Zakah on 9-carat Gold
Question:
Will there be Zakah on a 9 carat watch?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
If a gold watch was purchased with the definite intention of trading in it (reselling), then Zakah will be obligatory on its market value, regardless of whether the gold content is predominant or not, because it falls under the category of trade merchandise.
However, if it was not purchased for trade but for personal use, then the ruling depends on whether the gold can be extracted:
- If the gold content can be separated from the other metals by melting, then Zakah will be obligatory on the value of the pure gold content only.
- If the gold cannot be separated, then Zakah will not be obligatory on it.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] «شرح مختصر الكرخي» (2/ 198):
وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أن الزكاة تجب في الدراهم النبهرجة والزيوف والمُكَحَّلَة والمزيَّفة، إذا كانت مائتين؛ وذلك لأن الغالب عليها الفضة، فاسم الدارهم يتناولها، والنبي صلى الله عليه وسلم، أوجب في مائتين [خمسة] دراهم، ولم يفصل.
قال: فإن كانت ستوقة فلا زكاة فيها، إلا أن تكون كثيرة يبلغ ما فيها من الفضة مائتين؛ لأن الغالب على الستوق الغِش، فاسم الدراهم لا يتناولها، فاعتبر ما فيها من الفضة، فإذا بلغت نصابًا وجبت فيه [الزكاة].
وهذا الذي رواه يجب أن يكون في الستوق الذي ليس للتجارة، فأما إذا كان للتجارة، فيعتبر أن يبلغ قيمتها مائتين [كسائر] العروض.
[فأما إذا كان للتجارة، فتبين] ذلك ما قال في روايته: وإن كان عنده فلوس أو دراهم رَصَاص أو نحاس أو نحوه، فلا يتخلص الفضة منها وكانت كثيرة، فإن كانت لغير التجارة، فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة وثمنها يبلغ مائتين ففيها الزكاة.
وهذا صحيح؛ لأن الصُّفر لا تجب فيها الزكاة إلا بنية التجارة، والفضة لا تعتبر فيها نية التجارة، فمتى كان الستوق لغير التجارة، اعتبر ما فيها من الفضة، وإذا كانت للتجارة اعتبر قيمتها.
«المبسوط» للسرخسي (2/ 194): زكاة الحلي
وروى الحسن عن أبي حنيفة – رحمهما الله تعالى – أن الزكاة تجب في الجياد من الدراهم والزيوف والمبهرجة والمكحلة والمزيفة، قال: لأن الغالب في كلها الفضة وما يغلب فضته على غشه يتناوله اسم الدراهم مطلقا، أما في الستوقة وهو ما يغلب غشه على فضته نظر إلى ما يخلص منه من الفضة فإن بلغ وزنه مائتي درهم تجب فيها الزكاة، وإلا فلا ومراده إذا لم تكن للتجارة فإن كانت تلك الدراهم للتجارة، فالعبرة بقيمتها كما في عروض التجارة،
«مختصر القدوري» (ص56): باب زكاة الفضة
وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة وإن كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض ويعتبر أن تبلغ فيمتها نصابا
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (2/ 18): فصل صفة نصاب الذهب
(فصل):
وأما صفة نصاب الذهب فنقول: لا يعتبر في نصاب الذهب أيضا صفة زائدة على كونه ذهبا فتجب الزكاة في المضروب والتبر والمصوغ والحلي إلا على أحد قولي الشافعي في الحلي الذي يحل استعماله والصحيح قولنا؛ لأن قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم وحديث علي يقتضي الوجوب في مطلق الذهب.
وكذا حكم الدنانير التي الغالب عليها الذهب كالمحمودية والصورية ونحوهما.
وحكم الذهب الخالص سواء لما ذكرنا.
وأما الهروية والمروية وما لم يكن الغالب عليها الذهب فتعتبر قيمتها إن كانت أثمانا رائجة أو للتجارة، وإلا فيعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزنا؛ لأن كل واحد يخلص بالإذابة ولو زاد على نصاب الذهب شيء فلا شيء في الزيادة في قول أبي حنيفة حتى تبلغ أربعة مثاقيل فيجب فيها قيراطان، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي يجب في الزيادة وإن قلت بحساب ذلك، والمسألة قد مرت والله أعلم.
«الهداية في شرح بداية المبتدي» (1/ 102): باب زكاة المال، فصل في الفضة
“وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة وإذا كان الغالب عليها الغش فهو في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمته نصابا” لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنها لا تنطبع إلا به وتخلو عن الكثير فجعلنا الغلبة فاصلة وهو أن يزيد على النصف اعتبارا للحقيقة وسنذكره في الصرف إن شاء الله تعالى إلا أن في غالب الغش لا بد من نية التجارة كما في سائر العروض إلا إذا كان تخلص منها فضة تبلغ نصابا لأنه لا يعتبر في عين الفضة القيمة ولا نية التجارة والله أعلم.
