EidFASTINGSALAH

Second jama’ah of Eid salaah in the same Masjid

Question:

عید کی نماز جامع مسجد میں دو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ایک ہی مسجد میں عید کی نماز دو مرتبہ جماعت کر سکتے ہیں؟

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

اگر لوگ کی کثرت اور ازدحام کی بنا پر ایک ہی مسجد میں نمازِ عید کی دوسری جماعت کا انتظام کیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

البتہ اگر محلہ کی متعدد مساجد میں عید کی نماز ہوتی ہو اور ایک ہی مسجد میں دوسری جماعت کی ضرورت نہ ہو، تو دوسری جماعت نہ قائم کرنی چاہئے۔

اپنے محلہ میں ضرورت ہونا نہ ہونا اس کو مقامی علماء سے دریافت کیا جائے۔

Translation: If there is an abundance of people and a lack of accommodation for them, then it will be permissible to make a second jama’ah in the same masjid.

However, if there are multiple masaajid offering the Eid salaah in the locality, and there is no need for a second jama’ah to take place, then it should be avoided.[1]

To determine whether there is a need in the locality for a second jama’ah, one should consult the local Ulama’.

And Allah Ta’āla Knows Best.

Abdullah ibn Masud Desai

Student Darul Iftaa
Blackburn, UK

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

 

[1] تحفة الفقهاء (ت.540)، ج.1، ص.115، دار الكتب العلمية

وروي عن أبي يوسف ومحمد أنه إنما يكره إذا كان على سبيل الاجتماع والتداعي وقام في المحراب. فإما إذا أقام الصلاة بواحد أو باثنين في ناحية المسجد فلا يكره. وإن كان له أهل معلومون فإن صلى فيه غير أهله بأذان الطرق فإنه لا يكره فيه تكرار الجماعة بالإجماع.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ت.587)، ج.1، ص.153، دار الكتب العلمية

ولو صلى في مسجد بأذان وإقامة هل يكره أن يؤذن ويقام فيه ثانيا؟ فهذا لا يخلو من أحد وجهين: إما أن كان مسجدا له أهل معلوم، أو لم يكن: فإن كان له أهل معلوم: فإن صلى فيه غير أهله بأذان وإقامة لا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة، أو بعض أهله يكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وعند الشافعي لا يكره وإن كان مسجدا ليس له أهل معلوم بأن كان على شوارع الطريق – لا يكره تكرار الأذان والإقامة فيه، وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى وهي أن تكرار الجماعة في مسجد واحد هل يكره؟ فهو على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف.

وروي عن أبي يوسف أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة، فأما إذا كانوا ثلاثة، أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجماعة لا يكره.

وروي عن محمد أنه إنما يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع، فأما إذا لم يكن فلا يكره.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (ت.616)، ج.1، ص.351، دار الكتب العلمية

رجل دخل مسجدا صلى فيه أهله، فإنه يصلي وحده من غير أذان وإقامة، ويكره أن يصلي بجماعة بأذان وإقامة، والأصل في ذلك ما روي أن رسول الله خرج ليصلح بين الأنصار، واستخلف عبد الرحمن بن عوف، فرجع بعدما صلى عبد الرحمن فدخل جميع أصحابه وصلى بهم، ولو كان يجوز إعادة الصلاة في المسجد لما ترك الصلاة في المسجد، مع أن الصلاة في المسجد أفضل، وبأن في هذا التعليل الجماعة؛ لأن الجماعة إذا كانت لا تفوتهم لا يعجلون للحضور، فإن كل أحد يعتمد على جماعته، وبه وقع الفرق بين هذا وبينما إذا صلى فيه قوم ليسوا من أهله حيث كان لأهله أن يصلوا فيه بجماعة بأذان وإقامة؛ لأن تكرار الجماعة هنا لا يؤدي إلى تقليل الجماعة.

