ، وليس أحدهما معتبر بالآخر. وإنما وجب تقديم المال ؛ لأن الميت يحتاج إليه بمنفعته التي يختص بها، كما ينفقه على نفسه حال حياته. قال: ومن لم يكن له مال ، فكفنه على من يجب عليه نفقته ، إلا المرأة عند محمد : فإن كفنها لا يجب على زوجها. وإنما اعتبر الكفن بالنفقة ؛ لأن من يلزمه نفقته في حال حياته، يلزمه كسوته، والكفن كسوة ، فأما المرأة ، فقد انقطع ما بين الزوج وبينها بالموت ، فصار كالأجنبي.

«تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (المتوفى ٥٣٩ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ (١/٢٤٢) باب الجنائز

ثم الكفن يصير من جميع المال ، وهو مقدم على الدين ، والوصية ، والميراث ، لأن هذا من حوائج الميت. ومن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته وكسوته في حال حياته ، إلا المرأة خاصة ، في قول محمد – فإن كفنها لا يجب على زوجها ، لأن الزوجية تنقطع بالموت. ومن لم يكن له مال ، ولا من ينفق عليه ، فكفنه في بيت المال ، لأنه أعد لحوائج المسلمين.

«الفتاوى الولوالجية للإمام الفقيه ابن عبد الرزاق الولوالجي (المتوفى بعد ٥٤٠ هـ)» الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ، دار الكتب العلمية بيروت (١/١٦٤) وأما تكفين الميت

أما إذا مات الرجل وبقيت المرأة لم يكن عليها الكفن ؛ لأنه لم يكن عليها الكسوة حال حياته، فكذا بعد وفاته. وإن كان على العكس فكذلك عند محمد؛ لأن الوجوب بالزوجية، وقد انقطعت بالموت وعند أبي يوسف: يجب عليه؛ لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب، وهو كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها، فترجح، وهو على سائر الأجانب حال وفاتها.

«الفتاوى السراجية للإمام علي بن عثمان التيمي (المتوفى ٥٦٩ هـ)» ط. زمزم، الطبعة الأولى ١٤٣٢ هـ (ص ١٢٩) باب التكفين

إذا مات الزوج لم يكن على المرأة الكفن. ولو ماتت المرأة وهي فقيرة فكفتها على الزوج.

«المحيط الرضوي في فروع الفقه الحنفي للإمام رضي الدين الحنفي السرخسي (المتوفى ٥٧١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤٤٢ هـ (١/٤٤٧) باب التكفين

وأما من عليه فعلى ورثته أن يكفنوه من جميع ماله قبل الدين والوصايا والمواريث؛ لأن هذا من حوائج الميت وهو سترة عورته ومواراة سوأته. ويكفن كفن مثله وهو ما هو مثل ثيابه في الحياة لخروج العيدين.

وإن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته في حال حياته؛ لأن هذا كسوته بعد مماته والسبب الموجب قائم وهو القرابة فتوجب الكسوة على قريبه صلة كما في حال حياته إلا المرأة لا يجب كفنها على زوجها عند محمد رحمه الله؛ لأن الوجوب بالزوجية وقد انقطعت بالموت. وعند أبي يوسف: يجب عليه وعليه الفتوى؛ لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب وهو بيت المال فكان هو أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فكذا بعد مماتها

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى ٥٨٧ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٤ هـ (٢/٣٣٠) فصل في بيان من يجب عليه الكفن

وأما بيان من يجب عليه الكفن فنقول: كفن الميت في ماله إن كان له مال، ويكفن من جميع ماله قبل الدين والوصية والميراث؛ لأن هذا من أصول حوائج الميت؛ فصار كنفقته في حال حياته، وإن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته، كما تلزمه كسوته في حال حياته، إلا المرأة فإنه لا يجب كفنها على زوجها عند محمد ؛ لأن الزوجية انقطعت بالموت فصار كالأجنبي ؛ وعند أبي يوسف : يجب عليه كفنها، كما تجب عليه كسوتها في حال حياتها.