«الاختيار لتعليل المختار» (1/ 112): باب زكاة الذهب والفضة
قال: (وتعتبر فيهما الغلبة، فإن كانت للغش فهي عروض، وإن كانت للفضة فهي فضة، وكذلك الذهب) لأن ذلك لا ينطبع إلا بقليل الغش، فلا يخلو منه ويخلو عن كثيره، فجعلنا الفاصل الغلبة، وذلك بالزيادة على النصف، فيجب في الزيوف والنبهرجة لأن الغالب عليهما الفضة ولا تجب في الستوقة لأن الغالب عليها الغش إلا أن يبلغ ما فيها من الفضة نصابا أو تكون للتجارة، وتبلغ قيمتها مائتي درهم، فتجب حينئذ وإن تساويا لا تجب؛ لأن الأصل عدم الوجوب، وقد وقع الشك في السبب وهو النصاب فلا تجب،
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (1/ 279): باب زكاة المال
قال رحمه الله (وغالب الورق ورق لا عكسه) يعني إذا كان الغالب على الورق الفضة فهو فضة ولا يكون عكسه فضة وهو أن يكون الغالب عليه الغش وإنما هو عروض لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش وتخلو عن الكثير فجعلنا الغلبة فاصلة وهو أن يزيد على النصف اعتبارا للحقيقة ثم إن كان الغالب فيه الفضة تجب فيه الزكاة كيفما كان لأنه فضة وإن كان الغالب فيه الغش ينظر فإن نواه للتجارة تعتبر قيمته مطلقا وإن لم ينوه للتجارة ينظر فإن كانت فضته تتخلص تعتبر فتجب فيها الزكاة إن بلغت نصابا وحدها أو بالضم إلى غيرها لأن عين الفضة لا يشترط فيها نية التجارة ولا القيمة على ما تقدم وإن لم تتخلص منه فضته فلا شيء عليه لأن الفضة قد هلكت فيه إذ لم ينتفع بها لا حالا ولا مآلا فبقيت العبرة للغش وهو عروض فيشترط فيه نية التجارة فصارت كالثياب المموهة بماء الذهب. فإن قيل فما الفرق بين الفضة المغلوبة وبين الغش المغلوب حتى اعتبرتم الفضة المغلوبة وأجريتم عليه أحكام الفضة إذا كانت تخلص منه ولم تعتبروا الغش المغلوب بل جعلتم كله فضة قلنا الفرق بينهما أن الفضة قائمة في كثير الغش حقيقة حالا باللون ومآلا بالإذابة بخلاف الغش المغلوب فإنه لا يظهر حالا ولا يخلص مآلا بل يحترق
_________________
[حاشية الشلبي]
(قوله لأن الدراهم لا تخلو إلخ) لأجل الانطباع. اهـ. (قوله وإن كان الغالب فيه الغش إلخ) لأن الغش فيها مغمور ويستهلك كذا روى الحسن عن أبي حنيفة أن الزكاة تجب في الجياد من الدراهم والزيوف والنبهرجة قال لأن الغالب فيها كلها الفضة وما يغلب فضته على غشه يتناوله اسم الدراهم مطلقا والشرع أوجب باسم الدراهم وإن كان الغالب فيها الغش والفضة فيها مغلوبة فإن كانت رائجة أو يمسكها للتجارة تعتبر قيمتها فإن بلغت قيمتها مائتي درهم من أدنى الدراهم التي تجب فيها الزكاة وهي التي الغالب عليها الفضة تجب فيها الزكاة وإلا فلا اهـ بدائع وإن لم تكن رائجة ولا معدة للتجارة فلا زكاة فيها إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ مائتي درهم بأن كانت كثيرة. اهـ. (قوله لا حالا) أي باللون (قوله ولا مآلا) أي بالإذابة اهـ
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (1/ 122): باب زكاة الفضة
(قوله وإذا كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض) لأن غلبته عليها يخرجها عن حكم الفضة بدليل جواز بيعها بالفضة متفاضلا وإنما تكون في حكم العروض إذا كانت بحال لو أحرقت لا يخلص منها نصاب أما إذا كان يخلص منها نصاب وجب زكاة الخالص
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (2/ 245): باب زكاة المال
