WAQF

Can a Husband and Wife Create a Conditional Waqf Together?

Question: 

Assalaam mu alaikum

Respected mufti saheb

A person intends to make a property waqaf with 50% beneficiary to himself and 50% to his wife until they live.

When will the islamic organization who had been given the waqaf benefit from it when one spouse passes on or only when both pass on?

Are the following intentions correct for the waqaf:

  1. Maintenance of the mosque and madrasah trust properties
  2. pay salaries of the employees of the mosque and madrasah trust
  3. Pay the travel expense of visiting aalims to give bayaan in the musjid of the trust
  4. To help all poor Muslims

Please advice as salaam

clarification:

It is a house with a granny cottage

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

In principle, the endower (واقف) may stipulate any conditions he wishes, provided they are in accordance with Shari’ah. Therefore, designating himself and his wife as beneficiaries is permissible. The benefit will be granted to the Islamic organization according to the endower’s specified conditions. Hence, the endower should clearly state whether the organization is to benefit after the death of one spouse or only after both have passed away.

Furthermore, the intentions mentioned for this waqf are valid and correct.[1]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Baba Abu Bakr

Student Darul Iftaa

Accra, Ghana

Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek

Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى ۱۸۹ ط ابن حزم (12/ 96): ‌‌كتاب الصدقة الموقوفة

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع مولى عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب كانت له أرض تدعى ثمغ، قال: وكان نخلا نفيسا. فقال عمر رضي الله عنه لرسول الله جميه!: إني قد استفدت مالا وهو عندي نفيس، أفأتصدق به؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: “تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن لتنفق ثمرته”. قال: فتصدق عمر به، وتصدق بخيبر، في سبيل الله وفي الرقاب والضيف والمساكين وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقا غيره غير متمول فيه.

قال محمد: وبهذا نأخذ. إن تصدق بذلك في حياته وصحته كان ذلك من جميع ماله. وإذا تصدق في مرضه كان ذلك من ثلثه. وأما أبو حنيفة فكان لا يجيز ذلك إلا أن يجعله وصية بعد موته.

‌‌باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة وغير ذلك

قال محمد بن الحسن: إذا جعل الرجل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء أو المساكين وكانت أرضا محدودة مقسومة، ودفعها إلى وال غيره يقوم بها وأخرجها من يده إليه وأمره أن يقوم فيها وينفق عليها ما احتاجت إليه من مرمتها وإصلاح انهارها ومشاربها ومسيل مياهها، وإن احتاجت أن تزرع جعل إليه أن يدفع من غلتها ما احتاجت إليه من يدين أو أجراء أو قوام يقومون عليها، ثم ينظر إلى ما بقي في كل سنة، فيقسمه بين الفقراء والمساكين، فهذه صدقة جائزة. فإن كان فعل هذا رجل في صحته فليس له أن يرجع في شيء من هذا.

الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى ۱۸۹ ط ابن حزم (12/ 104):

قال محمد: فكذلك نقول: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة.

قال محمد: إذا جعل الرجل أرضا له محدودة مقسومة صدقة موقوفة وأشهد عليها فجعلها موقوفة الأصل لا تباع ولا توهب ولا تورث تحبس أصلها ويتصدق بغلتها على الفقراء والمساكين وابن السبيل ولم يدفعها إلى وال يقوم بها وجعل نفسه الوالي لها لم تجز هذه؛ لأنها صدقة، ولا تجوز الصدقة إلا مقبوضة. ألا ترى أنه لو تصدق بأصلها على مالك يملكها لم تجز الصدقة، ولم تكن للمتصدق عليه حتى يقبضها. وكذلك الصدقة الموقوفة لا تجوز حتى تخرج من يد صاحبها الذي تصدق بها إلى ولي يقوم بها. وإذا أخرجها المتصدق بها إلى وال يقوم بها صارت صدقة جائزة، لا يقدر المتصدق بها على الرجعة فيها. فإن مات لم تكن ميراثا. وإن لم يخرجها من يده إلى وال غيره يقوم بها لم تجز هذه الصدقة؛ لأنها صدقة غير مقبوضة. فله أن يرجع فيها ويبيعها إن أحب، وإن مات كانت ميراثا.