«الفتاوى القاضيخان للإمام فخر الدين قاضيخان الحنفي (المتوفى ٥٩٢ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ٢٠٠٩ م (١/١٦٧) باب في غسل الميت وما يتعلق به من الصلاة على الجنازة والتكفين وغير ذلك

ويقدم الكفن من التركة على سائر الحقوق فإن لم يترك مالاً فالكفن على من يجب عليه النفقة إلا الزوج في قول محمد رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يجب الكفن على الزوج، وإن تركت مالاً وعليه الفتوى

«الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي للقاضي الغزنوي (المتوفى ٥٩٣)» ط. دار النوادر، الطبعة الأولى ١٤٣٢ هـ (١/٢٥٨) فصل 

وكفن الرجل وأولاده الصغار ومماليكه في ماله، وكذا كفن زوجته؛ خلاف محمد، والصحيح: أَنَّ من أجبر على نفقته حال الحياة، يُجبر على الكفن بعد الممات؛ كالعبد، وذوي الأرحام، والمحارم، ومن لا يُجبر على ذا، لا يُجبر على هذا ؛ كأولاد الأعمام والعمات والخالات، ومن لا مال له ، فلا يكفن من هؤلاء، وكفنه في بيت مال المسلمين.

«خلاصة الفتاوى مع مجموعة الفتاوى لشيخ ظاهر بن عبد السيد البخاري (المتوفى ٦٠٠)» ط. المكتبة الرشيدية (١/٢٢٠) 

فان مات ولم يترك مالا فالكفن على من يجب عليه النفقة الا الزوج في قول محمد وعند ابی يوسف يجب الكفن على الزوج وان تركت بالا وعليه الفتوى

«المحيط البرهاني للإمام برهان الدين أبي المعالي محمود بن صدر الشريعة ابن مازه البخاري (المتوفى ٦١٦ هـ)» ط. مكتبة الرشد، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ  (٢/٦٨) الفصل الثاني الثلاثون الجنائز

٢٤٢٧ – ويكفن الميت من جميع ماله قبل الوصايا، والديون، والمواريث، ومن لم يكن له مال، فكفنه على من يجب له نفقته ، إلا المرأة فإنه لا يجب كفنها على زوجها عند محمد خلافًا لأبي يوسف، فإن عنده يجب عليه الكفن وإن تركت مالا ، ولو مات الزوج ولم يترك مالا ، وله امرأة موسرة ، فليس عليها كفنه بالإجماع ، وإنما كفنه في بيت المال [ وإن لم يكن له من ينفق عليه، فكفنه في بيت المال ] ، هكذا ذكر القدوري .

٢٤٢٨ – وفى “النوازل” : إذا مات الرجل ولم يترك شيئًا ، ولم يكن هناك من يجب عليه نفقته ، يفترض على الناس أن يكفنوه إن قدروا عليه، وإن لم يقدروا عليه سألوا الناس، فرق بين الميت وبين الحى ، إذا لم يجد ثوباً يصلى فيه ، ليس على الناس أن يسألوا له ثوبا ، والفرق : أن الحى يقدر على السؤال بنفسه، والميت لا يقدر .

 

«الفتاوى التاتارخانية للإمام فريد الدين عالم بن العلاء الإندربتى الهندي (المتوفى ٧٨٦ هـ)» ط. مكتبة رشيدية، أول طبعة ١٤٣١هـ (٣/٣١) التكفين

٣٦٥٧: – ويكفن الميت من جميع ماله قبل الوصايا والديون والمواريث و من لم يكن له مال فكفنه على من يجب له نفقته، إلا المرأة فإنه لا يجب كفنها على زوجها عند محمد، خلافا أبي يوسف، فإن عنده يجب عليه الكفن وإن تركت مالا، وفي الكبرى و به يفتي.

٣٦٥٨:- وفي السراجية: ولو ماتت المرأة وهي فقيرة فكفنها على الزوج وفي الخانية فى كتاب النفقات في هذه المسألة اختلاف، وقال أبو يوسف: كفنها على الزوج وعليه الفتوى، وإن لم يكن له من ينفق عليه فكفنه في بيت المال.

«السراج الوهاج للإمام العلامة أبي بكر بن على بن محمد الحدادي (المتوفى ٨٠٠ هـ)» ط. دار ابن حزم، الطبعة الأولى ١٤٤٦ هـ (٣/٣٤٣) فصل في سنة الكفن بالنسبة للرجال

قوله: (وَالسُّنَّةُ: أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابِ)، أطلق علقه اسم السُّنَّة، وهو واجب؛ لأن معناه كيفية التكفين، لا أصله، وأما هو في نفسه، فواجب، والكفن والحنوط من رأس المال؛ يعني : إذا مات الرجل فإنه يبدأ من تركته بالكفن والحنوط وسائر جهازه، ثم بالدين، ثم بالوصية، ثم بالميراث.

