FORGETTING TO SIT IN THE ”FIRST QA’DAH”
Question:
Assalaamu alaykum respected Mufti Saheb. If someone is praying a 4 Rakats Namaz and he forgets to sit in the first Qa’dah, what should the person do to correct his mistake, should he perform Sajdah Sahw at the end? Please assist us, Barakallahu fik.
Answer:
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Respected Brother in Islam,
In essence, if an individual forgets to sit during the First Qa’dah, the scenario will unfold as follows:
a) If he recalls while he is closer to the sitting posture, he should return to the sitting posture, recite his Tashahhud, and no Sajdah Sahw will be Wājib on him at the end.
b) If he remembers while he is closer to the standing posture, he should not return to the sitting posture. Instead, he should stand, and then he will need to perform Sajdah Sahw at the end of his Salāh. [1]
Allāh Ta’āla Knows Best.
Sulaimān Al-Amīn Victor
Student-Darul Iftaa
Haiti (Port-au-Prince)
Checked and approved by:
Mufti Muhammad Zakariyyah Desai.
[1] «مختصر القدوري» (ص34): المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: ٤٢٨هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م
«ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو»
«بداية المبتدي» (ص23): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة
«ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حالة القعود أقرب عاد وقعد وتشهد ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو.»
«الهداية في شرح بداية المبتدي» (١/ 75): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان
«ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حالة القعود أقرب عاد وقعد وتشهد ” لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه ثم قيل يسجد للسهو للتأخير والأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم ” ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد ” لأنه كالقائم معنى ” ويسجد للسهو ” لأنه ترك الواجب “»
«تحفة الملوك» (ص108): المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ) الناشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٧
«السهو عن التشهد الأول ومن سها عن القعدة الأولى فإن تذكر وهو إلى القعود أقرب قعد ولا شيء عليه وإن كان إلى القيام أقرب لم يقعد وسجد للسهو»
«الاختيار لتعليل المختار» (١/ 73-74): المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ) الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها)
«ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى القعود أقرب عاد وتشهد، وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو،»
[الاختيار لتعليل المختار] قال: (ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى القعود أقرب عاد وتشهد) لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه ولا يسجد للسهو هو الصحيح كأنه لم يقم. (وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد) لأنه كالقائم. (ويسجد للسهو) لتركه الواجب، ولأنه – عليه الصلاة والسلام – فعل كذلك.
«العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي» (١/ 507): المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: ٧٨٦ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م
«(ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حالة القعود أقرب عاد وقعد وتشهد) لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه، ثم قيل يسجد للسهو للتأخير. والأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم (ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد) لأنه كالقائم معنى (يسجد للسهو) لأنه ترك الواجب.»
[العناية] قال (ومن سها عن القعدة الأولى) أي ومن سها عن القعدة الأولى في الفرائض الرباعية أو الثلاثية (ثم تذكر) فلا يخلو إما أن يكون إلى القعود أقرب بأن لم يرفع ركبتيه، أو إلى القيام أقرب بأن رفعهما (فإن كان الأول عاد وقعد وتشهد لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه) كفناء المصر له حكم المصر في حق صلاة الجمعة والعيدين. واختلف في وجوب السجدة، فقيل يسجد؛ لأنه أخر واجبا بقدر ما اشتغل بالقيام، وقيل لا يسجد وهو الأصح بناء على أن ما قرب من الشيء يأخذ حكمه فصار كما إذا لم يقم، وإن كان الثاني لم يعد؛ لأنه كالقائم معنى لما ذكرنا من الأصل، ولو قام ما جاز له العود لئلا يلزم ترك الفرض وهو القيام لأجل الواجب وهو القعود الأول. ولا يلزم سجدتا التلاوة فإنه يترك الفرض لأجلها، وهن واجبة؛ لأن ذلك ثبت بالنص على خلاف القياس، وهو ما روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – والصحابة كانوا يسجدون ويتركون القيام لأجلها ويسجد للسهو؛ لأنه ترك الواجب. وقد روي «أنه – عليه الصلاة والسلام – قام إلى الثالثة قبل أن يقعد فسبحوا له، فعاد المروي أنه لم يعد وسبح لهم فقاموا». ووجه التوفيق أنه عاد حين لم يتم قائما ولم يعد بعد ما تم قائما.