قال محمد: وهذا قول ابن أبي ليلى، وإن يجيز الصدقة الموقوفة إذا قبضها وال غير صاحبها، فإن بقيت في يد صاحبها فإنه كان لا يجيزها. وهذا قولنا لأنا لا نجيز الصدقة إلا مقبوضة.

وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حين تصدق بصدقة جعل حفصة أم المؤمنين ابنته الوالية لها. فكذا نقول.

وقال أبو يوسف: تجوز الصدقة وإن لم يقبضها وال غير صاحبها.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص أبو بكر الرازي الجصاص (٣٠٥ – ٣٧٠ هـ) ط دار البشائر الإسلامية (4/ 5): ‌‌[أحكام الوقف]

مسألة: [عدم زوال الملك بالوقف عند أبي حنيفة]

قال أبو جعفر: (لا يجوز الوقف في الصحة في قول أبي حنيفة).

قال أحمد: الوقف جائز في قول أبي حنيفة، إلا أنه لا تخرج الأرض الموقوفة عن ملك صاحبها، ولا يمنع وقفه إياها جواز تصرفه فيها، من بيع وهبة وغير ذلك، ولا انتقال الملك فيها إلى الوارث بالموت.

وموضع الخلاف بينه وبين مخالفيه، إنما هو في زوال ملكه بالوقف، وجواز تصرفه.

فأما جواز تصرفه، فلا تمنع منه، وقد روي عن علي، وابن عباس رضي الله عنهما قالا: “لا حبس إلا في كراع، أو سلاح”………

[أدلة المخالفين:]

واحتج مخالفنا بما روى ابن عون وغيره عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: أصيب أرضًا من خيبر، ما أصبت مالًا أنفس عندي منها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره، فقال: “إن شئت حسبت أصلها، وتصدقت بها”.

وفى بعض ألفاظ هذا الحديث: “وتصدقت بثمرتها”.

وفى بعضها: “إن شئت أمسكت أصلها، وتصدقت بثمرتها”.

قال: “فتصدق بها عمر على أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، حتى تصدق بها في الفقراء والأقربين”، وذكر الحديث………

شرح مختصر الطحاوي للجصاص أبو بكر الرازي الجصاص (٣٠٥ – ٣٧٠ هـ) ط دار البشائر الإسلامية (4/ 15):

فصل: [الوقف في مرض الموت]

قال أبو جعفر: (إذا وقفها في مرضه الذي مات فيه، فخرج مخرج الوصايا: جاز كما تجوز الوصايا).

قال أحمد: هذا الذي ذكره أبو جعفر عن أبى حنيفة من إجازته الوقف في المرض، فإنه شيء لا نعرفه، ولم نقرأ عنهم إلا من جهة أبي جعفر.

* (وقد روى محمد عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز في المرض أيضًا، كما لا يجوز منه في صحته، وأنه لا يخرج مخرج الوصايا، وهذا هو الصحيح من قوله).

مسألة: [جواز الوقف عند أبي يوسف، وصفته]

قال: (وقال أبو يوسف: يجوز الوقف وإن كان مشاعًا، وغير مقبوض). وذهب فيه إلى حديث عمر في قصة خبير: “حبس أصلها”.

وفى بعض الألفاظ: “أمسك أصلها، وتصدق بثمرتها”، ولم يشترط فيه القبض.

وكان الذي تصدق به عمر رضي الله عنه من سهمه بخيبر مشاعا؛ لأنه إنما قسم خيبر أيامه بين من شهد فتح خيبر، وكان له فيها سهم.

