Ruling on a Biliary catheter
Question:
The question is, is a human being’s bile a Najasah [impure]? If it comes out, does the Wudhu become invalid? What is the ruling on the following catheter for removing bile? Is it the same as the ruling on the catheter for removing urine?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Human bile is considered impure (Najis), and Wudhoo is invalidated if it exits the body.
If a person has a biliary catheter inserted and is undergoing External Biliary Drainage (EBD), whereby bile is continuously drained outside the body into a bag through a catheter, the same rulings that apply to someone with a urinary catheter will also apply to them.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Azhar Mownah
Student Darul Iftaa
Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1]
البناية شرح الهداية الإمام بدر الدين العيني المتوفى 855 ط العلمية (1/ 428):
ولو صلى ومعه لحم آدمي مذبوح أكثر من قدر الدرهم جازت صلاته بخلاف الثعلب؛ لأن ما كان سؤرها نجسا لا يطهر لحمه بالذكاة، وما كان طاهرا يطهر، ولو خرجت البيضة من الدجاجة الحية فوقعت في الماء، قيل: إن كانت يابسة لا يفسد الماء مطلقا ما لم يعلم أن عليها قذرا؛ لأن رطوبة المخرج ليست بنجسة. فلهذا قالوا بأن مجرى البول طاهر حتى يطهر موضع المني بالفرك. وفي ” الذخيرة “: أسنان الكلب طاهرة إذا كانت يابسة، ولو صلى معها جازت صلاته، وأسنان الإنسان نجسة إذا سقطت ولو صلى معها لا تجوز.
وحكى الفقيه أبو جعفر عن بعض المتقدمين من أصحابنا أن من أثبت مكان أسنانه أسنان كلب تجوز صلاته، وأسنان الآدمي لا تجوز صلاته، وهذا غريب، والفرق أن الكلب تقع عليه الذكاة فعظمه طاهر، بخلاف الآدمي والخنزير، عن أبي يوسف رحمه الله سن الإنسان طاهر في حق نفسه نجس في حق غيره حتى لو أثبتها في مكانها جازت صلاته، ولو أثبت سن غيره لا يجوز، ولو جر السن تنجس لم يجز كمن أثبته ونزعه؛ لأنه صار باطنا خلفة وسقط حكم نجاسته.
ودم الشهيد ما دام عليه فهو طاهر تجوز الصلاة عليه معه، فإذا زال صار نجسا. وماء فم الميت قيل: نجس، وماء فم النائم: طاهر عند أبي حنيفة ومحمد – رحمهما الله – وعليه الفتوى.
ونافجة المسلك إن كانت بحال لو أصابها الماء لم يفسد فهي طاهرة، والأصح أنها طاهرة بكل حال ذكرها في ” الذخيرة “، هذا إذا كانت من الميتة ومن المذكاة طاهرة. ومرارة كل شيء كبوله، ولحم السباع لا يطهر بالذكاة؛ لأن سؤرها نجس هو الصحيح، بخلاف البازي ونحوه لطهارة سؤره، ذكر هذه كلها ظهير الدين المرغيناني.
البناية شرح الهداية الإمام بدر الدين العيني المتوفى 855 ط العلمية (1/ 723):
وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز.
…………….
م: (كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار) ش: وخرء الحية وبولها ومرارة كل شيء كبوله.
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر المؤلف: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (ت 1098هـ) الناشر: دار الكتب العلمية (2/ 13):
(26) قوله: ومرارة كل شيء كبوله إلخ. في القنية مرارة الشاة كالدم وقيل كبولها (انتهى) .
وقال في التجنيس: لأنه واراه جوفه ألا ترى أن ما يواري جوف الإنسان بأن كل ما قاء فحكمه حكم بوله (انتهى) .
قال الكمال: وهو يقتضي أنه كذلك وإن قاء من ساعته قدمناه في النواقض ما هو الأحسن يعني عدم النقض، وقد صححه قوله: فقاء الصبي ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم إن زاد على قدر الدرهم منع. قال روى الحسن عن الإمام أنه لا يمنع ما لم يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه فكان نجاسة دون نجاسة البول بخلاف المرارة لأنها تتغير من كل وجه. كذا في غريب الرواية عن الإمام وهو الصحيح وفيه ما ذكرنا انتهى كلام الكمال.
الفتاوى الهندية لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ط دار الفكر (1/ 46):
دم الشهيد ما دام عليه طاهر وإذا أبين منه كان نجسا ومرارة كل شيء كبوله. كذا في الظهيرية.
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (1/ 150):
الخنثى غير المشكل فرجه الآخر كالجرح، والمشكل ينتقض وضوءه بكل.
………
(قوله: فرجه الآخر) أي المحكوم بزيادته على أصل خلقته (قوله: كالجرح) أي لا ينقض الوضوء ما يخرج منه ما لم يسل خانية، وبه جزم في الفتح وغيره، لكن قال الزيلعي: وأكثرهم على إيجاب الوضوء عليه. قال في النهر: إلا أن الذي ينبغي التعويل عليه هو الأول (قوله: بكل) أي بالخارج من كل بمجرد الظهور عملا بالأحوط كما في التوضيح ط.