ومن لم يكن له مال فكفنه على من يجب عليه نفقته في حال [٢٢١/ ب] حياته، فإن لم يكن له من تجب عليه نفقته، أو كان إلا أنَّه معسر؛ فإنَّ كفنه من بيت المال، وإن لم يكن هناك بيت مال يُفرض على الناس أن يكفنوه إن قدروا، فإن لم يقدروا سألوا غيرهم، فرقًا بين الحي والميت، فإنَّ الحي إذا لم يجد ثوبًا يصلّي فيه، ليس على الناس أن يسألوا له، والفرق أن الحي يقدر على السؤال بنفسه، والميت لا يقدر.

والمرأة إذا ماتت ولا مال لها ؛ فعند أبي يوسف يجب تكفينها على زوجها، كما تجب كسوتها عليه في حياتها، وعند محمد : لا تجب عليه؛ لأنَّ الزوجية قد انقطعت بالموت، فصار الزوج كالأجنبي. وأما إذا كان لها مالٌ ؛ فإنَّ كفنها في مالها بالإجماع، ولا يجب على الزوج .

«الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز للعلامة محمد بن يوسف الكردي البريقيني الشهير بالبزازي (المتوفى ٨٢٧ هـ)» ط. قديمي كتب خانة (١/٧٠) الخامس والعشرون في الجنائز وفيه الشهيد

وإن مات بلا مال فالكفن على من عليه نفقته إلا الزوج عند محمد وعند الثاني عليه كفنها، وإن كانت موسرة وعليه الفتوى كلباسها حال الحياة

«جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القدوري للإمام يوسف بن عمر بن يوسف الكادوري (المتوفى ٨٣٢ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤٣٩ هـ (٢/٢٦٠) بماذا يكفن الميت

في الكبرى: إذا مات الزوج وبقيت المرأة لم يكن عليها الكفن؛ لأنه لم يكن عليها الكسوة حال حياته وكذا بعد وفاته. وإن كان على العكس، فكذا عند محمد ؛ لأن الوجوب بالزوجية وهي قد انقطعت، وعند أبي يوسف يجب عليه كفتها وبه يفتي؛ لأنه لو لم يـ [جب عليه لـ] وجب على الأجانب، وهو كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها، فيرجح هو على سائر الأجانب، وكل من يجبر على نفقته في حياته يجبر على كفنه بعد الموت؛ لأن هذا كسوته بعد موته والسبب الموجب قائم وهو القرابة، حتى إن الزوجية لما انقطعت كان بإيجاب الكفن على الزوج اختلاف كما مر، ومن لا يجبر على نفقته في حياته لا يجبر على كفنه بعد موته، كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات.

فأبو يوسف أصل فقال: إن كل من يجبر على نفقته في حياته يجبر على تكفينه بعد موته، كذوي الأرحام وكالعبد مع المولى، ومحمد استثنى الزوجة من هذا الأصل، والفتوى على قول أبي يوسف.

«فتح القدير شرح الهداية للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد (المتوفى ٨٦١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ (٢/١١٥) فصل في التكفين

هو فرض على الكفاية. ولذا قدم على الدين، فإن كان الميت موسراً وجب في ماله، وإن لم يترك شيئاً فالكفن على من تجب عليه نفقته إلا الزوج في قول محمد، وعند أبي يوسف يجب على الزوج ولو تركت مالاً وعليه الفتوى، كذا في غير موضع.

«حلبة المجلى وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي في الفقه الحنفي لابن أمير حاج (المتوفى ٨٧٩ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤٣٦ هـ (٢/٦٠٠) المقصد الثاني في تكفينه

وهو فرض كفاية بالإجماع من جميع ما تركه حالياً من تعلق حق الغير بعينه، فإن لم يوجد فعلى من تجب عليه نفقته في حالة حياته، غير أنه اختلف في الوجوب على الزوج للزوجة، فقال محمد: لا يجب عليه، وإنما تجب على من عداه لانقطاع الزوجية بالموتوقال أبو يوسف: تجب عليه. قالوا: وعليه الفتوى.

ثم الخانية في جملة من الكتب المعتبرة مصرحة بالوجوب عليه، سواء كان لها مال أو لا. وظاهر التحفة ومحيط رضي الدين والبدائع وغيرها يفيد أن محل الخلاف ما إذا لم يكن لها مال. وعليه مشى الإمام نجم الدين النسفي، وصاحب المجمع.

