JOBS

Monetary Penalties for Breach of an NDA

Question:

Dear Mft Sab, basically, the matter is the following:

What if someone is hired and signs a non-disclosure agreement regarding trade secrets and confidential information, and if he violate this non-disclosure agreement, he agree to pay a fine of so many thousands rands (for example)? Is that permissible? It is either a simple fine for the violation or compensation for damages (material and moral).

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

It is morally binding upon a person to fulfil their promises and agreements and to not disclose confidential information.[1] However, it is impermissible to impose monetary fines in the case of a breach.[2]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Azhar Mownah

Student Darul Iftaa
Mauritius

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.


[1]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ  [المائدة: 1]

أَوَكُلَّمَا عَٰهَدُواْ عَهۡدٗا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ [البقرة: 100]

عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينى (ت 855 هـ) ط دار إحياء التراث العربي، ودار الفكر (1/ 221):

33 – حدثنا سليمان أبو الربيع حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان.

……………

بيان استنباط الأحكام: استنبط من هذه العلامات الثلاث صفة المنافق وجه الانحصار على الثلاث، هو: التنبيه على فساد القول والفعل والنية. فبقوله: (إذا حدث كذب) نبه على فساد القول، وبقوله: (إذا اؤتمن خان) نبه على فساد الفعل، وبقوله: (إذا وعد أخلف) نبه على فساد النية، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا عزم عليه مقارنا بوعده، أما إذا كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد فيه صفة النفاق، ويشهد لذلك ما رواه الطبراني بإسناد لا بأس به في حديث طويل من حديث سلمان، رضي الله عنه: (إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف) . وكذا قال في باقي الخصال. وقال العلماء: يستحب الوفاء بالوعد بالهبة وغيرها استحبابا مؤكدا، ويكره إخلافه كراهة تنزيه لا تحريم، ويستحب أن يعقب الوعد بالمشيئة ليخرج عن صورة الكذب، ويستحب إخلاف الوعيد إذا كان التوعد به جائزا، ولا يترتب على تركه مفسدة.

فيض الباري على صحيح البخاري المؤلف: (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي (ت 1353هـ) الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان (4/ 96):

وإنجاز الوعد لا يدخل تحت القضاء عند الجمهور، إلا عند مالك. ولعل المصنف ذهب إلى مذهب مالك، لأنه نقل بعده أن الحسن البصري قضى بالوعد، ولا يسمع دعواه عند الجمهور.

قوله: (وقضى به ابن الأشوع) … الخ، قلت: ولا يتعين أن يكون هذا من ابن أشوع قضاء، بل يجوز أن يكون حكما بطريق الفتوى، ولكن المصنف لا يفرق في كتابه بين القضاء والإفتاء، فيطلق أحدهما مكان الآخر، فيجوز أن يكون ابن أشوع أفتى بالوعد، كما يفتى بسائر الديانات، والمصنف عبر عنه بالقضاء.

الدرر المباحة في الحظر والإباحة للشيخ خليل بن عبد القادر النحلاوي ه 1350 ط دار الفتح ص 387

۲۳ – الثالث والعشرون: خلف الوعد، فالوعد بنية الخلف حرام، وأما بنية الوفاء به فجائز، قال في المصباح والخلف في الوعد – عند العرب – : كذب وفي الوعيد: كرم (4).

وكان ابن مسعود – رضي الله عنه – لا يعد وعدًا إلا ويقول: إن شاء الله وهو الأولى. ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد، فلا بد من الوفاء، لقوله ﷺ: آية المنافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد اخلف، وإذا أؤتمن خان) (٥).

وضده: إنجاز الوعد، والوفاء به، قال الله تعالى: ﴿ يأيها الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ) وهذا وارد من قول يخالف العمل، من وعد بالخير قاله بلسانه ولم يف به، ومن علم شرعي قرره بلسانه، ولم يعمل بمقتضاه، ومن نصيحة ذكرها لغيره وخالفها هو ، ونحو ذلك.

ثم الوفاء بالوعد لا يجب عند أكثر العلماء بل يستحب، فيكون خلفه مكروها تنزيها، بدليل قوله :إذا وعد الرجل، ونوى أن يفي فلم يف به  فلا جناح عليه، وفي رواية: (فلا إثم عليه)، وعند الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – ومن تبعه الوفاء واجب، والخلف حرام مطلقا.

الموسوعة الفقهية الكويتية (44/ 74):

وأما من وعد بفعل شيء مباح أو مندوب إليه، فينبغي عليه أن ينجز وعده، حيث إن الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق وخصال الإيمان، وقد أثنى المولى جل وعلا على من صدق وعده فامتدح إسماعيل عليه السلام بقوله: {إنه كان صادق الوعد} (3) ، وكفى به مدحا، وبما خالفه ذما.

5 – وقد اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بذلك على سبعة أقوال:

‌‌أحدها: أن إنجاز الوعد واجب. وإلى هذا المذهب ذهب عمر بن عبد العزيز والقاضي ابن الأشوع الكوفي الهمداني وابن شبرمة، وهو وجه في مذهب أحمد اختاره تقي الدين ابن تيمية، وهو قول في مذهب المالكية.

