Hanafi Omitting Tashahhud After Sajdah Sahw While Following a Shafi Imam
Question:
Assalamu Alaykum. I am a hanafi who read salah behind a Shafi.
The Shafi imam made an error and made sajdah sahw at the end. However, the Shafis make Salam immediately after the second sajdah, thus not giving time for the hanafis to even complete tashahhud.
If the hanafi muqtadi didn’t complete his tashahhud and made Salam with the imam, is his salah done?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
If the muqtadī has not yet completed the recitation of the tashahhud which is wājib he must complete it before making salām. However, if he follows the imām in salām before completing the tashahhud, the ṣalāh remains valid.
Hence, in response to the above query, the ṣalāh is deemed valid and there’s no need to repeat the salah. [i]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Baba Abu Bakr
Student-Darul Iftaa
Accra, Ghana
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[i] المحيط البرهاني: تالیفالامام برهان الدين أبي المعالي محمود بن صدر الشريعة ابن مازه البخاري(616ه) الناشر: إدارة القرار والعلوم الإسلامية: كتاب الصلاة٬ الفصل سجود السهو في سهو الإمام أو المؤتم هل يتعدى إلى صاحبه (2/316)
سهو الإمام يوجب عليه وعلى من خلقه السجود، أما عليه فظاهر، وأما على من خلفه لوجهين: أحدهما: أن السجود إنما وجب على الإمام الجبر نقصان تمكن في صلاته يسبب السهو وصلاة من خلقه متعلقة بصلاته صحة وفاداً، فكذا في حق تمكن النقصان.
والثاني: أن القوم تبع للإمام، فما يجب على الإمام يجب على القوم بحكم التبعية، الا ترى أن الإمام لو نوى الإقامة في وسط الصلاة، تصير صلاة المقتدى أربعا، وإن لم يوجد منهم النبية، وما كان ذلك إلا يحكم التبعية، وكذلك إذا تلا الإمام آية السجدة في صلاة يخافت فيها وسجد، فعلى القوم أن يسجدوا، وإن لم يوجد منهم التلاوة والسماع، وما كان ذلك إلا بطريق التبعية كذا ههنا.
«المحيط البرهاني» برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت 616 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان كتاب الصلاة الفصل السابع عشر في سجود السهو (1/ 517):
«إذا كان المتروك قراءة التشهد؛ لأن قراءة التشهد واجبة، وترك الواجب لا يوجب….. الفساد.»
«درر الحكام شرح غرر الأحكام القاضي محمد بن فراموز الشهير بمُنْلا خُسْرو (885هـ حاشية حسن بن عمار الشرنبلالي (1069 هـ) الناشر: دار إحياء الكتب العربية كتاب الصلاة باب صفة الصلاة (1/ 71):
«قوله والصحيح أنه يتابعه) أقول وهذا بخلاف التشهد لو أتمه الإمام فسلم قبل المقتدي لا يتابعه بل يتمه؛ لأن قراءة التشهد واجبة كما في البحر عن قاضي خان.»
