Mahram

“Is my niece’s son my mahram? (same father, different mothers)”

Question:

Salams,

Is my niece son my mahram?

My niece mother and I have the same father but different mothers

my father had a few wives.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Yes, your niece’s son is your mahram.[1]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek

Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] «الأصل» لمحمد بن الحسن (4/ 358): ‌‌باب في تحريم النسب

وحرم الله تعالى الأخت بالنسب. وحرمت السنة والإجماع ما أسفل من ذلك من ولد الأخت وولد الأخ من ولد الذكور منهم والإناث إلى أسفل الذرية.

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (2/ 256): [فصل أن تكون المرأة محللة]

(فصل) :

ومنها أن تكون المرأة محللة وهي أن لا تكون محرمة على التأبيد فإن كانت محرمة على التأبيد فلا يجوز نكاحها؛ لأن الإنكاح إحلال، وإحلال المحرم على التأبيد محال والمحرمات على التأبيد ثلاثة أنواع:.

محرمات بالقرابة ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات بالرضاع.

أما النوع الأول: فالمحرمات بالقرابة سبع فرق: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت قال الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] الآية أخبر الله تعالى عن تحريم هذه المذكورات، فإما أن يعمل بحقيقة هذا الكلام حقيقة ويقال: بحرمة الأعيان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وهي ” منع الله تعالى الأعيان عن تصرفنا فيها بإخراجها من أن تكون محلا لذلك شرعا، وهو التصرف الذي يعتاد إيقاعه في جنسها وهو الاستمتاع والنكاح…….

وتحرم عليه بنات الأخ وبنات الأخت بالنص، وهو قوله تعالى: {وبنات الأخ وبنات الأخت} [النساء: 23] وبنات بنات الأخ والأخت وإن سفلن بالإجماع

«الاختيار لتعليل المختار» (3/ 84): ‌‌[فصل محرمات النكاح]

[محرمات النكاح] ويحرم على الرجل نكاح أمه، وجداته، وبنته، وبنات ولده، وأخته وبنتها، وبنت أخيه وعمته وخالته، وأم امرأته وبنتها إن دخل بها، وامرأة أبيه وأجداده وبنيه وبني أولاده، والجمع بين الأختين نكاحا ووطئا بملك يمين. ويحرم من الرضاع من ذكرنا من النسب

_______________

فالمحرمات بالقرابة سبعة أنواع: الأمهات وإن علون، والبنات وإن سفلن، والأخوات من أي جهة كن، والخالات والعمات جميعهن. وبنات الأخ وبنات الأخت وإن سفلن فهن محرمات بنص الكتاب نكاحا ووطئا.

«البناية شرح الهداية» (5/ 20):

فصل في بيان المحرمات قال: لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال أو النساء، لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} [النساء: 23] (النساء: الآية 23) ، والجدات أمهات؛ إذ الأم هو الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع قال ولا ببنته لما تلونا، ولا ببنت ولده وإن سفلت للإجماع، ولا بأخته ولا ببنات أخيه ولا ببنات أخته ولا بعمته ولا بخالته لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية

وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات، وبنات الأخوات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين لأن جهة الاسم عامة.

________________

م: (ولا ببنات أخيه) ش: أي سواء أكن لأب وأم أو لأب أو لأم م: (ولا ببنات أخته) ش: أي سواء كانت بنت أخته لأب وأم أو لأب أو لأم

م: (وبنات الأخوة المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين) ش: أي ويدخل في الآية المذكورة بنات الإخوة والأخوات.

وقوله: المتفرقين بصيغة الجمع المذكر صفة الأخوة التي جمع أخ ويدخل فيه الأخوات التي هي جمع أخت، ومعنى التفرق يعني سواء كانت بنات الأخ لأب وأم أو لأم وبنات الأخت كذلك، وكلهن محرمات على التأبيد بالكتاب والسنة والإجماع.

