Dryness & Washing Each Limb Thrice in Wudhu
Question:
Assalamualaikum, Please explain the meaning of تثليث in wudhu i.e every limb should be washed thrice[to get the reward of practicing on sunnah] …what does it mean? …..Does it mean …to ensure the water reaches the required area each time fully or to make sure the water reaches the required area in total three washes ….. if water is poured once it might reach 60% of the required area due to dryness, the second wash will cover the remaining 40%.. will it be considered washing once or twice?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
The term tathlīth (تثليث) refers to performing an action three times, in this case, washing each limb three times during wudūʾ. It is farḍ (obligatory) to wash every part of each limb once and washing it two more times is sunnah.[1] To earn the reward of the sunnah, the entire limb should be fully washed three times (استيعاب). This means each wash should cover the entire limb completely in order to count as one wash, and this process should be repeated two more times to complete tathlīth.[2]
And Allah Taʿāla Knows Best.
Rukunuddin Bin Jahangir
Student –Darul Iftaa
Milwaukee, WI, USA
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[1] «شرح مختصر الكرخي لأبي الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي (المتوفى ٤٢٨ هـ)» ط. أسفار، الطبعة الأولى ١٤٤٣ هـ (١/٨٤)
۱۷ – [فصل : تكرار الغسل ثلاثاً]
وتكرار الغسل ثلاثاً سنة، لأن النبي ﷺ توضأ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، وتوضأ مرتين مرتين وقال: «هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين»، وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ، ووضوء خليلي إبراهيم ، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم»، معناه من نقص عن الواحدة أو زاد على الثلاث.
وقد قال أصحابنا : إذا زاد في الوضوء على ثلاث مرات كره له ذلك ، إلا أن يقصد به ابتداء وضوءاً آخر وتجديده ؛ لأن النبي ﷺ قال: «الوضوء على الوضوء نور على نور».
«تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (المتوفى ٥٣٩ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ (٢/١٣) شرايط الوضوء
والتاسع – أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا ، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه توضاً مرة مرة فقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، ، ثم توضاً مرتين مرتين وقال : « هذا وضوء من يُضعف الله له الأجر مرتين ، ، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ، وقال : و هذا وضوئي ووضوء أمتي ، ووضوء الأنبياء من قبلي ، ووضوء خليلي إبراهيم فمن زاد على ذلك أو نقص فقد تعدى وظلم – معناه من زاد على الثلاث أو نقص ، ولم ير الثلاث سنة
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى ٥٨٧ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٤ هـ (١/٢١١) فصل في سنن الوضوء
ومنها : التثليث في الغسل، وهو: أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاثاً ثلاثاً؛ لِمَا رُوِيَ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إِلَّا بِهِ، وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مرَّتين، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللهُ لَهُ الأَجْرَ مَرَّتَيْنِ ، وَتَوَضَّأَ ثَلاثاً ثَلَاثَاً، وقال : هَذَا وضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي ؛ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ، فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَمَ، وفي رواية : فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ مِنَ المُعْتَدِينَ.
واختلف في تأويله قال بعضهم : زاد على مواضع الوضوء، ونقص عن مواضعه .
وقال بعضهم : زاد على ثلاث مرات ولم ينو ابتداء الوضوء، ونقص عن الواحدة والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس الفعل معناه : فمن زاد على الثلاث، أو نقص عن الثلاث؛ بأن لم ير الثلاث سنة؛ لأن من لم ير سنة رسول الله ﷺ فقد ابتدع، فيلحقه الوعيد، حتى لو زاد على الثلاث أو نقص ورأى الثلاث سنة – لا يلحقه هذا الوعيد؛ لأن الزيادة على الثلاث من باب الوضوء على الوضوء؛ إذ نوى به، وإنه نور على نور على لسان رسول الله ، وكذا جعل رسول الله له الوضوء مرتين سبباً لتضعيف الثواب، فكان المراد منه الاعتقاد، لا نفس الزيادة والنقصان .
