Custody If Ex-Wife Marries a Non-Mahram
Question:
Respected Muftī Sāhib
I have three daughters (ages 3, 5, 8) from my ex-wife. If she remarries someone who is not her Mahram, how would custody of the children work?
Answer:In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
.As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh
In principle, the mother is entitled to custody of male children until they reach the age of seven, and of female children until they reach the age of nine. Afterward, custody of both the boys and girls will be transferred to the father.[1]
However, if the mother marries a man who is not a Mahram (ذی رحم محرم) to the girls, her right (to custody) is nullified. The right of custody is then awarded to the maternal grandmother (regardless of how distant, even a great-grandmother, etc.)
If she is not present or is unable to look after the children, then the right goes to the paternal grandmother (great-grandmother, and so on, upwards.). Thereafter, the right goes to the aunts etc.[2]
Note: Any woman who is married to a man who is not a Mahram (ذو رحم محرم) to the children loses her right of custody. However, if she is later divorced from such a husband during the period in which she was originally entitled to custody, her right is reinstated. This ruling applies equally to the mother and to any other woman who would have been entitled to custody had she not been married to a non-mahram of the children.[3]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Azhar Mownah
Student Darul Iftaa
Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1]
الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى ۱۸۹ ط ابن حزم 4/ 544:
أما الغلام فأمه أحق به حتى يأكل وحده ويلبس وحده، وأما الجارية فأمها أحق بها حتى تحيض؛ لأن الغلام إذا بلغ ما وصفت لك احتاج إلى أدب الأب واحتاج الرجل إلى معونته. وإذا بلغت الجارية المحيض استغنت عن أمها، وكان أبوها أحق بها في أن يحضنها. والجدة أم الأم في هذا بمنزلة الأم. وكذلك الجدة أم الأب. وكذلك الخالة والعمة والأخت. غير أن الجارية لا تترك عند الخالة والعمة والأخت حتى تحيض، فأما إذا استغنت بأن تلبس وحدها وتأكل وحدها كان أبوها أحق بها. وكذلك كل امرأة ذات رحم محرم من الولد……………….. والعم والأخ والجد أبو الأب [حقهم] في الولد كحق الوالد. فإذا اجتمعوا فالأب أحقهم. فإذا ذهب فالجد أبو الأب أحقهم. فإذا ذهب الجد فالأخ أحق من العم، ثم العم أحق به من غيره.
المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) ط دار المعرفة 5/ 207:
إذا فارق الرجل امرأته ولهما ولد فالأم أحق بالولد أن يكون عندها حتى يستغني عنها، فإن كان غلاما فحتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده وفي نوادر داود بن رشيد ويستنجي وحده، وإن كانت جارية فهي أحق بها حتى تحيض…… وإذا استغنيا يكون الأب أحق بهما؛ لأن للأم حق الحضانة وذلك ينتهي إذا استغنى عن ذلك والحاجة إلى الحفظ بعد ذلك والأب أقدر على الحفظ فإن المرأة تعجز عن حفظ نفسها وتحتاج إلى من يحفظها على ما قيل النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنهن فكيف تقدر على حفظ غيرها ولكنا تركنا القياس فقلنا الجارية وإن استغنت عن التربية فقد احتاجت إلى تعلم الغزل والطبخ وغسل الثياب والأم على ذلك أقدر وإذا دفعت إلى الأب اختلطت بالرجال فيقل حياؤها والحياء في النساء زينة وإنما يبقى ذلك إذا كانت تحت ذيل أمها فكانت أحق بها حتى تحيض فإذا بلغت احتاجت إلى التزويج وولاية التزويج إلى الأب وصارت عرضة للفتنة ومطمعة للرجال وبالرجال من الغيرة ما ليس للنساء فيتمكن الأب من حفظها على وجه لا تتمكن الأم من ذلك وفي نوادر هشام عن محمد – رحمه الله تعالى – إذا بلغت حد الشهوة فالأب أحق بها للمعنى الذي أشرنا إليه وهو قوة غيرة الرجال فإن الأم ربما تخدع فتقع في فتنة ولا تشعر الأم بذلك ويؤمن ذلك على الأب فأما الغلام إذا استغنى فقد احتاج إلى تعلم أعمال الرجال والأب على ذلك أقدر واحتاج إلى من يثقفه ويؤدبه والأب هو الذي يقوى على ذلك ولأن صحبة النساء مفسدة للرجال فإذا ترك عندها ينكسر لسانه ويميل طبعه إلى طبع النساء فربما يجيء مخنثا فلهذا يدفع إلى الأب بعد ذلك وهذا مذهبنا فأما عند الشافعي – رحمه الله تعالى – يخير بين الأبوين فيدفع إلى من اختار الغلام صحبته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين الأبوين» ولكنا نقول في هذا بناء الإلزام والحكم على قول الصبي وذلك لا يجوز ولأن الصبي في العادة يختار ما يضره؛ لأنه يختار من لا يؤدبه ولا يمنعه شهوته والذي روي من الأثر فقد دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الغلام فقال: اللهم سدده فببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار ما هو أنفع له ولا يوجد مثله في حق غيره.
المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) ط دار المعرفة 5/ 211:
(قال:) وليس لمن سوى الأم والجدتين حق في الولد إذا أكل وشرب ولبس وحده جارية كانت، أو غلاما؛ لأن ترك الجارية عند الأم والجدتين لتعليم أعمال داخل البيت وإنما يتأتى ذلك بالاستخدام وللأم والجدتين حق الاستخدام وليس لغيرهن ممن سمينا حق الاستخدام ولا يحصل مقصود تعليم الأعمال إلا بذلك فلهذا أخذ منهن، ثم بعدما استغنى الغلام، أو حاضت الجارية عند الأم والجدتين، أو استغنت عند غيرهن فالأب أحق بالولد، ثم بعده الجدات لأب، ثم الأخ من الأب والأم، ثم الأخ من الأب؛ لأن ولاية الضم إلى نفسه بعد هذا باعتبار العصوبة فمن يكون مقدما في العصوبة من ذي الرحم المحرم أولى بذلك وقد بينا ترتيب العصبات في أول الكتاب.
المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) ط دار المعرفة 4/ 42:
وأما وقت الحضانة التي من قبل النساء فالأم والجدتان أحق بالغلام حتى يستغني عنهن فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده كذا ذكر في ظاهر الرواية، وذكر أبو داود بن رشيد عن محمد ويتوضأ وحده يريد به الاستنجاء أي ويستنجي وحده ولم يقدر في ذلك تقديرا وذكر الخصاف سبع سنين أو ثمان سنين أو نحو ذلك.
وأما الجارية فهي أحق بها حتى تحيض كذا ذكر في ظاهر الرواية وحكى هشام عن محمد حتى تبلغ أو تشتهي. وإنما اختلف حكم الغلام والجارية؛ لأن القياس أن تتوقت الحضانة بالبلوغ في الغلام والجارية جميعا؛ لأنها ضرب ولاية ولأنها ثبتت للأم فلا تنتهي إلا بالبلوغ كولاية الأب في المال إلا أنا تركنا القياس في الغلام بإجماع الصحابة رضي الله عنهم لما روينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قضى بعاصم بن عمر لأمه ما لم يشب عاصم أو تتزوج أمه وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فتركنا القياس في الغلام بإجماع الصحابة رضي الله عنهم فبقي الحكم في الجارية على أصل القياس؛ ولأن الغلام إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع الفضائل واكتساب أسباب العلوم والأب على ذلك أقوم وأقدر مع ما أنه لو ترك في يدها لتخلق بأخلاق النساء وتعود بشمائلهن وفيه ضرر، وهذا المعنى لا يوجد في الجارية فتترك في يد الأم بل تمس الحاجة إلى الترك في يدها إلى وقت البلوغ لحاجتها إلى تعلم آداب النساء والتخلق بأخلاقهن وخدمة البيت ولا يحصل ذلك إلا وأن تكون عند الأم ثم بعد ما حاضت أو بلغت عند الأم حد الشهوة؛ تقع الحاجة إلى حمايتها وصيانتها وحفظها عمن يطمع فيها لكونها لحما على وضم فلا بد ممن يذب عنها والرجال على ذلك أقدر.
المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) ط دار المعرفة 4/ 43:
وأما غير هؤلاء من ذوات الرحم المحرم من الأخوات والخالات والعمات إذا كان الصغير عندهن فالحكم في الجارية كالحكم في الغلام وهو أنها تترك في أيديهن إلى أن تأكل وحدها وتشرب وحدها وتلبس وحدها ثم تسلم إلى الأب وإنما كان كذلك؛ لأنها وإن كانت تحتاج بعد الاستغناء إلى تعلم آداب النساء لكن في تأديبها استخدامها وولاية الاستخدام غير ثابتة لغير الأمهات من الأخوات والخالات والعمات فتسلمها إلى الأب احترازا عن الوقوع في المعصية.
المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) ط دار المعرفة 4/ 43:
وأما التي للرجال فأما وقتها فما بعد الاستغناء في الغلام إلى وقت البلوغ وبعد الحيض في الجارية إذا كانت عند الأم أو الجدتين وإن كانا عند غيرهن فما بعد الاستغناء فيهما جميعا إلى وقت البلوغ لما ذكرنا من المعنى.
الهداية في شرح بداية المبتدي علي بن أبي الفرغاني المرغيناني، (المتوفى: ٥٩٣هـ) ط دار احياء التراث العربيه 2/ 283:
“وإذا وقعت الفرقة ين الزوجين فالأم أحق بالولد ” لما روى أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال عليه الصلاة والسلام: ” أنت أحق به مالم تتزوجي ” ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع إليها أنظر وإليه أشار الصديق رضي الله عنه بقوله ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون.
الهداية في شرح بداية المبتدي علي بن أبي الفرغاني المرغيناني، (المتوفى: ٥٩٣هـ) ط دار احياء التراث العربيه 2/ 284:
“والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده وفي الجامع الصغير حتى يستغني فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده” والمعنى واحد لأن تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء.
ووجهه أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقم والأب أقدر على التأديب والتثقيف والخصاف رحمه الله قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبارا للغالب ” والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض ” لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى وعن محمد رحمه الله أنها تدفع الى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة.
“ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى وفي الجامع الصغير حتى تستغنى” لأنها لا تقدر على استخدامها ولهذا لا تؤاجراها للخدمة فلا يحصل المقصود بخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعا.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي لعثمان بن علي فخر الدين الزيلعي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) وشهاب الدين أحمد بن محمد (المتوفى: ١٠٢١ هـ) المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق 3/ 48:
قال رحمه الله (والأم والجدة أحق به) أي بالغلام (حتى يستغني، وقدر بسبع سنين) وقال القدوري حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، وفي الجامع الصغير حتى يستغني والمعنى واحد، وقدره الخصاف بسبع سنين اعتبارا للغالب، وهو قريب من الأول بل عينه لأنه إذا بلغ سبع سنين يستنجي وحده ألا ترى إلى ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين» والأمر بالصلاة لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة، وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين لأنه لا يستغني قبل ذلك عادة، والفتوى على قول الخصاف، والمراد بالاستنجاء وحده هو تمام الطهارة، وهو أن يتطهر بالماء من غير أن يعينه أحد، وقيل هو مجرد الاستنجاء، وهو أن يطهر وحده عن النجاسات، وإن كان لا يقدر على تمام الطهارة، وإنما كان للأب أن يأخذه إذا بلغ هذا الحد لأنه يحتاج إلى التأدب والتخلق بأخلاق الرجال وآدابهم والأب أقدر على التأديب والتثقيف………. قال رحمه الله (وبها حتى تحيض) أي الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الغزل والطبخ والغسل، والأم أقدر على ذلك فإذا بلغت تحتاج إلى التزويج والصيانة، وإلى الأب ولاية التزويج، وهو أقدر على الصيانة، وهذا لأنها صارت عرضة للفتنة، ومطمعا للرجال، وبالرجال من الغيرة ما ليس بالنساء فالأب أقدر على دفع خداع الفسقة واحتيالهم فكان أولى، وفي نوادر هشام عن محمد إذا بلغت حد الشهوة فالأب أحق بها، وهذا صحيح لما ذكرنا من الحاجة إلى الصيانة، وبه يفتى في زماننا لكثرة الفساق، وإذا بلغت إحدى عشرة سنة فقد بلغت حد الشهوة في قولهم وقدره أبو الليث بتسع سنين، وعليه الفتوى.