وفرق بين هذه الصدقة، وبين صدقة الأعيان، ولا خلاف بين أصحابنا في أن من شرط صدقة الأعيان الحيازة والقبض جميعًا فيما يقسم.

ووجه الفرق بينهما عنده: أن الحق الذي تعلقت به القربة في الوقف، ليس هو العين التي عقد الوقف فيها، ولا اعتبار فيه بالقبض والحيازة؛ لأنه ليس هو المملوك به، وصدقة العين هي المملوكة بنفسها، فلذلك اعتبر فيها القبض والحيازة.

* (ويجوز عند أبي يوسف إذا قال: حبسًا موقوفًا، أو حبسًا صدقة، فإذا انقرض أهل الوقف: رجعت إلى الله مصروفة في وجوه القرب منه).

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: “حبس أصلها”، فأجازه بلفظ الحبس، وإن لم يذكر فيه التأبيد، فجعل أبو يوسف ذلك بمنزلة العتق أنه يصح بالقول، وفي المشاع.

وروي نحوه عن المسعودي القاسم أنه قال: “من تكلم بصدقة جازت صدقته، كما يجوز عتقه”

* (وأجاز أبو يوسف أن يجعله الواقف لها وفقًا على نفسه، أو على من سواه).

وذلك كما يجوز أن يشرط لغيره، كذلك لنفسه، لأن الأصل قد خرج عن ملكه بوقفه إياه، فله في عقد الوقف أن يجعله لمن شاء.

[الشروط المفسدة للوقف عند محمد]

(وأما محمد فإنه يجيز الوقف في الحياة، إلا إنه إذا كان فيه إحدى خلال يبطل:

وهو أن يكون مشاعًا، أو غير مقبوض، أو مستثنيًا الواقف لنفسه فيه شرطًا، أو كان غير مؤبد، أو لم يجعل آخره للفقراء والمساكين، أو في وجه من وجوه القرب).

وإنما شرط فيه القبض والحيازة، كما شرط في صدقة الأعيان، ومنع أن يشرط لنفسه فيها شيئا، كما منع فيه المشاع، لبقاء حقه في المشاع الذي يمكن قسمته؛ لأن الثمرة والغلة مما يتأتى فيه القسمة.

وأيضًا: “منع النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب حين حمل على فرس في سبيل الله أن يرجع فيه، أو في شيء من نسلها بشرى أو غيره”، فكذلك الصدقة الموقوفة.

ولم يجزها إذا لم يشترط آخرها للفقراء والمساكين؛ لأنه متى لم يكن كذلك: رجع إليه عند انقراض أهل الوقف، فيكون بمنزلة أن يستثني لنفسه فيه شرطًا.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ ط دار الكتب العلمية (6/ 219): ‌‌[فصل في شرائط جواز الوقف وبعضها يرجع إلى الواقف]

(فصل): وأما شرائط الجواز فأنواع بعضها يرجع إلى الواقف، وبعضها يرجع إلى نفس الوقف، وبعضها يرجع إلى الموقوف (أما) الذي يرجع إلى الواقف فأنواع: (منها) العقل (ومنها) البلوغ فلا يصح الوقف من الصبي والمجنون؛ لأن الوقف من التصرفات الضارة؛ لكونه إزالة الملك بغير عوض، والصبي والمجنون ليسا من أهل التصرفات الضارة، ولهذا لا تصح منهما الهبة والصدقة والإعتاق ونحو ذلك (ومنها) الحرية فلا يملكه العبد؛ لأنه إزالة الملك، والعبد ليس من أهل الملك، وسواء كان مأذونا أو محجورا؛ لأن هذا ليس من باب التجارة ولا من ضرورات التجارة، فلا يملكه المأذون كما لا يملك الصدقة والهبة والإعتاق.

