Post-Natal Bleeding Post Forty Days
Question:
A lady gave birth and her spotting continued over forty days. When will she resume her prayers and when will she stop and consider it to be menses?
Clarification: Its her first child, spotted for 68 days, her pattern before pregnancy was 17 days clean and 8 days haidh.
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
The maximum number of days for nifās (post-natal bleeding) is 40 days. The spotting found thereafter will be treated as istiḥāḍah (dysfunctional uterine bleeding) and her menstrual cycle habit before the pregnancy is applied.[1]
In the scenario enquired, the bleeding seen after the 40-day nifās period for the next 17 days will be regarded as istiḥāḍah. After that, the following 8 days will be counted as ḥayḍ (menstruation). The 3 days after this will again be considered istiḥāḍah. In total, this amounts to 68 days of spotting.
All the rulings of istiḥāḍah will be applied in terms of performing prayers, fasting, and intimacy. After coming out of nifās, she should perform ghusl (ritual bath), after which she may resume her prayers. If she had missed the prayers, she must make the prayers that coincided with istiḥāḍah days. In the scenario enquired, it will be 17 days and 3 days.[2]
Fasting must be kept if it is in the month of Ramadan. Marital relations will be permissible during istiḥāḍah.
The rulings mentioned above refers to the normal state of istiḥāḍah. Below is a summary of the rulings related to istiḥāḍah when it is continuous.
Chronic Discharge of Istiḥāḍah
A person becomes a maʿdhūr (excused) when their condition continues for an entire prayer time, such that they do not get enough time to make wuḍūʾ (ablution) and perform the prayer in the state of purity. Therefore, if a mustaḥāḍah (woman experiencing dysfunctional uterine bleeding) finds herself spotting or bleeding continuously in this state then she will be considered a maʿdhūrah. If she has not yet reached this state, then each time she spots or bleeds, her wuḍūʾ will break as normal.
Once a mustaḥāḍah is classified as a maʿdhūrah, she will stay in this category as long as every prayer time contains at least one instance of her spotting/bleeding. It does not need to flow constantly. In this case, she will perform a new wuḍūʾ when farḍ (compulsory) prayer comes in. This wuḍūʾ will be nullified by the time a new prayer time comes in. With this wuḍūʾ, she may touch the Quran and perform nafl (involuntary) prayers. However, other nullifiers of wuḍūʾ, such as passing gas or urine will break her wuḍūʾ.[3]
If a full prayer time passes without her spotting/bleeding even once, then she will no longer be considered a maʿdhūrah. For detailed guidance regarding different scenarios of a mustaḥāḍah maʿdhūrah, refer to the following fatwa.
And Allah Taʿāla Knows Best.
Rukunuddin Bin Jahangir
Student –Darul Iftaa
Milwaukee, WI, USA
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[1] «مختصر القدوري» ١/٢٠ — القدوري (ت ٤٢٨)
والنفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تره المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة
وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها وإن لم لها عادة فابتدأ نفاسها أربعون يوما ومن ولدت ولدين في بطن واحد
«المبسوط للسرخسي» ٢/١٩ — شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣)
(قال) وما رأت النفساء من الدم زيادة على أربعين يوما فهي استحاضة تصلي فيها ويأتيها زوجها لأن أكثر النفاس يتقدر بأربعين يوما عندنا وبيانه في كتاب الحيض فكانت الأربعون للنفاس كالعشرة للحيض فكما أن الزيادة على العشرة هناك تكون استحاضة فكذلك الزيادة على الأربعين هاهنا.
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ١/٤٢ — الكاساني (ت ٥٨٧)
(وأما) المبتدأة بالحبل، وهي التي حبلت من زوجها قبل أن تحيض إذا ولدت فرأت الدم زيادة على أربعين يوما فهو استحاضة؛ لأن الأربعين للنفاس كالعشرة للحيض ثم الزيادة على العشرة في الحيض استحاضة فكذا الزيادة على الأربعين في النفاس.
