Miscellaneous in SalahSALAH

Forgetting to read a Surah after Fatiha

Question:

I was making up a missed Rakat, after Fatiha, I forgot to add another surah and went into Ruku, I stood up back and read another surah, went back into Ruku and completed my salaah together with Sajdah Sahw.

Is my salaah correct?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

In principle, if a person forgets to recite a surah after Surah al-Fatiha, and remembers before going into the sajdah of that Rakah, he should return to the standing posture (Qiyaam), recite the surah, repeat the Ruku, and complete his salah with Sajdah Sahw.

If he remembers after going into the sajdah of that Rakah, he should continue with his salah and perform Sajdah Sahw at the end.

Therefore, in the scenario in question, the salah was performed correctly and is thus valid.[1]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek

Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) ط دار المعرفة (١/ 220): باب سجود السهو

قال: (وإن سها عن القراءة في الأوليين فعليه سجود السهو)؛ لأن القراءة ركن والأوليان تعينتا لأداء هذا الركن واجبا، وبترك الواجب يتمكن النقصان في الصلاة……قال: (وإن نسي القنوت في الوتر ثم ذكر بعد ما رفع رأسه من الركوع لم يقنت)؛ لأنه سنة فاتت عن موضعها، فإن أوان القنوت قبل الركوع، وما كان سنة في محله يكون بدعة في غير محله، ولأنه لو قنت لكان بعد الركوع، والفرض لا ينتقض بالسنة وبه فارق قراءة ‌السورة؛ لأن القراءة ركن، وإذا قرأ ‌السورة كان مفترضا فيما يقرأ فينتقض به الركوع.….

قال: (وإن قرأ في الأوليين سورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد قراءة الفاتحة في الأخريين)؛ لأن الأخريين محل الفاتحة أداء فلا يكون محلا يكون محلا لها قضاء، فإنه لو قضى الفاتحة قرأها مرتين، وذلك غير مشروع في قيام واحد.
قال: (ولو قرأ الفاتحة في الأوليين ولم يقرأ السورة قضاها في الآخرتين) لحديث عمر – رضي الله تعالى عنه – أنه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر بها وعثمان – رضي الله تعالى عنه – ترك قراءة السورة في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأخريين وجهر، ولأن الأخريين ليستا بمحل للسورة أداء فتكونان محلا لها قضاء، ثم قال في الكتاب (وجهر) قال البلخي أي بالسورة خاصة؛ لأن القضاء بصفة الأداء، فأما الفاتحة فهو مؤد فيخافت بها في الأخريين والأصح أنه يجهر بهما؛ لأن القراءة في قيام واحد لا يكون بعضه جهرا دون البعض، وقد وجب عليه الجهر بالسورة فيجهر بالفاتحة أيضا، وعن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – أنه يخافت فيهما؛ لأن افتتاحه القراءة بالفاتحة، والسنة المخافتة في الأخريين فكذلك ما ينبني عليها، وعنه في رواية أخرى أنه لا يقضي السورة في الأخريين كما لا يقضي الفاتحة؛ لأنها سنة فات موضعها، وعن الحسن بن زياد – رحمه الله تعالى – أنه يقضي الفاتحة في الأخريين كما يقضي السورة؛ لأن الفاتحة أوجب من غيرها فالقضاء فيها أولى ولكنا نقول: الفاتحة لافتتاح القراءة بها، وذلك لا يحصل إذا قضاها في الأخريين؛ لأنه لا يقرأ بعدها السورة، وهذا كله إذا تذكر بعد ما قيد الركعة بالسجدة، فإن تذكر قراءة السورة في الركوع أو بعدما رفع رأسه منها عاد إلى قراءة السورة وانتقض به ركوعه؛ لأن القراءة ركن، فإذا طولها فالكل فرض فلمراعاة الترتيب بين الفرائض ينتقض الركوع لبقاء محل القراءة ما لم يقيد الركعة بالسجدة…..