(ومنها) أن يخرجه الواقف من يده ويجعل له قيما ويسلمه إليه عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف هذا ليس بشرط، واحتج بما روي أن سيدنا عمر رضي الله عنه وقف، وكان يتولى أمر وقفه بنفسه وكان في يده، وروي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه كان يفعل كذلك؛ ولأن هذا إزالة الملك لا إلى حد فلا يشترط فيه التسليم كالإعتاق ولهما أن الوقف إخراج المال عن الملك على وجه الصدقة، فلا يصح بدون التسليم كسائر التصرفات (وأما) وقف سيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهما فاحتمل أنهما أخرجاه عن أيديهما وسلماه إلى المتولي بعد ذلك فصح، كمن وهب من آخر شيئا أو تصدق، أو لم يسلم إليه وقت الصدقة والهبة ثم سلم صح التسليم كذا هذا

ثم التسليم في الوقف عندهما أن يجعل له قيما ويسلمه إليه، وفي المسجد أن يصلى فيه جماعة بأذان وإقامة بإذنه كذا ذكر القاضي في شرح الطحاوي وذكر القدوري رحمه الله في شرحه أنه إذا أذن للناس بالصلاة فيه فصلى واحد كان تسليما، ويزول ملكه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهل يشترط أن لا يشرط الواقف لنفسه من منافع الوقف شيئا، عند أبي يوسف ليس بشرط، وعند محمد شرط (وجه) قول محمد أن هذا إخراج المال إلى الله تعالى وجعله خالصا له، وشرط الانتفاع لنفسه يمنع الإخلاص فيمنع جواز الوقف، كما إذا جعل أرضه أو داره مسجدا وشرط من منافع ذلك لنفسه شيئا، وكما لو أعتق عبده وشرط خدمته لنفسه ولأبي يوسف ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه وقف وشرط في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، وكان يلي أمر وقفه بنفسه، وعن أبي يوسف رحمه الله أن الواقف إذا شرط لنفسه بيع الوقف وصرف ثمنه إلى ما هو أفضل منه يجوز؛ لأن شرط البيع شرط لا ينافيه الوقف، ألا ترى أنه يباع باب المسجد إذا خلق، وشجر الوقف إذا يبس (ومنها) أن يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا عند أبي حنيفة ومحمد، فإن لم يذكر ذلك لم يصح عندهما، وعند أبي يوسف ذكر هذا ليس بشرط بل يصح وإن سمى جهة تنقطع، ويكون بعدها للفقراء وإن لم يسمهم (وجه) قول أبي يوسف أنه ثبت الوقف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ولم يثبت عنهم هذا الشرط ذكرا وتسمية ولأن قصد الواقف أن يكون آخره للفقراء وإن لم يسمهم هو الظاهر من حاله، فكان تسمية هذا الشرط ثابتا دلالة، والثابت دلالة كالثابت نصا، ولهما أن التأبيد شرط جواز الوقف لما نذكر، وتسمية جهة تنقطع توقيت له معنى فيمنع الجواز (وأما) الذي يرجع إلى نفس الوقف فهو التأبيد، وهو أن يكون مؤبدا حتى لو وقت لم يجز؛ لأنه إزالة الملك لا إلى حد فلا تحتمل التوقيت كالإعتاق وجعل الدار مسجدا.

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: ٨٠٠هـ) ط المطبعة الخيرية (1/ 333): ‌‌[كتاب الوقف]

الوقف في اللغة هو الحبس يقال وقفت الدابة وأوقفتها أي حبستها وفي الشرع عبارة عن حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد هو عبارة عن حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تصل المنفعة إلى العباد فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى فيلزم ولا يباع ولا يرهن ولا يورث قال رحمه الله (لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به حاكم) يعني المولى أما المحكم ففيه خلاف المشايخ والأصح أنه لا يصح وطريق الحكم في ذلك أن يسلم الواقف ما وقفه إلى المتولي ثم يريد أن يرجع فيه محتجا بعدم اللزوم فيتخاصمان إلى القاضي فيقضي بلزومه، وكذا إذا أجازه الورثة جاز؛ لأن الملك لهم فإذا رضوا بزوال ملكهم جاز كما لو أوصى بجميع ماله قوله (أو يعلقه بموته فيقول إذا مت فقد وقفت دار على كذا) ؛ لأنه إذا علقه بموته فقد أخرجه مخرج الوصية وذلك جائز ويعتبر من الثلث؛ لأنه تبرع علقه بموته فكان من الثلث كالهبة والوصية في المرض قوله (وقال أبو يوسف يزول بمجرد القول) ؛ لأنه بمنزلة الإعتاق عنده وعليه الفتوى.