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت 970 هـ) تصوير: دار الكتاب الإسلامي كتاب الصلاة باب سجود السهو (2/ 100):
«سجود السهو لا يتكرر لو شك في سجود السهو فإنه يتحرى ولا يسجد لهذا السهو وحكي أن محمد بن الحسن قال للكسائي ابن خالته فلم لا تشتغل بالفقه فقال من أحكم علما فذلك يهديه إلى سائر العلوم فقال محمد رحمه الله أنا ألقي عليك شيئا من مسائل الفقه فتخرج جوابه من النحو فقال هات قال فما تقول فيمن سها في سجود السهو فتفكر ساعة فقال لا سجود عليه فقال من أي باب من النحو خرجت هذا الجواب فقال من باب أن المصغر لا يصغر فتحير من فطنته»
«مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (ت 1069هـ) الناشر: المكتبة العصرية كتاب الصلاة باب الامامة فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره (ص117):
«لو سلم الإمام” أو تكلم “قبل فراغ المقتدي من” قراءة “التشهد يتمه” لأنه من الواجبات ثم يسلم لبقاء حرمة الصلاة»
إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح للعَلَامَةِ الجَليل حَسَن بن عمَّار بن عَليّ الشُّرُنْبُلالي ١٠٦٩ هـ بشار بكري عربي كتاب الصلاة باب سجود السهو(ص479)
والصحيح الأول، وهو: وجوب سجود السهو، لما ذكرنا ولهذا يرفع التشهد أي: قراءته حتى لو سلم بمجرد رفعه من سجدتي السهو صحت صلاته، ويكون تاركاً للواجب، وكذا يرفع السلام ولولا أنه واجب لما رفعهما، وإنما لا يرفع القعدة لأنها أقوى منه لكونها فرضاً، بخلاف السجدة الصلبية لأنها أقوى من القعدة؛ لكونها ركناً والقعدة لختم الأركان، وبخلاف سجدة التلاوة؛ لأنها أثر القراءة وهي ركن فيعطى لها حكمها، وقيل: إن سجدة التلاوة لا ترفع القعدة لأنها واجبة، فلا ترفع الفرض، واختاره شمس الأئمة والأول أصح، وهو المختار وهو أصح الروايتين،
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» الكتاب: الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية لعلامة الهمام مولانا الشيخ نظام الدين وجماعة اهل العلم1086 ه: الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر (وصَوّرتها دار الفكر بيروت وغيرها) كتاب الصلاة وفيه اثنان وعشرون الباب الثاني عشر في سجود السهو فصل سهو الإمام يوجب عليه وعلى من خلفه السجود :مسائل الشك والاختلاف الواقع بين الإمام والمأموم في مقدار المؤدى (1/ 130):
«السهو في سجود السهو لا يوجب السهو؛ لأنه يتناهى، كذا في التهذيب ولو سها في سجود السهو عمل بالتحري ولو سها في صلاته مرارا يكفيه سجدتان، كذا في الخلاصة.»
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت 1231 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان كتاب الصلاة باب سجود السهو
(ص249): «وكذا السجدة التلاوية فلو لم يعد القعود وسلم بمجرد رفعه من السجدة بطلت صلاته لترك القعدة الأخيرة وهي فرض بخلاف سجود السهو فإنه يرفع التشهد فقط حتى لو سلم بمجرد رفعه منه ولم يقعد صحت صلاته ولكنه يكره لتركه التشهد وهو واجب كما في الدر وغيره قوله:»
(ص460):وفي البحر لو سها في سجود السهو لا يسجد لهذا السهو، وفي المضمرات لو سها في سجود السهو عمل
بالتحري ولا يجب عليه سجود السهو لئلا يلزم التسلسل، ولأنه يغتفر في التابع، ما لا يغتفر في المتبوع، وحكي أن محمد بن الحسن قال للكسائي ابن خالته: لم لا تشتغل بالفقه، فقال: من أحكم علماً يهديه إلى سائر العلوم، فقال محمد أنا ألقي عليك شيئاً من مسائل القفه فتخرج لي جوابه من النحو قال: نعم، فقال محمد: ما تقول فيمن سها في سجود السهو فتفكر ساعة، ثم قال: لا سهو عليه، فقال من أي باب من النحو أخرجت هذا الجواب، فقال من باب أن المصغر لا يصغر فتعجب من فطنته اهـ.
(ص346):قوله: (فكان الأعدل الأصح) أي فكان القول بأنه بعد تسليمة واحدة عن يمينه أعدل الأقوال وأصحها أما كونه أعدل فلأنه متوسط بين قولي من قال: إنه قبل التسليم، ومن قال: انه بعد التسليمتين، وأما كونه أصح فلقوله سابقاً لأنه المعهود. قوله: (كره تنزيهاً) إلا إذا كان تابعاً لإمام يراه على المعتمد. قوله: (لأنه مجتهد فيه) أي لأن بعض المجتهدين قال به: وهو الإمام الشافعي، والإمام مالك في النقصان والإمام أحمد في خصوص ما فعله النبيٍ﴾. قوله: (فكان جائزاً) والمكروه تنزيهاً من الجائز أي وحيث قال به بعض المجتهدين وكان جائزاً فقد صادف محلاً في الجملة.