«المحيط البرهاني» ١/٢٦٣ — برهان الدين ابن مازه البخاري (ت ٦١٦)
وفي حديث أنس قال: وقّت رسول الله للنفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، وإن زاد الدم على الأربعين فالزيادة على الأربعين استحاضة والأربعون نفاس في المبتدأة،
«الاختيار لتعليل المختار» ١/٣٠ — ابن مودود الموصلي (ت ٦٨٣)
فصل النفاس الدم الخارج عقيب الولادة، ولا حد لأقله، وأكثره أربعون يوما. وإذا جاوز الدم الأربعين ولها عادة، فالزائد عليها استحاضة، فإن لم يكن لها عادة فنفاسها أربعون،
[فصل في أحكام النفساء]
فصل (النفاس: الدم الخارج عقيب الولادة) لأنه مشتق من تنفس الرحم بالدم أو من خروج النفس، وهو الولد أو الدم والكل موجود.
قال: (ولا حد لأقله، وأكثره أربعون يوما) لقوله «تقعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى طهرا قبل ذلك» قدر الأكثر ولم يقدر الأقل، ولو كان له حد لقدره، ولأن خروج الولد دليل خروج الدم من الرحم فاستغنى عن التقدير ولا دليل في الحيض، فاحتجنا إلى التقدير ليستدل بدوامه على أنه من الرحم. قال: (وإذا جاوز الدم الأربعين ولها عادة فالزائد عليها استحاضة، فإن لم يكن لها عادة فنفاسها أربعون) وقد بيناه في الحيض.
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» ١/٦٨ — الزيلعي، فخر الدين (ت ٧٤٣)
قال – رحمه الله – (وأكثره أربعون يوما والزائد استحاضة) أي أكثر النفاس أربعون يوما وقال الشافعي: أكثره ستون يوما لقول الأوزاعي عندنا امرأة ترى النفاس شهرين به استدل النووي في شرح المهذب ولنا حديث أم سلمة أنها سألت النبي – ﷺ – «كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» وقالت أيضا «كانت النساء يجلسن على عهد رسول الله – ﷺ – أربعين يوما» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي – ﷺ – ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك وقال الطحاوي لم يقل بالستين أحد من الصحابة،
«العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير» ط الحلبي ١/١٨٨ — البابرتي (ت ٧٨٦)
(وأكثره أربعون يوما والزائد عليه استحاضة) لحديث أم سلمة ﵂ أن «النبي ﵊ وقت للنفساء أربعين يوما»،
[العناية]
وقوله: (وأكثره أربعون يوما) ظاهر، ومذهبنا مروي عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وأبي هريرة، ومثله لا يعرف إلا سماعا، وهو الموافق للمعقول؛ لأنهم أجمعوا على أن أكثر مدة النفاس أربعة أمثال أكثر مدة الحيض،
«درر الحكام شرح غرر الأحكام» ١/٤٣ — منلا خسرو (ت ٨٨٥)
(أربعين نفاسها وما رأت حامل) من الدم (استحاضة) أما الثلاثة الأول فلأن الشرع لما بين أقل الحيض وأكثره وأكثر النفاس علم أن الناقص عن الأقل، والزائد على الأكثر لا يكون حيضا ولا نفاسا فيكون استحاضة بالضرورة، وأما الرابع فلما ورد فيه من الأحاديث بأن تدع الصلاة أيام أقرائها وتصلي في غيرها فعلم أن الزائد على أيام أقرائها استحاضة، وأما الخامس والسادس فلأن المبتدئة التي بلغت مستحاضة حيضها من كل شهر عشرة أيام وما زاد عليها استحاضة فيكون طهرها عشرين يوما وأما النفاس فإذا لم يكن للمرأة فيه عادة فنفاسها أربعون يوما والزائد عليها استحاضة.
