Imaam Repeating a Valid Salaah and the Ruling of the Masbooq
Question:
Can I please request a response on the following question:
Imam makes a لحن جلي [qirat mistake] in the Salah. This mistake is corrected in the same rakat, however the Salah is repeated.
What is the ruling for 1. Masbooq on the original Salah and 2. Masbooq who joined the repeated Salah?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
In the inquired scenario, since the mistake was corrected, the first Salaah performed is valid and the repeated Salaah will be considered as a Nafl.
Accordingly, the Salaah of those who were Masbooq in the first Salaah is valid. However, for those Hanafis who joined only the second Salaah or were Masbooq in it, their Salaah is not valid, as they performed their Fardh Salaah behind an Imaam leading a Nafl Salaah.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Azhar Mownah
Student Darul Iftaa
Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1]
الأجناس للناطفي أحمد بن محمد بن عمر الجرجاني ،أبي العباس الناطفي ت: ٤٤٦ ط دار المأثور (1/80-81)
و في نوار محمد بن مقاتل (1): «لو أن رجلًا صلى فقرأ و أخطأ غير متعمد، فقرأ : «المرسَلين» مكان ( مرسِلين ) [القصص: 45 ، الدخان: 5] ، أو: «منذِرين» مكان [1/19] ( المنذَرين ) [يونس: 73]، أو غير آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة، أو ما أشبه ذلك، غلطا أو خطأ، لم تفسد صلاته، فإن ذكر ذلك في صلاته فلْيعد إلى ذلك الموضع و ليقرأ على الصحة.
» جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القدوري للإمام يوسف بن عمر بن يوسف الكادوري المتوفى 832 ط العلمية (1/448)
وذكر في الفوائد أنه لو قرأ في الصلاة بخطأ فاحش، ثم رجع وقرأ صحيحًا. قال: عندي صلاته جائزة، وكذلك الإعراب لو قرأ النصب مكان الرفع أو الرفع مكان النصب أو الخفض مكان الرفع أو النصب لا تفسد صلاته وبه يفتى.
»حلبة الجملي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي للإمام محمد بن محمد أمير حاج المتوفى 879 ط العلمية (2/473)
ثم لو تذكر لوقوع ذلك منه خطأ، فأعاده على وجه الصحة لا يرتفع الفساد عند القائلين به؛ لأن ذلك لا يفيد إصلاحها بعد فسادها. وأما عند القائلين بعدمه، فعند ابن مقاتل منهم أنه إذا ذكر ذلك في صلاته فليعد إلى ذلك الموضع وليقرأه على الصحة.
» القنية للعلامة زين الدين بن نجيم الحنفي المتوفى 970 ص (62)
قرأ سائحات سيبات مكان ثيبات تفسد ووجوب إعادة مثل هذه الصلاة لا يوجب الترتيب لأن من العلماء من قال لا تفسد الصلاة لخطأ القاري أصل.
»الفتاوى الهندية للإمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند » دار الفكر(1/82)
وذكر في الفوائد أنه لو قرأ في الصلاة بخطأ فاحش، ثم رجع وقرأ صحيحًا. قال: عندي صلاته جائزة، وكذلك الإعراب لو قرأ النصب مكان الرفع أو الرفع مكان النصب أو الخفض مكان الرفع أو النصب لا تفسد صلاته وبه يفتى.
»حاشية الطحطاوي على الدر المختار للشيخ أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي المتوفى 1231 ط العلمية (2/348)
وذهب بعض العلماء إلى عدم الفساد بخطأ القارئ أصلا ذكره في «القنية. وحكى عن أبي القاسم الصفار : أنّ الصلاة إذا جازت من وجه، وفسدت من وجه يحكم بالفساد احتياطا إلا في باب القراءة؛ لأن للناس فيها عموم البلوى.
وفي المضمرات قرأ في الصلاة بخطأ فاحش، ثم أعاد وقرأ صحيحًا فصلاته جائزة.
قال أبو السعود: وهذا يقتضي عدم فسادها بالخطأ في القراءة مطلقا تغير المعنى أم لا كان للكلمة التي وقع بها الخطأ مثل أو لا.