الفتاوى الهندية للإمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند » دار الكتب العلمية 1/ 542:
والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغني وقدر بسبع سنين وقال القدوري حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين والفتوى على الأول والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض وفي نوادر هشام عن محمد – رحمه الله تعالى – إذا بلغت حد الشهوة فالأب أحق وهذا صحيح هكذا في التبيين…….. وبعدما استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى يقدم الأقرب فالأقرب كذا في فتاوى قاضي خان.
حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢ » ط دار الحلبي 3/ 555:
(تثبت للأم) النسبية (ولو) كتابية، أو مجوسية أو (بعد الفرقة)……….. ثم العصبات بترتيب الإرث، فيقدم الأب.
(قوله: ثم العصبات) أي إن لم يكن للصغير أحد من محارمه النساء بحر، أو كان إلا أنه ساقط الحضانة لأنه كالمعدوم رملي. الإرث، فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق، ثم لأب ثم بنوه كذلك، ثم العم ثم بنوه. وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن، اختيار، سوى فاسق ومعتوه وابن عم لمشتهاة وهو غير مأمون، ثم إذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحام، فتدفع لأخ لأم ثم لابنه ثم للعم للأم ثم للخال لأبوين ثم لأم برهان وعيني بحر، فإن تساووا فأصلحهم ثم أورعهم ثم أكبرهم، ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم المحرمية.
حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢ » ط دار الحلبي 3/ 566:
(والحاضنة) أما، أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب. ولو اختلفا في سنه، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا (والأم والجدة) لأم، أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية. ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم بحر بحثا.
وأقول: ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب. وعند مالك، حتى يحتلم الغلام، وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج عيني (وغيرهما أحق بها حتى تشتهى) وقدر بتسع وبه يفتى. وبنت إحدى عشرة مشتهاة اتفاقا زيلعي. (وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كذلك) وبه يفتى لكثرة الفساد زيلعي.
…………
(قوله: حتى يستغني عن النساء) بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده، والمراد بالاستنجاء تمام الطهارة بأن يتطهر بالماء بلا معين، وقيل مجرد الاستنجاء وهو التطهير من النجاسة وإن لم يقدر على تمام الطهارة زيلعي أي الطهارة الشاملة للوضوء. (قوله: وقدر بسبع) هو قريب من الأول بل عينه لأنه حينئذ يستنجي وحده، ألا ترى إلى ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «مروا صبيانكم إذا بلغوا سبعا» والأمر بما لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة زيلعي. (قوله: وبه يفتى) وقيل بتسع سنين. (قوله: لأنه الغالب) أي الاستغناء هو الغالب في هذا السن.
(قوله: والجدة) أي وإن علت ط. (قوله: أي تبلغ) وبلوغها إما بالحيض، أو الإنزال، أو السن ط. قال في البحر: لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر، وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب فيه أقوى وأهدى.
(قوله: كذلك) أي في كونها أحق بها حتى تشتهى. (قوله: وبه يفتى) قال في البحر بعد نقل تصحيحه: والحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية. (قوله: وأفاد) أي المصنف بقوله حتى تشتهى من غير تقييد بما قبل التزوج.