حاشية ابن عابدين رد المحتار محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت 1252هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر كتاب الصلاة، باب سجود السهو
(2/ 78):ولو سجَدَ قبل السلام جاز، وكرة تنزيهاً، وعند “مالك” قبله في النقصان، وبعده في الزيادة، فيعتبر القاف بالقاف، والدال بالدال (سجدتان ويجب أيضاً تشهد وسلام) لأن سجود السهو يرفع التشهد دون القعدة..
«(قوله يرفع التشهد) أي قراءته. حتى لو سلم بمجرد رفعه من سجدتي السهو صحت صلاته ويكون تاركا للواجب، وكذا يرفع السلام إمداد.»
(472/4) ((فتاواه)): أنه لا يرتفض القعدة، وفي (واقعات الناطفي)) والفتوى على هذا. انتهى. ومثله في
((التجنيس والمزيد)) فقد اختلف الترجيح في ارتفاض القعدة بقراءة التشهد بعدما كان تركه ساهياً وقعد قدر التشهد. انتهى. والصحيح الأول، وهو: وجوب سجود السهو، لما ذكرنا ولهذا يرفع التشهد أي: قراءته حتى لو سلم بمجرد رفعه من سجدتي السهو صحت صلاته، ويكون تاركاً للواجب، وكذا يرفع السلام ولولا أنه واجب لما رفعهما، وإنما لا يرفع القعدة لأنها أقوى منه
سوال:(۱) کیا حنفی المسلک شخص سجدہ سہو شافعی کے طرز پر کرے تو کیا نماز ہوجائے گی؟اگر ہوجائے گی تو حدیث کا حوالہ بھی دیں، مہربانی ہوگی۔
بسم الله الرحمن الرحيم
(۱) حنیفہ کے نزدیک سلام کے بعد سجدہٴ سہو کرنا مسنون ہے، اگر سلام سے پہلے تشہد کے بعد اتفاقاً سجدہٴ سہو کرلیا تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے:
”ومحلہ بعد السلام سواء کان من زیادة أو نقصان ولو سجد قبل السلام أجزأہ عندنا“ (عالمگیری: ۱/۱۲۵، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر في سجود السہو)
بعض احادیث میں نبی کریم علیہ السلام کا سلام سے قبل سجدہٴ سہو کرنا منقول ہے: کما روي عبد اللہ بن بجینة أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم سجد للسہو قبل السلام (بخاری) لیکن احناف نے دوسری حدیث ”لکل سہو سجدتان قبل السلام“ کو اپنا مستدل بنایا ہے، اور ابن بجینہ کی حدیث میں تاویل کی ہے اوراپنے موقف کی وجوہ ترجیحات بھی بیان کی ہیں جو شروحات حدیث میں مفصل مذکور ہیں۔
واللہ تعالیٰ اعلم
دارالافتاء،
دارالعلوم دیوبند
https://darulifta-deoband.com/home/ur/salah-prayer/29641
دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن
سجدہ سہو کے بعد تشہد کے بجائے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم
سوال
ایک بار سجدہ سہو کے بعد آخری قعدہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے دوبارہ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے؟
جواب
پوری نماز میں ایک دفعہ سجدہ سہو کرنے سے تمام غلطیوں کی تلافی ہوجاتی ہے، یعنی اگر ایک سے زیادہ واجب چھوٹے ہوں تو ایک ہی دفعہ سجدہ سہو کے دو سجدے کرنا ان سب کی طرف سے کافی ہوجاتا ہے، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد بھی اگر کوئی واجب چھوٹ جائے یا غلطی ہوجائے تو پہلے کیا ہوا سجدہ سہو اس کے لیے بھی کافی ہے، لہٰذا صورتِ مسئولہ میں اگرچہ سجدۂ سہو کرنے کے بعد متصلاً تشہد پڑھنا واجب تھا اور تشہد سے پہلے یا تشہد کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے اس واجب میں تاخیر یا واجب کا ترک لازم آیا، لیکن اس غلطی کی وجہ سے دوبارہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، بلکہ پہلے کیا ہوا سجدہ سہو اس غلطی کی طرف سے بھی کافی ہوجائے گا۔
https://www.darulifta.info/d/banuritown/fatwa/xf3/sgd-so-k-baad-tshd-k-bgay-sor-fath-pn-ka-hkm.