قوله (وقال محمد لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه) ؛ لأن من شرط الوقف عنده القبض؛ لأنه تبرع في حال الحياة كالهبة وإذا اعتبر فيه القبض أقام إنسانا يتولى ذلك ليصح ثم إذا جعل له وليا وسلمه إليه هل له أن يعزله بعد ذلك إن كان شرط في الوقف عزل القوام والاستبدال بهم فله ذلك، وإن لم يشرط لا يصح عند محمد وعليه الفتوى وعند أبي يوسف إذا عزله في حياته يصح، وكذا إذا مات الواقف بطلت ولاية القوام؛ لأن القيم بمنزلة الوكيل إلا إذا جعله قيما في حياته وبعد وفاته فحينئذ يصير وصيا كذا في الفتاوى ثم إذا صح الوقف عندهما وكان ذلك في صحته كان من جميع المال، وإن وقفه في مرض موته كان من الثلث كالهبة قوله (وإذا صح الوقف على اختلافهم خرج من ملك الواقف) حتى لو كانوا عبيدا فأعتقهم لا يعتقون قوله (ولم يدخل في ملك الموقوف عليه) ؛ لأنه لو دخل في ملكه نفذ بيعه فيه كسائر أملاكه ومعنى قوله إذا صح الوقف أي ثبت على قول أبي حنيفة بالحكم أو بالتعليق بالموت وعلى قولهما بالوقف والتسليم.

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: ٨٠٠هـ) ط المطبعة الخيرية (1/ 337):

قوله (وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف) ولا يجوز عند محمد؛ لأن من أصل محمد أن من شرط الوقف القبض فإذا شرط ذلك لنفسه لم يوجد القبض فصار كمن شرط بقعة من المسجد لنفسه ولأبي يوسف «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من صدقته الموقوفة» ولا يحل الأكل منه إلا بشرط، ولو شرط الخيار في الوقف لنفسه ثلاثة أيام جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف، وقال محمد الوقف باطل كذا في الهداية، ولو أن الواقف شرط الولاية لنفسه وكان غير مأمون فللقاضي أن ينزعه من يده نظرا للفقراء كما له أن يخرج الوصي إذا كان غير مأمون نظرا للصغار.

البناية شرح الهداية الإمام بدر الدين العيني المتوفى 855 ط العلمية (7/ 447):

قال: وإذا‌‌ جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف، قال رضي الله عنه ذكر فصلين شرط الغلة لنفسه وجعل الولاية إليه، أما الأول فهو جائز عند أبي يوسف رحمه الله، ولا يجوز على قياس قول محمد رحمه الله وهو قول هلال الرازي وبه قال الشافعي رحمه الله وقيل إن الاختلاف بينهما بناء على الاختلاف في اشتراط القبض والإفراز، وقيل هي مسألة مبتدأة، والخلاف فيما إذا شرط البعض لنفسه في حياته وبعد موته للفقراء، وفيما إذا شرط الكل لنفسه في حياته وبعد موته للفقراء، ولو وقف وشرط البعض أو الكل لأمهات أولاده ومدبريه ما داموا أحياء، فإذا ماتوا فهو للفقراء والمساكين، فقد قيل: يجوز بالاتفاق، وقد قيل هو على الخلاف أيضا وهو الصحيح؛ لأن اشتراطه لهم في حياته كاشتراطه لنفسه وجه قول محمد رحمه الله أن الوقف تبرع على وجه التمليك بالطريق الذي قدمناه، فاشتراط البعض أو الكل لنفسه يبطله؛ لأن التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة، وشرط بعض بقعة المسجد بنفسه، ولأبي يوسف رحمه الله ما روي «أن النبي عليه السلام كان يأكل من صدقته» والمراد منها صدقته الموقوفة، ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط، فدل على صحته، ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القرابة على ما بيناه، فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله تعالى لنفسه لا أن يجعل ملك نفسه لنفسه، وهذا جائز كما إذا بنى خانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة، وشرط أن ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه، ولأن مقصوده القربة، وفي التصرف إلى نفسه ذلك. قال عليه السلام: نفقة الرجل على نفسه صدقة،