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (3/ 99): (فصل في المحرمات)

(قوله وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته وخالته) للنص الصريح ودخل فيه الأخوات المتفرقات وبناتهن وبنات الإخوة المتفرقين

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (1/ 273): ‌‌[الباب الثالث في بيان المحرمات وهي تسعة أقسام]

‌‌[القسم الأول المحرمات بالنسب]

(الباب الثالث في بيان المحرمات) وهي تسعة أقسام (القسم الأول المحرمات بالنسب) . وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات ‌وبنات ‌الأخ ‌وبنات ‌الأخت فهن محرمات نكاحا ووطئا ودواعيه على التأبيد فالأمهات: أم الرجل وجداته من قبل أبيه وأمه وإن علون وأما البنات فبنته الصلبية وبنات ابنه وبنته وإن سفلن وأما الأخوات فالأخت لأب وأم والأخت لأم وكذا بنات الأخ والأخت وإن سفلن،

كفاية المفتي للشيخ محمد كفاية الله ط دار الإشاعت (5/41)

بھانجے اور بھتیجے کی اولاد سے نکاح
(سوال) اما بعد هل یجوز النکاح باولاد ابن الاخت والاخ وان سفلوا فتحرروا بسند الکتاب مع العبارة سریعا ولا تؤخروا لان فیها یختلف الناس اختلافا کثیرا فنحن منتظرون الی جوابکم فقط والسلام۔
(ترجمہ) کیا نکاح جائز ہے؟ بہن یا بھائی کی اولاد یا اولاد کی اولاد کے ساتھ؟ مدلل تحریر فرمائیں۔
المستفتی نمبر ۲۳۳۳ مولوی عبدالحی صاحب فرید پور ۲۳ ربیع الثانی سن ۱۳۵۷ھ م ۲۳ جون سن ۱۹۳۸ء
(جواب ۲۵) لا یجوز النکاح باولاد ابن الاخت والاخ وان سفلوا لما في العالمگیریة فی ذکر المحرمات وبنات الاخت والاخ وان سفلن ۔ والحکم لا یختلف في بنت بنت الاخت وبنت ابن الاخت وفي بنت بنت الاخ وبنت ابن الاخ۔ (3)
لان المراد حرمة فروع الاخ والاخت بالغا ما بلغ ۔ والله اعلم
واذا اراد زید ان ینکح بنت ابن اخیه کان ناکحا لفرع اخیه وفروع الاخ حرام  وکذا اذا اراد ان ینکح بنت ابن اخته کان ناکحا لفرع اخته و فروع الاخت حرام ۔
(ترجمہ) بہن اور بھائی کی اولاد یا اولاد کی اولاد کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ عالمگیری میں محرمات کے ذیل میں بنات الاخت و الاخ اور نیچے تک سب اولاد کو ذکر کیا ہے ۔ لہذا اس حکم میں بھانجی اور بھانجی کی اولاد ، بھانجا اور بھانجے کی اولاد، بھتیجی اور اس کی اولاد ، بھتیجا اور اس کی اولاد سب شامل ہیں ۔ چونکہ فروع کی حرمت غیر محدود وغیرہ منتہی ہے ۔
اور جب کہ کوئی شخص اپنے بھتیجے کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہے تو وہ اپنے بھائی کی فرع سے ناکح ہوگا اور فرو ع الاخ حرام ہیں۔ اور اسی طرح بھانجے کی لڑکی سے نکاح کا ارادہ کرنے والا بہن کی فرع سے ناکح ہوگا اور فروع الاخت حرام ہیں ۔

(3)  الهندیة، کتاب النکاح، الباب الثالث فی بیان المحرمات، ۱ /۲۷۳ ،ماجدیة وایضاً صرح فی فتح القدیر: فتحرم بنات الاخوة والاخوات و بنات اولاد الاخوة والاخوات وان نزلن ۔ (فصل فی المحرمات، ۳/۳۰۸ الجلی مصر)

Related Articles

Back to top button