Using Water Wipes for Wudhoo
Question:

Assalaamu alykum wr wb. can these be used to make fard wudhu while travelling in a train or plane. or even by road because sometimes while on job I am in areas where there are no Muslims or mosque. so if these baby water wipes can be used for fard wudhu it will make life easy. when you squeeze these wipes a few drops of water falls out. it’s only water and cotton wipes
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
For wudhoo to be valid, it is a condition that water flows over the limbs of wudhoo, and merely wiping them is not sufficient. Using water wipes or similar items to transfer dampness to the limbs, without the water flowing over them, in reality counts as Masah (wiping), not ghasl (washing).
Therefore, performing wudhoo by only wiping the limbs with the mentioned product (i.e., water wipes), as in the attached sample, is not sufficient for fulfilling the obligation washing in wudhoo.[1]
Note: In constrained circumstances such as those described in the query, an appropriate alternative would be to keep a water spray bottle at hand.
And Allah Ta’ala Knows Best.
Azhar Mownah
Student Darul Iftaa
Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1]
الفتاوى الهندية لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ط دار الفكر (1/ 3):
[الفصل الأول في فرائض الوضوء]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
(كتاب الطهارة)
وفيه سبعة أبواب: الباب الأول: في الوضوء وفيه خمسة فصول
(الفصل الأول: في فرائض الوضوء) قال الله تبارك وتعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] (وهي أربع) . الأول: غسل الوجه الغسل: هو الإسالة والمسح هو الإصابة. كذا في الهداية.
وفي شرح الطحاوي أن تسييل الماء شرط في الوضوء في ظاهر الرواية فلا يجوز الوضوء ما لم يتقاطر الماء، وعن أبي يوسف رحمه الله أن التقاطر ليس بشرط ففي مسألة الثلج إذا توضأ به إن قطر قطرتان فصاعدا يجوز إجماعا وإن كان بخلافه فهو على قول أبي حنيفة ومحمد – رحمهما الله تعالى – لا يجوز، وعلى قول أبي يوسف – رحمه الله تعالى – يجوز كذا في الذخيرة
والصحيح قولهما.
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: ١٠٦٩هـ) ط المكتبة العصرية (ص15):
ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر ولا بماء زال طبعه بالطبخ أو بغلبة غيره عليه والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.
حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢ » ط دار الحلبي (1/ 95):
(غسل الوجه) أي إسالة الماء مع التقاطر ولو قطرة. وفي الفيض أقله قطرتان في الأصح.
………..
(قوله: أي إسالة الماء إلخ) قال في البحر: واختلف في معناه الشرعي، فقال أبو حنيفة ومحمد: هو الإسالة مع التقاطر ولو قطرة حتى لو لم يسل الماء بأن استعمله استعمال الدهن لم يجز في ظاهر الرواية، وكذا لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيء لم يجز. عن أبي يوسف هو مجرد بل المحل بالماء سال أو لم يسل. اهـ.
واعلم أنه صرح كغيره بذكر التقاطر مع الإسالة وإن كان حد الإسالة أن يتقاطر الماء للتأكيد، وزيادة التنبيه على الاحتراز عن هذه الرواية على أنه ذكر في الحلية عن الذخيرة وغيرها أنه قيل في تأويل هذه الرواية إنه سال من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك. اهـ.، والظاهر أن معنى لم يتدارك لم يقطر على الفور بأن قطر بعد مهلة، فعلى هذا يكون ذكر السيلان المصاحب للتقاطر احترازا عما لا يتدارك فافهم، ثم على هذا التأويل يندفع ما أورد على هذه الرواية من أن البل بلا تقاطر مسح، فيلزم أن تكون الأعضاء كلها ممسوحة مع أنه تعالى أمر بالغسل والمسح.
(قوله: ولو قطرة) على هذا يكون التقاطر بمعنى أصل الفعل. اهـ. ح.
(قوله: أقله قطرتان) يدل عليه صيغة التفاعل. اهـ. ح.
ثم لا يخفى أن هذا بيان للفرض الذي لا يجزئ أقل منه؛ لأنه في صدد بيان الغسل المفروض وسيأتي أن التقتير مكروه، ولا يمكن حمل التقتير على ما دون القطرتين؛ لأن الوضوء حينئذ لا يصح لما علمت، فتعين أنه لا ينتفي التقتير إلا بالزيادة على ذلك، بأن يكون التقاطر ظاهرا ليكون غسلا بيقين، وبدونها يقرب إلى حد الدهن وربما لا يتيقن بسيلان الماء على جميع أجزاء العضو فلذاكره فافهم.