Questions pertaining to Salaah times.
Question:
salam. I need to know about the following questions according to Hanafi school of though. 1. Can i offer zohar prayer till start time of asar prayer? 2. Actually, currently i live in Malaysia and here people mostly follow shaafi school. As per hanafi school, asar starts late but meanwhile, here i can hear the asar azan (for shaafi school). So, can i still offer the zohar prayer while here people are offering the asar prayer. 3. I also heard (but not sure) that zohar can be offered till 10 minutes before sunset (but before asar prayer). is it true? 4. Can i offer the isha prayer right before the fajar prayer means before start of fajar prayer time? 5. Can i offer the tahajud till the call for fajar prayer? 6. In malaysia, i often Azan almost 30 minutes before the fajar prayer but i don’t know what is the purpose of this call? is it for some specific purpose? because it is not given in all mosques here. Jazak Allah
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Respected Brother in Islam,
At the outset, it is important to note that all salaahs should be performed in their prescribed times and should not be delayed, as it is narrated from Abdullah ibn Mas’ud Radhiyallahu Anhu:
أن رجلا سأل النبي ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها.
“A man asked the Prophet ﷺ: What is the most virtuous of actions? He ﷺ replied: (observing) salaah in its prescribed time.”[1]
The Messenger of Allah ﷺ also mentioned:
إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى
“Negligence is when one does not perform the salaah until the time for the next salaah occurs.”[2]
The answers to your queries are as follows:
1) According to the preferred view, the time for Zuhr salaah ends at al-mithl al-thaani (when the shadow of an object is twice its size plus the length of its shadow at zawaal). The time for Asr salaah begins immediately thereafter.[3] Thus, it is permissible to offer the Zuhr salaah until the beginning time of Asr.
2) According to the Shaafi’i school of thought, the time for Asr salaah commences at al-mithl al-awwal (when the shadow of an object is equal to the size of the object plus the length of the shadow of the object at zawaal).[4] Hence, it is permissible (as a follower of the Hanafi school of thought) to offer the Zuhr salaah whilst the azaan for Asr salaah is called, as long as the time has not surpassed al-mithl al-thaani.
3) Shari’ah has allocated a specific time period for each salaah to be performed.[5] Ten minutes prior to sunset has been regarded as makrooh time to perform any salaah except for the Asr salaah of that day, hence it is impermissible to offer Zuhr salaah at this time.[6]
4) The time for Isha salaah ends at al-subh al-saadiq (true dawn) when the time for Fajr salaah immediately commences.[7] Accordingly, it is permissible to perform Isha salaah until the time for Fajr salaah begins. However, it is makrooh (disliked) to delay the Isha salaah beyond the first half of the night.[8]
5) The time for tahajjud salaah ends with the commencing of the time for the Fajr salaah.[9] Thus, if the call for the Fajr salaah takes place with the commencing of the time, then it is permissible to perform tahajjud salaah until the call for the Fajr salaah. It is disliked to perform any voluntary salaah (besides the prescribed sunan of Fajr) once the time for Fajr salaah commences.[10]
6) According to the Shafi’i school of thought, it is permissible to give the call for Fajr salaah before the time for Fajr salaah commences.[11] Therefore, it is possible that this azaan is the call for the Fajr salaah. Alternatively, it may be the call for tahajjud, as was the practise during the era of the Messenger of Allah ﷺ.[12]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdullah ibn Masud Desai
Student Darul Iftaa
Blackburn, UK
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] صحيح البخاري: 7534
حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ ح وَحَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ” الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ “.
[2] صحيح مسلم (ت.261):681 (311)
وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ – يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ – حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ” إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا “، فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ. قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ: فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ، فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ” مَنْ هَذَا؟ “. قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ. قَالَ: ” مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي؟ “. قُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: ” حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ “. ثُمَّ قَالَ: ” هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ؟ “. ثُمَّ قَالَ: ” هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ “. قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ. ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ، حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ. قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: ” احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا “. فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ. قَالَ: فَقُمْنَا فَزِعِينَ. ثُمَّ قَالَ: ” ارْكَبُوا ” فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ. قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ. ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ: ” احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ “، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَكِبْنَا مَعَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا؟ ثُمَّ قَالَ: ” أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ “. ثُمَّ قَالَ: ” أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا “. وساق الحديث.