قال: (وإذا تذكر القنوت وهو راكع ففيه روايتان) في إحداهما يعود؛ لأن حالة الركوع كحالة القيام، ولهذا لو أدرك الإمام فيها كان مدركا للركعة، ولهذا يعود لتكبيرات العيد إذا ذكرها في الركوع فكذلك للقنوت. وفي الرواية الأخرى لا يعود للقنوت؛ لأن الركوع فرض، ولا يترك الفرض بعدما اشتغل به للعود إلى السنة كما لو قام إلى الثالثة قبل أن يقعد بخلاف تكبيرات العيد، فإنها لم تسقط فالركوع محل لها، حتى إذا أدرك الإمام في الركوع يأتي بها، فلهذا يعود لأجلها، فأما القنوت فقد سقط بالركوع؛ لأنه ليس بمحل له فالقنوت مشبه بالقراءة، وحالة الركوع ليس بحالة القراءة، فبعدما سقط لا يعود لأجله وعليه سجدة ‌السهو على كل حال عاد أو لم يعد قنت أو لم يعد يقنت لتمكن النقصان في صلاته لسهوه.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ ط دار الكتب العلمية (١/ 166): فصل بيان سبب وجوب سجود السهو

ولو سها عن الفاتحة فيهما أو في إحداهما، أو عن ‌السورة فيهما أو في إحداهما – فعليه ‌السهو؛ لأن قراءة الفاتحة على التعيين في الأوليين واجبة عندنا، وعند الشافعي – رحمه الله تعالى – فرض على ما بينا فيما تقدم، وكذا قراءة ‌السورة على التعيين، أو قراءة مقدار سورة قصيرة وهي ثلاث آيات واجبة، فيتعلق السجود بالسهو عنهما.…..

(١/ 172): فصل بيان محل السجود للسهو

ولو ترك الفاتحة في الأوليين وقرأ السورة لم يقضها في الأخريين في ظاهر الرواية، وعن الحسن بن زياد أنه يقضي الفاتحة في الأخريين؛ لأن الفاتحة أوجب من السورة، ثم السورة تقضى فلأن تقضى الفاتحة أولى.
(ولنا) أن الأخريين محل الفاتحة أداء فلا تكونا محلا لها قضاء بخلاف السورة، ولأنه لو قضاها في الأخريين يؤدي إلى تكرار الفاتحة في ركعة واحدة، وأنه غير مشروع.
ولو قرأ الفاتحة في الأوليين ولم يقرأ السورة قضاها في الأخريين وعن أبي يوسف أنه لا يقضيها كما لا يقضي الفاتحة؛ لأنها سنة فاتت عن موضعها، والصحيح ظاهر الرواية لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر.
وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه ترك السورة في الأوليين فقضاها في الأخريين وجهر؛ لأن الأخريين ليستا محلا للسورة أداء فجاز أن يكون محلا لها قضاء، ثم قال في الكتاب: وجهر ولم يذكر أنه جهر بهما أو بالسورة خاصة، وفسره البلخي فقال: أتى بالسورة خاصة؛ لأن القضاء بصفة الأداء، ويجهر بالسورة أداء فكذا قضاء، فأما الفاتحة فهي في محلها، ومن سننها الإخفاء فيخفي بها.
وعن أبي يوسف أنه يخافت بهما؛ لأنه يفتتح القراءة بالفاتحة، والسورة تبنى عليها، ثم السنة في الفاتحة: المخافتة، فكذا فيما يبنى عليها، والأصح أنه يجهر بهما؛ لأن الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة غير مشروع، وقد وجب عليه الجهر بالسورة فيجهر بالفاتحة أيضا، وهذا كله إذا تذكر بعد ما قيد الركعة بالسجدة، فإن تذكر قراءة الفاتحة أو السورة في الركوع أو بعدما رفع رأسه منه يعود إلى القراءة، وينتقض ركوعه، بخلاف القنوت، والفرق بينهما نذكره في صلاة الوتر.

الهداية في شرح بداية المبتدي علي بن أبي الفرغاني المرغيناني، (المتوفى: ٥٩٣هـ) ط دار احياء التراث العربيه (١/ 47): باب صفة الصلاة

قال: ” وما سوى ذلك فهو سنة ” أطلق اسم السنة وفيها واجبات كقراءة الفاتحة وضم السورة إليها ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال والقعدة الأولى وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة والقنوت في الوتر وتكبيرات العيدين والجهر فيما يجهر فيه والمخافتة فيما يخافت فيه ولهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركها هذا هو الصحيح وتسميتها سنة في الكتاب لما أنه ثبت وجوبها بالسنة.

