Important TopicsJOBSMISCELLANEOUS
Trending

Is a servant responsible for breaking a plate when given to wash?

Question:

Assalamualaykum.

Respected Mufti Saheb,

  1. What is the ruling of a maid/servant breaking a plate/utensil when given to wash? Or a driver given cash to fill diesel in the car and he ends up filling patrol in the vehicle causing the vehicle to breakdown??
  2. Can the charges of the broken utensils and repairing car be deducted from the wages of the maid/driver??

Jazakallahu khayra

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

A1) If an employee/worker (maid, driver, etc) causes damage to the property/possessions of the employer intentionally or due to negligence, then the employee/worker will be held liable to compensate for the damages. [1]

If the damages were caused unintentionally or without any negligence by the employee/worker, then they cannot be held liable for compensation.

A2) Accordingly, if the damage was deliberate or due to negligence, it will be permissible for the employer to deduct the wages in proportion to the damage caused.

 And Allah Ta’ala Knows Best.

Shaheed Rashid Shaikh

Student Darul Iftaa
New Jersey, U.S.A.

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] شرح مختصر الكرخي (١٧١/٥)

قال أبو الحسن الأجير من يستحق الأجر بالوقت دون العمل، كرجل استأجر رجلاً ليخدمه شهراً بخمسة دراهم ، أو ليَقْصِر (۱) معه ، أو ليخيط معه ، أو ليعمل . عملاً من الأعمال. وإنما يسمى خاصاً ؛ لأنه لا يعمل في المدة إلا لمن استأجره وحده الذي يستحق البدل بتسليم نفسه في المدة، عمل أو لم يعمل. وحكمه: أن ما [هلك] في يده لا ضمان عليه فيه. أن يصح أما على قول أبي حنيفة: فلأنها عين قبضها بإذن مالكها على وجه التمليك والوثيقة . وأما على أصلهما فلأنهما استحسنا في تضمين الأجير المشترك احتياطاً لأموال الناس ، والأجير الخاص يسلم نفسه في العادة ولا يتسلم المال ، فما هلك من عمله فلا ضمان عليه فيه ؛ لأن العمل ليس بمضمون عليه ، بدلالة أنه يستحق البدل من غير عمل ، وما يتولد من فعل غير مضمون لم يكن مضموناً ، وان تعمد الفساد في شيء من ذلك ضمن كما يضمن المُودَعُ إِذا تَعَدَّى ؛ لأنه مؤتمن في المال والتصرف كالمودع ، وعلى هذا أجير القَصَّار والصَّباغ إذا استؤجروا مشاهرة ، لم يضمنوا لمن استأجرهم إلا (۲) ما تعدوا فيه.

النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 561)

فَأَما الْأَجِير الْخَاص فَهُوَ الَّذِي يعْمل لَك وَحدك دون غَيْرك وَيُقَال لَهُ اجير الوحد وَهُوَ لَا يضمن مَا يهْلك على يَدَيْهِ الا فِي ثَلَاثَة اوجه

اذا خَالف اَوْ تعدى اَوْ تعمد

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 243)

قال: “والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم” وإنما سمي أجير وحد؛ لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بالمنافع، ولهذا يبقى الأجر مستحقا، وإن نقض العمل.

قال: “ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله” أما الأول فلأن العين أمانة في يده؛ لأنه قبض بإذنه، وهذا ظاهر عند أبي حنيفة، وكذا عندهما؛ لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما لصيانة أموال الناس، والأجير الوحد لا يتقبل الأعمال فتكون السلامة غالبة فيؤخذ فيه القياس، وأما الثاني فلأن المنافع متى صارت مملوكة للمستأجر فإذا أمره بالتصرف في ملكه صح ويصير نائبا منابه فيصير فعله منقولا إليه كأنه فعل بنفسه فلهذا لا يضمنه، والله أعلم بالصواب.

