Ruling of Qasr for a Woman Attaining Purity During Travel
Question:
A woman, while in a state of menstruation, travels from her location to a place that is considered a legal travel-distance while intending to stay for less than 15 days. Two days after having reached her destination, she becomes pure.
1. Will she do Qasr or Itmaam?
2. If not, then when can she start making Qasr?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
In the inquired scenario, she will perform Salaah by making Itmaam [full] after becoming pure and will not make Qasr unless she undertakes another Shar’ee Safar.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Azhar Mownah
Student Darul Iftaa
Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
المحيط البرهاني لمحمود بن صدر الشريعة المتوفى ٦١٦ ط دار الكتب العلمية (2/ 41):
وفي «الحاوي» : سئل عن صبي خرج من نوركارايريد بخارى، فلما بلغ كرمة بلغ، قال: يصلي ركعتين إلى بخارى، وكذلك الكافر إذا أسلم فأما الحائض إذا طهرت من حيضها تصلي أربعاً إلى بخارى.
البناية شرح الهداية الإمام بدر الدين العيني المتوفى 855 ط العلمية (3/ 38):
ولو طهرت الحائض في السفر، وبينهما وبين المقصد أقل من مسيرة سفر تتم، هو الصحيح.
«منحة الخالق» لابن عابدين [ت 1252 هـ] (2/ 139):
(قوله لعدم صحة القصد والنية من الصبي) أقول: ذكر في السراج، وكذا في التتارخانية عن الظهيرية الحائض إذا طهرت من حيضها وبينها وبين المقصد أقل من مسيرة ثلاثة أيام تصلي أربعا هو الصحيح اهـ. فليتأمل.
وفي الشرنبلالية بعد عزوه لمختصر الظهيرية، ولا يخفى أنها لا تنزل عن رتبة الذي أسلم فكان حقها القصر مثله اهـ.
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (2/ 134):
طهرت الحائض وبقي لمقصدها يومان تتم في الصحيح كصبي بلغ بخلاف كافر أسلم.
………..
(قوله تتم في الصحيح) كذا في الظهيرية. قال ط وكأنه لسقوط الصلاة عنها فيما مضى لم يعتبر حكم السفر فيه فلما تأهلت للأداء اعتبر من وقته.
(قوله كصبي بلغ) أي في أثناء الطريق وقد بقي لمقصده أقل من ثلاثة أيام فإنه يتم ولا يعتبر ما مضى لعدم تكليفه فيه ط (قوله بخلاف كافر أسلم) أي فإنه يقصر.
قال في الدرر لأن نيته معتبرة فكان مسافرا من الأول بخلاف الصبي فإنه من هذا الوقت يكون مسافرا، وقيل يتمان، وقيل يقصران. اهـ. والمختار الأول كما في البحر وغيره عن الخلاصة.
قال في الشرنبلالية: ولا يخفى أن الحائض لا تنزل عن رتبة الذي أسلم فكان حقها القصر مثله. اهـ.
وأجاب في نهج النجاة بأن مانعها سماوي بخلافه اهـ أي وإن كان كل منهما من أهل النية بخلاف الصبي، لكن منعها من الصلاة ما ليس بصنعها فلغت نيتها من الأول، بخلاف الكافر فإنه قادر على إزالة