Important TopicsZAKAT

Zakāt on Debt Receivables

Question: 

A father sold 50% of his business to his son for R10 Million, how will they discharge his zakat?

Clarifications

  1. The deal took place before the father’s zakat date
  2. The son agreed to pay (دين قوي)

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Ramatullāhi Wa-Barakātuh

In the enquired situation, the full sum will be added to his (father) zakātable assets, and zakāh is paid on the total. [1]

And Allah Taʿāla Knows Best.

Baba Abu Bakr

Student Darul Iftaa

Accra, Ghana

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai[2]

[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢/‏١٠ — الكاساني (ت ٥٨٧)

 «وجملة الكلام في الديون ‌أنها ‌على ‌ثلاث ‌مراتب ‌في ‌قول ‌أبي ‌حنيفة: دين قوي، ودين ضعيف، ودين وسط كذا قال عامة مشايخنا أما القوي فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة، وعبيد التجارة، أو غلة مال التجارة ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما، فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا.

وعند أبي يوسف ومحمد كلما قبض شيئا يؤدي زكاته قل المقبوض أو كثر.»

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم المصري المتوفى 970» ط دار الكتاب الإسلامي (٢/ 223)

«قسم أبو حنيفة ‌الدين ‌على ‌ثلاثة أقسام: قوي، وهو بدل القرض، ومال التجارة، ومتوسط، وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى، وضعيف، وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية، وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية، وبدل الكتابة والسعاية ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول، ويتراخى القضاء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم، وكذا فيما زاد بحسابه، وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا، ويعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية، وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول الحول بعد القبض عليه، وثمن السائمة كثمن عبد الخدمة، ولو ورث دينا على رجل فهو كالدين الوسط، وروي أنه كالضعيف وعندهما الديون كلها سواء تجب الزكاة قبل القبض وكلما قبض شيئا زكاه قل أو كثر إلا دين الكتابة والسعاية وفي رواية أخرجا الدية أيضا قبل الحكم بها وأرش الجراحة؛ لأنها ليست بدين على الحقيقة؛ فلذا لا تصح الكفالة ببدل الكتابة، ولا يؤخذ من تركة من مات من العاقلة الدية؛ لأن وجوبها بطريق الصلة إلا أن يقول: الأصل أن المسببات تختلف بحسب اختلاف الأسباب، ولو آجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة لا تجب ما لم يحل الحول بعد القبض في قوله، وإن كان للتجارة كان حكمه كالقوي؛ لأن أجرة مال التجارة كثمن مال التجارة في صحيح الرواية اهـ.»

«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر للإمام داماد أفندي المتوفى 1078» ط دار إحياء التراث العربي (١/ 195)

«اعلم أن ‌الدين ‌على ‌ثلاثة أنواع دين قوي ودين وسط ودين ضعيف فالدين القوي هو الذي ملكه بدلا عما هو مال الزكاة كالدراهم والدنانير وأموال التجارة وكذا غلة مال التجارة من العبيد والدور ونحوها والحكم فيه عند الإمام أنه إذا كان نصابا وتم الحول عليه تجب الزكاة لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض أربعين درهما فإذا قبض أربعين درهما زكى درهما فإن قبض أقل من ذلك لا، وأما الدين الوسط فهو الذي وجب بدل مال لو بقي عنده حولا لم تجب فيه الزكاة مثل عبيد الخدمة وثياب البذلة وغلة مال الخدمة والحكم فيه أن عند الإمام فيه روايتان ذكر في الأصل وقال: تجب فيه الزكاة ولا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم فإذا قبض المائتين يزكي لما قبض كما وقع في الكتاب وروى ابن سماعة عنه أنه لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد ذلك. وقال في التحفة وهو الصحيح عنده وأما الدين الضعيف فهو ما وجب وملك لا بدلا عن شيء وهو دين إما بغير فعله كالميراث أو بفعله كالوصية أو وجب بدلا عما ليس بمال دينا كالدية على العاقلة والمهر وبدل الخلع أو الصلح عن دم العمد وبدل الكتابة والحكم فيه أن لا تجب فيه الزكاة حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول عنده (وقالا يزكي ما قبض منه مطلقا إلا الدية والأرش وبدل الكتابة فعند قبض نصاب وحولان حول) لأن الديون عندهما على ضربين ديون مطلقة وديون ناقصة والناقص هو بدل الكتابة والدية على العاقلة وما سواهما فديون مطلقة فالحكم فيها أنه تجب الزكاة في الدين المطلق فلا يجب الأداء ما لم يقبض فإذا قبض منها شيئا قل أو كثر يؤدي بقدر ما قبض وفي الدين الناقص لا يجب ما لم يقبض النصاب ويحول عليه الحول وأما دين السعاية فذكر في النوادر الاختلاف فقال عند الإمام: هو دين ضعيف وعندهما دين مطلق وعند الشافعي الديون كلها سواء تجب الزكاة فيها ويجب الأداء وإن لم يقبض كما في التحفة. وفي المحيط الخلاف فيما إذا لم يكن له مال غير الديون فإن كان فيضم ما قبضه إلى ما عنده اتفاقا.»