«الاختيار لتعليل المختار للإمام الفقيه المحدث عبد الله بن محمود الموصلي (المتوفى ٦٨٣ هـ)» ط. الرسالة العالمية، الطبعة الثانية ١٤٣١ هـ (١/٤٧) باب سنن الوضوء
قال : (وتثليثُ الغَسل فالواحدةُ فرض، والثالثة سنة، والثانية دونها في الفضيلة ؛ وقيل : الثانية سُنّة، والثالثة إكمال السنة، وأصله الحديث المشهور : أنه عليه السلام توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال : «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد فغَسَل وجهه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً، ومسح برأسه مرة واحدة، وغَسَل رِجْليه ثلاثاً ، وقال : هكذا توضأ رسول الله.
«درر الحكام في شرح غرر الاحكام لمنلاخسرو (المتوفى ٨٨٥ هـ) (١/١١) كتاب الطهارة
(و) سنته أيضا (تثليث الغسل) لأعضاء الوضوء المغسولات
……………..
قوله وتثليث الغسل) أقول لكن الأولى فرض والثانية سنة والثالثة اكمال السنة
[2] «جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القدوري للإمام يوسف بن عمر بن يوسف الكادوري (المتوفى ٨٣٢ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤٣٩ هـ (١/١١٥) سنن الطهارة
من “الشاهان” قوله: (تكرار الغسل إلى الثلاث في لو توضأ مرة سابقة أجزاءه) ولا كراهية فيه، ولكن المرتين أفضل، والثالث أفضل من المرتين، وكيفيته أن يبدأ من رؤوس الأصابع في غسل اليدين والرجلين.
في “الظهيرية”: ((المرة السابقة في الغسل فرض، والثانية فضل، والثالثة تمام السنة. وتفسير السبوغ)، قال هشام: عن أبي يوسف له، هو أن يجعل الماء على أعضائه كالدهن. وقال خلف بن أيوب : هو أن يسيل الماء على أعضائه تسيلا يتقطر).
قال الفقيه أبو جعفر: هذا في الصيف لأن الأعضاء فيه مرخية، أما في الشتاء فيبل به الأعضاء أولا، ثم يسيل الماء على أعضائه؛ لأنها متشنجة في الشتاء فلا يصل الماء إليها إلا بما وصفت لك، وإن اكتفى بالمرة الواحدة.
قيل: بأنه يأثم؛ لأنه ترك السنة المأثورة.
وقيل: بأنه لا يأثم؛ لأنه أتى بما أمره ربه.
وفي “فتاوى الحجة”: وينبغي أن يغسل الأعضاء كل مرة غسلا يصل الماء إلى جميع ما يجب عليه غسله في الوضوء.
فلو غسل في المرة الأولى وبقي موضع يابس، ثم في المرة الثانية يصيب الماء بعضه، ثم في المرة الثالثة يصيب مواضع الوضوء، فهذا لا يكون غسل الأعضاء ثلاث مرات ولا يتوضأ في المواضع النجسة لأن لماء الوضوء حرمة.
«الفتاوى التاتارخانية للإمام فريد الدين عالم بن العلاء الإندربتى الهندي (المتوفى ٧٨٦ هـ)» ط. مكتبة رشيدية، أول طبعة ١٤٣١هـ (١/٢٢٣) الوضوء
١٠٤ : م ومن السنة تكرار الغسل ثلاثا فيما يفترض غسله نحو اليد والوجه والرجلين، وهذا فصل اختلف فيه المشايخ رحمهم ا الله أن من توض توضأ وزاد على الثلاث هل يكره أم لا ؟ كان الفقيه أبو بكر الإسكاف يقول: يكره، وكان الفقيه أبو بكر الأعمش يقول: لا يكره إلا أن يرى السنة في الزيادة، وبعض مشايخنا قالوا: إن كان من نيته الزيادة يكره، وإن كان من نيته تجديد الوضوء لا يكره بل يستحب له ذلك، وذكر الناطفى أن الوضوء مرة واحدة فرض، ومرتين فضيلة، وثلاثا في المغسولات سنة، وأربعا بدعة، وهذا كله إذا لم يفرغ من الوضوء، فأما إذا فرغ ثم استأنف فلا يكره بالاتفاق، وفى النوازل: قال أبو بكر: إذا توضأ رجل وغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا فكل ذلك فريضة، وهى بمنزلة من أطال الركوع والسجود، المضمرات: وينبغي أن يغسل الأعضاء كل مرة غسلا يصل الماء إلى جميع ما يجب غسله في الوضوء، فلو غسل في المرة الأولى وبقى موضعا يابسا وفي المرة الثانية يصيب الماء بعضه ثم في المرة الثالثة يصيب مواضع الوضوء فهذا لا يكون غسل الأعضاء ثلاث مرات.