______________________

[جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه]

م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله. م: (وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف رحمه الله) ش: وبه قال أحمد رحمه الله: وابن أبي ليلى والزهري وابن شريح من أصحاب الشافعي رحمه الله.

‌‌[شرط الواقف الغلة لنفسه]

م: (قال) ش: أي المصنف رحمه الله. م: (ذكر) ش: أي القدوري. م: (فصلين) ش: أحدهما هو. م: (شرط الغلة لنفسه) ش: والآخر هو قوله: م: (وجعل الولاية إليه) ش: أمام: م: (الأول) ش: وهو جعل الغلة لنفسه. م: (فهو جائز عند أبي يوسف رحمه الله) ش: وقال الولوالجي رحمه الله في ” فتاواه ” ومشايخ بلخ رحمهم الله أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله، والصدر الشهيد رحمه الله أيضا كان يفتي به أيضا ترغيبا للناس في الوقف.

«النهر الفائق شرح كنز الدقائق» سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت 1005هـ) الناشر: دار الكتب العلمية ‌‌كتاب الوقف (3/ 324):

(ولو جعل الواقف غلة الوقف لنفسه) وعرف منه صحة اشتراط بعضها بالأولى ولا فرق بين كونه معيناً كالنصف والربع أو لا كقوله على أن تقضى منه ديوني وما فضل بعد ذلك يكون للفقراء (وجعل الولاية) أي: ولاية الوقف (إليه صح) أما الأول فهو قول أبي يوسف وعليه الفتوى لما رواه المشايخ (أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل من وقفه) ولا يحل ذلك إلا بشرط للإجماع على أنه إذا لم يشترط ذلك لا يحل له وإنما الاختلاف مع الشرط فقال أبو يوسف: يحل ومحمد لا يحل قيل: الخلاف مبني على اشتراط التسليم إلى المتولي شرطه محمد فمنع اشتراط الغلة لنفسه لأنه حينئذ لا ينقطع حقه منه وما شرط القبض إلا لينقطع حقه ولم يشترطه أبو يوسف فجوزه وقيل: بل مسألة مبتدأة.

«اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي [ت 1298 هـ] المكتبة العلمية، بيروت – لبنان (2/ 185):

(وإذا جعل الواقف غلة الوقف) أو بعضها (لنفسه أو جعل الولاية) على الوقف (إليه) أي نفسه (جاز عند أبي يوسف) أما الأول فهو جائز عند أبي يوسف، ولا يجوز على قياس قول محمد، وهو قول هلال الرازي، قال الإمام قاضيخان نقلا عن الفقيه أبي جعفر: وليس في هذا عن محمد رواية ظاهرة، ثم قال: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف، وقالوا: يجوز الوقف والشرط جميعا، وذكر الصدر الشهيد أن الفتوى عليه ترغيبا للناس في الوقف، ومثله في الفتاوى الصغرى نقلا عن شيخ الإسلام، واعتمده النسفي وأبو الفضل الموصلي. وأما الثاني فقال في الهداية: هو قول هلال أيضا، وهو ظاهر المذهب، واستدل له دون مقابله، وكذا لو لم يشترط الولاية لأحد فالولاية له عند أبي يوسف، ثم لوصيه إن كان، وإلا فللحاكم كما في فتاوى قارئ الهداية، تصحيح ملخصا.