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» ١/٢٣١ — زين الدين ابن نجيم (ت ٩٧٠)
والزائد استحاضة) وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وعائشة ولأنهم أجمعوا على أن أكثر مدة النفاس أربعة أمثال أكثر مدة الحيض، وقد ثبت في باب الحيض أن أكثر مدته عشرة أيام بلياليها فكان أكثر مدة النفاس أربعين يوما، وإنما كان كذلك؛ لأن الروح لا تدخل في الولد قبل أربعة أشهر فتجتمع الدماء أربعة أشهر فإذا دخل الروح صار الدم غذاء للولد فإذا خرج الولد خرج ما كان محتسبا من الدماء أربعة أشهر في كل شهر عشرة أيام، كذا في العناية ومراده المبتدأة،
«ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي» ١/١٧٨ — البركوي (ت ٩٨١)
(ولو ولدت) أي: المبتدأة (فانقطع دمها) بعد ساعة مثلا (ثم رأت آخر الأربعين) أي: في آخر يوم منها (دما فكله نفاس) لما مر في المقدمة أن الطهر المتخلل في الأربعين قليلا كان أو كثيرا كله نفاس؛ لأن الأربعين في النفاس كالعشرة في الحيض، وجميع ما تخلل في العشرة حيض فكذا في الأربعين.
… خامسًا: قواعد المسألة
٧. إذا جاوز الدم الأربعين – حقيقة أو حكمًا – ترد إلى عادتها، وما زاد على العادة استحاضة.
«مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» ١/٦١ — الشرنبلالي (ت ١٠٦٩)
«وأكثره» أي النفاس «أربعون يوما» لأن النبي ﷺ وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك «ولا حد لأقله» أي النفاس إذ لا حاجة إلى أمارة زائدة على الولادة ولا دليل للحيض سوى امتداده ثلاثة أيام «والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة أيام في الحيض» لما رويناه «و» دم زاد «على أربعين في النفاس» أو زاد على عادتها وتجاوز أكثر الحيض والنفاس لما قدمناه «وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما» لقوله ﷺ: «أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما» «ولا حد لأكثره» لأنه قد يمتد أكثر من سنة «إلا لمن بلغت مستحاضة» فيقدر حيضها بعشرة١ وطهرها بخمسة عشر يوما ونفاسها بأربعين
«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» ١/٥٥ — عبد الرحمن شيخي زاده (ت ١٠٧٨)
(وإن زاد) الدم (على أكثره ولها عادة فالزائد عليها) أي على عادتها (استحاضة، وإلا) أي وإن لم تكن لها عادة (فالزائد على الأكثر فقط استحاضة)؛ لأن الحيض والنفاس لا يتجاوزان الأكثر.
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار» ط الحلبي ١/٢٨٥ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)
(قوله والزائد على أكثره) أي في حق المبتدأة، أما المعتادة فما زاد على عادتها ويجاوز العشرة في الحيض والأربعين في النفاس يكون استحاضة كما أشار إليه بقوله أو على العادة إلخ.
[2] «فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته» ط الحلبي ١/٤٠ — الكمال بن الهمام (ت ٨٦١)
وقد تظافر معه حديث البخاري عن عائشة: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إليه ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» قال هشام بن عروة: قال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» واعترض بأنه كلام عروة، ودفع بأنه خلاف الظاهر، وأيضا لو كان لقال تتوضأ لكل صلاة، فلما قال توضئي على مشاكلة الأول المنقول لزم كونه من قائل الأول، وهذا لأن لفظ اغسلي خطاب النبي ﷺ لفاطمة وليس عروة مخاطبا لها ليكون قوله ثم توضئي خطابا منه لها فلزم كونه من المخاطب بالأول، وهو النبي ﷺ. وقد رواه الترمذي كذلك ولم يحمله على ذلك، ولفظه «وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» وصححه.