ثم لقائل أن يقول: ينبغي أن يكون محل الخلاف أيضاً ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوز أو صغر مع كبره ونحو ذلك. وأنها إذا ماتت في العدة منه وهي ممن تلزمه نفقتها وكسوتها أن يجب عليه تجهيزها إذا كانت معسرة على قول أبي يوسف. ولم أقف عليه مصرحاً فيما وصل إليه النظر من كتب المذهب فيما أظن وقت الكتابة لهذا.

ثم في شرح الزاهدي: ولا رواية فيه عن أبي حنيفة، انتهى. ومن ثمة ذكرها النسفي في باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد، ولا قول لأبي حنيفة، لكن ذكر صاحب الفرائض السراجية في شرحه أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف، فإن لم يكن له مال ولا من تجب عليه نفقته من ذي رحم محرم ولا زوج إن كانت أنثى، فعلى المسلمين. وفي جوامع الفقه فإن لم يكن له شيء من ذلك سألوا من الناس ما يواريه، وإن لم يوجد غُسل ودفن وجعل عليه إذخر ويصلى على قبره، انتهى.

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة ابن نجيم (المتوفى ٩٧٠ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ (٢/٣١١) كتاب الجنائز

ولم يذكر المصنف من يجب عليه الكفن وهو من ماله إن كان له مال يقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق بعين ماله حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض، والعبد الجاني، فلو نبش عليه وسرق كفنه وقد قسم الميراث أجبر القاضي الورثة على أن يكفنوه من الميراث وإن كان عليه دين، فإن لم يكن قبض الغرماء بدأ بالكفن لأنه بقي على ملك الميت، والكفن مقدم على الدين، وإن كانوا قبضوا لا يسترد منهم لأنه زال ملك الميت بخلاف الميراث لأن ملك الوارث عين ملك المورث حكماً ولهذا يرد عليه بالعيب فصار ملك المورث قائماً ببقاء خلفه. واستثنى أبو يوسف الزوجة. فإن كفنها على زوجها لكن اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف، ففي فتاوى قاضيخان والخلاصة والظهيرية وعلى قول أبي يوسف يجب الكفن على الزوج وإن تركت مالاً وعليه الفتوى ا هـ. وكذا في المجتبى وزاد: ولا رواية فيها عن أبي حنيفة. وفي المحيط والتجنيس والواقعات وشرح المجمع للمصنف: إذا لم يكن لها مال فكفنها على الزوج عند أبي يوسف وعليه الفتوى لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب. وهو بيت المال وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح على سائر الأجانب وقال محمد: يجب تجهيزها في بيت المال. وقيد شارح بيسار الزوج عند أبي يوسف فظاهره أنه إذا كان لها مال فكفنها في مالها اتفاقاً، والظاهر ترجيح ما في الفتاوى الخانية لأنه ككسوتها والكسوة واجبة عليه، غنية كانت أو فقيرة غنياً كان أو فقيراً. وصححه الولوالجي في فتاواه من النفقات فإن لم يكن للميت مال فكفنه على من تجب عليه نفقته وكسوته في حياته.

………….

قوله : (لأنه ككسوتها الخ) مقتضاه أنها لو كانت ناشزة قبل الموت لم يجب عليه كفنها لأن كسوتها في حياتها لا تجب عليه فكذا بعد موته كما بحثه المحق ابن أمير حاج في شرح المنيه حيث قال : ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوز أو صغر مع كبره ونحو ذلك ا هـ . قوله : (وصححه الولوالجي في فتاواه من النفقات أقول : الذي رأيته في نفقات الولوالجية هكذا : إذا ماتت المرأة ولا مال لها قال أبو يوسف: يجبر الزوج على كفنها. والأصل فيه أن من يجبر على نفقته في حال حياته يجبر على نفقته بعد موته كذوي الأرحام والعبد مع المولى والزوجة مع الزوج. وقال محمد: لا يجبر الزوج على كفنها . والصحيح قول أبي يوسف لأن المولى إنما يجبر على تكفين العبد لأن كان أولى به في حالة حياته فيكون أولى بإيجاب الكفن عليه من بين سائر الناس وهذا المعنى موجود هنا ا هـ.

ولما كان الزوج يجبر على نفقة زوجته في حياتها وإن كان هو فقيراً أجبر على كفنها أيضاً قوله : (وجب كفته الخ) الذي في القنية ووجب» بواوين أولا هما للعطف.