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» محمد أمين، الشهير بابن عابدين [ت 1252 هـ] الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ‌‌كتاب الوقف (4/ 384):

«(قوله: ‌وجاز ‌جعل ‌غلة ‌الوقف ‌لنفسه إلخ) أي كلها أو بعضها وعند محمد لا يجوز بناء على اشتراطه التسليم إلى متول وقيل هي مسألة مبتدأة أي غير مبنية على ذلك وهو أوجه ويتفرع على الخلاف ما لو وقف على عبيده وإمائه صح عند أبي يوسف لا عند محمد، وأما اشتراط الغلة لمدبريه وأمهات أولاده فالأصح صحته اتفاقا لثبوت حريتهم بموته، فهو كالوقف على الأجانب وثبوته لهم حال حياته تبع لما بعدها، وقيد بجعل الغلة لنفسه لأنه لو وقف على نفسه قيل: لا يجوز وعن أبي يوسف: جوازه وهو المعتمد وما في الخانية من أنه لو وقف على نفسه وعلى فلان صح نصفه وهو حصة فلان وبطل حصة نفسه ولو قال: ثم على فلان لا يصح شيء منه مبني على القول الضعيف بحر ملخصا، لكنه لم يستند في تضعيفه واعتماد الجواز إلى نقل صريح، ولعله بناه على عدم الفرق بين جعل الغلة لنفس والوقف على نفسه إذ ليس المراد من الوقف على شخص سوى صرف الغلة إليه لأن الوقف تصدق بالمنفعة فحينئذ يكون التصحيح المنقول في صحة الأول شاملا لصحة الثاني، وهو ظاهر يؤيده قول الفتح، ويتفرع على الخلاف ما لو وقف على عبيده وإمائه إلخ مع أن الخلاف المذكور في جعل الغلة لنفسه.

مطلب في الوقف على نفس الواقف (قوله: أو الولاية) مفاده أن فيه خلاف محمد مع أنه قدم أن اشتراط الولاية لنفسه جائز بالإجماع، لكن لما كان في دعوى الإجماع نزاع كما قدمناه مع التوفيق بأن عن محمد روايتين إحداهما توافق قول أبي يوسف والأخرى تخالفه فدعوى الإجماع مبنية على الرواية الأولى؛ ودعوى الخلاف على الثانية فلا خلل في النقلين فلذا مشى الشارح عليهما في موضعين مشيرا إلى صحة كل من العبارتين فافهم (قوله: وعليه الفتوى) كذا قاله الصدر الشهيد وهو مختار أصحاب المتون ورجحه في الفتح واختار مشايخ بلخ وفي البنجر عن الحاوي أنه المختار للفتوى ترغيبا للناس في الوقف وتكثيرا للخير. .»

فتاوی محمودیه فقيد الامت حضرت مفتی محمو دوس صاحب گوی قدس سره مفتی أعظم هند و دار العلوم دیوبند مكتبة محمودية بینک کے لئے مکان کرایہ پر دینا (14/233-234)

واقف کا جائیداد وقف سے خود نفع اٹھانے کی شرط لگانا

سوال [۲۸۵۷] ١….. واقف نے اگر بوقت تحریر وقف نامہ شرط لگائی کہ میں تاحیات خود اراضی موقوفہ زرعی وسکنی سے بذات خود فائدہ اٹھاؤں گا اور اپنے تصرف میں لاؤں گا۔ تو یہ شرط لگانا اور جائیداد موقوفہ سے فائدہ اٹھانا باوجود اس کے کہ وہ غنی ہو جائز ہے یا نہیں اور یہ وقف ہے یا نہیں اور وہ صحیح ہے یا نہیں؟

