ZAKAT

Can a Sayyid Receive Zakaah and Sadaqah?

Question:

Assalamualaykum

Respected mufti saheb

Nabi sallalhu alahi wasaalm

Was forbidden to take zakaat and sadaqah

Can a sayed take zakaat and sadaqah?

Please advice

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

It is not permissible for a Sayyid to receive Zakaah or obligatory Sadaqah (Such as Sadaqat-ul Fitr, vowed donations, etc.).

In a Hadith Nabi ﷺ mentioned:

“إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ ‌أَوْسَاخُ ‌النَّاسِ، وَإِنَّهَا ‌لَا ‌تَحِلُّ ‌لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ”

“Indeed, these charities are only the impurities of the people, and they are not permissible for Muhammad ﷺ nor for the family of Muhammad.” [Sahih Muslim, 1072][1]

However, it is permissible for a Sayyid to receive voluntary (Nafl) charity.[2]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek

Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1]  «صحيح مسلم» (3/ 119): ‌‌باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة

168 – (1072) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ « أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: ائْتِيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ: فَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ وَاللهِ لَا أَرِيمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَالَ لَنَا: إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ ».

[2] «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (2/ 387): ‌‌باب مواضع الصدقات

مسألة: [عدم جواز صرف الزكاة إلى بني هاشم أو مواليهم]

قال أبو جعفر: (ولا يعطى أحد منها من بني هاشم، ولا مواليهم).

وذلك لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهات أنه قال: “إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس“.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: “ما خصنا رسول الله دون الناس إلا بثلاث: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمير على الخيل”.

فإن قيل: روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: “قدمت عير المدينة، فاشترى منها النبي صلى الله عليه وسلم متاعًا، فباعه بربح أواقي فضة، فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب، ثم قال: لا أعود أن أشتري بعدها شيئًا، وليس ثمنه عندي”.

قيل له: إنما تصدق عليهم بصدقة تطوع، وقد يجوز عندنا أن يعطى من التطوع.

وأيضًا: يحتمل أن تكون أرامل غير هاشميات.

«شرح مختصر الكرخي» (2/ 193):

‌‌688 – فصل: [إعطاء الزكاة لفقراء بني هاشم]

ولا يجوز أن يعطي الزكاة فقراء بني هاشم، ولا مواليهم؛ وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن الصدقة محرمة على بني هاشم”، وروي أنه رأى في الطريق تمرة، فقال: “لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها”، وقال: “إن الله حرم عليكم يا بني هاشم غسالة أيدي الناس”…..

وبنو هاشم الذي تحرم عليهم الصدقة: آل العباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب؛ وذلك لأن الله تعالى حرم الصدقة على فقرائهم، وعوضهم [عنها] الخمس، والخمس: هو سهم ذوي القربى يختص بهؤلاء، وكذلك تحريم الصدقة يختص بهم، ومن سواهم من القرابة لا حق [لهم] في الخمس، فهم كالأجانب، فتحل لهم الصدقة.

وقال هشام: وسألت محمدا عن الصدقة التي لا تحل لغني، فقال: هي الصدقة التي افترضها الله تعالى: الزكاة وعشور الأرضين، فأما الصدقة التي على وجه الصلة، فلا بأس بها، وإنما يعني بهذا التطوع، وقد قدمناه.

قال بشر بن الوليد: لا تحل الصدقة لغني ولا لفقير من بني هاشم، وهذا عندنا: على زكاة الأموال والمواشي والأرضين، وعلى الصدقات في الكفارات في الأيمان، والظهار، وجزاء الصيد، والقتل، وكل صدقة وكل صدقة من كفارة أو نذر؛ وهذا لأن هذه صدقات واجبة، فلا تجوز عليهم.

وأما قوله: أو قتل، فإن كفارة القتل لا صدقة فيها، وإنما يريد من مات وعليه كفارة قتل، فأوصى أن يطعم عنه.

وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: لا يجوز أن يعطوا من صدقة الأوقاف، وهذا إنما يريد به إذا سمي في الوقف الأغنياء وبنو هاشم.

فأما إذا أطلق شرط الصدقة، فهي صدقة واجبة، فلا يجوز دفعها إليهم، ويجوز مع الشرط؛ لأن ذلك في حكم صدقة التطوع؛ ولأن الوقف يجوز أن يشترط انتفاعه للأغنياء، وكذلك لبني هاشم.