[3] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (ت.370)، ج.1، ص.493، دار السراج
قال: (وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه). وهذه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة. قال: (وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن الظل إذا صار مثله: فقد خرج وقتها). قال أبو بكر: والدليل على صحة القول الأول، وهو المشهور من قول أبي حنيفة: أنه قد ثبت أنه ليس بين وقت الظهر والعصر فاصلة وقت، وأن بخروج أحدهما يوجد الآخر.
مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ت.1069)، ص.175/176، قديمي كتب خانه
(و) ثانيها (وقت) صلاة (الظهر من زوال الشمس) عن بطن السماء بالاتفاق ويمتد إلى وقت العصر وفيه روايتان عن الإمام في رواية (إلى) قبيل (أن يصير ظل كل شيء مثليه) سوى فيء الزوال لتعارض الآثار وهو الصحيح وعليه جل المشايخ والمتون والرواية الثانية أشار إليها بقوله (أو مثله) مرة واحدة (سوى ظل الاستواء) فإنه مستثنى على الروايتين والفيء بالهمز بوزن الشيء ما نسخ الشمس بالعشي والظل ما نسخته الشمس بالغداة (واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين) أبي يوسف ومحمد لإمامة جبريل العصر فيه ولكن علمت أن أكثر المشايخ على اشتراط بلوغ الظل مثليه والأخذ به أحوط لبراءة الذمة بيقين إذ تقديم الصلاة عن وقتها لا يصح وتصح إذا خرج وقتها فكيف والوقت باق اتفاقا وفي رواية أسد إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظل مثله لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فبينهما وقت مهمل فالاحتياط أن يصلى الظهر قبل أن يصير الظل مثله والعصر بعد مثليه ليكون مؤديا بالاتفاق.
رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.2، ص.14، دار الكتب العلمية
قوله: (إلى بلوغ الظل مثليه) هذا ظاهر الرواية عن الإمام. نهاية، وهو الصحيح. بدائع ومحيط وينابيع، وهو المختار. غياثية. واختاره الإمام المحبوبي، وعول عليه النسفي وصدر الشريعة. تصحيح قاسم. واختاره أصحاب المتون، وارتضاه الشارحون؛ فقول الطحاوي: وبقولهما نأخذ، لا يدل على أنه المذهب، وما في الفيض من أنه يفتى بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه، وتمامه في البحر.
[4] الموسوعة الفقهية الكويتية، ج.6، ص.173، وزارة الأوقاف بالكويت
أما مبدأ وقت العصر فهو عند الصاحبين وجمهور الفقهاء من حين الزيادة على المثل، وعند أبي حنيفة من حين الزيادة على المثلين.
[5] أحكام القرآن للجصاص (ت.370)، ج.2، ص.332، دار الكتب العلمية
قال الله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا). روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (إن الصلاة وقتا كوقت الحج). وعن ابن عباس ومجاهد وعطية: (مفروضا). وروي عن ابن مسعود أيضا أنه قال: (موقوتا منجّما، كلما مضى نجم جاء نجم آخر). وعن زيد بن أسلم مثل ذلك. قال أبو بكر: قد انتظم ذلك إيجاب الفرض ومواقيته؛ لأن قوله تعالى: (كتابا) معنها فرضا، وقوله: (موقوتا) معناه أنه مفروض في أوقات معلومة معينة.
روح المعاني (ت.1270)، ج.7، ص.104، مؤسسة الرسالة
(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا) أي: مكتوبا مفروضا (موقوتا) محدود الأوقات، لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال، فلا بد من إقامتها سفرا أيضا. وقيل: المعنى: كانت عليهم أمرا مفروضا مقدرا في الحضر بأربع ركعات، وفي السفر بركعتين، فلا بد أن تؤدى في كل وقت حسبما قدّر فيه.