فتاوى محمودية لمحمود حسن گنگوهی بترتيب جديد ط مكتبةمحمودية (20/96)
لڑکیوں کا ولی نکاح کیلئے دادا ہے ماں نہیں، اور حق پرورش اصالتہ ماں کو ہے اور جب ماں کسی ایسے شخص سے نکاح کرے جولڑکیوں کا ذی رحم محرم نہ ہو تو ماں کا حق ساقط ہو جاتا ہے، اگر نانی نہ ہو تو دادی کو ہوتا ہے، پھر بہن کو پھر خالہ کو پھر پھو پھی کو اور یہ حق لڑکیوں کے مشتهاہ ہونے تک رہتا ہے، جس کا اندازہ نو سال ہے۔
آپ کی مسائل اور ان کا حل لمولانا محمد ط مكتبة لدهيانوي (6/724)
جواب : طلاق ہو جانے کی صورت میں بچہ سات سال کی عمر تک اپنی ماں کے پاس رہے گا ، اور اس کے بعد اس کا باپ اس کو لے سکتا ہے، کیونکہ تعلیم وتربیت کی ذمہ داری باپ کے ذمے ہے؟ اور لڑ کی نو سال تک اپنی ماں کے پاس رہے گی ، بعد میں باپ اس کو لے سکتا ہے ۔
المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) ط دار المعرفة 5/ 210:
(قال) فإن تزوجت الأم فللأب أن يأخذ الولد منها لقوله صلى الله عليه وسلم «ما لم تتزوجي» فإنما جعل الحق لها إلى أن تتزوج وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبل ذلك؛ ولأنها لما تزوجت فقد اشتغلت بخدمة زوجها فلا تتفرغ لتربية الولد والولد في العادة يلحقه الجفاء والمذلة من زوج الأم فكان للأب أن لا يرضى بذلك فيأخذ الولد منها.
حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢ » ط دار الحلبي 3/ 565:
(و) الحاضنة (يسقط حقها بنكاح غير محرمه) أي الصغير، وكذا بسكناها عند المبغضين له؛ لما في القنية: لو تزوجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت الراب فللأب أخذه……. (وتعود) الحضانة (بالفرقة) البائنة لزوال المانع.
:
قلت: الأصوب التفصيل، وهو أن الحاضنة إذا كانت تأكل وحدها وابنها معها فلها حق لأن الأجنبي لا سبيل له عليها ولا على ولدها بخلاف ما إذا كانت في عيال ذلك الأجنبي، أو كانت زوجة له، وأنت علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن الصغير، فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقا عليه يعز عليه فراقه فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها، أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم المفتي، أو القاضي شيئا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد، وقد مر عن البدائع: لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها، أو مالها لا تسلم إليهم.
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (3/ 562):
(ثم) أي بعد الأم بأن ماتت، أو لم تقبل أو أسقطت حقها أو تزوجت بأجنبي (أم الأم) وإن علت عند عدم أهلية القربى (ثم أم الأب وإن علت) بالشرط المذكور وأما أم أبي الأم فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة أيضا بحر (ثم الأخت لأب وأم ثم لأم) لأن هذا الحق لقرابة الأم (ثم) الأخت (لأب) ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب (ثم الخالات كذلك) أي لأبوين، ثم لأم ثم لأب، ثم بنت الأخت لأب ثم بنات الأخ (ثم العمات كذلك) ثم خالة الأم كذلك، ثم خالة الأب كذلك ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب؛ ثم العصبات بترتيب الإرث، فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق، ثم لأب ثم بنوه كذلك، ثم العم ثم بنوه..
………………
(قوله: ثم الأخت لأب) تقديمها على الخالة هو ما مشى عليه أصحاب المتون اعتبارا لقرب القرابة، وتقديم المدلي بالأم على المدلي بالأب عند اتحاد مرتبتهما قربا قال في البحر: وهذه رواية كتاب النكاح. وفي رواية كتاب الطلاق: الخالة أولى لأنها تدلي بالأم وتلك بالأب.
(قوله: ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم) كونهما أحق من الخالة باتفاق الروايات. وأما بنت الأخت لأب ففي رواية أحق. والصحيح أن الخالة أحق منها كما في البحر والزيلعي.
(قوله: ثم لأب) هذا ساقط من بعض النسخ، وهو المناسب لما علمت من أن الصحيح خلافه مع مخالفته لما بعده. (قوله: ثم الخالات) أي خالات الصغير. (قوله: ثم بنت الأخت لأب) هذا هو الصحيح كما علمت وبه صرح في الخانية أيضا. (قوله: ثم بنات الأخ) أي لأب وأم، أو لأم، أو لأب فيما يظهر ح أي على الترتيب. قال الزيلعي: وبنات الأخت أولى من بنات الأخ لأن الأخت لها حق في الحضانة دون الأخ فكان المدلي بها أولى. (قوله: ثم العمات كذلك) أي تقدم العمة لأب وأم ثم لأم ثم لأب، ولم يذكر بنات الخالة والعمة لأنه لا حق لهن لأنهن غير محرم بحر، ويأتي الكلام فيه.