«النهر الفائق  للإمام سراج الدين عمر بن إبراهيم ابن نجيم (المتوفى ١٠٠٥ هـ)» ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ (١/٣٨٥) باب صلاة الجنائز

(و کفنه سنة) أي: من حيث السنة. اعلم أن التكفين فرض كفاية هو والحنوط وسائر تجهيزه مقدم على الدين إلى قدر السنة ما لم يتعلق بعينه حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض حتى يكون البائع والمرتهن أحق به من كل أحد، وكذا العبد الجاني وإن لم يترك شيئاً فعلى من تجب نفقته عليه إلا الزوجة في قول محمد وقال أبو يوسف: هو على زوجها قال ابن الساعاتي: وعليه الفتوى وأجمعوا على أنها لو تركت مالاً كان في مالها كذا في «السراج» وغيره إلا أن المذكور في «الخانية» وغيرها وجوبه عليه ولو غنية وعليه الفتوى

«خليج البحارة في شرح ملتقى الأبحر الإمام العلامة محمد بن إبراهيم بن محمد الرومي الشهير بابن قصاب (المتوفى ١٠٥٥ هـ)» ط. مكتبة امين – دار ابن حزم، الطبعة الأولى ١٤٤٢ هـ (٢/٧٣٣) باب الجنائز

وكفن المرأة على زوجها مطلقاً، وإن لم تترك زوجاً، ولا مالاً، فعلى من عليه نفقتها، وإن لم يكن؛ فعلى الناس.

«الفتاوى الهندية تأليف لجنة العلماء برآسة الإمام نظام الدين» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ (١/١٧٦) الفصل الثالث في التكفين

والكفن من ماله إن كان له مال ويقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق بعين ماله حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني هكذا في التبيين، ومن لم يكن له مال فالكفن على من تجب عليه النفقة إلا الزوج في قول محمد رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يجب الكفن على الزوج وإن تركت مالاً وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضيخان،

«حاشية الطحطاوي علی الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (المتوفى ١٢٣١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٣٨ هـ (٣/٧٥) الجنائز

قالَ المُصنِّف : (وَاخْتُلِف فِي الزَّوْجِ ، وَالفَتْوَى عَلَى وُجُوبِ كَفَنِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ الثاني (وَإِنْ تَرَكَتْ مَالا) «خَانِية».

…………..

قال الشارح: قوله : (وَاخْتُلِف فِي الزَّوْج ) أي : هل يجب كفن زوجته عليه ؟ قوله : (وَالفَتْوَى عَلَى وُجُوبِ كَفَنِها عَلَيْهِ) غنية كانت أو فقيرة، غنيًا كان أو فقيرًا، وصححه الولوالجي في فتاواه من النفقات ، وقيل : تجب في بيت المال. وقيل: تجب عليه إن كان موسرًا، وانظر لو أراد الزوج التكفين بكفن الكفاية، هل يطالب بكفن السنة ؟ وظاهر قولهم : أن كفن الكفاية لا كراهة فيه أنه لا يطالب بأكثر منه.

«حاشية الطحطاوي علی مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لمحمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (المتوفى ١٢٣١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ (ص ٥٧٣)

وعلى الرجل تجهيز امرأته أي تكفينها ودفنها عند أبي يوسف لو كانت معسرة، وهذا التخصيص مختار صاحب المغني والمحيط والظهيرية انتهى ويلزمه أبو يوسف بالتجهيز مطلقاً أي (ولو) كان الزوج (معسراً) وهي موسرة (في الأصح وعليه الفتوى، وقال محمد : ليس عليه تكفينها لانقطاع الزوجية من كل وجه

…………..

قوله : (لو كانت معسرة) هذا أحد وجهين لأبي يوسف والأولى تأخيره عن قوله، ولو معسراً، ويجعله مقابلاً له . قوله : (وهذا التخصيص) أي تخصيص وجوب التجهيز على الزوج بما إذا كانت معسرة. قوله : ويلزمه أبو يوسف في نسخة بأو، وهي لحكاية الخلاف عن أبي يوسف، وهي الصواب قال في البحر : فقد اختلف النقل عن أبي يوسف لكن الظاهر ترجيح ما في الخانية لأنه كالكسوة فيلزمه على كل حال ا هـ ، فالقولان المذكوران عن أبي يوسف وليس للإمام في عبارة الشرح ذكر، ووجه قوله : أنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب، وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح على سائر الأجانب، ولأن العزم بالغنم ا هـ. قوله : (وقال محمد الخ) ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب حالة الموت من نشوز، أو صغر مع كبره، ونحو ذلك، وأنها إذا ماتت في العدة منه، وهي ممن تلزمه نفقتها، وكسوتها أن يجب عليه تجهيزها كذا بحثه ابن أمير حاج قال : ولم أره مصرحاً به. قوله : (لانقطاع الزوجية) فصار الزوج كالأجنبي