«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت 1231 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان فصل: في بيان الأحق بالإمامة (ص304):
«ما أفتى به المتأخرون أفاد السيد وقال البدر العيني يجوز الاقتداء بالمخالف وكل بر وفاجر ما لم يكن مبتدعا بدعة يكفر بها وما لم يتحقق من إمامه مفسدا لصلاته في إعتقاده اهـ»
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» محمد أمين، الشهير بابن عابدين [ت 1252 هـ] الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر كتاب الصلاة
(1/ 377):«لكن ألف العلامة الشيخ إبراهيم البيري شارح الأشباه رسالة سماها الأقوال المرضية أثبت فيها الجواز وكراهة الاقتداء بالمخالف؛ لأنه وإن راعى مواضع الخلاف لا يترك ما يلزم من تركه مكروه مذهبه: كالجهر بالبسملة، والتأمين، ورفع اليدين، وجلسة الاستراحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى، ورؤيته السلام الثاني سنة، وغير ذلك مما تجب فيه الإعادة عندنا أو تستحب، وكذا ألف العلامة الشيخ علي القاري رسالة سماها الاهتداء في الاقتداء أثبت فيها الجواز، لكن نفى فيها كراهة الاقتداء بالمخالف إذا راعى في الشروط والأركان فقط وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في باب الإمامة.»
باب الإمامة (1/ 563): «قوله إن تيقن المراعاة لم يكره إلخ) أي المراعاة في الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلاة وإن لم يراع الواجبات والسنن كما هو ظاهر سياق كلام البحر. مطلب في الاقتداء بشافعي ونحوه هل يكره أم لا؟
وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال: وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع، إنما اختلف في الكراهة. اهـ فقيد بالمفسد دون غيره كما ترى. وفي رسالة [الاهتداء في الاقتداء] لمنلا علي القارئ: ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا.
والمعنى أنه يجوز في المراعي بلا كراهة وفي غيره معها. ثم المواضع المهملة للمراعاة أن يتوضأ من الفصد والحجامة والقيء والرعاف ونحو ذلك، لا فيما هو سنة عنده مكروه عندنا؛ كرفع اليدين في الانتقالات، وجهر البسملة وإخفائها، فهذا وأمثاله لا يمكن فيه الخروج عن عهدة الخلاف، فكلهم يتبع مذهبه ولا يمنع مشربه اهـ.
وفي حاشية الأشباه للخير الرملي: الذي يميل إليه خاطري القول بعدم الكراهة، إذا لم يتحقق منه مفسد. اهـ.
وبحث المحشي أنه إن علم أنه راعى في الفروض والواجبات والسنن فلا كراهة، وإن علم تركها في الثلاثة لم يصح، وإن لم يدر شيئا كره لأن بعض ما يجب تركه عندنا يسن فعله عنده فالظاهر أن يفعله، وإن علم تركها في الأخيرين فقط ينبغي أن يكره لأنه إذا كره عند احتمال ترك الواجب فعند تحققه بالأولى، وإن علم تركها في الثالث فقط ينبغي أن يقتدي به لأن الجماعة واجبة فتقدم على تركه كراهة التنزيه اهـ وسبقه إلى نحو ذلك العلامة البيري في رسالته، حيث ادعى أن الانفراد أفضل من الاقتداء به قال: إذ لا ريب أنه يأتي في صلاته بما تجب الإعادة به عندنا أو تستحب، لكن رد عليه ذلك غيره في رسالة أيضا، وقد أسمعناك ما يؤيد الرد، نعم نقل الشيخ خير الدين عن الرملي الشافعي أنه مشى على كراهة الاقتداء بالمخالف حيث أمكنه غيره، ومع ذلك هي أفضل من الانفراد، ويحصل له فضل الجماعة، وبه أفتى الرملي الكبير، واعتمده السبكي والإسنوي وغيرهما.
