GhuslImpuritiesTAHARAH [PURIFICATION]Wudhu

Mani comes out when constipated

Question:

Salams Mufti, I release sperm when I go to the toilet. It usually happens when I am constipated. Is Ghusl necessary for me before I read Salah?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Respected Brother in Islam

Fluids that come out from private part are of three types:

1.     Mani (sperm): It is described to be a thick, white fluid, which is usually emitted with force, after which one’s passion and the erection subsides. [1]

2.     Mazi (pre-coital fluid): It is a white, thin fluid that comes out during arousal (foreplay). Furthermore, it is not emitted with force, nor will the erection subside after its emission. [2]

3.     Wadi: It is a white, thick fluid that is usually emitted pre or post urinal emission [3]

In principle, if Mazi or Wadi is discharged, wudhu only will break, and a ghusl (ritual bath) will not be necessary. [4]

If Mani (sperm) is discharged with passion and lust, then a ghusl (ritual bath) will be necessary. If the emission of Mani (sperm) took place without Shahawat (passion), like in your query, then only wudhu will be required, not ghusl. [5]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Uthman ad-Dagestani

Student Darul Iftaa
Makhachkala, Russia

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

 

[1] مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 42)

“خروج المني” وهو ماء أبيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحة الطلع

[2] مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 44)

“مذي” بفتح الميم وسكون الدال المعجمة وكسرها وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه

[3] مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 44)

“ودي” بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء وهو ماء أبيض كدر ثخين لا رائحة له يعقب البول

[4] مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 38)

ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح وينقضه ولادة من غير رؤية دم

[5] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 407)  أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370 ه

قال أبو بكر: وأما المني إذا خرج من غير شهوة: فقياس قولهم أنه يوجب الوضوء، ولا يوجب الغسل؛ لأنهم يقولون: من ضرب على إليتيه، فخرج المني من ذكره: أنه يتوضأ، ولا غسل عليه.

قال أبو بكر أحمد: الأصل في ذلك أن خروج المذي لا يوجب الغسل، ويوجب الوضوء، والمذي هو من أجزاء المني، إلا أنه لما لم يكن خروجه على وجه الدفق والشهوة: لم يوجب الغسل، فكذلك المني إذا لم يكن خروجه على وجه الدفق والشهوة.

التجريد للقدوري (1/ 207)  أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428 هـ)

قال أصحابنا: إذا خرج المني على غير وجه الدفق والشهوة، لم يجب الغسل

المبسوط للسرخسي (1/ 67) محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)

قال (وفي المني الغسل) لقوله – صلى الله عليه وسلم – «إنما الماء من الماء» يعني الاغتسال من المني، ومراده إذا خرج على وجه الدفق، والشهوة فإن خرج لا على هذه الصفة لحمله شيئا ثقيلا، أو سقوطه على ظهره يلزمه الاغتسال عند الشافعي – رحمه الله تعالى – لعموم الحديث، ولا يلزمه عندنا؛ لأن خروجه بصفة خروج المذي فحكمه حكم المذي في إيجاب الوضوء، ثم المعتبر عند أبي حنيفة، ومحمد – رحمهما الله تعالى – مفارقة المني عن مكانه على وجه الشهوة، والدفق، وعند أبي يوسف – رحمه الله تعالى – المعتبر ظهوره. بيانه في فصلين.: أحدهما أن من احتلم فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته، ثم سال منه المني فعليه الغسل عندهما، ولا غسل عليه عند أبي يوسف – رحمه الله تعالى -.، والثاني أن المجامع إذا اغتسل قبل أن يبول، ثم سال منه بقية المني فعليه الاغتسال عندهما ثانيا، وليس عليه ذلك عند أبي يوسف – رحمه الله تعالى -.

 

قال (، وفي المذي الوضوء) لحديث «علي – رضي الله تعالى عنه – قال كنت فحلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لمكان ابنته تحتي فأمرت المقداد بن الأسود حتى سأله فقال كل فحل يمذي، وفيه الوضوء» وكذلك الودي فإنه الغليظ من البول فهو كالرقيق منه، ثم فسر هذه المياه فقال (المني خائر أبيض ينكسر منه الذكر)، وذكر الشافعي – رضي الله تعالى عنه – في كتابه أن له رائحة الطلع (، والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله، والودي رقيق يخرج منه بعد البول)، وتفسير هذه المياه مروي عن عائشة – رضي الله تعالى عنها – بهذه الصفة.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 37)  علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)

(وأما) المختلف فيه (فمنها) أن ينفصل المني لا عن شهوة ويخرج لا عن شهوة بأن ضرب على ظهره ضربا قويا، أو حمل حملا ثقيلا، فلا غسل فيه عندنا، وعند الشافعي فيه الغسل، واحتج بما روينا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «الماء من الماء» أي: الاغتسال من المني من غير فصل.

(ولنا) ما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه «سئل عن المرأة ترى في المنام يجامعها زوجها فقال – صلى الله عليه وسلم – أتجد لذة؟ فقيل: نعم فقال: عليها الاغتسال إذا وجدت الماء» ، ولو لم يختلف الحكم بالشهوة، وعدمها لم يكن للسؤال عن اللذة معنى؛ ولأن وجوب الاغتسال معلق بنزول المني، وأنه في اللغة اسم للمنزل عن شهوة لما نذكر في تفسير المني.

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 42) حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ)

فصل ما يجب فيه الاغتسال

يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء خروج المني الى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع

Related Articles

Back to top button