أحكام القرآن للتهانوي (ت.1362)، ج.2، ص.347، إدارة القرآن
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مكتوبا مفروضا محدودا بالأوقات لا يجوز إخراجها عنها ما أمكن.
[6] الأصل للإمام محمد (ت.189)، ج.1، ص.124، دار ابن حزم
قلت فمن صلى العصر حين تغيرت الشمس قبل أن تغيب أترى ذلك يجزيه قال نعم يجزيه ولكن أكره له أن يؤخرها إلى أن تتغير الشمس.
بدائع الصنائع (ت.587)، ج.1، ص.583، دار الكتب العلمية
وأما الوقت المكروه لبعض الصلوات المفروضة فهو وقت تغير الشمس للمغيب لأداء صلاة العصر، يكره أداؤها عنده للنهي عن عموم الصلوات في الأوقات الثلاثة: منها – إذا تضيفت الشمس للمغيب على ما يذكر. وقد ورد وعيد خاص في أداء صلاة العصر في هذا الوقت، وهو ما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: (يجلس أحدكم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا تلك صلاة المنافقين قالها ثلاثا)، لكن يجوز أداؤها مع الكراهة حتى يسقط الفرض عن ذمته.
مراقي الفلاح (ت.1069)، ص.185/186، قديمي كتب خانه
(ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها) أي الأوقات المكروهة أولها… (و) الثالث (عند اصفرارها) وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها (إلى أن تغرب) لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه (ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف إلى الغروب حتى تغرب) رواه مسلم” (عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع) وتبيض قدر رمح أو رمحين.
الفتاوى الهندية، ج.1، ص.108، دار الفكر
وعند احمرارها إلى أن تغيب، إلا عصر يومه ذلك فإنه يجوز أداؤه عند الغروب، هكذا في فتاوی قاضیخان.
روح المعاني (ت.1270)، ج.15، ص.46، مؤسسة الرسالة
ومذهب الإمام أبي حنيفة عدم جواز جمع صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، والمغرب والعشاء كذلك مطلقا، إلا بعرفات، فيجمع فيها بين الظهر والعصر بسبب النسك، وإلا بمزدلفة، فيجمع فيها بين المغرب والعشاء بسبب ذلك أيضا، واستدل بما استدل، وفي الصحيحين وسنن أبي داود وغيره ما لا يساعده على التخصيص. وأنت تعلم أن الاحتياط فيما ذهب إليه الإمام رضي الله عنه، فالمحتاط لا يخرج صلاة الظهر – مثلا – عن وقتها المتيقن الذي لا خلاف فيه إلى وقت فيه خلاف، وقد صرح غير واحد بأنه إذا وقع التعارض يقدم الأحوط، وتعارض الأخبار في هذا الفصل مما لا يخفى على المتتبع.
[7] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (ت.370)، ج.1، ص.510، دار السراج
قال: (وآخر وقتها طلوع الفجر). وذلك لأنه قد روي: (أن النبي ﷺ صلاها بعد نصف الليل)، وروي (بعد ثلث الليل)، وهما صحيحان جميعا، يحتمل أن يكون صلاها في وقت بعد نصف الليل ليعلم الوقت، وصلاها في وقت آخر بعد ثلث الليل، لأنه الوقت المستحب. وإذا ثبت أن ما بعد نصف الليل وقت للعشاء، ثبت أن وقته إلى طلوع الفجر؛ لأن أحدا لا يقول بذلك إلا وهو يقول إنها لا تفوت إلا بطلوع الفجر.
مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ت.1069)، ص.178، قديمي كتب خانه
(و) ابتداء وقت صلاة (العشاء والوتر منه) أي من غروب الشفق على الاختلاف الذي تقدم (إلى) قبيل طلوع (الصبح) الصادق.