قال الشيخ خير الدين: والحاصل أن عندهم في ذلك اختلافا، وكل ما كان لهم علة في الاقتداء بنا صحة وفسادا وأفضلية كان لنا مثله عليهم، وقد سمعت ما اعتمده الرملي وأفتى به، والفقير أقول مثل قوله فيما يتعلق باقتداء الحنفي بالشافعي والفقيه المنصف يسلم ذلك:
وأنا رملي فقه الحنفي … لا مرا بعد اتفاق العالمين
اهـ ملخصا أي لا جدال بعد اتفاق عالمي المذهبين وهما رملي الحنفية يعني به نفسه ورملي الشافعية رحمهما الله تعالى، فتحصل أن الاقتداء بالمخالف المراعى في الفرائض أفضل من الانفراد إذ لم يجد غيره، وإلا فالاقتداء بالموافق أفضل. مطلب إذا صلى الشافعي قبل الحنفي هل الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا؟
بقي ما إذا تعددت الجماعات في المسجد وسبقت جماعة الشافعية مع حضور نقل ط عن رسالة لابن نجيم أن الأفضل الاقتداء بالشافعي، بل يكره التأخير لأن تكرار الجماعة في مسجد واحد مكروه عندنا على المعتمد، إلا إذا كانت الجماعة الأولى غير أهل ذلك المسجد، أو أديت الجماعة على وجه مكروه لأنه لا يخلو الحنفي حالة صلاة الشافعي، إما أن يشتغل بالرواتب لينتظر الحنفي وذلك منهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ، وإما أن يجلس وهو مكروه أيضا لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم على المختار اهـ ونحوه في حاشية المدني عن الشيخ والده الشيخ محمد أكرم وخاتمة المحققين السيد محمد أمين ميزباد شاه والشيخ إسماعيل الشرواني، فإنهم رجحوا أن الصلاة مع أول جماعة أفضل. قال: وقال الشيخ عبد الله العفيف في فتاواه العفيفية عن الشيخ عبد الرحمن المرشدي: وقد كان شيخنا شيخ الإسلام مفتي بلد الله الحرام الشيخ علي بن جار الله ابن ظهيرة الحنفي لا يزال يصلي مع الشافعية عند تقدم جماعتهم وكنت أقتدي به في الاقتداء بهم اهـ وخالفهم العلامة الشيخ إبراهيم البيري بناء على كراهة الاقتداء بهم لعدم مراعاتهم في الواجبات والسنن، وأن الانفراد أفضل لو لم يدرك إمام مذهبه، وخالفهم أيضا العلامة الشيخ السندي تلميذ ابن الهمام فقال: الاحتياط في عدم الاقتداء به ولو مراعيا، وكذا العلامة المنلا علي القارئ فقال بعد ما قدمناه عنه من عدم كراهة الاقتداء بهم: ولو كان لكل مذهب إمام كما في زماننا فالأفضل الاقتداء بالموافق سواء تقدم أو تأخر، على ما استحسنه عامة المسلمين وعمل به جمهور المؤمنين من أهل الحرمين والقدس ومصر والشام، ولا عبرة بمن شذ منهم. اهـ.
والذي يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالمخالف ما لم يكن غير مراع في الفرائض، لأن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا أئمة مجتهدين وهم يصلون خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم، وأنه لو انتظر إمام مذهبه بعيدا عن الصفوف لم يكن إعراضا عن الجماعة للعلم بأنه يريد جماعة أكمل من هذه الجماعة. وأما كراهة تعدد الجماعة في مسجد واحد فقد ذكرنا الكلام عليها أول الباب، والله أعلم بالصواب»
المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) ط دار المعرفة (1/222) كتاب الصلاة، باب سجود السهو
قال: (وسهو الإمام يوجب عليه وعلى المؤتم سجدتي السهو)؛ لأنه شريك الإمام تبع له وقد تقرر السبب الموجب في حق الأصل، فيجب على التبع بوجوبه على الأصل، وسهو المؤتم لا يوجب شيئا، أما على الإمام فلا إشكال؛ لأنه ليس بتبع للمؤتم، وأما على المؤتم فلأنه لو سجد كان مخالفا لإمامه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «فلا تختلفوا عليه».