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» ١/٣٥ — زين الدين ابن نجيم (ت ٩٧٠)
وأحسن ما يستدل به حديث فاطمة والقياس، وأما الأول فما رواه البخاري عن عائشة «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» قال هشام بن عروة قال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وما قيل إنه من كلام عروة دفع بأنه خلاف الظاهر؛ لأنه لما كان على مشاكلة الأول لزم كونه من قائل الأول فكان حجة لنا؛ لأنه علل وجوب الوضوء بأنه دم عرق وكل الدماء كذلك، وأما القياس فبيانه أن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة شرعا، وقد عقل في الأصل، وهو الخارج من السبيلين أن زوال الطهارة عنده، وهو الحكم إنما هو بسبب أنه نجس خارج من البدن إذا لم يظهر لكونه من خصوص السبيلين تأثير، وقد وجد في الخارج من غيرهما وفيه المناط فيتعدى الحكم إليه، فالأصل الخارج من السبيلين وحكمه زوال الطهارة وعلته خروج النجاسة من البدن وخصوص المحل ملغى والفرع الخارج النجس من غيرهما، وفيه المناط فيتعدى إليه زوال الطهارة التي موجبها الوضوء فثبت أن موجب هذا القياس ثبوت زوال طهارة الوضوء،
[3] «مُختصر القدوري في الفقه الحنفي للعلامة أبي الحسن بن جعفر القدوري الحنفي البغدادي (المتوفى ٤٢٨هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi (ص ٢٠) باب الحيض
والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذى لا يرقا يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء فى الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل ما لم يحدث، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى
«الاختيار لتعليل المختار للإمام الفقيه المحدث عبد الله بن محمود الموصلي (المتوفى ٦٨٣ هـ)» ط. الرسالة العالمية، الطبعة الثانية ١٤٣١ هـ (١/١٠٥) فصل
(المُسْتَحاضَةُ، وَمَنْ به سَلَسُ البَوْلِ، وَانْطِلَاقُ البَطْنِ، وَانْقِلاتُ الريح ، والرُّعافُ الدَّائِمُ، والجُرْحُ الَّذِي لَا يَرْقأُ، يَتَوَضَّرُّونَ لِوَقتِ كُلَّ صلاة، ويُصَلُّون به ما شاؤوا) لرواية ابن عمر أن النبي ﷺ قال: تتوضأ المستحاضة لوقتِ كُلِّ صلاة »، وقال عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش حين قالت له : إني أستحيض فلا أطهر : «توضئي لوقتِ كل صلاة»، وعليه يُحْمَلُ قوله عليه السلام: «المستحاضة تتوضأ لِكُلِّ صلاة»، لأنه يُراد بالصلاة الوقت. قال عليه السلام: «أينما أدركتني الصلاةُ تيممتُ وصلَّيتُ »، ويقال: آتيك لصلاة الظهر، أي: لوقتها.
قال: (وإذا خَرَجَ الوَقْتُ، بَطَلَ وُضوؤُهُم، فَيَتَوَضَّؤُونَ لِصلاةٍ أُخرى) لما روينا وطهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد، وعند زفر: بالدخول، وعند أبي يوسف: بأيهما كان.
… قال: (والمَعذُورُ: هو الَّذي لا يمضي عليه وَقتُ صلاةٍ إلا والحَدَثُ الَّذِي ابتلي به موجود) حتى لو انقطع الدم وقتاً كاملاً خرج من أن يكون صاحب عُذر من وقت الانقطاع.
«جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القدوري للإمام يوسف بن عمر بن يوسف الكادوري (المتوفى ٨٣٢ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤٣٩ هـ (١/٢٤٦) الحيض
قوله: (والمستحاضة، ومن به سلس البول)….. إلى آخر ما ذكره.
فالمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة، إلا والحدث الذي ابتليت به – يوجد في ذلك الوقت وكذلك سائر ذوي الأعذار والأعذار.
قوله: والانقطاع الموجب لزوال العذر، أن ينقطع وقت كل صلاة كامل، فإن انقطع لأقل من وقت صلاة كامل، لا يكون ذلك موجبا لزوال العذر، ولا مانع من اتصال الدم الثاني بالدم الأول.