«حاشية ابن عابدين لمحمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين (المتوفى ١٢٥٢ هـ)» ط. دار السلام، الطبعة الأولى ١٤٤٤ هـ (٥/٢٣٩) مطلب في كفن الزوجة على الزوج

(قوله: وإن تركت مالاً إلخ) اعلم أنه اختلفت الروايات في تحرير قول “أبي يوسف”، ففي “الخانية ” و “الخلاصة” و “الظهيرية “: ((أنه يلزمه كفنها وإن تركت [٢/١٤٧/٢] مالاً، وعليه الفتوى))، وفي “المحيط” و”التجنيس” و”الواقعات” و”شرح المجمع” المصنفه : ((إذا لم يكن لها مال فكفنها على الزوج، وعليه الفتوى، وفي “شرح المجمع” لمصنفه: ((إذا ماتت ولا مال لها فعلى الزوج الموسر )) اهـ. ومثله في “الإحكام” عن “المبتغى” بزيادة: ((وعليه الفتوى))، ومقتضاه أنه لو معسراً لا يلزمه اتفاقاً.

وفي “الإحكام” أيضاً عن “العيون”: ((كفنها في مالها إن كان، وإلا فعلى الزوج، ولو معسراً ففي بيت المال)) اهـ.

والذي اختاره في البحر لزومه عليه موسراً أو لا، لها مال أو لا ؛ لأنه ككسوتها، وهي واجبة عليه مطلقاً، قال: (( وصحَّحَهُ في نفقات “الولو الجية” اهـ.

قلت: وعبارتها: ((إذا ماتت المرأة ولا مال لها قال “أبو يوسف”: يُجبر الزوج على كفنها، والأصل فيه أنَّ مَن يُجبَرُ على نفقته في حياته يُجبَرُ عليها بعد موته )، وقال “محمد”: لا يُجبر الزوج، والصحيح الأول)) اهـ، فليتأمل.

o     ( تنبيه )

قال في “الحلبة”: ((ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يَقُم بها مانع يمنعُ الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغَرِها ونحو ذلك)) اهـ . وهو وجيه؛ لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط بما يُسقطها.

ثم اعلم أن الواجب عليه تكفينها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو الكفاية وحنوط وأجرة غسل وحمل ودفن دون ما ابتدع في زماننا من مُهلّلين وقُرَّاء ومُغنين وطعام ثلاثة أيام ونحو ذلك، ومن فعَلَ ذلك بدون رضى بقيَّةِ الورثة البالغين يضمنه في ماله.

[تعليقات الرافعي]…………….

(قوله: ومقتضاه أنه لو معسراً إلخ) أي: على هذه الرواية الأخيرة لا على ما قبلها لإطلاقه عن التقييد بيساره، وليس المراد الاتفاق على الثلاث الروايات بسبب حمل المطلق منها على المقيد بقيد اليسر، ولو كان هذا مراده ما صح ما اختاره في البحر” من الوجوب على الزوج ولو معسراً، تأمل.

 «فتاوى محموديه، مفتي محمود حسن گنگوہی (المتوفى ١٩٩٦ م)» ط. جامعہ فاروقیہ کراچی (٨/٥١٢) باب الجنائز

o     کفن وغیرہ کیا شوہر کے ذمہ ہے؟

سوال [۳۹۹۷]: ہندہ کے مرنے کے بعد عرفا یا شرعا لازمی اخراجات ما تم مثلاً کفن یا خیرات وغیرہ کئے جاتے ہیں، وہ ہندہ کے ترکہ میں سے ہوں گے یا خاوند کے ذمہ لازم ہوں گے؟