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (١/ 77-78): المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: ٨٠٠هـ) الناشر: المطبعة الخيرية الطبعة: الأولى، ١٣٢٢هـ
«(قوله: ومن سها عن القعدة الأولى ثم ذكر وهو إلى حال القعود أقرب) يعني بأن لم يرفع ركبتيه من الأرض. وفي المبسوط ما لم يستتم قائما يعود وإن استتم لا يعود وصحح هذا صاحب الحواشي (قوله: عاد فقعد وتشهد) لأن ما قرب إلى الشيء يأخذ حكمه كفناء المصر يأخذ حكم المصر في حق صلاة العيد والجمعة ولم يذكر الشيخ سجود السهو ههنا. وفي الهداية الأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم. وفي النهاية المختار أنه يسجد ووجد بخط المكي – رحمه الله – الصحيح أنه يسجد.
(قوله: وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد) لأنه كالقائم معنى (ويسجد للسهو) لأنه ترك الواجب فلو عاد هنا بطلت صلاته كما إذا عاد بعدما استتم قائما؛ لأن القيام فرض والقعدة الأولى واجبة فلا يترك الفرض لأجل الواجب فإن قيل يشكل على هذا بما إذا تلا آية سجدة فإنه يترك القيام وهو فرض ويسجد للتلاوة وهي واجبة فقد ترك الفرض لأجل الواجب قيل كان القياس هناك أيضا أن لا يترك القيام إلا أنه ترك القيام بالأثر فإنه – عليه السلام – وأصحابه كانوا يسجدون ويتركون القيام لأجلها والمعنى فيه أن المقصود من سجدة التلاوة إظهار التواضع ومخالفة الكفار فإنهم كانوا يستكبرون عن السجود فجوز ترك القيام تحقيقا لمخالفتهم، وهذا في صلاة الفرض أما في النفل إذا قام إلى الثالثة من غير قعدة فإنه يعود ولو استتم قائما ما لم يقيدها بسجدة كذا في الذخيرة.»
«البناية شرح الهداية» (٢/ 161): المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م
«فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن تكون القعدة الأولى فرضا أيضا لأنه – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – أتى بها وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلى» فصار بيانا لمجمل الكتاب أيضا.
قلت: روي أنه – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – سها عن القعدة الأولى، فأعلم بذلك فلم يفعل فسجد للسهو، فدل على أنها ليست بفرض. وفي ” الدراية “: أن الفريضة لا تثبت ابتداء بخبر الواحد، أما البيان به فيصح، كما في مسح الرأس، والتحقيق في هذا الموضع أن القعدة فرض، عملا لا اعتقادا؛ إذ بخبر الواحد يثبت هذا الفرض، كالوتر عند أبي حنيفة لأنه في درجة الواجب، ولهذا لا يكفر منكر فرضيتها، كمالك وأبي بكر الأصم والزهري؛ لأنه عندهم سنة إلا مقدار إيقاع السلام، ولأن الإتيان بالسلام واجب ومحله القعدة، فيراد القعود لغيره فيتعذر به.»
«البناية شرح الهداية» (٢/ 617): المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م
«ومن سها عن القعدة الأولى، ثم تذكر وهو إلى حالة القعود أقرب عاد وقعد وتشهد؛ لأن ما يقرب إلى الشيء يأخذ حكمه، ثم قيل: يسجد للسهو للتأخير، والأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد؛ لأنه كالقائم معنى ويسجد للسهو؛ لأنه ترك الواجب، »
[البناية] م: (ومن سها عن القعدة الأولى) ش: أي في الفرائض الثلاثية والرباعية م: (ثم تذكر) ش: أي القعدة الأولى التي تركها م: (وهو إلى حالة القعود أقرب) ش: أي والحال أنه أقرب إلى القعود من القيام، وفي ” الكافي ” يعتبر ذلك بالنصف الأسفل، فإذا كان النصف الأسفل مستويا كان إلى القيام أقرب وإلا لا، وفي ” الجنازية ” وعلامة القرب بأن لم يرفع ركبتيه من الأرض. وفي ” المحيط “: ولو رفع أليتيه من الأرض وركبتاه عليها بعد ولم يرفعهما قعد ولا سهو عليه، وفي ” البدائع ” إذا كان إلى القيام أقرب فلوجود القيام وهو انتصاب النصف الأعلى والنصف الأسفل جميعا وما بقي من الانحناء غير معتبر م: (عاد) ش: إلى القعود م: (وقعد وتشهد؛ لأن ما يقرب إلى الشيء يأخذ حكمه) ش: كفناء المصر له حق المصر في صلاة العيد والجمعة. وحريم البئر له حكم البئر، وما يقرب إلى العامر له حكم العامر في المنع من الإحياء.