[8] الأصل للإمام محمد (ت.189)، ج.1، ص.123، دار ابن حزم
قلت: أرأيت وقت العشاء متى هو قال من حين يغيب الشفق إلى نصف الليل قلت أرأيت من صلاها قبل أن يطلع الفجر بعد ما مضى نصف الليل قال يجزيه، ولكن أكره له أن يؤخرها إلى تلك الساعة.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (ت.370)، ج.1، ص.522، دار السراج
وأما إذا أخرها عن نصف الليل: فهو مسيء؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها عن ذلك بغير عذر. ولأنه قال صلى الله عليه وسلم: آخر وقتها نصف الليل)، ومعلوم أن مراده إباحة فعلها، وجواز تأخيرها إليه؛ لأن الدلالة قد قامت على أنها لا تفوت إلا بطلوع الفجر.
أحكام القرآن للتهانوي (ت.1362)، ج.2، ص.347، إدارة القرآن
مسئلة: أجمعوا على أن وقت الظهر بعد الزوال إلى وقت العصر، والعصر إلى غروب الشمس إلا أنه يكره تحريما بالإجماع بعد اصفرار الشمس، ووقت المغرب بعد غروب الشمس إلى غيبة الشفق، والعشاء بعد غروب الشفق إلى طلوع الفجر؛ لكن المختار بالإجماع أن لا يؤخر العشاء بعد نصف الليل، والفجر بعد طلوع الصبح المعترض إلى طلوع الشمس، كذا في المظهري.
امداد الاحکام، ج.1، ص.407، مکتبہ دار العلوم کراچی
بعد نصف شب کے عشاء کی نماز درست تو ہے اور وہ ادا صحیح ہو جاتی ہے مگر بلا عذر اتنی تأخیر کرنا مکروہ ہے۔
[9] روح المعاني (ت.1270)، ج.15، ص.56، مؤسسة الرسالة
ويجوز أن يكون للبعض المفهوم من قوله تعالى: (ومن الليل) والباء للظريفة، أي: فتهجد في ذلك البعض. وقال ابن عطية: هو عائد على الوقت المقدر في النظم الكريم، أي: قم وقتا من الليل فتهجد فيه (نافلة لك) فريضة زائدة على الصلوات الخمس المفروضة خاصة بك دون الأمة، ولعله الوجه في تأخير ذكرها عن ذكر صلاة الفجر مع تقدم وقتها على وقتها.
فتاوی محمودیہ، ج.5، ص.350، جامعہ فاروقیہ کراچی
صبح صادق پر تہجد اور وتر کا وقت ختم ہوجاتا ہے۔
[10] فتح القدير شرح الهداية (ت.861)، ج.1، ص.208/209، المكتبة الرشيدية
(ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر) لأنه عليه السلام لم يرد عليهما مع حرصه على الصلاة
——————–
(قوله لأنه عليه السلام إلخ) روى مسلم عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، وفي أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لفظ الترمذي.
مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي (ت.1069)، ص.188، دار الكتب العلمية
(ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته) قبل أداء الفرض لقوله ﷺ: (ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين وليكون جميع الوقت مشغولا بالفرض حكما) ولذا تخفف قراءة سنة الفجر.
رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.2، ص.37، دار الكتب العلمية
(وكذا) الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه (بعد طلوع فجر سوى سنته) لشغل الوقت به تقديرا، حتى لو نوى تطوعا كان سنة الفجر بلا تعيين
——————–
قوله: (حتى لو نوى إلخ) تفريع على ما ذكره من التعليل: أي وإذا كان المقصود كون الوقت مشغولا بالفرض تقديرا وسنته تابعة له، فإذا تطوع انصرف تطوعه إلى سنته لئلا يكون آتيا بالمنهي عنه، فتأمل. قوله: (بلا تعيين) لأن الصحيح المعتمد عدم اشتراطه في السنن الرواتب، وأنها تصح بنية النفل وبمطلق النية؛ فلو تهجد بركعتين يظن بقاء الليل فتبين أنهما بعد الفجر كانتا عن السنة على الصحيح فلا يصليها بعده للكراهة. أشباه.