»فتاوى محمودية لمحمود حسن گنگوهی مع تعليق شيخ سليم الله خان ط دار الإفتاء جامعة فاروقية كراچي (7/118)
Taleeq Of Sheikh Saleemullah Khan رحمة الله عليه;
تنبیه غلطی فاحش کے بعد فورا تصحیح کر دی ، تو نماز صحیح ہو جائے گی چاہے نماز فرض ہو یا واجب یا ترویح ، جیسا کہ حقانیہ میں ہے کہ: سوال : کوئی شخص نماز میں قرآت کے دوران الفاظ یا اعراب کی غلطی کر جائے اور بعد میں علم ہونے پر فوراً فتاوی اس کا ازالہ کردے اور دوبارہ درست قرآت پڑھے تو اس سے نماز میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا ؟
الجواب نماز میں قرآت کی غلطی ہو جانے کے بعد اس کا تدارک کرنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا نماز درست اور صحیح ہوگی۔ ذكر في الفوائد لو قرأ في الصلاة بخطأ فاحش ثم رجع وقرأ صحيحا قال عندي صلاته جائزة وكذالك الاعراب. )الفتاوى الهندية: ۸۲/۱ ، الباب الرابع في صفة الصلوة، فصل في زلة القاري ( (فتاوی حقانيه ، باب القراءة : ۱۷۷/۳ ، المطبع العربيه، لاهور) وكذا في احسن الفتاوى، مسائل زلة القارى: ۴۴۵/۳، سعيد) ( وكذا في امداد الفتاوى، باب شروط الصلوة وصفتها : ۱۶۸/۱، مکتبه دارالعلوم کراچی) وكذا في الفتاوى دار العلوم دیوبند مسائل زلة القارى: ۸۱/۴، دار الاشاعت)
كتاب النوازل لمفتي محمد سلمان منصور پوری ط دار الإشاعت (3/578)«
سوال (۳۲۹) – کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متين مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک شخص جمعہ کی نماز پڑھا رہا ہے، اور اس نے ایک رکعت میں بڑی ایک آیت پڑھی لیکن اس آیت کو غلط پڑھا ، سلام پھیرنے کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو گیا ، کچھ کہہ رہے تھے کہ نماز ہو گئی؛ کیوں کہ اکثر حصہ صحیح پڑھا گیا ہے، کچھ کہ رہے تھے کہ نماز نہیں ہوئی ، غرض یہ ہے کہ اختلاف شدید کی وجہ سے نماز کو دو ہرایا گیا ، اس مسئلہ کی وضاحت فرمادیجئے ؟
باسمہ سبحانہ تعالی الجواب وبالله التوفيق: نماز کے اندر ہر رکعت میں چاہے جتنا بھی قرآن پڑھے اس کو صحیح پڑھنا ضروری ہے ، اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو مفسد صلوۃ ہو، تو اگر اسی رکعت میں اس کا تدارک کر لیا یعنی لوٹا کر صحیح پڑھ لیا، تو نماز ہو جائے گی۔ وفي المضمرات : قرأ في الصلاة بخطأ فاحش ثم أعاد وقرأ صحيحاً فصلاته جائزة.
اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الحنفي (المتوفى: ١٢٩٨هـ) ط دار الكتب العلمية (1/ 82):
(ولا يصلي المفترض خلف المتنقل) لأن الاقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي فخر الدين الزيلعي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق (1/ 141):
قال رحمه الله (ومفترض بمتنفل) وقال الشافعي يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل لحديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهي له تطوع ولهم فرض؛ لأنه لا يظن بمعاذ أنه كان يصلي النافلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويترك فضيلة الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا على أئمتكم» وهو يوجب الموافقة في نفس الصلاة وأوصافها وفي الأفعال وصفة الفرضية لم توجد في صلاة الإمام فقد اختلفوا عليه. ولهذا لا تجوز الجمعة خلف من يصلي الظهر أو الفجر أو النفل؛ ولأنه لو جاز لما شرع صلاة الخوف مع المنافي بل كان عليه الصلاة والسلام يصلي بكل طائفة على حدة والجواب عن حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ومع قومه فريضة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام «يا معاذ إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك»، ولو كان يصلي معه الفرض لم يكن لهذا الكلام معنى فعلم بهذا أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم النافلة ولا يكون بذلك تاركا لفضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بل يكون جامعا بين الفضيلتين فضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة إقامة الجماعة في قومه والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» النهي عن الانفراد لا أن يوافق الإمام في صفة الفرضية بدليل قوله عليه الصلاة والسلام للذين صليا الفرض في رحالهما «إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» ولو كان المراد بالنهي مطلق النفل لما صح هذا.