م: (ثم قيل: يسجد للسهو) ش: أشار بهذا أن المشايخ اختلفوا في الصورة المذكورة، هل يلزمه سجود السهو، أم لا؟
فقال الولوالجي وأبو نصر السرخسي وغيرهما والشافعي وأحمد يسجد وهو معنى قوله ثم قيل يسجد للسهو م: (للتأخير) ش: أي لتأخير القعدة التي هي واجبة لأنه بهذا المقدار من القيام صار مؤخرا واجبا عن وقته م: (والأصح أنه لا يسجد) ش: وهو اختيار أبي بكر محمد بن الفضل وبعض أصحاب الشافعي م: (كما إذا لم يقم) ش: يعني لو لم يقم ما كان يلزمه السهو، فكذا هاهنا، لأن كأنه لم يقم، لا إنه إذا كان إلى القعود أقرب كان له حكم القاعد فينتفي عنه إطلاق القيام عليه.
م: (ولو كان إلى القيام أقرب) ش: بأن رفع ركبتيه من الأرض م: (لم يعد إليه) ش: أي إلى القعود م: (لأنه كالقائم) ش: يعني ولو كان حقيقة القيام لما عاد إلى القعدة بالاتفاق، فكذا هاهنا لأنه أخذ حكمه بقربه منه، ثم إنما لا يعود عنه في حقيقة القيام كما أن القيام فرض والقعدة الأولى واجبة، فلا يترك الفرض لأجل الواجب م: (ويسجد للسهو لأنه ترك الواجب) ش: هذا خلاف بيننا وبين الشافعي، وأما عندنا فلأنه ترك للواجب وهو القعدة الأولى، وأما عند الشافعي فلأن عنده لا يتعلق السهو بترك السنة سوى التشهد الأول والقنوت والصلاة على النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في التشهد الأول.
فإن قلت: يشكل على هذا ما لو قرأ آية السجدة في القيام، إن كان يترك القيام قصدا وهو فرض لأجل سجدة التلاوة وهي واجبة.
قلت: قال شيخ الإسلام: القياس هاهنا ألا يترك القيام إلا أنه يجوز ذلك بالأثر، فإنه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – والصحابة – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – يسجدون ويتركون القيام لأجلها فترك القياس به. وفي ” المجتبى ” قال الحسن: لو عاد بعد الانتصاب قيل يتشهد لنقضه القيام، والصحيح، أنه لا يتشهد ويقوم وينتقض قيامه بقعوده لم يؤمر به كمن قرأ الفاتحة والسورة، وركع لا ينتقض الركوع بسورة أخرى ينتقض ركوعه، ولو سها عن بعض التشهد فعليه السهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولو ذكر في ركوع الثالثة أنه لم يسجد في الثانية يعود فيسجد ويتشهد ثم يصلي الثالثة. بركوعها ولو ذكر بعد السجود يقضي السجدة ويتشهد ولا يعيد الركوع.
وفي ” شرح الوجيز ” إن عاد عمدا وهو عالم بأنه لا يجوز العود بطلت صلاته، وإن عاد ناسيا لم تبطل وعليه أن يقوم إذا تذكر، وإن عاد جاهلا ففي عدم الجواز وجهان ذكره في ” التهذيب “. أحدهما أنه لا يعيد وتبطل صلاته لتقصيره بترك التعليم، وأصحهما أنه لا يعيد ولا تبطل صلاته كالناسي.
«منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» (ص200): المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ) الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ – ٢٠٠٧م
«قوله: (ومن سها عن القعدة الأولى) أي تركها ساهياً (فإن تذكر وهو إلى القعود أقرب: قعد) لأن القريب من الشيء يأخذ حكمه، ولا شيء عليه لحصول الجبر بالرجوع (وإن كان إلى القيام أقرب: لم يعد ويسجد للسهو) لتركه الواجب.»
«فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي» (١/ 507): تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي (المتوفى سنة ٨٦١ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م
«(ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حالة القعود أقرب عاد وقعد وتشهد) لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه، ثم قيل يسجد للسهو للتأخير. والأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم (ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد) لأنه كالقائم معنى (يسجد للسهو) لأنه ترك الواجب.»
[فتح القدير] قوله ولو كان إلى القيام أقرب) الأصح فيه ما في الكافي أنه بأن يستوي النصف الأسفل: يعني وظهره بعد منحن فما لم يستو فهو إلى القعود أقرب. وفي فتاوى قاضي خان في رواية إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السهو يستوي فيه القعدة الأولى والثانية، وعليه الاعتماد ثم قال: وإن رفع أليته من الأرض وركبتاه عليها لم يرفعهما لا سهو عليه، وهكذا عن أبي يوسف انتهى.
ولا يخفى أن هذه الصورة هي الصورة التي قبلها فيكون الحاصل في تلك الصورة اختلاف الرواية. وقد اختار في الأجناس في هذه الصورة أن عليه السهو اللهم إلا أن يحمل الأول ما إذا فارقت ركبتاه الأرض دون أن يستوي نصفه الأسفل شبه الجالس لقضاء الحاجة.
فالحاصل ثبوت التلازم بين عدم العود وسجوده وعدمه بينه وبين العود ثم قيل ما ذكر في الكتاب رواية عن أبي يوسف اختاره مشايخ بخارى، أما ظاهر المذهب فما لم يستو قائما يعود، قيل وهو الأصح، والتوفيق بين ما رواه «أنه – صلى الله عليه وسلم – قام فسبحوا له فرجع» ، وما روي «أنه – صلى الله عليه وسلم – لم يرجع» بالحمل على حالتي القرب من القيام وعدمه ليس بأولى منه بالحمل على الاستواء وعدمه، ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه قيل الأصح أنها تفسد لكمال الجناية برفض الفرض لما ليس بفرض، بخلاف ترك القيام لسجود التلاوة لأنه على خلاف القياس ورد به الشرع لإظهار مخالفة المستكبرين من الكفرة وليس فيما نحن فيه معناه أصلا على أنا نقول الجناية هنا بالرفض وليس ترك القيام للسجود رفضا له حتى لو لم يقم بعدها قدر فرض القراءة حتى ركع صحت، هذا وفي النفس من التصحيح شيء وذلك لأن غاية الأمر في الرجوع إلى القعدة الأولى أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة وهو وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا يحل لما عرف أن زيادة ما دون الركعة لا تفسد إلا أن يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض، لكن قد يقال المتحقق لزوم الإثم أيضا بالرفض، أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح.
«اللباب في شرح الكتاب» (١/ 97): المؤلف: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: ١٢٩٨هـ) الناشر: المكتبة العلمية، بيروت – لبنان
«ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد، وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد، ويسجد للسهو،»
] اللباب في شرح الكتاب [ومن سها عن القعدة الأولى) من الفرض ولو عملياً (ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب) كأن رفع أليته عن الأرض وركبتاه بعد عليها لم يرفعهما (عاد وجلس وتشهد) ولا سجود عليه في الأصح. هداية. (وإن كان إلى حال القيام أقرب) كأن استوى النصف الأسفل وظهره بعد منحن، فتح عن الكافي (لم يعد) لأنه كالقائم معنى؛ لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه (ويسجد للسهو لترك) الواجب، قال في الفتح: ثم قيل: ما ذكر في الكتاب رواية عن أبي يوسف اختارها مشايخ بخارى، أما ظاهر المذهب فما لم يستو قائماً يعود، قيل: وهو الأصح. اهـ. قيدنا القعدة من الفرض لأن المتنفل يعود ما لم يقيده بسجدة.
«المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» (٢/ 330): المؤلف: د. عبد المحسن بن محمد القاسم الناشر: بدون (طبعة خاصة بالمؤلف) الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ
«ومن سها عن القعدة الأولى: فإن تذكر وهو إلى القعود أقرب قعد، ولا شيء عليه وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد، ويسجد للسهو.»
] منحة السلوك ] قوله: ومن سها عن القعدة الأولى. أي: تركها ساهيًا، فإن تذكر وهو إلى القعود أقرب قعد؛ لأن القريب من الشيء يأخذ حكمه، ولا شيء عليه لحصول الجبر بالرجوع، وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد، ويسجد للسهو؛ لتركه الواجب.