IhramImportant Topics

Footwear in Ihram [picture]

Question: 

Is this ok to wear in ihram?

image.jpegimage.jpeg

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

The sandal in reference is permissible to wear in ihram.[1]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek

Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] «شرح مختصر الكرخي» (2/ 588): ‌‌باب ما يتقي المحرم من اللباس

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: لا يلبس المحرم القباء، ولا القميص، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا الخفين، إلا [أن] لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين؛ وذلك لما روى نافع عن ابن عمر: أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: “لا يلبس المحرم القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا الخفاف، ولا البرانس”، وكأن المعنى فيه: أن [لا] يستر بدنه بالمخيط، فكل مخيط بستر به بدنه فهو في حكم ذلك.

وإنما يحرم على المحرم لبس المخيط إذا لبسه على الوجه المعتاد، فأما إذا اتزر بالسراويل، واتشح بالقميص، لم يمنع من ذلك؛ لأنه منع من اللبس المعتاد؛ لما فيه من الترفه باللبس، و [أما] إذا لبسه على غير الوجه المعتاد لم يترفه؛ لأنه يتكلف من حفظه ما يتكلفه من حفظ الإزار، فلم يمنع منه.

وأما الخف، فقد روى النبي صلى الله عليه أنه قال: “إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين”.

وقد قال محمد: إنه يقطع الخف دون الكعب الذي هو معقد الشراك عند زمام النعل.

«مختصر القدوري» (ص66): ‌‌كتاب الحج

ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين

«الهداية في شرح بداية المبتدي» (1/ 136): ‌‌باب الإحرام

قال: “ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا خفين ‌إلا ‌أن ‌لا ‌يجد ‌نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين” لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء وقال في آخره “ولا خفين ‌إلا ‌أن ‌لا ‌يجد ‌نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين” والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند مقعد الشراك دون الناتيء فيما روى هشام عن محمد رحمه الله.

«البناية شرح الهداية» (4/ 182): محظورات الإحرام

م: (والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك) ش: إنما قال: هنا يعني في باب الحج، احترازا عن الكعب المذكور في باب الوضوء، فإن الكعب هنا هو الذي نفاه بقوله – م: (دون الناتئ) ش: بالنون والتاء المثناة من فوق النتوء وهو الارتفاع م: (فيما روى هشام عن محمد رحمه الله) ش: هشام بن عبد الله الراوي، فإنه روى عن محمد في الحج أن الكعب هو الناتئ، قالوا: إن ذلك وهم من هشام في نقله عن محمد، لأن محمدا قال ذلك في مسألة الوضوء، وقد مر الكلام فيه هناك.

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (2/ 12): باب الإحرام

قال رحمه الله (ولبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والقباء والخفين إلا أن لا تجد النعلين فاقطعهما أسفل من الكعبين والثوب المصبوغ بورس أو زعفران أو عصفر إلا أن يكون غسيلا لا ينفض) لما روي عن ابن عمر أنه قال «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين ‌إلا ‌أن ‌لا ‌يجد ‌النعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» ورواه البخاري ومسلم وغيرهما والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك فيما روى هشام عن محمد رحمهما الله

«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» (ص733):

قوله: “والخفين” ‌إلا ‌أن ‌لا ‌يجد ‌نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين عند معقد الشراك

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (2/ 490):

(وخفين ‌إلا ‌أن ‌لا ‌يجد ‌نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين) عند معقد الشراك

_________________

(قوله وخفين) أي للرجال فإن المرأة تلبس المخيط والخفين كما في قاضي خان قهستاني (قوله ‌إلا ‌أن ‌لا ‌يجد ‌نعلين إلخ) أفاد أنه لو وجدهما لا يقطعه لما فيه من إتلاف المال بغير حاجة، أفاده في البحر وما عزي إلى الإمام من وجوب الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلين خلاف المذهب كما في شرح اللباب (قوله فيقطعهما) أما لو لبسهما قبل القطع يوما فعليه دم وفي أقل صدقة لباب (قوله أسفل من الكعبين) الذي في الحديث وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وهو أفصح مما هنا ابن كمال والمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفا لا قطع موضع الكعبين فقط كما لا يخفى والنعل هو المداس بكسر الميم وهو ما يلبسه أهل الحرمين ممن له شراك (قوله عند معقد الشراك) وهو المفصل الذي في وسط القدم كذا روى هشام عن محمد، بخلافه في الوضوء فإنه العظم الناتئ أي المرتفع ولم يعين في الحديث أحدهما لكن لما كان الكعب يطلق عليهما حمل على الأول احتياطا لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفا بحر

فتاوى قاسمية لمولانا شبير أحمد قاسمي ط مكتبة أشرفية ديوبند (12\204(

حالت احرام میں پاؤں کی کونسی ہڈی ڈھانکنا منوع ہے؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: حالت احرام میں پاؤں کی کونسی ہڈی ڈھانکنا ممنوع ہے؟ انگلیوں کی جڑوں سے کتنی او پر وہ جگہ ہے جس کو ڈھانکنا ممنوع ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: حالت احرام میں پیر کی جس ہڈی کو ڈھانکنے) ممانعت ہے، اس سے مراد پنجہ کی وہ ابھری ہوئی ہڈی ہے جو پیر کی انگلیوں اور ٹخنوں کے درمیان ہوتی ہے جو عام طور پر ہوائی چپل وغیرہ پہنے کی حالت میں چپلوں کے تسمہ کے ذریع سے وہاں تک نہیں ڈھکتا۔ اور اس جگہ بال اگ جاتے ہیں۔

فيقطعهما أسفل من الكعبين عند معقد الشراك، وفي الشامية: وهو المفصل الذي في وسط القدم كذا روي هشام عن محمد بخلافه في الوضوء، فإنه العظم الناتي أي المرتفع ولم يعين في الحديث أحدهما لكن لما كان الكعب يطلق عليهما حمل على الأول احتياطا؛ لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفا الخ (شامي، كتاب الحج، مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم کراچی ٢ / ٤٩٠، زکریا ٣ / ٥٠٠) فقط واللہ سبحانہ وتعالٰی اعلم.

 

Related Articles

Back to top button