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ ط دار الكتب العلمية
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي فخر الدين الزيلعي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق (1/195) كتاب الصلاة، باب سجود السهو
قال رحمه الله (لا بسهوه) أي لا يجب بسهو نفسه يعني المقتدي؛ لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلا،
شرح الوقاية صدر الشريعة، عُبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي (ت ٧٤٧ هـ) ط دار الوراق (2/163) كتاب الصلاة، باب سجود السهو
ومن سها عن القعدة الأولى، وهو إليها أقرب عاد ولا سهو، وإلا قام حرفا يجب عليه سجود السهو، وقيل: لا يجب سجود السهو بقوله: اللهم صل على محمد، ونحوه، وإنما المعتبر مقدار ما يؤدي فيه ركنا، (وركوعين، والجهر فيما يخافت وعكسه)، وترك القعود الأول، وقيل: كل هذه يؤول إلى ترك الواجب. ولا يجب بسهو المؤتم، بل يجب بسهو إمامه إن سجد، والمسبوق يسجد مع إمامه، ثم يقضي ما فات عنه.
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت 970 هـ) تصوير: دار الكتاب الإسلامي كتاب الصلاة باب سجود السهو (2/ 100):
«سجود السهو لا يتكرر لو شك في سجود السهو فإنه يتحرى ولا يسجد لهذا السهو وحكي أن محمد بن الحسن قال للكسائي ابن خالته فلم لا تشتغل بالفقه فقال من أحكم علما فذلك يهديه إلى سائر العلوم فقال محمد رحمه الله أنا ألقي عليك شيئا من مسائل الفقه فتخرج جوابه من النحو فقال هات قال فما تقول فيمن سها في سجود السهو فتفكر ساعة فقال لا سجود عليه فقال من أي باب من النحو خرجت هذا الجواب فقال من باب أن المصغر لا يصغر فتحير من فطنته»
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» الكتاب: الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية لعلامة الهمام مولانا الشيخ نظام الدين وجماعة اهل العلم1086 ه: الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر كتاب الصلاة فصل سهو … (1/ 130):
«السهو في سجود السهو لا يوجب السهو؛ لأنه يتناهى، كذا في التهذيب ولو سها في سجود السهو عمل بالتحري ولو سها في صلاته مرارا يكفيه سجدتان، كذا في الخلاصة.»
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت 1231 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان كتاب الصلاة باب سجود السهو
(ص460):وفي البحر لو سها في سجود السهو لا يسجد لهذا السهو، وفي المضمرات لو سها في سجود السهو عمل
بالتحري ولا يجب عليه سجود السهو لئلا يلزم التسلسل، ولأنه يغتفر في التابع، ما لا يغتفر في المتبوع، وحكي أن محمد بن الحسن قال للكسائي ابن خالته: لم لا تشتغل بالفقه، فقال: من أحكم علماً يهديه إلى سائر العلوم، فقال محمد أنا ألقي عليك شيئاً من مسائل القفه فتخرج لي جوابه من النحو قال: نعم، فقال محمد: ما تقول فيمن سها في سجود السهو فتفكر ساعة، ثم قال: لا سهو عليه، فقال من أي باب من النحو أخرجت هذا الجواب، فقال من باب أن المصغر لا يصغر فتعجب من فطنته اهـ.
(ص346):قوله: (فكان الأعدل الأصح) أي فكان القول بأنه بعد تسليمة واحدة عن يمينه أعدل الأقوال وأصحها أما كونه أعدل فلأنه متوسط بين قولي من قال: إنه قبل التسليم، ومن قال: انه بعد التسليمتين، وأما كونه أصح فلقوله سابقاً لأنه المعهود. قوله: (كره تنزيهاً) إلا إذا كان تابعاً لإمام يراه على المعتمد. قوله: (لأنه مجتهد فيه) أي لأن بعض المجتهدين قال به: وهو الإمام الشافعي، والإمام مالك في النقصان والإمام أحمد في خصوص ما فعله النبيٍ﴾. قوله: (فكان جائزاً) والمكروه تنزيهاً من الجائز أي وحيث قال به بعض المجتهدين وكان جائزاً فقد صادف محلاً في الجملة.