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ١/‏١٣٢ — علاء الدين الحصكفي (ت ١٠٨٨)

«و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك.

ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح، ومثله ما لو ورث دينا على رجل (و) عند قبض (مائتين مع حولان الحول بعده) أي بعد القبض (من) دين ضعيف وهو (بدل غير مال) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع، إلا إذا ‌كان ‌عنده ‌ما ‌يضم ‌إلى ‌الدين ‌الضعيف»

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية ١/‏١٩٢ — محمد أورنك عالم كير (ت ١١١٨)

وإن كان الدين على مفلس فلسه القاضي فوصل إليه بعد سنين كان عليه زكاة ما مضى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الجامع الصغير لقاضي خان وإن كان المديون يقر في السر ويجحد في العلانية لم يكن نصابا وإن كان مقرا فلما قدمه إلى القاضي جحد وقامت عليه البينة ومضى زمان في تعديل الشهود ثم عدلوا سقطت عنه الزكاة من يوم جحد عند القاضي إلى أن عدل الشهود كذا في فتاوى قاضي خان ولو هرب غريمه وهو يقدر على طلبه أو التوكيل بذلك فعليه الزكاة وإن لم يقدر فلا زكاة عليه كذا في محيط السرخسي.

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي ٢/‏٣٠٥ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)

«(قوله: عند الإمام) وعندهما الديون كلها سواء تجب زكاتها، ويؤدي متى قبض شيئا قليلا أو كثيرا إلا دين الكتابة والسعاية والدية في رواية بحر (قوله: إذا تم نصابا) الضمير في تم يعود للدين المفهوم من الديون، والمراد إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما عنده مما يتم به النصاب (قوله: وحال الحول) أي ولو قبل قبضه في القوي والمتوسط وبعده الضعيف ط (قوله: عند قبض أربعين درهما) قال في المحيط؛ لأن الزكاة لا تجب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج فكذلك لا يجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرج.

وذكر في المنتقى: رجل له ثلثمائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال فقبض مائتين، فعند أبي حنيفة يزكي للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة من مائة وستين، ولا شيء عليه في الفضل؛ لأنه دون الأربعين. اهـ.»

فتاوى قاسمية ١٠/٣٦٩ ٣٦٨

دین اور قرض کی زکوۃ کس پر لازم

سوال: [۴۱۵۷] کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ دین کی زکوۃ کس پر واجب ہوگی دائن پر جسکی ملک ہے لیکن قبضہ نہیں یا مدیون پر جس کے قبضہ و تصرف میں ہے لیکن اس کے ملک میں نہیں یا دین کی زکوٰۃ کسی پر واجب نہ ہوگی ، کیا اگر مدیون با وجود قدرت کے دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہے، اور اس مال کو تجارت میں لگا کر استفادہ کر رہا ہو ایسی صورت میں اس مدیون پر زکوۃ واجب قرار دی جاسکتی ہے؟

وصولیابی کی امیدی اور ناامید کے اعتبار سے دین کی قسمیں اور وجوب زکوۃ کا حکم کیا ہوگا؟ اور اگر زکوۃ واجب ہوگی تو کب اور وصولیابی کے بعد سابق کی زکوۃ بھی دین ہوگی یا وصول ہونے کے بعد مستقبل کی زکوۃ واجب ہوگی؟

المستفتي : مجاہد الاسلام قاسمی ، فقہ اسلامی، پٹنہ، بہار

باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: دیون کی زکوۃ سے متعلق اہم ترین تین شکلیں علی الترتیب یہاں پر درج کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

(1) وہ دین جو تجارتی مال یا قرض کے طور پر لازم ہے، اور مدیون اس قرض کا اقرار بھی کرتا ہے اور مدیون ادائیگی پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور دائن بآسانی اس کو وصول بھی کر سکتا ہے، تو ایسے دین کو دین قوی کہا جاتا ہے، اور اسکی زکوٰۃ دائن پر واجب ہوا کرتی ہے، اس میں شریعت نے یہ رعایت دی ہے کہ وصول ہونے سے قبل ادا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب نصاب کے پانچویں حصہ کے بقدر وصول ہو جائے تو اس وصول شدہ کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرتا جائیگا ، اور حضرت امام ابو یوسف و امام محمد کے نزدیک جو کچھ بھی وصول ہوتا رہے گا اسکی زکوۃ چالیسویں حصہ کے حساب سے نکالنا واجب ہوگا، اور حضرت امام ابوحنیفہ کا قول راجح اور مفتی بہ ہے۔

فتاوی دارالعلوم دیوبند 6 /78، ط :دا الاشاعت

قرضہ کی زکوۃ بعد وصولی

 (سوال 127)قرضہ جو قابلِ وصول ہے ،اس پر بھی زکوۃ  دی جاوے یا قرضہ کے وصول پر ؟اور وہ قرضہ جو فی الحال قابلِ وصول ہے لیکن شاید کچھ عرصہ بعد غیر قابلِ وصول ہو جائے ،یا بعض قرضہ اقساط کے ساتھ وصول ہو اس کے واسطے کیا ارشاد ہے ؟

(جواب)بعد وصولی قرضہ زکوۃ دینا  واجب ہوتا ہے ،لیکن اگر قبل از وصول دے دی جائے تو یہ بھی جائز ہے ۔جو قرضہ اب قابلِ وسول ہے اور بعد میں شاید قابلِ وصول نہ رہے اس کا بھی یہی حکم ہے جو گزرا کہ زکوۃ کا ادا کرنا واجب اسی وقت ہوتا ہے جب وصول ہو جائے لیکن  اگر فی الحال دے دے گا تب بھی درست ہے اور اگر قرض باِقساط وصول ہوتا جاوے اس کی زکوۃ ادا کرتا رہے اور اگر ایک دفع کل کی زکوۃ دے دے خواہ پہلے یا پیچھے یہ بھی درست ہے ۔

[2] الهداية في شرح بداية المبتدي ١/‏٩٥ — المرغيناني (ت ٥٩٣)

 «‌ومن ‌كان ‌عليه ‌دين ‌يحيط ‌بماله ‌فلا ‌زكاة ‌عليه” وقال الشافعي رحمه الله تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كظماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة “وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا»

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ١/‏١١٤ — أبو بكر الحداد (ت ٨٠٠) كتاب الزكاة←شروط وجوب الزكاة

 «(قوله ‌ومن ‌كان ‌عليه ‌دين ‌يحيط ‌بماله ‌فلا ‌زكاة ‌عليه) لأن ملكه فيه ناقص لاستحقاقه بالدين ولأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش لأجل نفسه أو لأجل دابته ومعنى قولنا بحوائجه الأصلية أن المطالبة به متوجهة عليه بحيث لو امتنع من الأداء يهان ويحبس فصار في صرفه إزالة الضرر عن نفسه فصار كعبد الخدمة ودار السكنى بل أولى فنقص ملك النصاب وانعدم الغنى قال في النهاية كل دين له مطالب من جهة العباد فإنه يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد أو لله تعالى كدين الزكاة فالذي له مطالب من جهة العباد كالقرض وثمن المبيع وضمان المتلف وأرش الجراحة والمهر وسواء كان الدين من النقود أو المكيل أو الموزون أو الثياب أو الحيوان وسواء وجب بنكاح أو خلع أو صلح عن دم عمد وهو حال أو مؤجل والنفقة إذا قضي بها منعت الزكاة وإن لم يقض بها لا تمنع وهذا كله إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة أما إذا لحقه الدين بعد وجوب الزكاة لم تسقط الزكاة لأنها قد ثبتت في ذمته واستقرت فلا يسقطها ما لحقه من الدين بعد ثبوتها قال الصيرفي رحمه الله وأجمعوا أن الدين لا يمنع وجوب العشر.»

 

Related Articles

Back to top button