الجواب حامداً ومصلياً : زوجہ کا کفن مفتی بہ قول پر زوج کے ذمہ لازم ہے-

o     عورت کا کفن کس کے ذمہ ہے؟

سوال [۳۹۹۸]: عورت کو اکثر کفن اس کے والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے، کیا یہ حکم شرعی ہے کہ کفن عورت کے سسرال والوں کی طرف سے نہ ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً :نہیں، یہ شریعت کا حکم نہیں بلکہ خلاف شرع رواج ہے ، شرعا کفن شوہر کے ذمہ ہے، اگر وسعت نہ ہو تو پھر عورت کے ترکہ سے کفن دیا جاوے گا

«امداد الفتاوى، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی  (المتوفى ١٩٤٣ م)» ط. مكتبة نعمانية (٣/٤٠٣) باب الجنازة

o     کفن کے صرفہ کے وجوب میں ترتیب

سوال (۷۲۴) : قدیم ۱ / ۷۴۱- ایک عورت نے شوہر اور عینی بھائی چھوڑ کر وفات پائی اس صورت میں اس کی تجہیز و تکفین کا خرچ کون دے گا؟

الجواب: في الدر المختار : وكفن من لامال له على من تجب عليه نفقته، فإن تعددوا فعلى قدر ميراثهم واختلف في الزوج والفتوى على وجوب كفنها عليه عند الثانى الخ. وفي رد المحتار : عن شرح المنية ان قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف اه وأطال في تفصيل المسئلة ج ا ص ۹۰۴ و ۹۰۵

اس روایت سے معلوم ہوا کہ شوہر پر واجب ہوگا ۔ واللہ اعلم

«نجم الفتاوى مفتي سيد نجم الحسن امروهوي» ط. دارالعلوم یاسین القرآن کراچی (٥/٤٠٨) باب في النفقات

o     (۶۵۳) بیوی کی تجہیز وتکفین اور دیگر رسوم کا خرچہ

سؤال: مفتی صاحب !درج ذیل باتوں سے متعلق استفسار کرنا ہے:

(۱) اگر بیوی کا انتقال ہوجائے تو اس کے کفن اور قبر کا خرچہ اور قبرستان سے مرد آتے ہیں مرنے والے کے گھر توجو کھانا بنتا ہے وہ کھانا چاہیئے یا نہیں؟ اس کو ہمارے معاشرے میں کڑوی روٹی کہتے ہیں۔ کفن، قبر کا خرچ اور کڑوی روٹی کا خرچہ کس کی ذمہ داری ہے، شوہر کی یا مرنے والی کے باپ کی؟ ہماری کچھ رسم یہ ہےکہ اگر بیوی مرجائے تو سارا خرچ اس کے باپ یا بھائی پر ڈالتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الملک الوھاب: بیوی کی شرعی تجہیز و تکفین یعنی مسنون کفن، خوشبو کا خرچہ اور غسل، دفن اور قبرستان اُٹھا کر لے جانے کی اجرت و مزدوری شوہر پر لازم ہے اور اہل میت کی طرف سے لوگوں کے لئے کھاناتیار کرنا مکروہ اور قبیح بدعت ہے اور اسی طرح رسم سوئم، دسواں اور چالیسواں وغیرہ بھی بدعت ہیں نیز چالیس روز تک فقیر کو دو روٹیاں دینے کو لازم سمجھنا بھی درست نہیں، البتہ حسب استطاعت صدقہ و خیرات کرنا میت کے لئے باعثِ اجر و ثواب ہوگا لہٰذا شرعی کفن دفن کے اخراجات شوہر پر لازم ہیں نہ کہ مرحومہ کے والد اور بھائی پر اور کفن دفن کی فضول خرچیاں مثلاً قبر کو پختہ کرنا اور ماربل وغیرہ لگانا اور اسی طرح قبرستان سے واپس آنے والے لوگوں کو کھانا کھلانا، تیجے، دسویں اور چالیسویں وغیرہ کے اخراجات اور فقیر کو چالیس روز تک دو روٹیاں دینے کا خرچہ نہ شوہر پر لازم ہے نہ مرحومہ بیوی کے والد یا بھائی پر، لہٰذا ان امور سے اجتناب کرنا چاہیئے۔

«كتاب المسائل، مولانامفتی محمد سلمان منصور پوری» ط. المركز العلمي للنشر والتحقيق مرادآباد (٥/٤٧٥) نفقہ سے متعلق مسائل

o     متوفی بیوی کی تجہیز و تکفین شوہر کے ذمہ میں ہے

اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، تو اُس کی تجہیز و تکفین کا سارا خرچ بہر حال شوہر پر ہے۔