«السراج الوهاج للإمام العلامة أبي بكر بن على بن محمد الحدادي (المتوفى ٨٠٠ هـ)» ط. دار ابن حزم، الطبعة الأولى ١٤٤٦ هـ (١/١١٢) فصل في تَكْرَارِ الغَسْلِ إِلَى الثَّلاثِ
٩- قوله : (وَتَكْرَارُ الغَسْلِ إِلَى الثَّلَاثِ) الأولى : فرض، والثنتان سنتان مؤكدتان على الصحيح . وقيل : الثانية سنة ، والثالثة أدب، وإن اكتفى بالمرة الواحدة، قيل : يأثم؛ لأنه ترك السُّنَّة المشهورة ، وقيل : لا يأثم ؛ لأنَّه قد أتى بما أمره به ربه، والسُّنَّة تكرار الغسلات لا الغرفات، وروي أنَّ النَّبِيَّ : توضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَقَالَ هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ ، وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ ، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَمَ»، أي : زاد على أعضاء الوضوء؛ بأن مسح الحُلْقُوم أو غير ذلك ، أو نقص عنها أو زاد على الحد المحدود، أو نقص عنها أو زاد على الثلاث، معتقدا أنَّ إكماله السُّنَّة لا يحصل بالثلاث ، قيل : معناه زاد على موضعه أو نقص من موضعه .
«فتح القدير شرح الهداية للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد (المتوفى ٨٦١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ (١/٣١) كتاب الطهارة
قوله : ( وتكرار الغسل إلى الثلاث) قيد به لإفادة أنه لا يسن التكرار في المسح، ثم قيل الأول فريضة والثاني سنة والثالث إكمال، وقيل الثاني والثالث سنة، وقيل الثاني سنة والثالث نفل، والظاهر أنه معنى الأول، وقيل: على عكسه. وعن أبي بكر الإسكاف الثلاث تقع فرضاً كإطالة القيام والركوع ونحوه. وعندي أنه إن كان معنى الثاني أن الثاني مضاف إلى الثالث سنة : أي المجموع فهو الحق فلا يوصف الثاني بالسنية في حد ذاته، فلو اقتصر عليه لا يقال فعل السنة لأن بعض الشيء ليس بالشيء ولا الثالث إذا لم يلاحظ مع ما قبله
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة ابن نجيم (المتوفى ٩٧٠ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ (١/٤٧) كتاب الطهارة
والسنة تكرار الغسلات المستوعبات لا الغرفات، وإن اكتفى بالمرة الواحدة قيل يأثم لأنه ترك السنة المشهورة، وقيل لا يأثم لأنه قد أتى بما أمره به ربه كذا في الظهيرية، ولا يخفى ترجيح الثاني لقولهم والوعيد في الحديث لعدم رؤيته الثلاث سنة، فلو كان الإثم يحصل بالترك لما احتيج إلى حمل الحديث على ما ذكروا .