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (2/ 49): فصل الذي يرجع إلى المؤدى إليه

(ومنها) أن لا يكون من ‌بني ‌هاشم لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا معشر ‌بني ‌هاشم إن الله كره لكم غسالة الناس وعوضكم منها بخمس الخمس من الغنيمة» .

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن ‌الصدقة محرمة على ‌بني ‌هاشم» وروي «أنه رأى في الطريق تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون من ‌الصدقة لأكلتها ثم قال: إن الله حرم عليكم يا ‌بني ‌هاشم غسالة أيدي الناس» والمعنى ما أشار إليه أنها من غسالة الناس فيتمكن فيها الخبث فصان الله تعالى ‌بني ‌هاشم عن ذلك تشريفا لهم وإكراما وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

«الاختيار لتعليل المختار» (1/ 120):

قال: (ولا إلى هاشمي) لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا بني هاشم إن الله حرم عليكم أوساخ الناس وعوضكم عنها بخمس الخمس» وهم: آل عباس، وآل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل الحارث بن عبد المطلب، لأنهم ينتسبون إلى هاشم بن عبد مناف، ولأن هؤلاء هم المستحقون لخمس الخمس، وهو سهم ذوي القربى دون غيرهم من الأقارب، فالله تعالى حرم الصدقة على فقرائهم وعوضهم بخمس الخمس، فيختص تحريم الصدقة بهم، ويبقى من سواهم من الأقارب كالأجانب فتحل لهم الصدقة، وكذلك الحكم فيما سوى الزكاة من الصدقات الواجبات كصدقة الفطر والكفارات والعشور والنذور وغير ذلك، لأنها في معنى الزكاة، فإنه يطهر نفسه بأداء الواجب وإسقاط الفرض، فيتدنس المؤدى كالماء المستعمل، بخلاف صدقة التطوع حيث تحل للهاشمي لأنها لا تدنس كالوضوء للتبرد.

«الهداية في شرح بداية المبتدي» (1/ 112): ‌‌باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز

“ولا تدفع إلى ‌بني ‌هاشم” لقوله عليه الصلاة والسلام “يا ‌بني ‌هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس” بخلاف التطوع لأن المال ههنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض أما التطوع فبمنزلة التبرد بالماء.

«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (1/ 130): باب مصارف الزكاة

(قوله ولا يدفع إلى بني هاشم) يعني الأجنبي لا يدفع إليهم بالإجماع وهل يجوز أن يدفع بعضهم إلى بعض عندهما لا يجوز.

وقال أبو يوسف يجوز وأما التطوع فيجوز صرفه إليهم لأن المال في الزكاة كالماء يتدنس بإسقاط الفرض والتطوع بمنزلة التبرد بالماء….

ولا يجوز لهم النذور والكفارات ولا صدقة الفطر ولا جزاء الصيد لأنها صدقة واجبة كذا عند أبي يوسف

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (1/ 189): الباب السابع في المصارف

ولا يدفع إلى ‌بني ‌هاشم، وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب كذا في الهداية ويجوز الدفع إلى من عداهم من ‌بني ‌هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنهم لم يناصروا النبي صلى الله عليه وسلم كذا في السراج الوهاج. هذا في الواجبات كالزكاة والنذر والعشر والكفارة فأما التطوع فيجوز الصرف إليهم كذا في الكافي، وكذا لا يدفع إلى مواليهم كذا في العيني شرح الكنز. ويجوز صرف خمس الركاز والمعدن إلى فقراء ‌بني ‌هاشم كذا في الجوهرة النيرة.

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (2/ 350): باب مصرف الزكاة والعشر

(و) لا إلى (بني هاشم) إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب، فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب. ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع، وقول العيني والهاشمي: يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز نهر…… (وجازت التطوعات من الصدقات و) غلة (الأوقاف لهم) أي لبني هاشم،

___________________

(قوله: إطلاق المنع إلخ) يعني سواء في ذلك كل الأزمان وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض ودفع غيرهم لهم…..