العناية شرح الهداية (9/ 129)

(ولا يضمن ما تلف في يده) بأن سرق منه أو غاب أو غصب (ولا ما تلف من عمله) بأن انكسر القدوم في عمله أو تخرق الثوب من دقه إذا لم يتعمد الفساد، فإن تعمد ذلك ضمن كالمودع إذا تعدى (أما الأول) وهو ما إذا تلف في يده (فلأن العين أمانة في يده لحصول القبض بإذنه، وهذا ظاهر عند أبي حنيفة وكذا عندهما هما، لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما صيانة لأموال الناس) فإنه يقبل أعيانا كثيرة رغبة في كثرة الأجر، وقد يعجز عن قضاء حق الحفظ فيها فضمن حتى لا يقصر في حفظها ولا يأخذ إلا ما يقدر على حفظه (والأجير الوحد لا يقبل العمل) بل يسلم نفسه (فتكون السلامة غالبة فيؤخذ فيه بالقياس، وأما الثاني) وهو ما إذا تلف من عمله

الفتاوى التاتارخانية (٢٨٤/١٥)

۲۳۰۸۲- وفي المضمرات ثم إذا ضمن عندهما إن كان الهلاك قبل العمل ضمن قيمته غير معمول ولا أجر فيه، وإن هلك بعد العمل، فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته معمولا، ويعطيه ، أجرته، وفي شرح الطحاوى يعنى يحط قدر الأجرة عن الضمان، وإن شاء ضمنه قيمته غير معمول ويحط مقدار الأجرة من العمل.

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 265)

(قوله: ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده) بأن سرق منه، أو غصب. (قوله: ولا ما تلف من عمله) بأن انكسر القدر من عمله، أو تخرق الثوب من دقه وهذا إذا كان من عمل معتاد متعارف أما إذا ضرب شاة ففقأ عينها، أو كسر رجلها كان متعديا ضامنا، وإذا مات شيء من الغنم، أو أكله الذئب لم يضمن،

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 236)

(و) ثاني النوعين الأجير (الخاص) ويسمى أجير واحد أيضا (هو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص) وفوائد القيود عرفت مما سبق (ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدته، وإن لم يعمل كأجير شخص لخدمته أو رعي غنمه) وليس له أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه صارت مستحقة له والأجر مقابل بها فيستحقه ما لم يمنع من العمل مانع كالمرض والمطر ونحو ذلك مما يمنع التمكن من العمل اعلم أن الأجير للخدمة أو لرعي الغنم إنما يكون أجيرا خاصا إذا شرط عليه أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره أو ذكر المدة أو لا نحو أن يستأجر راعيا شهرا ليرعى له غنما مسماة بأجر معلوم،

 مجمع الضمانات (١٠٣/١)

206 ) والأجير الخاص : الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل ، كمن استؤجر شهرا لخدمة أو لرعي الغنم . وإنما سمي أجير واحد ، لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره ؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له ، والأجر مقابل للمنافع ، ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقص العمل . ولا ضمان على الأجير الخاص ولا فيما تلف من عمله اتفاقا ، إذا لم يتعمد الفساد . ذكر في الإيضاح (6) . نقلا عن الخانية . قال في الفصولين (7) نقلا عن التجريد : الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي . وعلى هذا : تلميذ القصار ، وسائر الصناع ، وأجيرهم ؛ لم يضمنوا إلا بالتعدي ، وفيما لم يتعدوا ضمن الأستاذ ولا يرجع عليهم.

مجمع الضمانات (١٦٠/١)

( 438 ) استأجر حرا (4) أو عبدا / للخدمة فوقع [ من يده شيء على شيء ] (5) 1/38 فأفسده ، لا يضمن ، إن كان الواقع والموقوع عليه ملك المستأجر ؛ لأنه أجير في حق الواقع والموقوع عليه ، إذا استؤجر للخدمة . أما لو سقط على وديعة كانت عند رب البيت ، ضمن الأجير خاصة . كذا في ضمان القصار من الفصولين 6) والصغرى

( 439 ) وفي الخلاصة : لو كسر الغلام المستأجر شيئا من متاع البيت ، لا يضمن ، ولو وقع على وديعة عند المستأجر وكسر ، ضمن .

 مجمع الضمانات (٨٥/١)

126 ) اكترى دابة ليحمل عليها إنسانا ، فحمل امرأة (4) ثقيلة . لا يضمن ، إلا إذا كانت ثقيلة بحيث لا تحتملها الدابة فيضمن .

مجمع الضمانات (١١٨/١)

( 255 ) استأجر حمالا ليحمل له دنا (5) من الفرات ، فوقع في بعض الطريق فانكسر : فإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي حمله ولا أجر له ، وإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر ، وأعطاه أجره بحسابه

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 583)

وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل.فتاوى النوازل (وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر) من نصفه (فله الاجرة كاملة) ما دام يرعى منها شيئا لما مر أن المعقود عليه تسليم نفسه.