وروي عن أبي يوسف في الفصل الأول أنه قال: إنما يكره تكرار الجماعة إذا كان القوم كثيرا، أما إذا صلى واحد بواحد أو باثنين بعدما صلى فيه أهله فلا بأس، لما روي أن رسول الله عليه السلام صلى بأصحابه، فدخل أعرابي وقام يصلي فقال عليه السلام: «من يتصدق على هذا فيقوم ويصلي معه.

فقام أبو بكر وصلى معه، وروي عن محمد أنه لم ير بالتكرار بأسا إذا صلوا في زاوية من المسجد على سبيل الخفية إنما يكره على سبيل التداعي والاجتماع.

قال القدوري في كتابه: وإن كان المسجد على قارعة الطريق ليس له قوم معينين، فلا بأس بتكرار الجماعة فيه؛ لأن تكرار الجماعة في هذا الفصل لا يؤدي إلى تقليل الجماعة جماعة من أهل المسجد إذا نوى في المسجد على وجه المخافتة بحيث لم يسمع غيرهم، وصلوا ثم حضر قوم من أهل المسجد، ولم يعلموا ما صنع الفريق الأول، وإذا نوى على وجه الجهر والإعلان ثم علموا ما صنع الفريق الأول، فلهم أن يصلوا بالجماعة على وجهها لا غيره بالجماعة الأولى؛ لأنها ما أقيمت على وجه السنة بإظهار الأذان والإقامة، ولا يبطل حق الباقين.

البناية شرح الهداية (ت.855)، ج.2، ص.325، دار الكتب العلمية

وتكره الجماعة في مسجد بأذان وإقامة بعدما صلى أهله بجماعة، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك.

وقال أحمد وداود: لا يكره تكرار الجماعة، ولو صلى فيه من ليس بأهل للجماعة كان لأهله أن يصلوا فيه بأذان وإقامة. وعن أبي يوسف: إنما يكره تكرار الجماعة لقوم كثير، أما إذا صلى واحد بواحد أو باثنين فلا بأس به مطلقا إذا صلى في غير مقام الإمام.

وقال قاضي خان: مسجد لا إمام له ولا مؤذن يصلي الناس فيه فردانا فالأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة وصلى بعض أهل المسجد بأذان وإقامة مخافتة، ثم حضر بقيتهم فلهم أن يصلوا على وجه الإعلان كذا في المجتبى.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ت.970)، ج.1، ص.366، دار الكتاب الإسلامي

(قوله ومنها حكم تكرارها في مسجد واحد إلخ) قال قاضي خان في شرح الجامع الصغير رجل دخل مسجدا قد صلى فيه أهله فإنه يصلي بغير أذان وإقامة لأن في تكرار الجماعة تقليلها، وقال الشافعي لا بأس بذلك لأن أداء الصلاة بالجماعة حق المسلمين والآخرون فيها كالأولين والصحيح ما قلنا وهكذا روي عن أصحاب النبي – صلى الله تعالى عليه وسلم – أنهم إذا فاتتهم الجماعة صلوا وحدانا وعن أبي يوسف – رحمه الله – أنه قال إنما يكره تكرار الجماعة إذا كثر القوم أما إذا صلوا وحدانا في ناحية المسجد لا يكره وهذا إذا كان صلى فيه أهله.

فإن صلى فيه قوم من الغرباء بالجماعة فلأهل المسجد أن يصلوا بعدهم بجماعة بأذان وإقامة لأن إقامة الجماعة في هذا المسجد حقهم، ولهذا كان لهم نصب المؤذن وغير ذلك فلا يبطل حقهم بإقامة غيرهم وهذا إذا لم يكن المسجد على قارعة الطريق، فإن كان كذلك فلا بأس بتكرار الجماعة فيه بأذان وإقامة لأنه ليس له أهل معلوم فكانت حرمته أخف، ولهذا لا يقام فيه باعتكاف الواجب فكان بمنزلة الرباط في المفاوز وهناك تعاد مرة بعد أخرى فهذا كذلك اهـ.