فتاوى محمودية لمحمود حسن گنگوهی بترتيب جديد ط مكتبةمحمودية (20/96)
لڑکیوں کا ولی نکاح کیلئے دادا ہے ماں نہیں، اور حق پرورش اصالتہ ماں کو ہے اور جب ماں کسی ایسے شخص سے نکاح کرے جولڑکیوں کا ذی رحم محرم نہ ہو تو ماں کا حق ساقط ہو جاتا ہے، اگر نانی نہ ہو تو دادی کو ہوتا ہے، پھر بہن کو پھر خالہ کو پھر پھو پھی کو اور یہ حق لڑکیوں کے مشتهاہ ہونے تک رہتا ہے، جس کا اندازہ نو سال ہے۔
كتاب النوازل لمفتي محمد سلمان منصور پوری ط المركز العلمي للنشر والتحقيق لال باغ مراد آباد (10/260)
الجواب وبالله التوفیق: بالغ ہونے تک بچی کی پرورش کا حق ماں کو حاصل ہے؟ البتہ اگر اس درمیان ماں نے بچی کے کسی غیر محرم سے نکاح کر لیا، تو اس کا حق ساقط ہو جائے گا اور نانی کو یہ حق ملے گا، اور بالغ ہونے کے بعد باپ اپنی نگرانی میں رکھ سکتا ہے۔
آپ کی مسائل اور ان کا حل لمولانا محمد ط مكتبة لدهيانوي (6/725)
اگر بچی کی والدہ کسی ایسی جگہ شادی کر لیتی ہے جو بچی کے لئے اجنبی ہیں ، بچی کے محرم نہیں ، تو اس کی والدہ کا حق پرورش ختم ہو جائے گا؟ اور بچی اپنی نانی کے پاس رہے گی…..
[3]
الهداية في شرح بداية المبتدي علي بن أبي الفرغاني المرغيناني، (المتوفى: ٥٩٣هـ) ط دار احياء التراث العربيه 2/ 283:
وكل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها ” لما روينا ولأن زوج الأم إذا كان أجنبيا يعطيه نزرا وينظر إليه شزرا فلا نظر قال ” إلا الجدة إذا كان زوجها الجد ” لأنه قام مقام أبيه فينظر له ” وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم منه ” لقيام الشفقة نظرا إلى القرابة القريبة. “ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية ” لأن المانع قد زال.”
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي لعثمان بن علي فخر الدين الزيلعي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) وشهاب الدين أحمد بن محمد (المتوفى: ١٠٢١ هـ) المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق 3/ 47:
قال رحمه الله (ومن نكحت غير محرمه سقط حقها) أي من تزوج ممن له حق الحضانة بغير محرم للصغير سقط حقها لما روينا، ولأن زوج الأم يعطيه نزرا، وينظر إليه شزرا فلا نظر في الدفع إليه بخلاف ما إذا كان الزوج ذا رحم محرم للصغير كالجدة إذا كان زوجها الجد، أو الأم إذا كان زوجها عم الصغير، أو الخالة إذا كان زوجها عمه أو أخاه، أو عمته إذا كان زوجها خاله أو أخاه من أمه لا يسقط حقها لانتفاء الضرر عن الصغير قال رحمه الله (ثم تعود بالفرقة) أي يعود حق الحضانة بالفرقة بعدما سقط بالتزوج لزوال المانع كالناشزة تسقط نفقتها ثم إذا عادت إلى منزل الزوج تجب.
الفتاوى الهندية للإمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند » دار الكتب العلمية 1/ 541:
وإن لم يكن له أم تستحق الحضانة بأن كانت غير أهل للحضانة أو متزوجة بغير محرم أو ماتت فأم الأم أولى من كل واحدة…..
حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢ » ط دار الحلبي 3/ 565:
(و) الحاضنة (يسقط حقها بنكاح غير محرمه) أي الصغير، وكذا بسكناها عند المبغضين له؛ لما في القنية: لو تزوجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت الراب فللأب أخذه……. (وتعود) الحضانة (بالفرقة) البائنة لزوال المانع.