(قوله: وغالب الورق ورق لا عكسه) يعني أن الدراهم إذا كانت مغشوشة، فإن كان الغالب هو الفضة فهي كالدراهم الخالصة؛ لأن الغش فيها مستهلك لا فرق في ذلك بين الزيوف والنبهرجة وما غلب فضته على غشه تناوله اسم الدراهم مطلقا والشرع أوجب باسم الدراهم، وإن غلب الغش فليس كالفضة كالستوقة فينظر إن كانت رائجة أو نوى التجارة اعتبرت قيمتها فإن بلغت نصابا من أدنى الدراهم التي تجب فيها الزكاة، وهي التي غلبت فضتها وجبت فيها الزكاة وإلا فلا، وإن لم تكن أثمانا رائجة، ولا منوية للتجارة فلا زكاة فيها إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ مائتي درهم بأن كانت كثيرة ويتخلص من الغش؛ لأن الصفر لا تجب الزكاة فيها إلا بنية التجارة، والفضة لا يشترط فيها نية التجارة فإن كان ما فيها لا يتخلص فلا شيء عليه؛ لأن الفضة فيه قد هلكت كذا في كثير من الكتب، وفي غاية البيان الظاهر أن خلوص الفضة من الدراهم ليس بشرط بل المعتبر أن تكون في الدراهم فضة بقدر النصاب فأما الغطارفة فقيل يجب في كل مائتين منها خمسة منها عددا؛ لأنها من أعز الأثمان والنقود عندهم
وقال السلف: ينظر إن كانت أثمانا رائجة أو سلعا للتجارة تجب الزكاة في قيمتها كالفلوس، وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها؛ لأن ما فيها من الفضة مستهلك لغلبة النحاس عليها فكانت كالستوقة، وفي البدائع وقول السلف أصح وحكم الذهب المغشوش كالفضة المغشوشة
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (2/ 300):
(وغالب الفضة والذهب فضة وذهب وما غلب غشه) منهما (يقوم) كالعروض، ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل.
___________________
(قوله: فتجب) أي فيما غلب غشه إذا نوى فيه التجارة أو لم ينو ولكن يخلص منه ما يبلغ نصابا أو لم يخلص ولكن كان أثمانا رائجة وبلغت قيمته نصابا، وقوله وإلا فلا: أي وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا تجب الزكاة.
وحاصله أن ما يخلص منه نصاب أو كان ثمنا رائجا تجب زكاته سواء نوى التجارة أو لا؛ لأنه إذا كان يخلص منه نصاب تجب زكاة الخالص كما صرح به في الجوهرة وعين النقدين لا يحتاج إلى نية التجارة كما في الشمني وغيره وكذا ما كان ثمنا رائجا، فبقي اشتراط النية لما سوى ذلك، هذا ما يعطيه كلام الشارح ومثله في البحر والنهر، لكن في الزيلعي أن الغالب غشه، إن نواه للتجارة تعتبر قيمته مطلقا، وإلا فإن كانت فضة تخلص تجب فيها الزكاة إن بلغت نصابا وحدها أو بالضم إلى غيرها. اهـ. ومفاده اعتبار القيمة فيما نواه للتجارة وإن تخلص منه ما يبلغ نصابا ويظهر لي عدم المنافاة؛ لأنه إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا تجب زكاة ذلك الخالص وحده كما مر عن الجوهرة إلا إذا نوى التجارة فتجب الزكاة فيه كله باعتبار القيمة وإذا تأملت كلام الزيلعي تراه كالصريح فيما ذكرته فافهم.
فتاوى دار العلوم زكريا ط زمزم پبليشر (3/109)
۹ /کیریٹ سونے پر زکوٰۃ کا حکم:
سوال: اگر کسی عورت کے پاس ۹/کیریٹ سونے کے زیورات ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ کیوں کہ سونا مغلوب ہے اور دوسری دھات غالب ہے ۔
جواب: متون اور عام کتبِ فقہ کی روشنی میں جب دوسری دھات غالب ہو تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے، البتہ احتیاطاً زکوٰۃ ادا کر دینا بہتر ہے ۔ لیکن اگر گلانے سے دوسری دھاتیں بآسانی الگ ہو سکتی ہیں تو پھر سونے میں زکوٰۃ لازم ہو گی ۔ اور آسان صورت یہ ہے کہ سنوار کے پاس لے جاوے جو قیمت وہ بتلا دے اس کا چالیسواں حصہ دے دے ۔
ملاحظہ ہو البحر الرائق میں ہے:
فإن غلب الغش فليس كالفضة كالستوقة فينظر إن كانت رائجة أو نوي التجارة اعتبرت قيمتها فإن بلغت نصاباً من أدني الدراهم التي تجب فيها الزكاة وهي التي غلبت فضتها وجبت فيها الزكاة وإلا فلا، وإن لم تكن أثماناً رائجة ولا منوية للتجارة فلا زكاة فيها، إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ مائتي درهم بأن كانت كثيرة ويتخلص من الغش، لأن الصفر لا تجب الزكاة فيها إلا بنية التجارة، والفضة لا يشترط فيها نية التجارة، فإن كان ما فيها لا يتخلص فلا شيء عليه، لأن الفضة فيه قد هلكت، كذا في كثير من الكتب، وفي غاية البيان: الظاهر أن خلوص الفضّة من الدراهم ليس بشرط بل المعتبر أن تكون في الدراهم فضة بقدر النصاب. (البحر الرائق: ۲/۲۲۸، باب زكاة المال، كوئته).