(قوله: وجازت التطوعات إلخ) قيد بها ليخرج بقية الواجبات كالنذر والعشر والكفارات وجزاء الصيد إلا خمس الركاز فإنه يجوز صرفه إليهم كما في النهر عن السراج

فتاوى قاسمية لمولانا شبير أحمد قاسمي ط مكتبة أشرفية ديوبند (10/634)

کیا آل ہاشم کو بھی صدقات واجبہ دینا جائز نہیں؟

سوال: [۴۳۵۴] : کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جن سادات کو صدقات واجبہ دینا جائز نہیں وہ آل ہاشم ہیں، یا صرف حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ سے ہیں ، اور جن سادات کو صدقہ واجبہ کا استعمال ناجائز ہے، کیا ان کی بالغ اولاد کو مدارس عربیہ میں سے برائے حصول علم دین امداد لینے کا جواز ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: جن سادات کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے، ان میں حضرت علی کی اولاد کے ساتھ ساتھ تمام بنو ہاشم داخل ہیں ، اور حضرت فاطمہ کی اولاد کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کی دوسری بیوی کی اولا د بھی داخل ہیں۔

ولا إلى بني هاشم الخ (درمختار ، كتاب الزكاة، باب المصرف، زكريا دیوبند ۲۹۹/۳، کراچی ٣٥٠/٢) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ : شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

كتاب النوازل لمفتي محمد سلمان منصور پوری ط المركز العلمي للنشر والتحقيق لال باغ مراد آباد  (7/119)

کیا مجبوری اور لاچاری میں سادات کیلئے زکوۃ لینا جائز ہے؟

سوال (۲۳۲) – کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ : مجبوری اور لاچاری کی حالت میں کیا سیدا اور سادات کے لئے زکوۃ وغیرہ لینے کی گنجائش ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: سادات کو زکوۃ لینی کسی حال میں جائز نہیں ہے، اگر

سادات ضرورت مند ہوں ، تو ان کی مدد عطیات سے کرنی چاہئے۔

عن أبي جعفر قال: لا بأس بالصدقة من بني هاشم بعضهم على بعض. (المصنف لابن أبي شيبة / باب ما رخص فيه من الصدقة عن بني هاشم ٦٢/٧ رقم: ۱۰۳۸)

وقول العيني والهاشمي يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز. (در مختار مع الشامي (۲۹۹/۳)

قوله وبني هاشم ومواليهم أي لا يجوز الدفع لهم الحديث البخاري: “نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة والحديث أبي داؤد: مولى القوم من أنفسهم. (البحر الرائق ٢٤٦/٢، بدائع الصنائع ١٦۲/۲ ، والحديث عند أبي داؤد تحت رقم: ١٦٥٠)

أو هاشمي أي لا يجوز دفعها إلى بني هاشمي، لقوله عليه السلام: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد. رواه مسلم. وقال عليه السلام: نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة. رواه البخاري. (تبيين الحقائق باب المصرف ۳۰۳/۱ إمداديه ملتان، بحواله: تعليقات فتاوی محمودیه ١٨٧/١٤ ميرته، وكذا في الدر المختار على الشامي ٢٥٨/٢ كراجي، الفتاوى التاتارخانية ۲۱۳/۳ زكريا، طحطاوي ۷۲۰ دار الكتاب)

ولا يدفع إلى بني هاشم وهم آل علي وآل عباس و آل جعفر و آل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب . (الفتاوى الهندية ۱۸۹/۱) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر له ۱۴۲۳/۱۰/۱۳ھ

الجواب صحیح بشیر احمد عفا اللہ عنہ
دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

سوال:سادات کے لیے زکاة اور صدقہ جائز نہیں ہے تو محلے میں جو کوئی خیرات کرتاہے کیا وہ جائز ہے؟ یا اگر کوئی سید نہ ہو اور اسے کوئی مال ملے زکاة یا صدقہ واجبہ سے تو کیا وہ یہ مال سید رشتہ دار یا سید دوست پر خرچ کرسکتاہے یا نہیں؟ براہ کرم، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔

جواب نمبر: 33091

بسم الله الرحمن الرحيم

فتوی(ب): 1127=957-8/1432 سادات کے لیے زکاة اور صدقات واجبہ لینا جائز نہیں ہے، حدیث میں ہے: ”یا بني ہاشم إن اللہ قد حرّم علیکم غسالة الناس وأوساخہم“ (ہدایہ: ۱/۱۸۶) محلے میں سے اگر کوئی صدقات واجبہ اور زکاة دیتا ہے تو اسے غریبوں اور ناداروں کو دینا ضروری ہے، سادات کو دینا جائز نہیں۔ البتہ سادات کے لیے صدقات نافلہ کی گنجائش ہے۔ غیرسید کو جب زکاة وغیرہ ملے تو وہ سادات پر رشتہ دار ہوں یا غیررشتہ دار خرچ کرسکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

Related Articles

Back to top button