وحجتهم على هذا الرأي قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}.

وكذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.

‌‌القول الخامس: أن إنجاز الوعد المجرد غير واجب، أما الوعد المعلق على شرط، فإنه يكون لازما، وهو مذهب الحنفية، حيث نقل ابن نجيم عن القنية: لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا وفي الفتاوى البزازية: أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة. ونصت المادة من مجلة الأحكام العدلية: المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة.

مثال ذلك: لو قال شخص لآخر: ادفع ديني من مالك، فوعده الرجل بذلك، ثم امتنع عن الأداء، فإنه لا يلزم الواعد بأداء الدين، أما قول رجل لآخر: بع هذا الشيء لفلان، وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيه لك، فلم يعط المشتري الثمن، لزم المواعد أداء الثمن المذكور بناء على وعده.

وأساس المسألة عند الحنفية: أن الإنسان إذا أنبأ غيره بأنه سيفعل أمرا في المستقبل مرغوبا له، فإذا كان ذلك الأمر غير واجب عليه، فإنه لا يلزمه بمجرد الوعد؛ لأن الوعد لا يغير الأمور الاختيارية إلى الوجوب واللزوم. أما إذا كانت المواعيد مفرغة في قالب التعليق، فإنها تلزم لقوة الارتباط بين الشرط والجزاء، من حيث إن حصول مضمون الجزاء موقوف على حصول شرطه، وذلك يكسب الوعد قوة، كقوة الارتباط بين العلية والمعلولية، فيكون لازما.

على أن الحنفية إنما اعتبروا الوعود بصور التعاليق لازمة إذا كان الوعد مما يجوز تعليقه بالشرط شرعا حسب قواعد مذهبهم، حيث إنهم أجازوا تعليق الإطلاقات والولايات بالشرط الملائم دون غيره، وأجازوا تعليق الإسقاطات المحضة بالملائم وغيره من الشروط، أما التمليكات وكذا التقييدات، فإنه لا يصح تعليقها بالشرط عندهم.

والنافون لوجوب الوفاء بالوعد من العلماء حملوا المحظور الذي نهى الله عنه ومقت فاعله في قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}على من وعد وفي ضميره ألا يفي بما وعد به، أو على الإنسان الذي يقول عن نفسه من الخير ما لا يفعله.

وأما حديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان فقالوا بأن ذم الإخلاف إنما هو من حيث تضمنه الكذب المذموم إن عزم على الإخلاف حال الوعد، لا إن طرأ له.

قال الإمام الغزالي: وهذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر، فأما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء، لم يكن منافقا، وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق. قال الحنفية: الخلف في الوعد حرام إذا وعد وفي نيته أن لا يفي بما وعد، أما إذا وعد وفي نيته أن يفي بما وعد فلم يف، فلا إثم عليه.

فتاوى محمودية لمحمود حسن گنگوهی بترتيب جديد  ط  مكتبةمحمودية (29/403)

وعدہ خلافی کرتے وقت یہ نیت کرنا کہ اس کو پورا نہیں کرنا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے لیکن اگر نیت تو پورا کرنے کی تھی، پھر کسی عذر کی وجہ سے پورا نہیں کر سکا ، تو اس پر گناہ نہیں ، بلا عذر پورا نہ کرنا گناہ ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالٰی اعلم

فتاوى محمودية لمحمود حسن گنگوهی بترتيب جديد  ط  مكتبةمحمودية (29/404)

اگر وعدہ کرتے وقت یہ نیت ہو کہ اس کو پورا نہیں کرونگا، بلکہ محض دھوکہ دینے کے لئے وعدہ کیا ہے ، تو یہ منافق کی علامت ہے سخت معصیت ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ، اگر وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کا ارادہ تھا لیکن بعد میں کسی عذر کی وجہ سے پورا نہیں کر سکا تو یہ گناہ ہی نہیں ، اگر بلا عذر پورا نہیں کیا تو یہ گناہ ہے ۔ الاشباہ والنظائر میں ہے ”الخلف في الوعد حرام اس کے ذیل میں علامہ حموی نے تفصیل بیان کی ہے- پس زید کا خیال جیسا ہوگا اس پر

ایسا ہی حکم ہوگا ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

 

 

[2]

البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري (ت 970 هـ) ط دار الكتاب الإسلامي (5/ 44):

‌‌(فصل في التعزير).

هو تأديب دون الحد وأصله من العزر بمعنى الرد والردع……….. ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز كذا في الظهيرية وفي الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال اهـ.

وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى ‌وفي ‌شرح ‌الآثار ‌التعزير ‌بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. اهـ.

والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال.

حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢ » ط دار الحلبي (4/ 61):

(لا بأخذ مال في المذهب) بحر. وفيه عن البزازية: وقيل يجوز، ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى. وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ.

………….

(قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. اهـ.

والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، وسيذكر الشارح في الكفالة عن الطرسوسي أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال: أي إذا كان يردها لبيت المذال.

Related Articles

Back to top button