٢……اگر واقف بوقت تحریر وقف نامه مذکور غنی نہ ہو اور کچھ مدت گزرنے کے بعد مالدار ہو جائے تو جائیداد موقوفہ مذکورہ سے واقف اس وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟

٣….. اگر واقف وقف علی الاولاد میں یہ شرط لگائے کہ: میں تاحیات خود جائیداد موقوفہ سے فائدہ اٹھاؤں گا اور میری زندگی کے بعد میری زوجہ اور اس کی زندگی کے بعد میری دختر ہذا اور اس کی زندگی کے بعد اولاد ذکورواناث بحصہ مساوی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو کیا اگر یہ لوگ جس وقت ان کو فائدہ اٹھا نے کا حق حاصل ہوگا مالدار ہوں تو ان کے لئے جائیداد موقوفہ سے فائدہ اٹھانا جائز ہے یا نہیں اور یہ وقف ان پر حیح ہوگا یا نہیں؟

٤….. واقف کا اپنی زندگی کے بعد اول زوجہ پر وقف ہونے کی شرط کرنا اور بعدش اپنی ایک دختر پر وقف ہونے کی اولاد موجود ہونے کے اور نیز دوسری جائیداد بلا وقف موجود ہونے کے اور عورتوں کو وراثت نہ ملنے کا قانون موجود ہونے کی حالت میں صحیح اور درست ہے یا نہیں اور اس تحریر (وقف) نامہ کو وقف علی الأولادکہنا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: مولوی فتح الدین، مقام چک: ۲۵۱ ضلع لائلپور

الجواب حامداً ومصلياً:

ا….” في الذخيرة: إذا وقف أرضاً أو شيئاً آخر وشرط الكل لنفسه أو شرط البعض لنفسه ما دام حياً وبعده للفقراء. ……وقال أبو يوسف: الوقف صحيح. ومشايخ بلخ أخذوابقول أبي يوسف، وعليه الفتوى اهـ. عالمگیری، ص: ۹۸۹

٢…. شرط مذکور کی وجہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، كذا في الهندية: ۔

٣….. اگر ان سب کے فائدہ اٹھانے کے لئے محتاج ہونے کی شرط نہیں کی تو سب کو نفع حاصل کرنا درست ہے، اگر محتاج ہونے کی شرط کی ہے تو مالدار کو نفع حاصل کرنا درست نہیں، محتاج کو درست ہے ۔

٤. واقف کو اختیار ہے کہ اپنی جائیداد تمام اولاد پر وقف کرے، یا بعض پر، یا اور اقرباء پر۔ جس پر وقف کیا ہے اس کو اس سے حصہ ملے گا اور جس پر وقف نہیں کیا اسے اس جائیداد موقوفہ سے حصہ نہیں ملے گا اور اولا د اور اقرباء کہ جن پر جائیداد کو وقف کیا ہے، سب کو ختم ہو جانے پر جائیداد موقوفہ کی آمدنی فقراء پر صرف کی جائے گی:

فتاوی دار العلوم زکریا كتاب الصلاة افادات حضرت مفتی رضاء والحق حب مد ظله شيخ الحديث ومفتى دار العلوم زكريا ، جنوبي افريقه زمزم پبلشرز (4/640639)

تادم حیات شئی موقوفہ سے منتفع ہونے کی شرط کا حکم:

سوال: میاں بیوی وقف کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ تادم حیات ہم دونوں اس جائداد سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمارے انتقال کے بعد یہ تمام جائداد وقف ہو جائیگی؟

الجواب: تادم حیات شئی موقوفہ سےمنتفع ہونے کی شرط لگانا صحیح ہے، لہذا صورت مسئولہ میں میاں بیوی دونوں تادم حیات اپنی جائداد سے انتفاع حاصل کر سکتے ہیں، پھر ان کے انتقال کے بعد ان کی جائداد وقف ہو جائیگی۔

Back to top button