بحروفه ومثله في الحقائق وقدمنا نحوه في الأذان عن الكافي والمفتاح وذكر مثله المؤلف عن السراج، أقول: ومفاد هذه النقول كراهة التكرار مطلقا أي ولو بدون أذان وإقامة وأن معنى قول قاضي خان المار يصلي بغير أذان وإقامة أنه يصلي منفردا لا بالجماعة بدليل التعليل والاستدلال بالمروي عن الصحابة، ويؤيده قوله في الظهيرية.

وظاهر الرواية أنهم يصلون وحدانا اهـ وحينئذ يشكل ما نقله الرملي عن رسالة العلامة السندي عن الملتقط وشرح المجمع وشرح درر البحار والعباب من أنه يجوز تكرار الجماعة بلا أذان ولا إقامة ثانية اتفاقا. قال وفي بعضها إجماعا ثم ذكر أن ما يفعله أهل الحرمين مكروه اتفاقا وأنه نقل عن بعض مشايخنا إنكاره صريحا حين حضر الموسم بمكة سنة إحدى وخمسين وخمسمائة منهم الشريف الغزنوي وأنه أفتى الإمام أبو قاسم الجان المالكي سنة خمسين وخمسمائة بمنع الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة وعدم جوازها على مذهب العلماء الأربعة، ورد على من قال بخلافه نكررها في مسجد محلة بأذان ثان، وفي المجتبى ويكره تكرارها في مسجد بأذان وإقامة، وعن أبي يوسف إنما يكره تكرارها بقوم كثير أما إذا صلى واحد بواحد واثنين فلا بأس به، وعنه لا بأس به مطلقا إذا صلى في غير مقام الإمام.

وعن محمد إنما يكره تكرارها على سبيل التداعي أما إذا كان خفية في زاوية المسجد لا بأس به، وقال القدوري لا بأس بها في مسجد في قارعة الطريق، وفي أمالي قاضي خان مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا فالأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة، ولو صلى بعض أهل المسجد بأذان وإقامة مخافتة ثم ظهر بقيتهم فلهم أن يصلوا جماعة على وجه الإعلان اهـ.

رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.1، ص.395، ايج ايم سعيد

وتكرار الجماعة إلا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك جوهرة.

———————

(قوله: وتكرار الجماعة) لما روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خرج من بيته ليصلح بين الأنصار فرجع وقد صلى في المسجد بجماعة، فدخل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة» ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه. وروي عن أنس (أن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادى) ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون فتكثر وإلا تأخروا. اهـ. بدائع. وحينئذ فلو دخل جماعة المسجد بعد ما صلى أهله فيه فإنهم يصلون وحدانا، وهو ظاهر الرواية ظهيرية. وفي آخر شرح المنية: وعن أبي حنيفة لو كانت الجماعة أكثر من ثلاثة يكره التكرار وإلا فلا. وعن أبي يوسف إذا لم تكن على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية. اهـ. وفي التتارخانية عن الولوالجية: وبه نأخذ وسيأتي في باب الإمامة إن شاء الله تعالى لهذه المسألة زيادة كلام.

(قوله: إلا في مسجد على طريق) هو ما ليس له إمام ومؤذن راتب فلا يكره التكرار فيه بأذان وإقامة، بل هو الأفضل خانية. (قوله: فلا بأس بذلك) الأولى حذفه لما علمت أنه الأفضل فافهم.

(قوله: جوهرة) لم أره فيها وإنما ذكره في السراج.

رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.1، ص.552، ايج ايم سعيد

ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن

——————–

(قوله ويكره) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي (قوله بأذان وإقامة إلخ) عبارته في الخزائن: أجمع مما هنا ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة، إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله، لو أهله لكن بمخافتة الأذان، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا؛ كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا، فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضي خان اهـ ونحوه في الدرر، والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها. قال في المنبع: والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع، وبالأذان الثاني احترازا عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا. اهـ. ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه: ولنا (أنه – عليه الصلاة والسلام – كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى) ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنهم لا تفوتهم.

وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق اهـ ومثله في البدائع وغيرها، ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان؛ ويؤيده ما في الظهيرية: لو دخل جماعة المسجد بعد ما صلى فيه أهله يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية اهـ وهذا مخالف لحكاية الإجماع المارة، وعن هذا ذكر العلامة الشيخ السندي تلميذ المحقق ابن الهمام في رسالته أن ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقا. ونقل عن بعض مشايخنا إنكاره صريحا حين حضر الموسم بمكة سنة 551 منهم الشريف الغزنوي. وذكر أنه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلماء الأربعة. ونقل إنكار ذلك أيضا عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة 551 اهـ وأقره الرملي في حاشية البحر، لكن يشكل عليه أن نحو المسجد المكي والمدني ليس له جماعة معلومون، فلا يصدق عليه أنه مسجد محلة، بل هو كمسجد شارع، وقد مر أنه لا كراهة في تكرار الجماعة فيه إجماعا فليتأمل.

هذا وقدمنا في باب الأذان عن آخر شرح المنية عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره، وهو الصحيح، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية انتهى. وفي التتارخانية عن الولوالجية: وبه نأخذ.

It is clear from the above texts of the Fuqahaa’ that the كراهة of performing a second jama’ah in the same masjid is not unconditional. The first thing to note is that it is specific to a Masjid al-Mahallah (a masjid of the locality). A Masjid al-Mahallah has been defined as a Masjid with an appointed Imam and a group of punctual, regular followers. If these are not found in a masjid, then كراهة will not apply to it.

Secondly, the علة mentioned for كراهة is that it leads to laziness and a decrease in the first congregation. However, if a second jama’ah is taking place to avoid overcrowding and to ease the accommodation of a large congregation, then there is no reason for the كراهة to be applicable in such a predicament.

Mufti Mahmood Hasan Gangohi Rahimahullah has also permitted a second jama’ah of Jumu’ah salaah in such a case of need.

ملفوظات فقیہ الامت، ج.1، ص.324، جامعہ محمودیہ علی پور

ایک مسجد میں دو بار نماز جمعہ

س: جمعہ کے روز جگہ کی قلت کی وجہ سے تمام لوگ مسجد میں نہیں سما سکتے تو کیا بقیہ لوگ دوسری مرتبہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟

ج: یہ دوسرے لوگوں کی جماعت جماعت ثانیہ نہیں۔ (یعنی جماعت ثانیہ ہے لہذا مکروہ ہے البتہ اگر کوئی دوسری جگہ نہیں جہاں نماز ادا کرسکیں تو بہ مجبوری اس کی گنجائش ہے)

Furthermore, the fatwas of Ml Abdul Hayy al-Lacknawi and Ml Khair Muhammad Jalandhari Rahimahumallah are that it is permissible for a group of people to perform a second jama’ah of Jumu’ah salaah in the Masjid on the basis that the establishment of multiple Jumu’ahs is permissible, and that jumu’ah is obligatory on them.

خیر الفتاوی، ج.3، ص.95، مکتبہ امدادیہ

مسجد میں تکرار جمعہ کا حکم

سوال: پندرہ بیس آدمی ایک مسجد میں جمعہ کے روز اس وقت پہنچے جبکہ جمعہ ہوچکا تھا۔ کیا یہ لوگ اس مسجد میں جمعہ بمع خطبہ جماعت سے پڑھیں یا باجماعت ظہر ادا کریں؟

جواب: چونکہ تعدد جمعہ بمذہب صحیح جائز ہے اور بروز جمعہ جس شخص پر جمعہ فرض ہے اس کو ظہر پڑھنا درست نہیں اس لئے ان لوگوں کو چاہئے کہ جمعہ باجماعت مع خطبہ ادا کریں اگر اسی مسجد میں ہو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اولٰی یہ ہے کہ دوسری مسجد میں ہو۔

(فتاوی عبد الحئ ص310)

The same concept can be applicable to Eid salaah, bearing in mind that there is no substitute for Eid salaah, and that Eid salaah is obligatory (waajib) on the people.

Related Articles

Back to top button