«احکام میت، حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفي» ط. مكتلة حسن (ص ٣٣)

٣-: میت اگر شادی شدہ عورت ہو تو اس کی تجہیز و تکفین کے مصارف اس کے شوہر کے ذمہ ہیں ، خواہ عورت نے مال چھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو۔

«دار الافتاء جامعة العلوم الإسلامية علامه محمد یوسف بنوری ٹاؤن کرانسی، پاکستان»

o     بیوی کے کفن کا انتظام کس پر ہے؟

سوال:  میں نے دیکھا یہاں کسی لڑکی کی وفات ہوتی ہے تو اس کا کفن اس کے میکے والے لے کے آتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ نہیں ہے تو پھر بھی ایسا کرنا درست ہے؟ بیوی اپنے شوہر کے گھر کا کفن کیوں نہیں پہن سکتی؟

جواب: واضح رہے کہ  متوفیہ بیوی کے کفن  ودفن کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے نہ کہ میکے والے پر، البتہ اگر میکے والے   ثواب کی نیت سے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہیں اور شوہر راضی ہو  تو  شرعا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر شوہر اجازت نہ دے تو میکے والوں کا اصرار کرنا غلط ہے۔

https://www.banuri.edu.pk/readquestion/biwi-ke-kafan-ke-intizam-kis-par-hai-144311100108/02-06-2022

« دار الافتاء  دارالعلوم دیوبند انڈیا»

o     بیوی کے انتقال کے بعد اس کے کفن دفن کی ذمہ داری کس کی ہے ؟

بیوی کے انتقال کے بعد اس کے کفن دفن کی ذمہ داری کس کی ہے ؟ اس کے شوہر کی یا اولاد کی یا والدین کی؟

جواب نمبر: 150085

متوفیہ کے کفن ودفن کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے۔

https://darulifta-deoband.com/home/ur/death-funeral/150085

«دار الافتاء ڈاٹ انفو»

o     بیوی کے کفن دفن کا انتظام کس کے ذمہ ہے؟

سوال(۶۶):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مذکورہ مسئلوں میں اگر سسرالی رشتہ دار اور شوہر کو مذکورہ حقوق حاصل نہیں ہیں، تو پھر تجہیز وتکفین کے اخراجات شوہر کیوں برداشت کرے یا کون کرے؟ ایصالِ ثواب کے لئے بھی میکہ والوں کو ہی سب کچھ کرنا چاہئے؛ اس لئے کہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر سے رشتہ ختم ہوجاتا ہے؟

الجواب وباللّٰہ التوفیق: مفتی بہ قول یہ ہے کہ متوفیہ بیوی کے کفن دفن کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے۔
اور فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس پر زندگی میں نان نفقہ واجب ہوتا ہے، اسی پر مرنے کے بعد تجہیز وتکفین کا انتظام لازم ہوتا ہے۔
والفتویٰ علی وجوب کفنہا علیہ۔ (درمختار ۲؍۲۰۶ کراچی، ۳؍۱۰۱ زکریا)

https://www.darulifta.info/question/bWiw/byoy-k-kfn-dfn-ka-anttham-ks-k-thm

«دار الإفتاء الإخلاص»

o     کیا بیوی کی تجہیز وتکفین کا خرچہ شوہر پر لازم ہے؟

سوال: السلام علیکم، مفتی صاحب! اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، تو اس کی تجہیز و تکفین کا خرچہ اس کے اپنے مال سے لیا جائے گا یا شوہر اس کی تجہیز وتکفین کا خرچہ برداشت کرے گا؟

جواب: واضح رہے کہ بیوی کی تجہیز و تکفین کا خرچہ شوہر کے ذمہ لازم ہے، لیکن اگر شوہر نہ ہو یا شوہر اس کی تجہیز و تکفین کا خرچہ برداشت کرنے کے وسعت نہ رکھتا ہو، تو پھر بیوی کے ترکہ سے تجہیز وتکفین کی جائے گی۔

https://alikhlasonline.com/detail.aspx?id=5457

 

The Laws of Janazah by Madrasah Ta’leemuddeen, First Ed. Muharram 1439 (page 77) Chapter Six – Enshrouding the Deceased in the Kafan

“4. If a person’s wife passes away then the funeral expenses will be borne by the husband, irrespective of whether the wife left some wealth or not.”

 

Back to top button