المحيط البرهاني لمحمود بن صدر الشريعة المتوفى ٦١٦ ط دار الكتب العلمية  (١/ 501): فصل في سجود السهو

وأما في القراءة، فمن كان من واجب القراءة يجب سجود السهو بتركه حتى إذا ترك فاتحة الكتاب أو السورة فعليه، وتذكر بعدما قرأ بعض السورة يعود فيقرأ بالفاتحة ثم بالسورة، وكذلك إذا تذكر بعد الفراغ من السورة أو في الركوع، فإنه يأتي بالفاتحة ثم يعيد السورة ثم يسجد للسهو…..

فإن قيل: هذا يشكل بما لو تذكر السورة في حالة الركوع فإنه يعود إلى السورة ويرتفض الركوع، وقراءة السورة واجبة والركوع ركن، بينا قراءة السورة واجبة قبل أن يقرأها، فأما متى عاد إليها تصير فرضاً كما لو قرأ الفاتحة والسورة قبل أن يركع؛ لأنه ليس أحدهما بأن يجعل فرضاً بأولى من الآخر، فيجعل الكل فرضاً، فإذا عاد إليها يصير فرضاً، فلو ارتفض الركوع إنما يرتفض بفرض مثله، فإنه جائز بخلاف القنوت والقعدة الأولى؛ لأنه وإن عاد إليهما لا يصيران فرضاً بل يكونان واجباً،

فتح القدير للإمام كمال الدين بن الهمام المتوفى 861 ط الحلبي (١/ 503): باب سجود السهو

«وكذا ترك السورة لا باعتبار أنه ترك السورة بل باعتبار أنه ترك قراءة آية طويلة أو ثلاث آيات قصار بعد الفاتحة.

حتى لو قرأ من سورة هذا القدر فقط لا سهو، وإنما يتحقق ترك كل من الفاتحة والسورة بالسجود، فإنه لو تذكر في الركوع أو بعد الرفع منه يعود فيقرأ في ترك الفاتحة الفاتحة ثم يعيد السورة ثم الركوع فإنهما يرتفضان بالعود إلى قراءة الفاتحة وفي السورة السورة، ثم يعيد الركوع لارتفاضه بالعود إلى ما محله قبله على التعيين شرعا ويسجد للسهو ولو لم يتذكر واحدة منهما إلا في الشفع الثاني تقدم في فصل القراءة ما يقتضيه منها فيه وما لا يقضيه وكيفية القضاء فارجع إليه.»

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للشيخ أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي المتوفى 1231 ط العلمية (ص460): باب سجود السهو

ولو ترك السورة فتذكرها في الركوع أو بعد الرفع منه قبل السجود فإنه يعود ويقرأ السورة ويعيد الركوع وعليه السهو لأنه بقراءة السورة وقعت فرضا فيرتفض الركوع حتى لو لم يعده فسدت صلاته وكذا إذا قرأ السورة وسها عن الفاتحة ثم تذكر فإنه يعود ويقرأ الفاتحة ويعيد السورة ويعيد الركوع وعليه السهو لما قلنا

حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢ » ط دار الحلبي (٢/ 80): باب سجود السهو

(قوله لوجوب تقديمها) أي تقديم قراءة الواجب. أما قراءة الفرض فتقديمها على الركوع فرض لا ينجبر بسجود ‌السهو

والتحقيق أن تقديم الركوع على القراءة مطلقا موجب لسجود ‌السهو، لكن إذا ركع ثم قام فقرأ، فإن أعاد الركوع صحت صلاته وإلا فسدت. أما إذا ركع قبل القراءة أصلا فظاهر. وأما إذا قرأ الفاتحة مثلا ثم ركع فتذكر ‌السورة فعاد فقرأها ولم يعد الركوع فلأن ما قرأه ثانيا التحق بالقراءة الأولى فصار الكل فرضا فارتفض الركوع فإذا لم يعده تفسد صلاته، نعم إذا كان قرأ الفاتحة والسورة ثم عاد لقراءة سورة أخرى لا يرتفض ركوعه كما نقله في الحلية عن الزاهدي وغيره، فقد ظهر أن إيقاع الركوع قبل القراءة أصلا أو قبل قراءة الواجب يلزم به سجود ‌السهو، لكن إذا لم يعد الركوع يسقط سجود ‌السهو لفساد الصلاة، وإن أعاده صحت ويسجد للسهو.

Related Articles

Back to top button