وبيان ذلك والمستحاضة إذا زالت عليها الشمس والدم سائل فتوضأت على السيلان، ثم انقطع عنها الدم قبل الشروع في صلاة الظهر أو بعد ما شرعت فيها قبل أن تقعد قدر التشهد أو بعدما قعدت قدر التشهد قبل التسليم.
«الفتاوى الهندية تأليف لجنة العلماء برآسة الإمام نظام الدين» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ (١/٤٦)
ومما يتصل بذلك أحكام المعذور: شرط ثبوت العذر ابتداء أن يستوعب استمراره وقت الصلاة كاملاً وهو الأظهر كالانقطاع لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله حتى لو سال دمها في بعض وقت صلاة فتوضأت وصلت ثم خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها فيه أعادت تلك الصلاة لعدم الاستيعاب، وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج لا تعيدها لوجود استيعاب الوقت، وشرط بقائه أن لا يمضي عليه وقت فرض إلا والحدث الذي ابتلي به يوجد فيه هكذا في التبيين المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق البطن أو انفلات الريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقا يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤوا من الفرائض والنوافل هكذا في البحر الرائق، وإن توضأ على السيلان وصلى على الانقطاع وتم الانقطاع باستيعاب الوقت الثاني أعاد كذا في شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي، وكذا إذا انقطع في خلال الصلاة وتم الانقطاع هكذا في المضمرات، ويبطل الوضوء عند خروج وقت المفروضة بالحدث السابق هكذا في الهداية، وهو الصحيح هكذا في المحيط في نواقض الوضوء، حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عند أبي حنيفة ومحمد وهو الصحيح لأنها بمنزلة صلاة الضحى، ولو توضأ مرة للظهر في وقته وأخرى فيه للعصر فعندهما ليس له أن يصلي العصر به هكذا في الهداية، وهو الصحيح هكذا في السراج الوهاج، وإنما تنتقض طهارتها إذا توضأت والدم سائل أو سال بعد الوضوء في الوقت حتى لو توضأت والدم منقطع ثم خرج الوقت وهي على وضوء لها أن تصلي بذلك ما لم يسل أو تحدث حدثاً آخر كذا في التبيين، إن توضأ في وقته بلا حاجة فسال يتوضأ وكذا إن توضأ لحدث آخر غير السيلان فسال كذا في الكافي
«حاشية الطحطاوي علی مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لمحمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (المتوفى ١٢٣١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ (ص ١٤٩)
ومن به عذر کسلس بول أو استطلاق بطن وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا يرقأ ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضؤن الوقت كل (فرض) لا لكل فرض ولا نقل لقوله : «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة فالدليل يشملهم ويصلون به أي بوضوئهم في الوقت (ما شاؤا من الفرائض) أداء للوقتية وقضاء لغيرها ولو لزم الذمة زمان الصحة (و) ما شاؤا من (النوافل) والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف ويبطل وضوء المعذورين) إذا لم يطرأ ناقض غير العذر بخروج الوقت كطلوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمد (فقط)…. (معذوراً حتى يستوعبه العذر وقتاً كاملاً ليس فيه انقطاع) لعذره (بقدر الوضوء والصلاة) إذ لو وجد لا يكون معذوراً (وهذا الاستيعاب الحقيقي بوجود العذر في جميع الوقت والاستيعاب الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة (شرط ثبوته) أي العذر وشرط دوامه أي العذر وجوده) أي العذر في كل وقت بعد ذلك الاستيعاب الحقيقي، أو الحكمي (ولو) كان وجوده (مرة) واحدة ليعلم بها بقاؤه وشرط انقطاعه) وخروج صاحبه عن كونه معذوراً (خلو وقت كامل عنه بانقطاعه حقيقة فهذه الثلاث شروط الثبوت والدوام، والانقطاع نسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه.
«منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين لمحمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين (المتوفى ١٢٥٢ هـ)» ط. دار السراج، الطبعة الأولى ١٤٤١ هـ (ص ٢٥١) الفصل السادس في أحكام الدماء المذكورة
(ثُمَّ إِنَّ الحَدَثَ إِنِ اسْتَوْعَبَ) ولو حكماً (وَقْتَ صَلَاةٍ) مفروضة، (بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ زَمَانٌ خَالٍ عَنْهُ يَسَعُ الوُضُوءَ والصَّلَاةَ يُسَمَّى: عُذْراً، وَصَاحِبُهُ) يَسمَّى: (مَعْذُوراً، و) يسمى أيضاً: ( صَاحِبَ العُذْرِ) هكذا ذكر في «الكافي»، ونقل الزيلعي عن عدة كتب شرط استيعاب الوقت كله، ثم قال: هو أظهر.
… (وحُكْمُهُ: أَنْ لَا يَنْتَقِضَ وُضُوؤُهُ النَّاسُئُ مِنْ ذَلِكَ الحَدَثِ بِتَجَدُّدِهِ) متعلّق بـ (ينتقض)، وسيأتي في كلامه محترز القيدين، (إِلَّا عِنْدَ خُرُوجِ وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ) فلو توضاً لصلاة العيد؛ يجوز له أن يؤدِّيَ به الظُّهَرَ في الصحيح.
«فتاوى محموديه، مفتي محمود حسن گنگوہی (المتوفى ١٩٩٦ م)» ط. جامعہ فاروقیہ کراچی (٥/٢١٣) الفصل الثاني في أحكام المعذورين
o معذور کی تعریف اور اس کا حکم
سوال [۱۹۸۵] : زید کو عارضہ ریح کا ہے یعنی اس کی ریح جلدی جلدی خارج ہوتی رہتی ہے ، وضو اس کا قرار نہیں پکڑتا ، بعض وقت یا بعض دن ایسا ہوتا ہے کہ وضو ایک گھنٹہ تک قائم رہتا ہے اور بعض روز کئی کئی روز ایسے گزرتے ہیں کہ وضو دس منٹ بلکہ اس سے بھی پہلے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس اخراج ریح کی صورت میں وہ شخص فرض قضاء نمازوں کو کس طرح ادا کرے؟ آیا ایک دفعہ تازہ وضو کر کے تمام دن اسی ایک وضو سے پڑھتا ر ہے خواہ بیچ میں ریح خارج ہو رہی ہو یعنی وضو نہ رہا ہو؟ فقط ۔
الجواب حامداً و مصلياً : اگر ایک مرتبہ کسی نماز کا کامل وقت اس حالت میں گزر جائے کہ اخراج ریح مسلسل رہے یعنی اتنی دیر کے لئے بھی بند نہ ہو کہ وہ وضو کر کے وقتہ نماز پوری کر سکے تب تو یہ شخص معذور ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ ہر وقت کے لئے اس کے ذمہ وضوضروری ہے اور اس وضو سے فرض نفل ، ادا، قضاء جو دل چاہے پڑھتار ہے،خروج ریاح ناقض نہیں ہوگا ، وقت خارج ہونا اس کے حق میں ناقض وضو ہے، ہر وقت کے لئے علیحدہ وضوضروری ہے۔
اور یہ شخص معذور رہے گا جب تک کہ کسی ایک نماز کا کامل وقت عذر سے خالی نہ گزر جائے ، یعنی معذور رہنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ عذر مسلسل رہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ ہر نماز کے کامل وقت میں ایک دو مرتبہ عذر کا تحقق ہو جائے اور جب ایسی حالت آجائے گی کہ کامل وقت ایک مرتبہ بھی عذر سے خالی گذر جائے گا تو یہ شخص معذور نہ رہے گا۔ اور اگر کسی کامل نماز کا وقت ایسا نہیں گزرا کہ اس کو عذر سے خالی رہ کر نماز کا ادا کر نا ممکن ہو، بلکہ اتنی گنجائش مل جاتی ہے کہ ہر وقت میں نماز بلا عذر ادا کر سکتا ہے تو یہ معذور نہیں ہے، خروج ریاح اس کے حق میں ناقض وضو ہے