«الفتاوى الهندية تأليف لجنة العلماء برآسة الإمام نظام الدين» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ (١/٩) باب الوضوء
ومنها : تكرار الغسل ثلاثاً فيما يفرض غسله نحو اليدين والوجه والرجلين كذا في المحيط المرة الواحدة السابغة في الغسل فرض كذا في الظهيرية، والثنتان سنتان مؤكدتان على الصحيح كذا في الجوهرة النيرة، وتفسير السبوع أن يصل الماء إلى العضو ويسيل ويتقاطر منه قطرات كذا في الخلاصة، وفي فتاوى الحجة وينبغي أن يغسل الأعضاء كل مرة غسلا يصل الماء إلى جميع ما يجب غسله في الوضوء فلو غسل في المرة الأولى وبقي موضع يابس ثم في المرة الثانية يصيب الماء بعضه ثم في المرة الثالثة يصيب مواضع الوضوء فهذا لا يكون غسل الأعضاء ثلاث مرات كذا في المضمرات، ولو توضأ مرة مرة لعزة الماء أو للبرد أو الحاجة لا يكره ولا يأثم وإلا فيأثم كذا في معراج الدراية، ولو زاد على الثلاث الطمأنينة القلب عند الشك أو بنية وضوء آخر فلا بأس به هكذا في النهاية والسراج الوهاج .
«حاشية الطحطاوي علی الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (المتوفى ١٢٣١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٣٨ هـ (١/٤١٠) كتاب الطهارة
قوله : (وَتَثْلِيْثُ الغَسْلِ ) أي : تكراره ثلاثًا سنة الأولى فرض والأخيرتان سنتان مؤكدتان على الصحيح كذا في البحر» عن «السراج» وهو المناسب لاستدلالهم على السنية بأنه لما توضأ مرتين.
قال: «هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين وذلك أنه جعل للثانية جزءًا مستقلاً ، وهذا يؤذن باستقلالها لا أنها جزء سنة حتى لا يثاب عليها وحدها كذا في النهر وخرج بقيد الغسل المسح فإن تثليثه لا يكون سنة، ولا مندوبا ، ولا دليل على كراهته كما في «البحر».
قوله : (المُسْتَوْعَبِ) يعني أن السنة تكرار الغسلات المستوعبات لا الغرفات كذا في «البحر» فلو غسل في المرة الأولى، وبقي موضع يابس، ثم في المرة الثانية يصيب الماء بعضه، ثم في المرة الثالثة يصيب مواضع الوضوء، فهذا لا يكون غسل الأعضاء ثلاث مرات كذا في «الهندية».
«فتاوى قاسمية، حضرت مولانا مفتى شبير احمد القاسمي» ط. مكتبة اشرفيه، ديو بند الهند، ۱۴۳۷ھ (٥/ ٤٩) باب ما يتعلق بالوضوء
o وضو میں تثلیث کی سنت کب ادا ہوتی ہے؟
سوال [۱۴۲۷] : کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: وضو میں تثلیث کی سنت کب ادا ہوتی ہے؟ جب کہ فتاوی شامی زکریا میں ہے:
وتثليث الغسل المستوعب قوله: المستوعب، فلو غسل في المرة الأولى، وبقي موضع يابس، ثم في المرة الثانية أصاب الماء بعضه، ثم في الثالثة أصاب الجميع لا يكون غسلا للأعضاء ثلاثا، حلية عن فتاوى الحجة. (شامي ١/ ٢٣٩ ، بحر ٥٣/١)
الجواب وبالله التوفیق: وضو میں تثلیث کی سنت اسی وقت ادا ہوتی ہے، جب کہ تینوں مرتبہ میں سے ہر مرتبہ پورے عضو کا استیعاب کیا جائے اور جو عبارت آپ نے پیش کی ہے اس میں تینوں مرتبہ استیعاب نہیں پایا گیا ہے، صرف ایک مرتبہ استیعاب پایا گیا ہے۔ اور کتب فقہ کے ان جزئیات میں اور سوال نامہ کی نقل کردہ جزئیہ میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں طرح کے جزئیات غور کر کے سمجھنے کی کوشش کریں، نیز خود سوال نامہ میں سائل نے جو جزئیہ پیش کیا ہے، اس کے اندر مسئلہ کا حل موجود ہے۔ ہے۔ اور سائل نے جزئیہ پر غور کئے بغیر اور سمجھے بغیر سوال کر رکھا ہے۔