اللباب في شرح الكتاب (2/ 95)

وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل، فتاوى النوازل (ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده) بأن سرق منه أو غصب لأنه أمانة في يده، لأنه قبضه بإذنه (ولا ما تلف من عمله) العمل المعتاد: كتخريق للثوب من دقه، لأن منافعه صارت مملوكة للمستأجر، فإذا أمره بالصرف إلى ملكه صح وصار نائبا منابه فصار فعله منقولا إليه كأنه فعله بنفسه، قيدنا العمل بالمعتاد لأنه لو كان غير معتاد بأن تعمد الفساد ضمن كالمودع.

, فتاوى دار العلوم زكريا (٦٢٠/٥)

سوال: ایک شخص نے اپنے ایک ملازم کو امانت دی کہ فلاں جگہ پہونچا دو مثلا روشنی سے جو ہانسبرگ پہونچا دو، وہ ملازم اپنے کسی کام کی وجہ سے لینس گیا اور جیسے ہی گاڑی کھڑی کی چوروں نے دروازہ توڑا اور امانت چوری کر لی امانت محفوظ جگہ میں رکھی تھی ، اب بعض مفتی حضرات فرماتے ہیں کہ اس پر تاوان نہیں ، کیونکہ جگہ محفوظ تھی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ملازم اپنے کام کی وجہ سے لینس کیوں گیا ،لہذا تاوان آئیگا۔ اب اس مسئلہ میں آپ کے دارالافتاء کی راۓ کیا ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب: بصورت مسئولہ ملازم پر لازم تھا کہ وہ (82 R) سیدھا جو ہانسبرگ کا راستہ اختیار کرتا لیکن لینس کا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے تعدی کرنے والا کہلائیگا لہذا تاوان آئیگا، کیونکہ روشنی سے جو بالسرگ جانے والے کے لیے لینس کے راستے سے کوئی تعلق نہیں رہتا، ملازم نے خودا پنی مرضی سے اپنے کام کے لیے لینس کا راستہ اختیار کیا اور اپنے مالک کی مخالفت کی اس وجہ سے تاوان کا آنا عین انصاف ہے۔

فتاوى دار العلوم زكريا (٦٢١/٥)

اجیر مشترک پر تاوان کا حکم : سوال: ایک شخص نے مشینوں کی مرمت کی دکان لگائی ہے اس میں فریز روغیرہ اکثر مشینوں کی مرمت کرتا ہے ، ایک شخص نے اپنا میکر وشین مرمت کے لیے دیا، وہ مشین غائب ہوگئی ، اب دکاندار پر تاوان آئیگا یا نہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ ایسا شخص جو اجرت پرمشین ٹھیک کرتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو اجی مشترک کہا جا تا ہے اس کا اصل حکم یہ کہ بغیر تعدی کہ اگر کوئی چیز ہلاک ہو جاۓ یا چوری ہو جاۓ تو تاوان نہیں آئیگا لیکن موجودہ دور میں فساد زمانہ اور عام طور پراجیروں کی غفلت کو دیکھتے ہوۓ لوگوں کے اموال کی حفاظت کے خاطر متاخرین فقہا ء نے وجوب عمان کا فتوی دیا ہے ،لہذ اغفلت اور کوتاہی کی وجہ سے تاوان واجب ہوگا۔

فتاوى قاسمية (٥١٢/٢١)

الجواب وبالله التوفيق: اجير خاص وہ اجیر ہے، جو متعین وقت کے اندر محض تسلیم نفس سے ہی اجرت کا مستحق ہو جاۓ اور اجیر مشترک وہ اجیر ہے جو مل کر نے سے اجرت کا مستحق ہوتا ہے محض تعلیم نفس سے اجرت کا مستحق نہیں ہوتا ۔

فتاوى محمودية (٥٦٩/١٦)

دھوبی سے گم شدہ کپڑوں کا منمان کس پر ہے؟ سوال (۱۸۰۶۴ : اگر دھوبی نے کپڑا گم کر دیا تو کیا اس سے تاوان لے سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً :

اگر دھوبی کی بے پرواہی سے کپڑا گم ہو گیا تو اس کا ضمان لینا درست ہے لیکن اگر دھوبی بے اختیار تھا اور ایک دم پانی زیادہ آگیا اور کوشش کے باوجود حفاظت نہ کر سکا تو اس پر ضمان نہیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

Related Articles

Back to top button