بہشتی زیور میں لکھا ہے:
سونا چاندی اگر کھرا نہ ہو بلکہ اس میں کچھ میل ہو مثلا چاندی میں رانگا ملا ہوا ہے تو دیکھو چاندی زیادہ ہے یا رانگا زیادہ ہے اگر چاندی زیادہ ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو چاندی کا حکم ہے یعنی اگر اتنی مقدار ہو جو اوپر بیان ہوئی تو زکوٰۃ واجب ہے اور اگر رانگا زیادہ ہے تو اس کو چاندی نہ سمجھیں گے پس جو حکم پیتل، تانبے، لوہے، رانگے وغیرہ اسباب کا آگے آویگا وہی اس کا حکم ہے ۔ (بہشتی زیور، زکوٰۃ کا بیان، تیسرا حصہ: ۲۳۹، مسئلہ نمبر ۷) ۔
عطر ہدایہ میں مرقوم ہے کہ سونا چاندی بآسانی الگ ہو سکتے ہیں ۔ عبارت ملاحظہ کیجیے:
سناروں، سادہ کاروں، نیاریوں بلکہ غیر کاریگروں تک کے مشاہدات و تجارب سے یہ امر ثابت و مشہور و معروف ہے کہ نئے روپیوں کو پگھلانے اور دوسری تدبیر عرفیہ و حیل اکسریہ کے عمل میں لانے سے ان کی چاندی میں جو میل گلٹ کا ہے اس سے یہ بالکل علیحدہ و جدا ہو جاتی ہے بہت سی کتبِ فقہیہ میں ان روپیوں کے مثل (دراہم غالۃ الغش) سے ان کی چاندی کا علیحدہ ہو سکنا اور اس چاندی میں احکامِ زکوٰۃ و ربوا و صرف کا اعتبار کیا جانا بضمن مسائل متعددہ مصرح ہے، ہاں حسبِ تصریح شیخ ابن ہمام و اقتضاء قواعد جن دراہم غالبۃ الغش میں ملمع کی طرح چاندی نہایت ہی قلیل ہونے سے جدا نہ ہوتی ہو، مل جاتی ہو اس کا بیشک اعتبار نہیں کیا جائے گا اور کتبِ شافعیہ میں تو بھاری ملمع میں بھی جو چاندی ہوتی ہے اس کا بھی علیحدہ ہو سکنے کی وجہ سے اعتبار کیا جانا مذکور ہے اور اس پر قواعد حنفیہ کے شاہد ہونے سے بعض مشائخ حنفیہ نے بھی ہل کے اور بھاری ملمع میں فرق کر کے فرمایا ہے کہ چاندی یا سونے کا ملمع اتنا زیادہ ہو کہ علیحدہ ہو س کے تو اس کا بھی اعتبار کرنا واجب ہے، چنانچہ رد المحتار (ص ۳۲۹) میں ہے:
ونقل الخير الرملي نحوه من المحيط ثم قال: وأقول: يجب تقييد المسألة بما إذا لم تكثر الفضة أو الذهب المموه أما إذا كثر بحيث يحصل منه شيء يدخل في الميزان بالعرض على النار يجب حينئذٍ اعتباره ولم أره لا صحابنا لكن رأيته للشافعية وقواعدنا شاهدة به فتأمل. بہرحال ہل کے اور بھاری ملمع اور ان کے مانند دراہمِ مغشوشہ میں فرق کیا جائے یا نہ اکثر دراہم غالبۃ الغش کہ جن میں مثل نئے روپیوں کے بھاری ملمع سے بھی زیادہ چاندی ہے ان سے خالص چاندی کا علیحدہ ہو سکنا اور ان میں جو چاندی ہے اس کا اعتبار کیا جانا منصوص ہے کوئی روایت بھی اس کے خلاف نہیں ہے اور منصوص ہوتا تب بھی جب کہ مدار اعتبار علیحدہ ہو سکنے پر ہے (علیحدہ ہو سکنے سے گو حالاً اس چاندی سے منتفع نہ ہو سکیں لیکن آئندہ تو جب چاہیں پگھلا کے منتفع ہو سکتے ہیں جو کہ حسبِ تصریح فتح القدیر (۱/۵۲۳) “
وإن لم يخلص فلا شيء عليه لأن الفضة هلكت فيه إذا لم ينتفع بها لا حالاً ولا مآلاً فبقي العبرة للغش أصل مناط”
عبرۃ نقدین ہے اور علیحدہ ہو سکنا مشاہدات اور تجارب سے ثابت اور مشہور و معروف ہے ۔ (عطر ہدایہ، جدید ص: ۳۵٤ ۔ ۳۵٦) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم