ZAKAT

Zakat to Grandparent

Question: 

السلام علیکم و رحمة الله و بركاته

Hazrat Mufti Sb

May i ask a question please

Can a grandson direct his Zakaat towards his Naana [maternal grandfather] if the Naana is Zakaat deserving?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Ramatullāhi Wa-Barakātuh

In principle, Zakāt cannot be given to a person’s direct ascendants or descendants, such as parents, grandparents, children, or grandchildren etc.

Therefore, in the case under inquiry, you cannot direct your Zakāt to your Naana [Maternal Grandfather]. [1]

And Allah Taʿāla Knows Best.

Baba Abu Bakr

Student Darul Iftaa

Accra, Ghana

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai

[1] مختصر القدوري ١/‏٥٩ — القدوري (ت ٤٢٨) – كتاب الزكاةباب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز

ولا ‌يدفع ‌المزكي ‌زكاته ‌إلى ‌أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ولا إلى امرأته ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: تدفع إليه

شرح مختصر الكرخي ٢/‏١٨٧ — القدوري (ت ٤٢٨) [١٧] كتاب الزكاة←باب: من يوضع الصدقة فيه←٦٨١ – فصل: [دفع الزوجين الزكاة للآخر]

 «قال: ‌ولا ‌يجوز ‌أن ‌يعطي ‌صدقته ‌والدا، وإن علا، ولا ولدا وإن سفل.

قال رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أن كل من ينسب إليه الدافع بولاد، أو بنسب إلى الدافع أو بولاد، لا يجوز دفع الصدقة إليه؛ وذلك لأن ملك هؤلاء قد أجري مجرى ملكه، بدلالة أن ما يحصله لهم بشهادته قد أجري مجرى ما يحصله بشهادة لنفسه، فكما لا يجوز وضع صدقته في نفسه، فكذلك في هؤلاء.»

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢/‏٥٠ — الكاساني (ت ٥٨٧) كتاب الزكاة←فصل حولان الحول هل هو من شرائط أداء الزكاة

«‌ويجوز ‌دفع ‌الزكاة ‌إلى ‌من ‌سوى ‌الوالدين والمولودين من الأقارب ومن الإخوة والأخوات وغيرهم؛ لانقطاع منافع الأملاك بينهم ولهذا تقبل شهادة البعض على البعض والله أعلم هذا الذي ذكرناه إذا دفع الصدقة إلى إنسان على علم منه بحاله أنه محل الصدقة.»

الهداية في شرح بداية المبتدي ١/‏١١١ — المرغيناني (ت ٥٩٣)

قال: “‌ولا ‌يدفع ‌المزكي ‌زكاته ‌إلى ‌أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل” لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتتحقق التمليك على الكمال

شرح الوقاية – ت أبو الحاج ٢/‏٢٢٦ — المحبوبي صدر الشريعة الأصغر (ت ٧٤٧)

 «(‌ولا ‌إلى ‌من ‌بينهما ‌ولاد، أو زوجية): أي لا يعطي أصله وإن علا، وفرعه وإن سفل، ولا يعطي الزوج زوجته، ولا الزوجة لزوجها،»

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ١/‏١٢٩ — أبو بكر الحداد (ت ٨٠٠)

(قوله ‌ولا ‌يدفع ‌المزكي ‌زكاته ‌إلى ‌أبيه وجده وإن علا) سواء كان من جهة الآباء أو الأمهات لأن منافع الأملاك بينهما متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال ولأن نفقتهم عليه مستحقة ومواساتهم ومؤنتهم عليه واجبة من طريق الصلة فلا يجوز أن يستحقوها من جهة أخرى كالولد الصغير ولأن مال الابن مضاف إلى الأب قال عليه السلام «أنت ومالك لأبيك» وكذا دفع عشره وسائر واجباته لا تجوز إليهم بخلاف الركاز إذا أصابه له أن يعطيهم من خمسه من كان منهم محتاجا لأن له أن يمسك منه لنفسه إذا كان محتاجا فكذا له أن يعطيهم منه.

(قوله ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل) سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث وسواء كانوا صغارا أو كبارا لأنه إن كان صغيرا فنفقته على أبيه واجبة وإن كان كبيرا فلا يجوز أيضا لعدم خلوص الخروج عن ملك الأب لأن للوالد شبهة في ملك ابنه فكان ما يدفعه إلى ولده كالباقي على ملكه من وجه وكذا المخلوق من مائه من الزنا لا يعطيه زكاته وكذا إذا نفى ولده أيضا ولو تزوجت امرأة الغائب فولدت قال أبو حنيفة الولد من الأول ومع هذا يجوز للأول دفع زكاته إليهم ويجوز شهادتهم له كذا ذكره التمرتاشي كذا في النهاية.

فتح القدير للكمال بن الهمام – ط الحلبي ٢/‏٢٦٩ — الكمال بن الهمام (ت ٨٦١)

«(قوله ولا يدفع المزكي زكاته إلخ) الأصل أن كل من انتسب إلى المزكي بالولاد أو انتسب هو له به لا يجوز صرفها له، فلا يجوز لأبيه وأجداده وجداته من قبل الأب والأم وإن علوا، ولا إلى أولاده وأولادهم وإن سفلوا، ولا يدفع إلى مخلوق من مائه بالزنا ولا إلى أم ولده الذي نفاه، ولو تزوجت امرأة الغائب قال أبو حنيفة الأولاد من الأول، ومع هذا يجوز للأول دفع الزكاة إليهم، وسائر القرابات غير الولاد يجوز الدفع إليهم، وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ولو كان بعضهم في عياله ولم يفرض القاضي النفقة له عليه فدفعها إليه ينوي الزكاة جاز عن الزكاة، وإن فرضها عليه فدفعها ينوي الزكاة لا يجوز لأنه أداء واجب في واجب آخر فلا يجوز إلا إذا لم يحتسبها بالنفقة لتحقيق التمليك على الكمال.

وفي الفتاوى والخلاصة: رجل له أخ قضى عليه بنفقته فكساه وأطعمه ينوي به الزكاة قال أبو يوسف يجوز، وقال محمد: يجوز في الكسوة لا في الإطعام.

وقول أبي يوسف في الإطعام خلاف ظاهر الرواية وهذا خلاف ما قبله. ويمكن بناء الاختلاف في الطعام على أنه إباحة أو تمليك، وفي الكافي عائل يتيم أطعمه عن زكاته صح خلافا لمحمد لوجود الركن، وهو التمليك، وهذا إذا سلم الطعام إليه، أما إذا لم يدفع إليه لا يجوز لعدم التمليك اهـ.»

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

پوتا، پوتی اور نواسہ یا نواسی کو زکوٰۃ دینا

سوال

کیا نانا اپنے نواسے نواسیوں  کو یا دادا اپنے پوتے پوتیوں کوزکوة کی  رقم دے سکتا ہے؟

جواب

واضح رہے کہ اپنے اصول (والدین، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ) وفروع (اولاد، اور ان کی نسل یعنی پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی وغیرہ) کو اور اسی طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے کو زکات دینا جائز نہیں ہے؛  لہذا  کسی شخص  کے لیے اپنے نواسے، نواسیوں  یا پوتے اور پوتیوں کو  زکات دینا جائز نہیں ہے، اس سے زکات ادا نہیں ہوگی۔

 

Related Articles

Back to top button