فتاوی محمودیہ، ج.5، ص.382، جامعہ فاروقیہ کراچی
اس وقت سنت فجر پڑھیں، اس سے تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضوء کا بھی ثواب مل جائے گا، مستقلا تحیۃ الوضوء یا تحیۃ المسجد یا کوئی اور نماز اس وقت پڑھنا مکروہ ہے۔
[11] الموسوعة الفقهية الكويتية، ج.2، ص.363، وزارة الأوقاف بالكويت
أما بالنسبة للفجر فذهب مالك والشافعي وأحد وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه يجوز الأذان للفجر قبل الوقت، في النصف الأخير من الليل عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف، وفي السدس الأخير عند المالكية. ويسن الأذان ثانيا عند دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم).
[12] عون المعبود على شرح سنن لأبي داود (ت.1329)، ص.1096، دار ابن حزم
2347 – حدثنا مسدد، أخبرنا يحيى عن التيمي ح، وأخبرنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ: (لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد: وجمع يحيى كفه حتى يقول هكذا، ومد يحيى بإصبعيه السبابتين)
——————–
(ليرجع قائمتكم): ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة، ليصبح نشيطا أو يوتر إن لم يكن أوتر، قاله النووي (وينتبه نائمكم): وفي رواية لمسلم: ويوقظ نائمكم. قال النووي: أي ليتأهب للصبح أيضا بفعل ما أراد من تهجد قليل أو إيتار إن لم يكن أوتر أو سحور إن أراد الصوم، أو اغتسال أو وضوء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر.
امداد الفتاوی، ج.1، ص.123/124، مکتبہ دار العلوم کراچی
حکم تعدد اذان فجر در رمضان بوقت سحر و صبح صادق
سوال: سحری کے لئے اذان کہنا پھر صبح کو اذان کہنا جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کیا اس پر قرون ثلاثہ میں عملدرآمد رہا- ہمارے فقہاء اس کو مواقع اذان سے نہیں لکھتے تو کیا ہمارے یہاں مکروہ ہے۔
الجواب: قال مالك في الموطأ آخر ما جاء في النداء بالصلاة ما نصه لم تزل الصبح ينادي بها قبل الفجر إلخ وفي الجزء الثاني من عمدة القاري باب أذان الأعمى في بيان أذان ابن أم مكتوم وبلال في وقت الصبح تحت قوله: أصبحت، قال عياض: ولأنه العمل المنقول في سائر الحول بالمدينة اه.
ان نقول سے معلوم ہوا کہ سحر کے وقت اذان کہنا خیر القرون میں معمول تھا۔
آگے یہ دوسری بحث ہے کہ اس پر اکتفا کیا جاوے یا نہیں۔ اس میں اختلاف مشہور ہے، لیکن یہ اختلاف نفس عمل کی نقل میں مخل و قادح نہیں۔
قال محمد في الموطأ باب ما يحرم الطعام على الصائم تحت حديث إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وبطريق آخر: وكان ابن أم مكتوم لا ينادي حتى يقال له قد أصبحت، ما نصه كان بلالا ينادي بليل في شهر رمضان لسحور الناس، وفي عمدة القاري باب الأذان قبل الفجر تحت قوله: وطأطأ ما نصه فيه أن الأذان الذي كان يؤذن به بلال كان لرجع القائم وإيقاظ النائم، وبه قال أبو حنيفة-
ان نقول سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ اس اذان کو مکروہ نہیں فرماتے۔ چنانچہ امام محمد کا کراہت کا نقل نہ کرنا اور عینی کا بہ قال ابو حنیفہ کہنا اس کی صاف دلیل ہے۔ باقی فقہاء کا نہ لکھنا اس وجہ سے ہوسکتا ہے کہ یہ مقاصد میں سے نہیں۔ لیکن فقہاء کراہت کا بھی حکم نہیں کرتے- پس مذہب میں مخیر فیہ رہا، لیکن قواعد سے اس کو مقید کیا جائے گا عدم تشویش کے ساتھ واللہ اعلم۔